تهذيب الأحكام - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧١

فقد انقضت عدتها ، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال : تدفن كماهي بثيابها ، وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال قال : يدفن كما هو في ثيابه.

(١٤٢٤) ٦٩ ـ عنه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن ابي يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال : يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه.

(١٤٢٥) ٧٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله البصري قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال : تلف وتدفن ولا تغسل.

قال محمد بن الحسن : الذي اعمل عليه ما تضمنته هذه الاخبار مع ما قدمناه في رواية ابي الصباح الكناني وابي بكر الحضرمي وداود بن سرحان من ان الرجل إذا مات بين نساء ليس له فيهن محرم والمرأة تموت بين رجال ليس لها فيهم محرم ولا زوج ان تدفن كما هي ولا تمس على حال ، ولا ينافي ذلك ما رواه ،

(١٤٢٦) ٧١ ـ سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال : يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه

__________________

* ـ ١٤٢٤ ـ ١٤٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٤.

١٤٢٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠١.

٤٤١

بايديهن ويطهرنه ، فإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه.

(١٤٢٧) ٧٢ ـ علي بن الحسين عن أحمد بن ادريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال : يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في اكفانه من تحت الستر ويصلين صفا ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة قال : يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في اكفانها ويصلون ويدفنون.

لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب وإنما منعنا من أن تغسل النساء الرجال إذا باشرن أجسامهم ، فاما إذا كان يصب الماء عليهم فليس به بأس ، فاما المرأة فانه يجوز ايضا للرجال ان يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حياتها من الوجه واليدين وليس يجوز اكثر من ذلك ، يدل على ذلك ما رواه المفضل بن عمر وقد قدمناه.

(١٤٢٨) ٧٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود ابن فرقد قال مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال : إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.

(١٤٢٩) ٧٤ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا معهم

__________________

* ـ ١٤٢٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٢.

١٤٢٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠١ الكافي ج ١ ص ٤٤ الفقيه ج ١ ص ٩٣ مرسلا.

١٤٢٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٢ الكافي ج ١ ص ٤٤ الفقيه ج ١ ص ٩٥.

٤٤٢

امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها ، فقلت كيف يصنع بها؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.

(١٤٣٠) ٧٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن اسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال : يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن.

(١٤٣١) ٧٦ ـ علي بن الحسين عن محمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال : تغسل كفيها.

والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه.

(١٤٣٢) ٧٧ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألته عن امرأه ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال : ان لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو محرم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها ، قال : وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال : ان لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل ، وان كان له فيهن امرأة فلتغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته.

(١٤٣٣) ٧٨ ـ سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليهم‌السلام قال : أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال : كيف

__________________

* ـ ١٤٣٠ ـ ١٤٣١ ـ ١٤٣٢ ـ ١٤٣٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٣.

٤٤٣

صنعتم؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا ، فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا لا قال : أفلا يممتموها.

(١٤٣٤) ٧٩ ـ فاما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة.

فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ذلك الرجل أحد ذوي أرحامها أو زوجها فانه يجوز له غسلها من وراء الثياب على ما قدمناه ، ويدل عليه ايضا ما رواه.

(١٤٣٥) ٨٠ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال : تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كماهي في ثيابها وان كان معها ذومحرم لها غسلها من فوق ثيابها.

(١٤٣٦) ٨١ ـ عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، فان لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة.

(١٤٣٧) ٨٢ ـ محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علي بن الحسين عليه‌السلام أوصى ان تغسله ام ولد له إذا مات فغسلته.

__________________

* ـ ١٤٣٤ ـ ١٤٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٤.

١٤٣٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٩٨.

١٤٣٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٠.

٤٤٤

(١٤٣٨) ٨٣ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال : إنما تغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال : يغسلها رجل أولى الناس بها.

(١٤٣٩) ٨٤ ـ احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

(١٤٤٠) ٨٥ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة؟ فقا : اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بامره فاجهزه انا من الزكاة؟ قال : كان أبي يقول ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته ، قلت فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالاخر؟ قال : لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شئ صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.

