٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الحلي فيه زكاة قال لا.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلي أيزكى فقال إذا لا يبقى منه شيء.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا ولو بلغ مائة ألف.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال زكاة الحلي عاريته.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وإنه جعل تلك الأموال حليا أراد أن يفر بها من الزكاة أعليه الزكاة قال ليس على الحلي زكاة وما أدخل على نفسه من النقصان
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : حسن.
الحديث الخامس : صحيح.
وقال في الصحاح : « سبكت الفقه وغيرها أسبكها سبكا » أذبتها والفضة سبكة.
الحديث السادس : صحيح.
الحديث السابع : حسن.
وذهب الشيخ وجماعة إلى الزكاة في الحلي والسبائك إذا فر بها من الزكاة