(١)
السفر إلى البلدان الأوروبية والأجنبية
تقتضي حياة الإنسان الاقتصادية أو السياسية أو المَرضية أن يهجر بلده الإسلامي هجرة موقتة أو دائمة ، وهذا مما لا مانع فيه بشروطه وأحكامه كما سيأتي ، بل قد يستحسن إذا كان الهدف منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة شرائع الدين ، ولكنه قد يحرم إذا استلزم التعرب بعد الهجرة ، ونقص الدين ، والاستهتار بشريعة سيد المرسلين ، نعم إذا حكمت الضرورة على المسلم أن يهاجر إلى البلاد غير الإسلامية مع علمه بأن تلك الهجرة تستوجب نقصاناً في دينه ، كما لو سافر لإنقاذ نفسه من الموت المحتّم أو غير ذلك من الأمور المهمة ، جاز له السفر حينئذٍ بالقدر الذي يرفع الضرورة دون ما يزيد عليها (١). ولكن لا مانع أن يقيم في البلدان الأوروبية والاجنبية وهو ملتزم بدينه ، غير مخلًّ بواجباته الشرعية ، وغير معرض نفسه وأهله وأبناءه لمخاطر الانحراف عن الجادة السليمة. أما إذا لم يأمن مع بقاءه بتلك
__________________
(١) فتوى خطية مصورة لسماحة السيد في حوزة المؤلف.