(١٤٤١) ٨٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابراهيم الخزاز عن عثمان النوا قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام إني أغسل الموتى ، قال أو تحسن؟ قال : قلت اني غسل قال : إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور.

__________________

* ـ ١٤٣٨ ـ الفقيه ج ١ ص ٩٥ وفيه سؤاله عن الصبية فقط.

١٤٣٩ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٧٢ طبعة الهند.

١٤٤١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٥ الكافي ج ١ ص ٤٠ بزيادة في آخره.

٤٤٥

(١٤٤٢) ٨٧ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان والحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان جميعا عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن غسل الميت فقال : اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور ثم تغسله بماء القراح واجعله في أكفانه.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من قوله اقعده غير معمول عليه والوجه فيه التقية لموافقته لمذاهب العامة.

(١٤٤٣) ٨٨ ـ النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال : بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله أخرى بماء وكافور ، ثم إغسله أخرى بماء ، قلت ثلاث مرات؟ قال : نعم قلت فما يكون عليه حين يغسله؟ قال : ان استطعت أن يكون عليه قميص فتغسل من تحت القميص.

(١٤٤٤) ٨٩ ـ الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال : غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسلن إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شيئا من سدر وشيئا من كافور ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير ان يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل.

__________________

* ـ ١٤٤٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٦.

١٤٤٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٨.

٤٤٦

(١٤٤٥) ٩٠ ـ الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران بن اعين قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جبهته ، قلت فالحنوط كيف اصنع به؟ قال : يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله ، قلت فالكفن؟ قال : تؤخذ خرقة فيشد بها سفليه ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن افضل ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن.

(١٤٤٦) ٩١ ـ محمد بن عيسى عن عبيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة.

(١٤٤٧) ٩٢ ـ علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : غسل الميت مثل غسل الجنب وإن كان كثير الشعر فزد عليه الماء ثلاث مرات.

(١٤٤٨) ٩٣ ـ علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان ابن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه.

__________________

* ـ ١٤٤٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٥.

١٤٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٢٢.

١٤٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٦ الفقيه ج ١ ص ١٢٢.

٤٤٧

قال محمد بن الحسن : العمل على ما قدمناه من انه لا يركب الغاسل الميت وذلك هو الافضل ، وهذا الخبر محمول على الجواز ورفع الحظر وان كان الافضل غيره.

(١٤٤٩) ٩٤ ـ علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان ابن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال : إذا قتل في معصية الله يغسل اولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدأ باليدين والدبر وتربط جراحاته بالقطن والخيوط فإذا وضع عليه القطن عصب وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وإن استطعت أن تعصبه فافعل ، قلت فان كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل؟ فقال : يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدئ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن ، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وادخلته اللحد ووجهته للقبلة.

(١٤٥٠) ٩٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب أيغسل الميت؟ أو من غسل ميتا أياتي أهله ثم يغتسل؟ فقال : هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما.

(١٤٥١) ٩٦ ـ علي عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه

__________________

* ـ ١٤٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٦٨.

٤٤٨

الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب : يغسله غسل المؤمن وان كانوا حضورا ، واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده.

(١٤٥٢) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه.

(١٤٥٣) ٩٨ ـ علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان ابى أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فان الموتى يتباهون باكفانهم.

(١٤٥٤) ٩٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تنوقوا في الاكفان فانكم تبعثون بها.

(١٤٥٥) ١٠٠ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قالا : سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعدما يفرغ من غسله قال : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل.

(١٤٥٦) ١٠١ ـ سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.

(١٤٥٧) ١٠٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر

__________________

* ـ ١٤٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٧٠.

١٤٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤١ بسند آخر الفقيه ج ١ ص ٨٩ مرسلا.

١٤٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤٣ بتفاوت.

١٤٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤٣.

٤٤٩

عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض.

(١٤٥٨) ١٠٣ ـ علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير واحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فاصاب الكفن قرض من الكفن.

