الصفحه ٧٧ : ، وقد
أختلف علماء المخدرات بـ « القات » فمن قائل إنه منشط لا علاقة له بالتخدير ، ومن
قائل بأنه من
الصفحه ٧٩ : (٥).
__________________
(١) الكليني | فروع
الكافي ٦|٣٩٦.
(٢) الشيخ الصدوق |
من لا يحضره الفقيه ٤|٤.
(٣) منهاج الصالحين
١|١٣٨
الصفحه ٨٩ : مد ظله العالي بوضع النقاط على الحروف في مثل هذه
الطروحات بما لا مزيد عليه ، وأنا ميسرها للقارىء من
الصفحه ٩٠ : .
٣
ـ المشترك : وهو الذي تشترك
الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله.
مسألة
١: لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية
الصفحه ٩٤ : بقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض بل استنقاذاً
، فيجوز له التصرّف فيه بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم
الصفحه ٩٥ : بتسلّم مستندات البضائع
وأداء ثمنها إلى الجهة المصدّرة.
٢
ـ التصدير : وهو لا يختلف عن
اعتماد الاستيراد
الصفحه ١٠٣ : هذه المعاملة مع البنك ، فإنّها ـ
في الحقيقة ـ لا تخلو من دخولها إمّا في الإجارة ، بمعنى أنّ الشركة
الصفحه ١٠٧ : مع إضافة
عمولة التحويل إليه.
وهذا لا بأس به كما سبق نظيره.
ب ـ أن يقوم الشخص بإقراض البنك
الصفحه ١١٠ : عمولة
معيّنة.
مسألة
٢٣ : لا فرق فيما تقدّم بين أن تكون الحوالة
على المدين أو على البريء ، والأول كما
الصفحه ١١٥ :
(١٢)
السحب على المكشوف
كلّ من لديه رصيد لدى البنك في الحساب
الجاري يحقّ له سحب أيّ مبلغ لا
الصفحه ١٢١ : يشبههما.
وهذه كلّها محرّمة لا يجوز الدخول فيها
، ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال.
ثانيهما
الصفحه ١٢٣ : ومواردها الإقتصادية ، وبعد
موافقة البنك يتم الإقراض وتسجّل عليه فوائد ، فهل عمله جائز؟
الجواب : لا يبعد
الصفحه ١٢٩ : من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها.
وهناك تقسيمات أُخرى للتأمين لا يختلف
الحكم الشرعي
الصفحه ١٣٠ : بدفع المبالغ التي تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر
المعيّن ، كما لا يحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من
الصفحه ١٣١ :
مسألة
٨ : لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة
خاصة ، بل هي تابعة لما يتّفق عليه الطرفان : المؤمِّن