.................................................................................................
______________________________________________________
بعلمه ، وقد دلت
الدلائل عليه ، وأيضا اتفقت الخاصة والعامة على رواية قصة خزيمة بن ثابت وتسميته
بذي الشهادتين لما شهد للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بدعواه ، ولو كان المعصوم كغيره لما جاز للنبي صلىاللهعليهوآله قبول شاهد واحد والحكم لنفسه ، بل كان يجب عليه الترافع إلى غيره.
الثاني : أنه لا
ريب ممن له أدنى تتبع في الآثار في أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يرى فدك حقا لفاطمة سلام الله عليها وقد اعترف بذلك جل
أهل الخلاف ورووا أنه عليهالسلام شهد لها وقد ثبت بالأخبار المتظافرة عند الفريقين أن عليا عليهالسلام لا يفارق الحق والحق لا يفارقه ، بل يدور معه حيثما دار ، وقد اعترف ابن أبي
الحديد وغيره بصحة هذا الخبر وهل يشك عاقل في صحة دعوى كان المدعي فيها سيدة نساء
العالمين باتفاق المخالفين والمؤالفين ، والشاهد لها أمير المؤمنين وسيدا شباب أهل
الجنة أجمعين صلوات الله عليهم أجمعين.
الثالث : أنه طلب
البينة من صاحب اليد مع أنه أجمع المسلمون على أن البينة على المدعي واليمين على
من أنكر.
الرابع : أنه رد
شهادة الزوج ، والزوجية غير مانعة من القبول كما بين في محله.
الخامس : أنه رد
شهادة الحسنين عليهماالسلام إما لجر النفع أو للصغر كما قيل ، مع أنه لا ريب أن أمير
المؤمنين عليهالسلام كان أعرف منهم بالأحكام بالاتفاق ولو لم تكن شهادتهما
جائزة مقبولة لم يأت بهما للشهادة والقول في أم أيمن كذلك.
السادس : أنه لو
لم تكن شهادة ما سوى أمير المؤمنين مقبولا فلم لم يحكم بالشاهد واليمين ، مع أنه
قد حكم بهما جل المسلمين ، قال شارح الينابيع من علمائهم : ثبوت المال بشاهد ويمين
مذهب الخلفاء الأربعة وغيرهم.
السابع : أن الخبر
الذي رواه موضوع مطروح لكونه مخالفا للكتاب ، وقد