(١٤٥٩) ١٠٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل : ما بال الميت يمني؟ قال : النطفة التي خلق منها يرمي بها.

(١٤٦٠) ١٠٥ ـ عنه عن أبيه عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : من غسل ميتا فأدى فيه الامانة غفر له قلت وكيف يؤدي فيه الامانة؟ قال : لا يخبر بما رأى.

(١٤٦١) ١٠٦ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.

(١٤٦٢) ١٠٧ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : من حفر لميت قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة.

(١٤٦٣) ١٠٨ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن عقد كفن الميت قال : إذا أدخلته القبر فحلها.

(١٤٦٤) ١٠٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي

__________________

١٤٥٨ـ الكافي ج ١ ص ٤٣.

١٤٥٩ ـ ١٤٦٠ ـ الكافي ج ١ ص واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٨٥.

١٤٦١ ـ ١٤٦٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٦ الفقيه ج ١ ص ٩٢.

٤٥٠

عن أبى داود المنشد عن سلامة عن مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : غسل علي بن أبي طالب عليه‌السلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه عليه‌السلام.

(١٤٦٥) ١١٠ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكفن الميت في كتان.

(١٤٦٦) ١١١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبى عبد الله عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.

(١٤٦٧) ١١٢ ـ عنه عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لحد له أبو طلحة الانصاري.

(١٤٦٨) ١١٣ ـ سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن أبي همام اسماعيل ابن همام عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال قال أبو جعفر عليه‌السلام حين أحضر : إذا أنامت فاحفروا وشقوا لي شقا فان قيل لكم ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لحد له فقد صدقوا.

(١٤٦٩) ١١٤ ـ سعد بن عبد الله عن يعقوب عن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : حد القبر إلى الترقوة وقال : بعضهم إلى الثدي وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ، قال ولما حضر علي بن الحسين عليه‌السلام

__________________

* ـ ١٤٦٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١١.

١٤٦٦ ـ ١٤٦٧ ـ ١٤٦٨ ـ ١٤٦٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٦.

٤٥١

الوفاة أغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال : (الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبوء منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين) ثم قال احفروا لي حتى يبلغ الرشح (١) قال ثم مد الثوب عليه فمات عليه‌السلام.

(١٤٧٠) ١١٥ ـ الحسن بن محبوب عن أبي ولاد وعبد الله بن سنان جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغي لاولياء الميت منكم أن يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتسب لهم الاجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر وفيما اكتسب له من الاستغفار.

(١٤٧١) ١١٦ ـ حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن مسعود الطائي عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من استقبل جنازة أو رآها فقال : (الله اكبر هذا ما وعدنا الله الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت) لم يبق في السماء ملك مقرب إلا بكى رحمة لصوته.

(١٤٧٢) ١١٧ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبان لا أعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال : (الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم).

(١٤٧٣) ١١٨ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن المفضل ابن يونس قال سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن تربيع الجنازة قال : إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر

__________________

(١) الرشح يعني عرق الارض ونداوتها ، والرشح العرق ، ونسخة في المطبوعة (الرسخ) ولعله بمعنى الثابت من الارض لا الرخو الهيال.

* ـ ١٤٧٠ ـ ١٤٧١ ـ ١٤٧٢ ـ ١٤٧٣ ـ الكافي ج ١ ص ٤٦ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١١٣ بتفاوت.

٤٥٢

خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فنأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم ارجع إلى مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت اولا ، وإن لم تكن تتقي فيه فان تربيع الجنازة الذي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها.

(١٤٧٤) ١١٩ ـ علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تبدأ في حمل السرير من الجانب إلايمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحا عليه.

(١٤٧٥) ١٢٠ ـ علي عن أبيه عن غير واحد عن يونس عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال سمعته يقول : السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الايمن فتلزم الايسر بكفك الايمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك.

(١٤٧٦) ١٢١ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : السنة أن تحمل السرير من جوانبه الاربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع.

