الصفحه ١٤٧ :
غرضه ، أو أنه لا
ينوي العود كان الحال كذلك وليس للأول منعه ، وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان
الصفحه ٦٣ : شريطة أن لا يخدع
زوج زوجته بإخفاء المرض ، ولا يجوّز الفقه الأسلامي منع المصاب عن حضور الأماكن
العامة
الصفحه ١٣٦ :
٥ ـ لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب
والمساعدات بطرق غير قانونية ، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير
الصفحه ٢١١ :
٦ ـ هل تجوز السباحة في مسبح مختلط من
دون أن يكون القصد من السباحة هو التلذذ؟
* لا يجوز الذهاب
الصفحه ٦٥ :
تقليل احتمال الإصابة إلى درجة لا يعتد بها ـ كـ ٢% ـ باستعمال العازل الذكري أو
غيره ، جاز لها التمكين بل
الصفحه ٦٦ : إجهاض الحامل المصابة بمرض
الإيدز؟
* لا يجوز ذلك ، ولا سيما بعد ولوج
الروح فيه ، نعم إذا كان استمرار
الصفحه ٨٠ : النجس (١).
ويرى سيدنا أنه : لا يجوز للمسلم تقديم
الخمر لأي كان ، وإن كان مستحلاً له ، ولا يجوز له غسل
الصفحه ١٨٧ :
* لا مانع من طبخ غير المذكى ، ولا
تقديمه إلى مُستحلّيه ، ويشكل بيعه منهم ، لكن لا مانع من أخذ
الصفحه ٣ :
طوال ليالي الحزن من بعد فاطم
ونار تشظى جمرها من توجع
فيا قلب لا أبللت من هاجس
الصفحه ١٨ :
طوال ليالي الحزن من بعد فاطم
ونار تشظى جمرها من توجع
فيا قلب لا أبللت من هاجس
الصفحه ٤٨ :
١ ـ لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت
المسلم كعينه أو نحوها لإلحاقه ببدن الحي ، فلو قطع فعلى القاطع
الصفحه ٥١ :
ذات زوج ام لا ، رضي
الزوج والزوجة بذلك أم لا ، أكان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.
٢ ـ لو تمّ
الصفحه ٨٤ : ، إذا ظن الطبيب أن
هذا الدواء مفيد لمريضه قبل انتهاء التجارب عليه ، من دون علم المريض؟
* لا بدّ من
الصفحه ٨٥ : إقامة الحدّ أو غيره ، أم لا ويبقى العمل بالقواعد الشرعية المعروفة؟
* وقد أجاب سماحة السيد أطال الله
الصفحه ١٠٥ :
فالنتيجة أنّه لا يمكن تصحيح بيع
السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية وغيرها.
مسألة