الصفحه ٢٠٥ :
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن
الله يحب المقسطين
الصفحه ٧٢ :
(١)
واستَعبَر الإسلامُ أرخ « مُعـــولاً
تَهَدّمت والله أركــانُ الهُــدى » (٢)
١٣٩٠هـ
الصفحه ١ :
تأرقها البلوى وظالمها مغفي
الى ان قضت مكسورة الضلع مسقطاً
جنين لها بالضرب مسودة
الصفحه ١٦ :
تأرقها البلوى وظالمها مغفي
الى ان قضت مكسورة الضلع مسقطاً
جنين لها بالضرب مسودة
الصفحه ١٢٩ :
ثالثاً
عقد التأمين
التأمين عقد يلتزم المؤمَّن له بمقتضاه
أن يدفع مبلغاً معيناً ـ شهرياً ، أو
الصفحه ١٦٧ : كما في الحال بالنسبة إلى نفسه.
٦ ـ لو استطاع المكلّف أن يدعو غير
المسلمين للإسلام ، أو أن يزيد في
الصفحه ١٧٧ :
الاستقبال هو ما
ذكرناه بل الظاهر أنه هو الأرجح أيضاً بناءً على لزوم رعاية الخط الوهمي المارّ في
الصفحه ٩٣ : وبطل الشرط ، فإذا قام
البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه ، ولكن يجوز له التصرّف فيها إذا كان واثقاً
من
الصفحه ١١٨ : الكمبيالة
أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال ولم تفرغ ذمّة المشتري ، بخلاف ما إذا دفع له
ورقة نقدية وتلفت
الصفحه ١٤٦ :
مع الاستئذان في ذلك
ممن له حق الاستطراق في المكان الثاني من أرباب الدور.
٢ ـ لا يجوز لمن كان
الصفحه ١٨٧ : المال إزاء التنازل
عنه أو استنقاذاً ، وأما الخنزير فيشكل تقديمه لمستحلية ، ولا يجوز بيعه بلا إشكال
والله
الصفحه ٩٢ : ولو بإيقاع العقد
مبنيّاً على ذلك ، وأمّا مع خلوّه عن الشرط فلا بأس به.
ويلاحظ أنّ هذه الطرق ونحوها
الصفحه ٩٦ :
فالنتيجة أنّ القسمين لا يختلفان في
الحقيقة ، فالاعتماد سواء أكان للأستيراد أم للتصدير يقوم على
الصفحه ١١٧ : ، فيجوز للدائن عشرة دنانير
عراقية مثلاً أن يبيع دينه بالأقلّ منها كتسعة دنانير نقداً ، كما يجوز له بيعه
الصفحه ١٤٧ :
غرضه ، أو أنه لا
ينوي العود كان الحال كذلك وليس للأول منعه ، وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان