.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : والحق في الجواب أن المراد والله أعلم : ومن لم يحكم بما أنزل الله ، أي بما علم قطعا أن الله سبحانه أنزله فإن العدول عنه إلى غيره مستحلا أو الوقوف عنه كذلك لا ريب في كونه كفرا لأنه إنكار لما علم ثبوته ضرورة فلا يكون التصديق حاصلا وحينئذ فلا دلالة فيها على أن من ارتكب معصية غير مستحل أو مستحلا مع كون تحريمها لم يعلم من الدين ضرورة يكون كافرا ، وإنما ارتكبنا هذا الإضمار في الآية لما دل عليه النص والإجماع من أن الحاكم لو أخطأ في حكمه لم يكفر مع أنه يصدق عليه أنه لم يحكم بما أنزل الله.
واعلم أنه قد ظهر من هذا الجواب وجه آخر للجمع بين الآيتين ووقع التعارض بين ظاهر هما بأن يراد من إحداهما ما ذكرناه في الجواب ومن الأخرى ومن لم يحكم غير مستحل مع علمه بالتحريم فهو فاسق ، والحاصل أنه يقال لهم : إن أردتم بالطاعات والتروك ما علم ثبوته من الدين ضرورة فنحن نقول بموجب ذلك ، لكن لا يلزم منه مدعا كم لجواز كون الحكم بكفره إما لجحده ما علم من الدين ضرورة فيكون قد أخل بما هو شرط الإيمان وهو عدم الجحد على ما قدمناه ، أو لكون المذكورات جزء الإيمان على ما ذهب إليه بعضهم ، وإن أردتم الأعم فلا دلالة لكم فيها أيضا وهو ظاهر.
وأما أهل الخامس القائلون بأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان فيستدل لهم بما استدل به أهل التصديق مع ما استدل به أهل الأعمال ومن أضاف الإقرار باللسان إلى الجنان ، وقد علمت تزييف ما سوى الأول وسيجيء إنشاء الله تعالى تزييف أدلة من أضاف الإقرار فلم يبق لمذهبهم قرار.
نعم في أحاديث أهل البيت عليهمالسلام ما يشهد لهم وقد ذكر في الكافي وغيره منها جملة فمنها ما رواه علي بن إبراهيم عن العباس بن معروف عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن عبد الرحيم القصير قال : كتبت مع عبد الملك بن أعين