تهذيب الأحكام - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧١

عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة الجيفة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه (١) فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ.

فاما ما يدل على كمية الكر :

(١١٣) ٥٢ ـ فما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل.

فاما الاخبار التي رويت مما يتضمن التحديد بثلاثة اشبار والذراعين وما أشبه ذلك ، فليس بينها وبين ما رويناه تناقض ، لانه لا يمتنع أن يكون ما قدره هذه الاقدار وزنه ألف رطل ومائتا رطل ، وأنا أورد طرفا من الاخبار التي تتضمن ذكر ذلك ، فمنها : (١١٤) ٥٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن اسماعيل بن جابر قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.

(١١٥) ٥٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

__________________

(١) نسخة في ج و؟ (ريحه وطعمه) في المقامين.

* ـ ١١٣ ـ ١١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ وليس فيه (الذي لا ينجسه شئ).

١١٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ٢.

(٦ التهذيب ج ١)

٤١

عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال : كر ، قلت وما الكر؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.

(١١٦) ٥٥ ـ وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الارض فذلك الكر من الماء.

(١١٧) ٥٦ ـ فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجيئ له ريح يغلب على ريح الماء.

فليس فيه خلاف لما رويناه أولا وذكرناه ، لانه قال : إذا كان الماء أكثر من راوية ، فبين أنه إنما لم يحمل نجاسة إذا زاد على الراوية ، وتلك الزيادة لا يمتنع أن يكون أراد بها ما يكون به تمام الكر.

(١١٨) ٥٧ ـ وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.

فلا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار كر وليس هذا ببعيد.

__________________

(١) الرواية : المزادة من ثلاثة جلود فيها الماء.

* ـ ١١٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ٢.

١١٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٦ الكافي ج ١ ص ٢.

١١٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٧ الكافي ج ١ ص ٢.

٤٢

(١١٩) ٥٨ ـ فاما ما رواه محمد بن أبي عمير قال : روي لي عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أن الكر ستمائة رطل.

فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند ، ومع ذلك مضاد للاحاديث التي رويناها ، ومع هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا ، ويحتمل أن يكون الذي سأل عن الكر كان من البلد الذي عادة أرطالهم ما يوازن رطلين بالبغدادي فأفتاه على ما علم من عادته ويكون مشتملا على القدر الذي قدمناه في الكر.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أم كثيرا).

فالذي يدل عليه.

(١٢٠) ٥٩ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال : لا بأس به إذا كان الماء جاريا.

(١٢١) ٦٠ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد.

(١٢٢) ٦١ ـ وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري.

فهذه الاخبار كلها دالة على أن الماء الجاري لا يحتمل شيئا من النجاسة حكما.

__________________

١١٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١.

١٢٠ ـ ١٢١ ـ ١٢٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣.

٤٣

ثم قال أيده الله تعالى : (وليس على المتطهر من حدث النوم والريح استنجاء وإنما ذلك على المتغوط).

يدل على ذلك أن الذمم بريئة من أحكام تتعلق عليها ونحن لا نعلق عليها إلا ما قطع (١) عليه دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على وجوب الاستنجاء من النوم والريح ، ويدل عليه ايضا :

(١٢٣) ٦٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال : لا.

(١٢٤) ٦٣ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي وقال عليه‌السلام : كالمتعجب من رجل سماه بلغني انه إذا خرجت منه الريح استنجى.

فأما ما يدل على وجوب الاستنجاء على المتغوط.

(١٢٥) ٦٤ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فانه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير.

__________________

(١) نسخة في بعض المخطوطات (قام).

١٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٢ ضمن حديث.

١٢٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٢.

١٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥١ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ٢١.

٤٤

(١٢٦) ٦٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.

(١٢٧) ٦٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ، وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال : لا ، وقال : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فانما عليه أن يغسل احليله وحده ولا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فانما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الاحليل وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها ، وسئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : قد نقض وضوءه ، وإن مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح احليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.

فما تضمن صدر هذا الحديث من الامر باعادة الوضوء والصلاة إذا تمسح بثلاثة أحجار ما دام في الوقت محمول على الاستحباب ، لان الاستنجاء بالاحجار جائز على ما بيناه.

(١٢٨) ٦٧ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود عن

__________________

١٢٦ ـ ١٢٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٢.

١٢٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥١ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ٢١ مرسلا.

٤٥

الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج (١) ولا يدخل فيه الانملة.

(١٢٩) ٦٨ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (٢) ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما.

