البحث في فقه الحضارة
١٩٣/٣١ الصفحه ١٨٧ : بالنظر إليها قهراً . وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه . كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها
الصفحه ١٩١ : ء شعرها وذراعها ونحوهما مما لا يستره الخمار والجلباب عادة ولكن من دون أن تتبرج بزينة .
٢ ـ يستثنى من
الصفحه ٣٥ : المصابة لوليدها السليم ، وإرضاعه ( اللباء وغيره ) ؟
*
لا يسقط حقها في حضانة وليدها ، ولكن لا بدَّ من
الصفحه ٣٤ : حرمانها من المقاربة ـ مثلاً ـ أم لا ؟ فيه وجهان ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، نعم إذا هجرها
الصفحه ١٥٦ :
*
لا مانع من طبخ غير المذكى ، ولا تقديمه إلى مُستحلِّيه ، ويشكل بيعه منهم ، لكن لا مانع من أخذ
الصفحه ١٨٦ : ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور إليها ، وتحريم النظرة الثانية وإن كانت للحظة واحدة
الصفحه ٤٩ : من الشعير غالباً ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ـ يحرم شربه بلا إشكال . والأحوط أن يعامل
الصفحه ١٥٥ :
١ ـ يحق للمسلم أن
يتناول الطعام المعدّ من قبل الكافر غير الكتابي ، إذا لم يعلم المسلم أو يطمئن
الصفحه ٢٠٠ : بالآداب العامة ؟
*
لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام (١) .
٤ ـ هل يجوز النظر
إلى صور المسلمات
الصفحه ٥٣ : ، إذا ظن الطبيب أنّ هذا الدواء مفيد لمريضه قبل انتهاء التجارب عليه ، من دون علم المريض ؟
*
لا بدّ من
الصفحه ١١٣ : ثانياً ؛ فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك القضاء ، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك
الصفحه ١٦٣ : من مسلم أو غير مسلم ، كما لا بأس بأكلها إذا وثق بأن صيدها يتم على النهج المذكور ، وأحرز أيضاً كونها
الصفحه ١٥٩ : تقديم الخمر أو المحرمات الأخرى وذلك من قبيل تنظيف الأواني وترتيب المقاعد وما شابه ذلك ؟
*
لا يجوز ذلك
الصفحه ٢٠٨ : يقتنيه الناس غالباً ـ لا يناسب أن يستعمل إلا في عمل محرّم ، وله أنواع منها الأصنام وشعائر الكفر كالصلبان
الصفحه ١٧ :
١ ـ لا يجوز قطع عضو
من أعضاء الميّت المسلم كعينه أو نحوها لإلحاقه ببدن الحي ، فلو قطع فعلى القاطع