(١)
الاقتراض ـ الإيداع
المصارف والبنوك على ثلاثة أصناف :
١ ـ الأهلي: وهو ما يتكوّن رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين.
٢ ـ الحكومي : وهو الذي يكون رأس ماله مكوّناً من أموال الدولة.
٣ ـ المشترك : وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله.
مسألة ١: لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرك دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم ، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط ، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وقاءً للشرط.
وقد ذكر للتخلّص من الربا طرق :
منها : أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوّض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية ١٠% أو ٢٠% مثلاً