(١٣٠) ٦٩ ـ وبهذا الاسناد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.

(١٣١) ٧٠ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن على بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال : سأل الرضا عليه‌السلام رجل وأنا حاضر فقال : ان في خراجا في مقعدتي فأتوضأ واستنجي ثم أجد بعد ذلك الندا (وخ ل) الصفرة يخرج من المقعدة أفأعيد الوضوء؟ قال : وقد أنقيت؟ قال : نعم قال : لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء.

(١٣٢) ٧١ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة أو غيره عن بكير بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قال : سمعتهما يقولان عفي عما بين الاليتين والحشفة لا يمسح ولا يغسل.

فبين بقوله عليه‌السلام عفي عما بين الاليتين والحشفة أن ما عداه غير معفو عنه.

(١٣٣) ٧٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن

__________________

(١) الشرج : بالمعجمة حلقة الدبر.

(٢) العجان : بالكسر القضيب الممتد ما بين الخصية وحلقة الدبر.

* ـ ١٣٣ الاستبصار ج ١ ص ٥٢.

١٣١ ـ الكافي ج ١ ص ٧

٤٦

يحيى قال : حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت قال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك.

(١٣٤) ٧٣ ـ عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.

(١٣٥) ٧٤ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك.

(١٣٦) ٧٥ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال : أبو عبد الله عليه‌السلام إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك.

هذا (١) يعني به إذا لم يكن قد توضأ ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع ، والذي يدل على ذلك.

__________________

(١) جاء في هامش نسخة (لفظة هذا في جميع نسخ التهذيب موجود وفي نسخة شيخ حسين بن عبد الصمد مضروب).

* ـ ١٣٤ الاستبصار ج ١ ص ٥٢.

١٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٣ الكافي ج ١ ص ٧.

١٣٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٣.

٤٧

(١٣٧) ٧٦ ـ ما رواه لنا الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال : ذكر أبو مريم الانصاري ان الحكم بن عتيبة (١) بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه‌السلام فقال : بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه.

(١٣٨) ٧٧ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه.

(١٣٩) ٧٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن أسباط عن محمد بن يحيى الخزاز عن عمرو بن أبي نصر قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ قال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه.

(١٤٠) ٧٩ ـ وأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة.

فهذا الخبر مخصوص بمن لم يجد الماء فانه والحال على ما ذكرناه أجزأه الاستنجاء

__________________

(١) في ج ونسخة في بعض المخطوطات (عيينة) والصواب ما اثبتناه ، وهو من علماء العامة زيدي بتري مولى كوفى مذموم مات سنة ١١٣ أو ١١٤ أو ١١٥ وثقة العملة وضعفه الخاصة.

* ـ ١٣٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٣.

١٣٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٣ الكافي ج ١ ص ٧ بتفاوت يسير.

١٤٠ ـ ١٣٩ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٤.

٤٨

بالاحجار فإذا وجد بعد ذلك الماء غسل ذكره وليس عليه إعادة الصلاة ، فأما مع وجدان الماء فان تلك الصلاة لا تجزيه على ما بيناه ونبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

(١٤١) ٨٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال : كل شئ يابس ذكي.

(١٤٢) ٨١ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور ابن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء.

فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الاخبار المتقدمة ، وانه لا يجوز التناقض بين أخبار الائمة عليهم‌السلام وأقوالهم.

(١٤٣) ٨٢ ـ وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة.

فمعناه إذا نسي أن يستنجي بالماء لا أنه نسي أن يستنجي على كل وجه ، لانه إذا استنجى بالحجر فقد أجزأه ذلك عن الماء ، يدل على ذلك ما تقدم ذكره من الاخبار ، ويزيده تأكيدا.

(١٤٤) ٨٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد

__________________

* ـ ١٤١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٧.

١٤٢ ـ ١٤٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٤.

١٤٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٥.

٤٩

عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأما البول فانه لا بد من غسله.

(١٤٥) ٨٤ ـ وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه.

فالوجه أيضا فيه ما ذكرناه من أن ذكر أنه لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالحجر فحينئذ يستحب له الانصراف من الصلاة مادام فيها ويستنجي بالماء ويعيد الصلاة وإذا انصرف منها لم يكن عليه شئ ، ولو كان لم يستنج أصلا لوجب عليه إعادة الصلاة على كل حال انصرف أو لم ينصرف على ما بيناه ، ويزيد ذلك بيانا :

(١٤٦) ٨٥ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الاعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز.

