الصفحه ١٣٤ : ، إذا استوجب ذلك السفر نقصاناً في دين المسلم ، سواء أكان الغرض من ذلك السفر : السياحة أم التجارة أم
الصفحه ٢٠ :
ذات
زوج أم لا ، رضي الزوج والزوجة بذلك أم لا ، أكان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره .
٢ ـ لو تمّ
الصفحه ٢٣ : الأم مسألة خطرة على حياة الأم ، أو مُمِيتَة .
فهل يحق لنا انتقاء
جنين واحد وإتلاف الأجنة الباقية
الصفحه ٢٩ : الأُمّ الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو سبّب لها حرجاً لم تجر العادة بتحمله للمرأة الحامل ، فإنه يجوز
الصفحه ٣٥ : استمرار الحمل ضرراً على الأم ، جاز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه ، لا بعده .
٩ ـ ما حكم حضانة
الأم
الصفحه ١٠٤ : الإتلاف لا يسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ، ولكنها عدَّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين
الصفحه ١٧٦ : ، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ، ولكن عدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في
الصفحه ١٨ : للحي كما في الكلية ، ومن الميت للحي بالوصية ، سواء من المسلم للكافر ، أم العكس جائز ؟ وهل تختلف الأعضا
الصفحه ١٩ : الصناعي من وجه . والعمل على إنجاح مشروع أطفال الأنابيب من وجه آخر .
وسواء أحقق الطب
مشروعه ، أم لم يكتب
الصفحه ٢٢ : وطرح البقية حفاظاً على حياة الأم ، إذ لا يجب زرع الأجنة في رحم المرأة ، وإنما هو أمر جائز .
وقد توجه
الصفحه ٣١ : ليمعن بالانتقال الجرثومي عن طريق الدم بل وحتى عن طريق الأمومة والطفولة ، فالأجنة تتأثر عادةً بإصابة الأم
الصفحه ٣٤ : حرمانها من المقاربة ـ مثلاً ـ أم لا ؟ فيه وجهان ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، نعم إذا هجرها
الصفحه ٣٨ : أو مستقبلياً ، سواء أكان الضرر البليغ معلوماً ، أو مظنوناً ، أم محتملاً بدرجة يصدق معه الخوف عند
الصفحه ٥٣ : الأجنَّة واختيار الصحيح منها ، ثم يزرع داخل رحم الأم ، ويتلف الطبيب العدد الباقي من الأجنّة فهل هذه العملية
الصفحه ٥٤ : إقامة الحدّ أو غيره ، أم لا ويبقى العمل بالقواعد الشرعية المعروفة ؟
*
وقد أجاب سماحة السيد أطال الله