ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مرة فقال يقيم أفضل إلا أن يكون له حاجة لا بد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله.
(باب)
(كراهية الصوم في السفر)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام قول الله عز وجل : « فَمَنْ شَهِدَ
______________________________________________________
من الأرض لا زرع فيه ولا شجر وقال : البراح مصدر لقولك : برح مكانه أي زال عنه انتهى.
وفي بعض النسخ : نزاحا بالنون والزاء المعجمة من قولهم نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة.
ويقال : نزح كمنع وضرب نزحا ونزوحا بعد والأول أظهر وقد تقدم الكلام فيه.
باب كراهية الصوم في السفر
المراد بالكراهية : الحرمة ، أو ما يشملها كما هو مصطلح القدماء فإنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم مشروعية صوم شهر رمضان في السفر.
ونقل قول نادر : بوجوب غير شهر رمضان من الصيام الواجب مطلقا في السفر والمشهور العدم ، واستثني منها صوم. ثلاثة أيام بدل الهدي ، وثمانية عشر للمفيض من عرفات قبل الغروب ، والنذر المشروط سفرا وحضرا ، ونقل عن المرتضى (ره) : وجوب المنظور مطلقا وأما المندوب فسيأتي حكمه.
الحديث الأول : ضعيف.
قوله تعالى : « فَمَنْ شَهِدَ » (١) أي : من حضر في موضع هذا الشهر غير مسافر
__________________
(١) سورة : البقرة الآيه ١٨٥.