ويدل على أنه لابد في البول من الماء.

(١٤٧) ٨٦ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال : يجزي من الغائط

__________________

١٤٥ ـ ١٤٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٧.

١٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٧.

٥٠

المسح بالاحجار ولا يجزي من البول إلا الماء.

(١٤٨) ٨٧ ـ فاما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي ابن عبد الله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام إني صليت فذكرت اني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد؟ قال : لا.

فمعناه انه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء وإنما يجب عليه إعادة غسل الموضع ، وليس في الخبر انه لا يجب عليه إعادة الصلاة ، والذي يدل على هذا التأويل ما تقدم ذكره من الاخبار ، ويزيده بيانا.

(١٤٩) ٨٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فذكرت فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك.

فأوجب اعادة الصلاة وغسل الموضع على ما ذكرناه.

(١٥٠) ٨٩ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت : لابي الحسن موسى عليه‌السلام إني ابول ثم أتمسح بالاحجار فيجئ مني البلل (بعد استبرائي) (١) ما يفسد سراويلي قال : ليس به بأس.

فليس بمناف لما قلناه من ان البول لا بد من غسله لشيئين ، أحدهما : انه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على

__________________

(١) زيادة في المطبوعة ونسخة في هامش ج.

* ـ ١٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٨.

١٤٩ ـ ١٥٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧.

٥١

الاحجار ، والثاني : انه ليس في الخبر انه قال : يجوز له استباحة الصلاة بذلك وإن لم يغسله ، وإنما قال : ليس بأس بذلك البلل الذي يخرج بعد الاستبراء وذلك صحيح على انه يحتمل أن يكون البلل الذي خرج منه بعد الاستبراء هو الودي لانه معتاد من ذلك وهو لا ينقض الوضوء عندنا.

ثم قال أيده الله تعالى : (ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره ، وكذلك الجنب يغسل ذكره وليس عليه استنجاء مفرد لان غسل ظاهر جميع جسده يأتي على كل موضع يصل الماء منه إليه).

يدل على ذلك :

(١٥١) ٩٠ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل قال : وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال : لا ، وقال إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فانما عليه أن يغسل احليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شئ ولم يبل فانما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الاحليل وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها.

٤ ـ باب صفة الوضوء

والفرض منه والسنة والفضيلة فيه

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا أراد المحدث الوضوء من بعض الاشياء

__________________

* ـ ١٥١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٢.

٥٢

التي توجبه من الاحداث المقدم ذكرها) إلى قوله : (والكعبان هما قبتا القدمين)

يدل على ذلك :

(١٥٢) ١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن علي بن عبد الله عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى محمد ابن علي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(١٥٣) ٢ ـ وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن قاسم الخزاز عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله قال : بينا أمير المؤمنين عليه‌السلام ذات يوم جالس مع ابن الحنيفة إذا قال له : يا محمد ايتني باناء من ماء أتوضأ للصلاة ، فاتاه محمد بالماء فأكفاه بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال : « بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا « قال : ثم استنجى فقال : « اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ». قال : ثم تمضمض فقال : « اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك « ثم استنشق فقال : « اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها ». قال : ثم غسل وجهه فقال : « اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ». ثم غسل يده اليمنى فقال : « اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ». ثم غسل يده اليسرى فقال : « اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة

__________________

١٥٢ ـ ١٥٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢ الفقيه ج ١ ص ٢٦.

٥٣

إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ». ثم مسح رأسه فقال : « اللهم غشني برحمتك وبركاتك ». ثم مسح رجليه فقال : « اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني ». ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة.

فأما ما يتضمن جملة كلام الشيخ أيده الله تعالى في حد الوجه في الوضوء وأنه من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن وما دارت عليه الابهام والوسطى ، فالذي يدل عليه ان ما اعتبرناه لا خلاف انه من الوجه وما زاد على ذلك مختلف فيه فاخذنا بما أجمعت الامة عليه وتركنا ما اختلفت فيه ، وليس لاحد أن يقول ان الوجه هو ما واجه به الانسان لانه يلزم عليه أن يكون الاذنان من الوجه والصدر (١) من الوجه وكل عضو يواجه به الانسان من الوجه وهذا فاسد بلا خلاف ، ويدل عليه ايضا.

(١٥٤) ٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له : اخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عزوجل فقال : الوجه الذي أمر الله عزوجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقض منه أثم ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص

__________________

(١) نسخة في ب وج والمطبوعة (الصدغ) وهو مابين العين إلى شحمة الاذن.

