الصفحه ١٣ :
كشف الغمة فى
معرفة الائمة
محمدبن عيسي
الاربلى
لسان العرب
الصفحه ٢٨ :
كشف الغمة فى
معرفة الائمة
محمدبن عيسي
الاربلى
لسان العرب
الصفحه ١٦٦ :
* قيل إنه ينطبق في هذا الزمان على
الإقامة في البلاد التي ينقص فيها الدين ؛ والمقصود هو أن ينتقل
الصفحه ٩٧ : أنّ فاتح الاعتماد لا
يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إلاّ نفس مقدار الدين ، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في
الصفحه ١١٨ : دينار
فباعه بثمانية وتسعين ديناراً نقداً.
نعم ، لا يجوز بيع مؤجّلاً لأنّه من بيع
الدين بالدين ، وبعد
الصفحه ١١٦ : ، وبدونه لا يتحقق البيع وعدم اعتبار ذلك في القرض ، ويترتّب على ذلك أنّه
لو باع مائة دينار بمائة وعشرة
الصفحه ٢٠٤ :
(١)
علاقة المسلم بسواه من غير المسلمين
الإسلام دين الاجتماع والتآلف والحب
المتبادل ، والمسلم
الصفحه ١٦٥ :
وعائلته على المستلزمات الشرعية ، فيجب عليه العودة إلى بلاده حيث لا يحتمل تفريطه
بالدين (١).
ومن هنا فقد
الصفحه ١٦٧ : الحرام
عما كانت عليه سابقاً من مبلّغ إسلامي حريص على دينه ، وذلك لخصوصيات البيئة
والمجتمع ، كانتشار حالات
الصفحه ١٦٤ : المَرضية أن يهجر بلده الإسلامي هجرة موقتة أو دائمة ، وهذا مما لا
مانع فيه بشروطه وأحكامه كما سيأتي ، بل قد
الصفحه ٢١٣ : لإرسال الأطفال إلى المعاهد الموسيقية لا بد من إحراز أن ذلك لا
يؤثر سلباً على نشئتهم الدينية ، والله
الصفحه ١٧٠ : تعبداً وتكليفاً ، فكان لا بد للشرع الشريف أن يعطي رأيه
في ذلك لأنه محل ابتلاء العاملين بمسائل الدين
الصفحه ٩٦ :
فالنتيجة أنّ القسمين لا يختلفان في
الحقيقة ، فالاعتماد سواء أكان للأستيراد أم للتصدير يقوم على
الصفحه ١٠٩ : ، ولكن إذا كانت
حوالة البنك على فرع له يمثل نفس ذمّته ، لا تكون هذه حوالة بالمصطلح الفقهي ، إذ
ليس فيها
الصفحه ١١٣ : ،
ويمكن تخريج العمولة فقهياً بأنّها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه.
٢ ـ أن يقدّم المستفيد كمبيالة