٩ ـ الآلات الموسيقية متنوعة ، تستعمل
أحياناً في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحياناً للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء
هذه الآلات ، أو صناعتها ، أو المتاجرة بها ، أو العزف عليها ، لترويج النفس ، أو
الاستماع لعزف من يعزف عليها؟
* لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرم
بيعاً وشراء أو غيرها ، كما لا يجوز صنعها وأخذ الأُجرة عليها.
والمقصود بآلة اللهو المحرم ما يكون بما
له من الصورة الصناعية ـ التي بها قوام ماليته ولأجلها يقتنيه الغالب ـ لا يناسب
أن يستعمل إلاّ في اللهو الحرام.
١٠ ـ هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء
الآلات الموسيقية المعدّة لتسلية الأطفال؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار؟
* إذا كانت تنبعث منها الموسيقى
المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز التعامل بها ، ولا استعمالها من قبل
المكلفين .
١١ ـ ما هو الحد الفاصل بين الموسيقى
المحللة أو المحرمة ، وإذا كان الفاصل هو عنوان الإطراب أو اللهو فهو غير واضح عُرفاً
لاختلاف الأنظار والرؤى في ذلك؟
* الحدّ الفاصل هو كونها بالكيفية
المناسبة لمجالس اللهو والفسوق.
__________________