* ـ ١٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٩ الفقيه ج ١ ص ٢٨ بزيادة فيه.

٥٤

شعر الرأس إلى الذقن وما جرت (١) عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس ، قلت الصدغ ليس من الوجه؟ قال : لا.

(١٥٥) ٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام اسأله عن حد الوجه فكتب إلي : من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين حينئذ.

(١٥٦) ٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ان أناسا يقولون ان الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال : ليس عليهما غسل ولا مسح.

وما ذكره من انه (ياخذ الماء لغسل يده اليمنى بيده اليمنى (٢) فيديرها إلى يده اليسرى ، ثم يغسل يده اليمنى). فيدل عليه ما تضمنه الخبر المتقدم في صفة وضوء أمير المؤمنين عليه‌السلام ويزيده تأكيدا.

(١٥٧) ٦ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين قال : حكى لنا أبو جعفر عليه‌السلام وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فاخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الحاجبين (٣) جميعا ، ثم أعاد اليسرى في

__________________

(١) نسخة في الجميع (حوت).

(٢) نسخة في المطبوعة (بعده اليسرى).

* ـ ١٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٠.

١٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٦٣ الكافي ج ١ ص ١٠.

١٥٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٨ الكافي ج ١ ص ٨ بتفاوت في السند والمتن.

٥٥

الاناء فاسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ، ثم أعاد اليمنى في الاناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء.

وأما قوله : (ولا يستقبل شعر ذراعيه) فدلالته.

(١٥٨) ٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن أذينة عن بكير وزرارة ابني أعين انهما سألا أبا جعفر عليه‌السلام عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الاصابع لا يرد الماء إلى المرفقين ، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لايرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء.

فان قيل كيف يمكنكم القول بذلك وظاهر قوله تعالى : يدل على خلافه لانه تعالى قال في آية الوضوء : (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) (١) وإلى معناها الانتهاء والغاية ألا ترى إنهم يقولون خرجت من الكوفة إلى البصرة أي حتى انتهيت إلى البصرة وهذا يوجب أن يكون المرفق غاية في الوضوء لا أن يكون المبدأ به؟ قيل له : ليس في الآية ما ينافي ما ذكرناه لان إلى قد تكون بمعنى (٤) مع ولها تصرف كثير واستعمالها في ذلك ظاهر عند أهل اللغة قال تعالى : (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) (٢) وقال تعالى حاكيا عن عيسى عليه‌السلام (من أنصاري إلى الله) أي مع الله ،

__________________

(١) المائدة ٧.

(٢) النساء ٢.

(٣) آل عمران ٥٢.

* ـ ١٥٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٧ الكافي ج ١ ص ٩ بزيادة فيه.

٥٦

ويقال فلان ولي الكوفة إلى البصرة ولا يراد الغاية بل المعنى فيه مع البصرة ، ويقولون فلان فعل كذا وأقدم على كذا هذا إلى ما فعله من كذا أي مع ما فعله.

وقال امرؤ القيس :

له كفل كالدعص لبده الندى

إلى حارك مثل الرتاج المضبب (١)

أراد : مع حارك.

وقال النابغة الجعدي :

ولوح ذراعين في منكب

إلى جؤجؤ رهل المنكب (٢)

أي مع جؤجؤ وهذا أكثر من أن يحتاج إلى الاطناب فيه ، وإذا ثبت ان إلى بمعنى مع دل على وجوب غسل المرافق أيضا على حسب ما تضمنه الفصل ويؤكد ان إلى في الآية ليست بمعنى الغاية.

(١٥٩) ٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق « فقال : ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه وعلى هذه القرائة يسقط السؤال من أصله.

(١٦٠) ٩ ـ فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليه‌السلام

__________________

(١) البيت لامرئ القيس من قصيدة طويلة مثبتة في ديوانه الا ان عجز البيت بختلف عما نقله الشيخ بلفظ (إلى حارك مش الغبيط المذأب).

(٢) البيت من ابيات له كما في ديوانه راجع المعاني الكبير لابن قتيبه والانتضاب لابن السيد وسمط اللئالى للبكري.

* ـ ١٥٩ ـ ١٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٠ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٥٨.

(٨ التهذيب ج ١)

٥٧

بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.

فمقصور على مسح الرجلين ولا يتعدى إلى الرأس واليدين ، ويدل على ذلك أيضا.

(١٦١) ١٠ ـ ما رواه الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا.

