الصفحه ١٠٢ : المالك غصباً ، وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراماً .
مسألة ٢ : إذا آجر المالك محلّه من شخص سنة
الصفحه ٦٨ : في الموعد المقرّر ، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد إزاء أجر معيّن ، وقد يقوم بحفظها على
الصفحه ٧٢ : ، ويقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها إزاء عمولة معيّنة بعد الاتّفاق بينه وبين الشركة
الصفحه ٧٥ : حسابه إذا كان له رصيد مالي في البنك ، وعندئذ يأخذ البنك منه عمولة معيّنة إزاء قيامه بهذا الدور ، والظاهر
الصفحه ٨١ : ، ويأخذ منه عمولة إزاء هذه الخدمة ، ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصكّ لحامله من بلده أو من بلد
الصفحه ٦٦ : رصيد فاتح الاعتماد ، فإنّ البنك يأخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع إزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به
الصفحه ٧٦ : ، فلو تنازل عن حقّه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلّية جاز له أخذ شيء منه إزاء هذا التنازل ، كما أنّ له
الصفحه ٧٧ : الداخل أو الخارج ، ويأخذ البنك الأول إزاء قبوله الحوالة عمولة معيّنة منه .
وهذا يقع على نحوين
الصفحه ٨٢ : عليه .
وحينئذ يجوز للبنك
أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة ـ بالشرط المتقدّم في
سابقه ـ لأنّ القبول
الصفحه ١٠١ : الذي يشغله لآخر إزاء مقدار من المال يتفّق عليه الطرفان .
وتطلق أيضاً على
تنازل المالك للمستأجر عن
الصفحه ١٠٣ : يكون له أو لمن يعيّنه مباشرة أو بواسطة حقّ إشغال المحلّ والاستفادة منه إزاء مبلغ معّين سنوياً ، أو
الصفحه ١٨ :
وهل يجوز أخذ المال
إزاء ذلك ؟
*
الظاهر جوازه .
٦ ـ يجوز قطع عضو من
بدن ميّت كافر غير محقون
الصفحه ٢٨ : العدد إلى الإسفاف .
كل هذه الاحتمالات
واردة إزاء تحديد النسل ، وقد يضاف إليها العامل الصحي الذي يفرض
الصفحه ٦٥ : جعلاً إزاء قيامه بالأعمال المذكورة ، ويمكن إدراجه في عقد الإِجارة أيضاً مع توفّر شروط صحّته المذكورة في
الصفحه ٧١ : إزاء كفالته وتعهّده ، ويمكن تخريج ذلك من باب الجعالة بأن يعيّن المقاول العمولة المطلوبة جُعلاً للبنك