٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم أنه قال كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول قال يونس تفسير ذلك أنه كل ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة قال لا حتى يبيعها قلت فإذا باعها يزكي ثمنها قال لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده.
٧ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزكاة فقال ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر.
______________________________________________________
الحديث الخامس : مجهول.
فقال في الشرائع : ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره.
وقال في المدارك : هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب بل قال المصنف في المعتبر : إن عليه اتفاق علماء الإسلام ، ويدل عليه روايات منها حسنة محمد بن مسلم المتقدمة (١) وروايته هذه (٢).
الحديث السادس : ضعيف على المشهور. وقال : في النهاية (٣) « الوصيف » العبد « والوصيفة » الأمة وجمعها وصفاء ووصائف.
الحديث السابع : مجهول أو حسن.
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ / ص ٤٦ ـ ح ٣.
(٢) الوسائل : ج ٦ / ص ٤٧ ـ ح ٨.
(٣) نهاية ابن الأثير : ج ٥ ص ١٩١.