١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله قال يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال قلت الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة فقال نعم يعطي
______________________________________________________
لسائر الأخبار وأقوال الأصحاب ، وعلى ما ذكرنا يكون الصاع ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي إذ لا خلاف في أن عشرة دراهم توازن سبعة مثاقيل ، وأن المثقال الشرعي والدينار واحد ، والدينار لم يتغير في الجاهلية والإسلام ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي وقد بسطنا الكلام في ذلك في رسالتنا المعمولة لتقدير الأوزان.
الحديث العاشر : مجهول.
قوله عليهالسلام : « يرددونها » لا خلاف في استحباب ذلك على الفقير ، وذكر الشهيد (ره) في البيان : أن الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي ، وظاهر الأكثر عدم اشتراط ذلك.
الحديث الحادي عشر : صحيح.
قوله عليهالسلام : « نعم يعطي » محمول على الاستحباب على المشهور إذ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى اشتراط الغنى فيمن يجب عليه زكاة الفطر ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن الجنيد فإنه قال : يجب على من فضل عن مؤنته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع ، وحكاه في الخلاف عن كثير من أصحابنا والمعتمد الأول ، واختلف فيما يتحقق به الغناء المقتضي للوجوب ، والأصح أنه ملك السنة فعلا ، أو قوة لأن من لم يملك ذلك تحل له الزكاة على الأقوى فلا تجب عليه