الصفحه ٤٣ : السيد من المدخنين .
٥ ـ أستاذنا المعظّم
آية الله السيد محمد علي الحكيم أصيب عام ١٩٨٩ م بعارض في القلب
الصفحه ٤٢ :
أزلفتِ الجَنةُ
لِلمُتَّقيــنْ »
١٤١٣ هـ
٣ ـ آية الله العظمى
الشيخ حسين الحلي قدس سره ، كان
الصفحه ١٤٠ : وجوه ، والأحوط
هو الاتيان بها بقصد ما في الذمة ، أي الأعم من الأداء والقضاء .
٤ ـ إذا سافر جواً
الصفحه ٢٢ : الشريف السؤال الآتي :
٩ ـ هل تجوز زراعة
الأنابيب ، أي أن تنقل بويضة الزوجة ونطفة الرجل ، وتلقح البويضة
الصفحه ٤٧ : الإسلام
موقفاً حازماً من الخمر وشربه وبيعه وغرسه وعصره وحمله ، قال تعالى :
(
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
الصفحه ٦٥ : .
وهذا النحو من
الفائدة يجوز أخذه على أساس أنّه داخل في عقد الجعالة ، أي أنّ فاتح الاعتماد يعيّن للبنك
الصفحه ٧٩ :
وعلى أيّ حال ، فيجوز
للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر ، حتى بإزاء قبوله حوالة من له رصيد
الصفحه ٨٤ :
( ١٢ )
السحب على المكشوف
كلّ من لديه رصيد لدى
البنك في الحساب الجاري يحقّ له سحب أيّ
الصفحه ٨٨ : ، لأنّه لا يحقّ للمقرِض أنْ يشترط على المقترض أيّ نحو من أنحاء النفع الملحوظ فيه المال .
هذا إذا كان
الصفحه ٩٨ : المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال ، أو إيراداً مرتّباً ، أو أيّ عوض ماليٍّ آخر ، في حالة
الصفحه ١٠٣ : النتيجة ـ لا على نحو شرط الفعل ، أي اشتراط تجديد الإجارة كما فرضناه ـ بأن اشترط المستأجر على المؤجر أن
الصفحه ١٢١ : ـ أي أنها مملوكة للإمام عليهالسلام ـ ولكن من حاز منها شيئاً بآنية أو حوض
أو غيرهما ، وقصد تملكه ملكه
الصفحه ١٢٣ : ـ أي : من كان
الصفحه ١٥٥ : كالخمر مثلاً .
٢ ـ يحق للمسلم أن
يتناول أي طعام أعدّه صانعه للأكل ، إذا جهل المسلم معتقد ودين ومبدأ ذلك
الصفحه ١٦٨ : بالخمر كما جرّب مراراً ، ولم يلحظ أيّ فرق بينه وبين الخل المصنوع من الثمر في العراق . فهل يحكم على هذا