البحث في فقه الحضارة
١٤٩/١ الصفحه ٦٠ :
بشرط
أن يقرضه مبلغاً معيّناً من النقد لمدّة معلومة يتّفقان عليها ، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته
الصفحه ٧٦ : ، بل بالتوكيل فيها ، فلا يكون به بأس حينئذٍ .
ثم إنّ المبلغ
المذكور في الصكّ إذا كان من العملة
الصفحه ١٨٧ : لمن يريد أن
يتزوج امرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك
الصفحه ٣٢ :
الذين
توفوا به حتى الآن ٦ ملايين نسمة كما أعلن ذلك منظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم الإيدز
الصفحه ٣٣ :
ونحوها
ما دام أنه لا خطر في ذلك من انتقال العدوى إلى غيره ، نعم يجب أن يُراقِب ويُرَاقَب في خصوص
الصفحه ٨٥ :
( ١٣ )
خصم الكمبيالات
تمهيدات :
الأول :
يمتاز البيع عن القرض في أنّ البيع تمليك عين
الصفحه ١٢٤ :
شق
نهره أسبق من شق نهر الآخر ـ إن كان هناك سابق ولاحق وعُلِم ، وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج
الصفحه ١٤٥ : إلى الشمال بالمقدار الذي يشير إليه الخط المذكور .
وأمّا ما يقال من أن
مكة المكرمة تقع تحت خط عرض (٢٢
الصفحه ١٥٥ :
١ ـ يحق للمسلم أن
يتناول الطعام المعدّ من قبل الكافر غير الكتابي ، إذا لم يعلم المسلم أو يطمئن
الصفحه ١٨٥ :
الشرعية
، ومن أبرز فتاواه ما أحاول أن أضعه أمامك مع أسئلته المثيرة أحياناً عملاً بالقاعدة الأصل
الصفحه ٦١ : ولو بإيقاع العقد مبنيّاً على ذلك ، وأمّا مع
خلوّه عن الشرط فلا بأس به .
ويلاحظ أنّ هذه الطرق
ونحوها
الصفحه ٦٥ :
فالنتيجة أنّ القسمين
لا يختلفان في الحقيقة ، فالاعتماد سواء أكان للاستيراد أم للتصدير يقوم على
الصفحه ٨٦ :
كما يمتاز عنه في أنّ
البيع الربوي باطل من أصله ، دون القرض الربوي ، فإنّه باطل بحسب الزيادة فقط
الصفحه ٩٦ :
ثم إنّه إذا أصابت
القرعة باسمه فلا مانع من أخذه ـ بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط ـ ثم التصرّف فيه
الصفحه ١٠٢ : بمائة دينار مثلاً ، وقبض إضافة على ذلك مبلغ خمسمائة دينار مثلاً إزاء اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن