رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم قال تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم.
٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر حين تطمث.
٤ ـ صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر قال تفطر وتقضي ذلك اليوم.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده.
٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه عليهالسلام امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتب عليهالسلام تقضي صومها ولا
______________________________________________________
والمراد بالعشي ما بعد الزوال كما ذكره الجوهري.
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : صحيح.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. ويدل على أن المستحاضة إذا كانت ذات عادة ترجع إلى عادتها ولا خلاف فيه.
الحديث السادس : صحيح.
قوله عليهالسلام : « تقضي صومها » اعلم : إن المشهور بين الأصحاب إن المستحاضة إذا أخلت بالأغسال تقضي صومها ، واستدلوا بهذا الخبر وفيه إشكال لاشتماله على عدم قضاء الصلاة ولم يقل به أحد ، ومخالف لسائر الأخبار وقد وجه بوجوه.