وأما قوله : (ويمسح ببلل يديه رأسه ورجليه من غير أن يستأنف ماء جديدا). فالخبران المتقدمان يدلان عليه لان خبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام يتضمن في آخره (ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء) وكذلك الخبر الآخر الذي رواه زرارة مع أخيه بكير عن أبي جعفر عليه‌السلام في آخره (ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء) وهذا صريح بسقوط وجوب تناول الماء الجديد للمسح على ما ترى ، ويدل على ذلك أيضا :

(١٦٢) ١١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن صفوان وفضالة ابن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال : وضأت أبا جعفر عليه‌السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه وكفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضل الندا رأسه ورجليه.

(١٦٣) ١٢ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟

__________________

١٦١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٧.

١٦٢ ـ ١٦٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٨.

٥٨

فقال : برأسه لا ، فقلت أبماء جديد؟ فقال : برأسه نعم.

(١٦٤) ١٣ ـ والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسح الرأس قلت أمسح بما في يدي من الندا رأسي؟ قال : لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح.

فهذه الاخبار وردت للتقية وعلى ما يوافق مذهب المخالفين ، والذي يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وتضمنها نفي تناول الماء للمسح ولا يجوز التناقض في أقوالهم وأفعالهم ، ويحتمل أن يكون أراد به إذا جف وجهه أو أعضاء طهارته فيحتاج أن يجدد غسله فيأخذ ماء جديدا ويكون الاحذ له أخذا للمسح حسب ما تضمنه الخبر ، ويحتمل أيضا أن يكون أراد بالخبر الثاني من قوله : (بل تضع يدك في الماء) يعني الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس في الخبر انه يضع يده في الماء الذي في الاناء أو غيره ، وإذا احتمل ذلك بطل التعارض فيها ، والذي يدل على هذا التأويل :

(١٦٥) ١٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر عن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة قال : ان كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت فان لم يكن له لحية قال : يمسح من حاجبه أو من أشفار عينيه.

(١٦٦) ١٥ ـ فما ما رواه ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشه عن جعفر بن عمارة الحارثي (١) قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال : خذ لرأسك ماء جديدا ، فالوجه فيه ايضا ما قدمناه من التقية لان رجاله رجال العامة والزيدية.

__________________

(١) نسخة في بعض المخطوطات (الخارقي).

* ـ ١٦٤ ـ ١٦٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٩.

٥٩

وأما قوله أيده الله تعالى : (يمسح برأسه بمقدار ثلاث اصابع مضمومة من ناصيته إلى قصاص شعر رأسه مرة واحدة) فدليله.

(١٦٧) ١٦ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل.

فان قيل كيف يمكنكم التعلق بهذا الخبر مع ان ظاهر القرآن يدفعه لان الله تعالى قال : (وامسحوا برؤوسكم) (١) والباء ههنا للالصاق وإنما دخلت لتعلق المسح بالرؤوس لا أن تفيد التبعيض لان افادتها للتبعيض غير موجود في كلام العرب فإذا كان هذا هكذا فالظاهر يقتضي مسح جميع الرأس؟

قيل لهم : قد استدل أصحابنا بهذه الآية على أن المسح في الرأس والرجلين ببعضها لانهم قالوا قد ثبت ان الباء لها مراتب في دخولها في الكلام فتارة تدخل للزيادة والالصاق ، وتارة تدخل للتبعيض ولا يجوز حملها على الزيادة والالصاق الا لضرورة لان حقيقة موضع الكلام للفائدة خاصة إذا صدر من حكيم عالم وبها يتميز من كلام الساهي والنائم والهاذى ، ولان الباء إنما تدخل للالصاق في الموضع الذي لا يتعدى الفعل إلى المفعول بنفسه مثل قولهم مررت بزيد وذهبت بعمرو فالمرور والذهاب لا يتعديان بانفسهما فدخلت الباء لتوصل الفعلين إلى المفعولين ، فاما إذا كان الفعل مما يتعدى بنفسه ولا يفتقر في تعديته إلى الباء ووجدناهم أدخلوا الباء عليه علمنا أنهم ادخلوها لوجود فائدة لم تكن وهي التبعيض وقوله تعالى : « وامسحوا برؤوسكم « مما يتعدى الفعل بنفسه ، ألا ترى انه لو قال امسحوا رؤوسكم كان الكلام مستقلا بنفسه مفيدا فوجب أن يكون لدخولها في هذا

__________________

(١) المائدة ٧.

* ـ ١٦٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٦٠ الكافي ج ١ ص ١٠.

٦٠