الصفحه ٩٩ : المصدّر أو
المستورد ، أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد كالبيع ـ وإن كان الشرط ارتكازياً ـ
وإلاّ فلا يستحقّ
الصفحه ١٠٢ : ، بل بأدائه إليه ، فلو مات قبل ذلك لم يُخرج من تركته شيءٌ إلاّ بوصيّة
منه.
ويصحّ عقد الكفالة بإيجاب
الصفحه ١٠٨ : قبيل اشتراط النفع الملحوظ فيه المال المحرّم شرعاً ، إلاّ أنّ المستفاد من
النصوص الخاصة الدالّة على جواز
الصفحه ١٢٧ : بعد المراجعة إليه
لإصلاحه ، هذا إذا كانت الشركة حكومية ، وإلاّ فلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي
ومراجعته
الصفحه ١٣٠ : والمكره والمحجور عليه.
مسألة
٥ : عقد التأمين من العقود اللازمة ، ولا
ينفسخ إلاّ برضا الطرفين.
نعم
الصفحه ١٣٣ : أنّ شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله
عن المحلّ وتخليته فقط ـ حيث لا يكون له إلاّ حقّ البقا
الصفحه ١٣٤ : المالك ، ولا يحقّ للمالك إلاّ أن
يطالب بالمبلغ الذي اتفقا عليه إزاء الحق المذكور.
الصفحه ١٤١ : يلزم ولي المسلمين حسب ما
يراه من المصلحة أن يكون الفاصل أزيد من خمسة أذرع ، وإلاّ وجب أتّباع أمره ، ولا
الصفحه ١٤٧ :
ناوياً للعود فعندئذٍ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط لم يجز لغيره إزاحته
وإشغال ذلك الموضع ، وإلا ففي
الصفحه ١٥٣ : .
٧ ـ إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر ؛
فإن تراضوا بالتناوب والمهاباة بالأيام أو الساعات فهو ، وإلاّ فلا
الصفحه ١٦٧ :
* نعم ، إلا إذا كانت من الصغائر التي
تقع أحياناً ومن غير إصرار.
٤ ـ لو ازدادت حالات الوقوع في
الصفحه ١٦٨ : الشرعية بالنسبة إلى نفسه وعائلته فعلاً ومستقبلاً
، وإلاّ فلا تجوز وإن كان قائماً ببعض الأمور التبليغية
الصفحه ١٧٤ : قضائه وجب ، وإلاّ فعليه الفدية
بدله (١).
__________________
(١) السيستاني |
منهاج الصالحين ١|٤٦٤
الصفحه ١٧٨ : ، فتلزم رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن تيسرت ، وإلا
الصفحه ١٧٩ :
ففي حال تكبيرة
الإحرام مع التمكن منه ، وإلا تسقط شرطية الاستقبال ، كما أنه مع التمكن من
الإتيان