(٤)
بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلّمها
إذا تخلّف صاحب البضاعة عن تسلّمها ودفع
المبالغ المستحقّة للبنك ـ بعد إعلان البنك وإنذاره بذلك ـ يقوم البنك ببيع
البضاعة لاستيفاء حقّه من ثمنها.
مسألة
١٢ : يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم
ببيع البضاعة ، كما يجوز للآخرين شراؤها ، لأنّ البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة
في بيعها عند تخلّفهم عن دفع ما عليهم من بقيّة المبالغ المستحقّة له وتسلّم
البضاعة ، وذلك بمقتضى الشرط الصريح أو الارتكازي الموجود في أمثال هذه الموارد ، فإذا
جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً.