الصفحه ١٩٥ : في العديد
من المشروبات والمأكولات في الغرب ، فهل يجوز لنا تناولها ، ونحن لا نعلم ما إذا
كانت مستخلصة
الصفحه ١٤٩ : الدولة وتجعلها
طرقاً . نعم من علم أن موضعاً خاصاً منها قد قامت الدولة باستملاكه قهراً على
صاحبه من دون
الصفحه ١٥٣ :
٢ ـ كل ماء من مطر أو غيره لو أجتمع
بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه ؛ فهو من المباحات الأصلية
الصفحه ١٩٧ :
جاز أكلها ، وكذا
إذا أحرز ذلك ولكن لم يحرز كونها من الميتة النجسة وكان ما يضاف منها إلى الأطعمة
الصفحه ٩١ :
بشرط أن يقرضه
مبلغاً معيّناً من النقد لمدّة معلومة يتّفقان عليها ، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من
قيمته
الصفحه ١١٧ :
كما يمتاز عنه في أنّ البيع الربوي باطل
من أصله ، دون القرض الربوي ، فإنّه باطل بحسب الزيادة فقط
الصفحه ١٤٤ :
وههنا مسائل محكمة في الموضوع :
١ ـ يجوز الاستفادة من فضاء الطرق
النافذة والشوارع العامة بإحداث
الصفحه ١٤٥ :
على حائط غيره مع عدم إذنه ، ولم يكن مضرّاً بالمارة ولو من جهة الظلام ، وإذا فرض
أنه كما يضرهم من جهة
الصفحه ١٥٠ : داراً ـ فلا تترتب عليها تلك الأحكام ، ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات
المحللة الشرعية إلاّ ما يعدّ
الصفحه ١٧١ : وجوه ، والأحوط هو الاتيان بها بقصد
ما في الذمة ، أي الأعم من الأداء والقضاء.
٤ ـ إذا سافر جواً
الصفحه ٤٩ :
وهل يجوز أخذ المال إزاء ذلك؟
* الظاهر جوازه.
٦ ـ يجوز قطع عضو من بدن ميّت كافر غير
محقون الدم
الصفحه ٦٤ :
ونحوها ما دام أنه
لا خطر في ذلك من انتقال العدوى إلى غيره ، نعم يجب أن يُراقِب ويُرَاقَب في خصوص
الصفحه ٩٧ :
الثاني
: ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم
البنك بتسديده إلى الجهة المصدّرة من ماله الخاصّ لا من
الصفحه ١٠٢ : قبل وفاته أخرج
من تركته مقدّماً على الإرث ، وأمّا الكفيل المالي فلا تشتغل ذمّته للمكفول له بنفس
المال
الصفحه ١٠٧ :
فيه من أموال البنك الأوّل الموجودة لديه ، فليس هو من قبيل أخذ الجعل على الإقراض
نفسه ليكون حراماً ، بل