الصفحه ١١٦ : مجّاناً ، والقرض تمليك المال بالضمان في الذمّة بالمثل
إذا كان مثلياً وبالقيمة إذا كان قيمياً
الصفحه ١٢٧ :
ثم إنّه إذا أصابت القرعة باسمه فلا
مانع من أخذه ـ بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ـ ثم التصرّف فيه
الصفحه ٧٢ : ، فكان لا يمتنع لأنه يرى في نفسه حرجاً كبيراً من
ذلك ، ويلمس عسراً شديداً لا يطاق ، حتى إذا أصيب بنكسة
الصفحه ١٠٠ :
(٤)
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلّمها
إذا تخلّف صاحب البضاعة عن تسلّمها ودفع
المبالغ
الصفحه ١٠٢ : على قيامه بعمل الكفالة
فيحلّ له أخذها حينئذٍ.
مسألة
١٥ : إذا تخلّف المقاول عن إنجاز المشروع في
الصفحه ١٠٦ : :
الأول
: أن يصدر البنك صكّاً لعملية بتسلّم
المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد
الصفحه ١١٠ : البنك دائنه عليه
، لأنّها من قبيل الحوالة على المدين.
والمختار : عدم نفوذها من دون قبول
المحال عليه
الصفحه ١١٨ : الكمبيالة
أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال ولم تفرغ ذمّة المشتري ، بخلاف ما إذا دفع له
ورقة نقدية وتلفت
الصفحه ١٩٦ : شيئاً عن الاستحالة تقول بأن أرقاماً معينة يذكرونها محرّمة لأنها من أصل
حيواني.
ج ـ التحقيق في جملة
الصفحه ١٠٨ : أيضاً ، لأنّ التحويل
وإن كان عملاً محترماً له مالية عند العقلاء ، فيكون اشتراط القيام به على المقترض
من
الصفحه ١٥٠ :
المسجدية ترتبت
عليها جميع أحكامه ، وأمّا إذا خرج عنه ـ كما إذا جعلها الظالم دكّاناً أو محلاً
أو
الصفحه ٦٠ :
الحمل فيجوز لها
الكشف أما الطبيب أو الطبيبة لوضع اللولب؟
الجواب : لا يكفي ذلك إلا إذا كان
الصفحه ١٥٥ :
إليه ثم ما يليه وهكذا.
١٠ ـ تنقية النهر المشترك وإصلاحه
ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا
الصفحه ٥١ : ، فلا
يبعد لحوقه به أيضاً ، وثبوت جميع أحكام النسب بينهما حتى الإرث ، لأن المستثنى من
الإرث هو الولد عن
الصفحه ٥٨ : المحدد.
الداعي وراء هذا التطور في أساليب تحديد
النسل ، إما أن يكون اقتصادياً ، لأن الزوج قد لا يستطيع