البحث في فقه الحضارة
١٨٨/١٦ الصفحه ٧١ : مات قبل وفائه أُخرج من تركته مقدَّماً على الإرث ، وأمّا الكفيل المالي فلا تشتغل ذمّته للمكفول له بنفس
الصفحه ٧٦ : فيه من أموال البنك الأوّل الموجودة لديه ، فليس هو من قبيل أخذ الجعل على الإقراض نفسه ليكون حراماً ، بل
الصفحه ٧٨ :
نعم ، إذا وقع هذا من
غير شرط مسبق بأن اقترض المبلغ من البنك أوّلاً ، ثم طلب منه تحويل قرضه إلى
الصفحه ٨٨ : عندئذ على ما عرفت من الإِشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة .
وأمّا خصم قيمة
الكمبيالة الصورية لدى
الصفحه ١٣٦ :
*
نعم ، إلا إذا كانت من الصغائر التي تقع أحياناً ومن غير إصرار .
٤ ـ لو ازدادت حالات
الوقوع في
الصفحه ١٥١ :
( ١ )
التذكية واللحوم
وطعام غير المسلمين
أحل الله الطيبات من
الرزق وحرّم الخبائث منها
الصفحه ١٥٢ :
الخيل
والبغال والحمير ، ويحرم منها الكلب والهر ونحوهما .
وأما الوحشية فتحل
منها الظباء والغزلان
الصفحه ١٦٣ :
ربما
ترمي الشركات السمك الذي يموت في الماء خوفاً من التلوث : فهل يحق لنا الشراء من المحلات التي
الصفحه ٣٨ : الاجتماعات الكبرى تنقسم إلى قسمين يكتب على أحدها Smoken
ويكتب على القسم الآخر من القاطرة أو السيارة أو الصالة
الصفحه ٥٩ : يتكوّن رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين .
٢ ـ الحكومي : وهو الذي يكون رأس ماله مكوّناً من
الصفحه ٦١ :
وهذا أيضاً لا يصحّ
إذا اشترط في البيع الأول قيام البنك بشراء البضاعة نقداً
بالأقلّ من ثمنه نسيئة
الصفحه ٦٥ : .
نعم ، هنا قسم آخر من
الاعتماد ، وهو أنّ المصدّر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كماً وكيفاً إلى البنك أو
الصفحه ٨٥ : (١)
.
__________________
(١)
قد يقال : إنّ البيع والقرض يفترقان من جهة أُخرى ، وهي اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع
الصفحه ١٤٢ :
الدورة
في ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ ، فيظهر حكمه مما تقدم .
٦ ـ من كانت وظيفته
الصيام في السفر
الصفحه ١٥٩ :
*
الأموال التي يتسلمها المسلم من غير المسلمين بأزاء عمل محلل لهم يحكم بحليتها وإن اكتسبوها