الصفحه ٥٠ :
(٣)
التلقيح الصناعي والتخصيب
تطورت وسائل الإخصاب والإنجاب في معطيات
الطب الحديث وهي تواجه عنت
الصفحه ٩٢ :
وهذا أيضاً لا يصحّ إذا اشترط في البيع
الأول قيام البنك بشراء البضاعة نقداً بالأقلّ من ثمنه نسيئة
الصفحه ١٠١ : المتعهّد دفع مبالغ من
المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه في الوقت المقرّر عوضاً عن الخسائر التي
قد
الصفحه ١٠٣ :
(٦)
بيع السهام
قد تطالب الشركات
المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها ، ويقوم البنك
الصفحه ١١١ : المال بعنوان الجائزة ترغيباً للإيداع فيه.
مسألة
٢٤ : هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية؟
فيه تفصيل
الصفحه ١١٨ : الكمبيالة مديناً لمن كتبت باسمه بالمبلغ الذي تتضمّنه.
ب ـ ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع
له.
أمّا
في
الصفحه ١١٩ : بخمسين ديناراً عراقياً إزاء ألف تومان إيراني ، ويوكّل الموقّع أيضاً
المستفيد في بيع الثمن ـ وهو ألف تومان
الصفحه ١٢١ :
بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها ، والشهادة عليها ، وقبض
الزيادة لآخذها ، ونحو ذلك ، ومثلها
الصفحه ١٣٠ : .
مسألة
٣ : يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب
للضرر ، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها ، وكذا
الصفحه ١٣٢ : ، وهو ما يسمى بـ ( السرقفلية ) في العراق. ويراد
بها تنازل المسأجر عمّا تحت تصرّفه بإيجار المحلّ الذي
الصفحه ١٥٢ :
(٤)
المياه والأنهار والآبار والعيون
وهي الأصل في استصلاح الأراضي ، واستنزال
البركات ، ففيها
الصفحه ٢٠٧ : ولو كان المنكر مما أحرز أن الشارع
لا يرضى بوقوعه مطلقاً ، كالإفساد في الأرض ، وقتل النفس المحترمة
الصفحه ٤٧ : ظاهرة متطورة من ظواهر الطب الحديث ، وقد أحرزت الجراحة
المتخصصة نصراً هائلاً في زراعة الكلى والقلب
الصفحه ٥١ :
فاشتبه بغيره ـ فلا إشكال في لحوقه بصاحب الماء ، فإنه نظير الوطء بشبهة.
وأما إن حدث ذلك مع العلم والعمد
الصفحه ٥٣ : في أنابيب الاختبار فهناك صورتان:
الأولى : أن تنقل بويضة المرأة ، ونطفة
الرجل ، ويتم تلاقحهما خارج