الصفحه ٦٩ : الكبرى تنقسم إلى قسمين
يكتب على أحدها Smoken ويكتب على القسم الآخر من القاطرة أو السيارة أو الصالة No
الصفحه ٩٢ :
وهذا أيضاً لا يصحّ إذا اشترط في البيع
الأول قيام البنك بشراء البضاعة نقداً بالأقلّ من ثمنه نسيئة
الصفحه ٩٦ : الخدمات.
مسألة
١٠ : يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين
من الفائدة :
الأول : ما يكون بإزاء خدماته له
الصفحه ١١٦ :
(١٣)
خصم الكمبيالات
تمهيدات :
الأول : يمتاز البيع عن القرض في أنّ
البيع تمليك عين بعوض لا
الصفحه ١٠٦ : :
الأول
: أن يصدر البنك صكّاً لعملية بتسلّم
المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا كان له رصيد
الصفحه ١١٠ :
وعلى أيّ حال ، فيجوز للبنك أن يتقاضى
عمولة على قيامه بما ذكر ، حتى بإزاء قبوله حوالة من له رصيد في
الصفحه ١٤٣ :
(٢)
الطرق المشتركة في الإعمار والاستثمار
يشترك المسلمون في الإفادة من الطرق
العامة النافذة
الصفحه ١١٨ : الأول : فيجوز للدائن أن يبيع
دينه المؤجّل الثابت في ذمّة المدين بأقلّ منه حالاً ، كما لو كان دينه مائة
الصفحه ١٣٣ : المالك غصباً ، وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراماً.
مسألة
٢ : إذا آجر المالك محلّه من شخص سنة
الصفحه ٧٩ : ، وآكل ثمنها ، وحاملها
، والمحمولة إليه » (٢).
وقد عدّها الفقهاء الثامن من الإعيان
النجسة. قال سيدنا
الصفحه ٢٠٧ : ، ونحو ذلك فلا
بد من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً (١).
٧ ـ هل يجوز للمسلم أن يسرق من
الصفحه ٢١٥ : الغذاء والماء ، ولقد ذهب الدور الذي يتحاشى فيه الفقيه الخوض في
موضوعاته الصارخة ، وعاد من المنطق
الصفحه ٥٢ :
٤ ـ لو نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء
الرجل إلى رحم أمرأة أخرى ، فنشأ وتولد ، فهل هو ملحق بالأولى
الصفحه ٥٣ : في أنابيب الاختبار فهناك صورتان:
الأولى : أن تنقل بويضة المرأة ، ونطفة
الرجل ، ويتم تلاقحهما خارج
الصفحه ٥٧ : يخرج منها ما هو داخل فيها ، وقد تحدثتُ عنها مفصلاً في الندوة
المتخصصة التي أقامها آل محي الدين بديوانهم