(١٤٧٧) ١٢٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحسين عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن الحسين قال كتبت إليه اسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ

__________________

١٤٧٤ ـ ١٤٧٥ ـ ١٤٧٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٦ الكافي ج ١ ص ٤٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٩٩ ذيل حديث.

١٤٧٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٦ الفقيه ج ١ ص ١٠٠.

٤٥٣

به في الحمل من جوانبه الاربع؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب : من أيها شاء.

فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عمن أخذ الجنازة من أي جوانبها شاء لان الذي ذكرناه من المسنون دون المفروض.

(١٤٧٨) ١٢٣ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال يقول : (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات).

(١٤٧٩) ١٢٤ ـ سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة

(١٤٨٠) ١٢٥ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه‌السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع عليه‌السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.

(١٤٨١) ١٢٦ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : حضر أبو جعفر عليه‌السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال : عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال : فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لابي جعفر عليه‌السلام : إن عطاء قد رجع قال ولم؟ قلت : صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال : امض

__________________

* ـ ١٤٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٨.

١٤٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٧.

٤٥٤

بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم ، قال : فلما صلي على الجنازة قال وليها لابي جعفر عليه‌السلام ارجع مأجورا رحمك الله فانك لا تقدر على المشي فأبى أن يرجع قال : فقلت له قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال : امضه فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع وإنما هو فضل وأجر طلبنا فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك :

(١٤٨٢) ١٢٧ ـ سهل بن زياد عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع جنازته.

(١٤٨٣) ١٢٨ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن ميسر قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلا قال الملك : ولك مثل ذلك.

(١٤٨٤) ١٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الاصبغ قال قال امير المؤمنين عليه‌السلام : من تبع جنازة كتب له اربع قراريط ، قيراط باتباعه إياها ، وقيراط بالصلاة عليها ، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط للتعزية.

(١٤٨٥) ١٣٠ ـ سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام : يقول : من مشى مع جنازة حتى

__________________

* ـ ١٤٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٧ الفقيه ج ١ ص ٩٩.

١٤٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٤٨ الفقيه ج ١ ص ٩٩.

١٤٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٨ الفقيه ج ١ ص ٩٨.

١٤٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤٧ الفقيه ج ١ ص ٩٩.

٤٥٥

يصلي عليها ثم يرجع كان له قيراط فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان والقيراط مثل جبل احد.

(١٤٨٦) ١٣١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن زرارة قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام وعنده رجل من الانصار فمرت به جنازة فقام الانصاري ولم يقم ابو جعفر عليه‌السلام فقعدت معه ولم يزل الانصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له ابو جعفر عليه‌السلام ما أقامك؟ قال رأيت الحسين بن علي عليه‌السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفر عليه‌السلام والله ما فعله الحسين ولا قام أحد منا أهل البيت قط فقال الانصاري شككتني اصلحك الله قد كنت أظن اني رأيت.

(١٤٨٧) ١٣٢ ـ سهل بن زياد عن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان الحسين بن علي عليهما‌السلام جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين عليه‌السلام : مرت جنازة يهودي وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على طريقها جالسا فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي.

(١٤٨٨) ١٣٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه انه ربما مات عندنا الميت فتكون الارض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز؟ فكتب ذلك جائز.

(١٤٨٩) ١٣٤ ـ علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن هارون بن خارجة عن أبي

__________________

* ـ ١٤٨٦ ـ ١٤٨٧ ـ الكافي ج ١ ص ٥٢.

١٤٨٨ ـ الكافي ج ١ ص ٥٤ بسنده عن أبي الحسن عليه‌السلام الفقيه ج ١ ص ١٠٨ مرسلا.

١٤٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ٥٣.

٤٥٦

بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سللت الميت فقل : (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم إلى رحمتك ولا إلى عذابك) وإذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنيه وقل (الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي امامك)

(١٤٩٠) ١٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال : إذا وضعت الميت في لحده فقل (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ) واقرأ آية الكرسي واضرب بيدك على منكبه الايمن ثم قل يا فلان قل (رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبعلي إماما) ويسمي إمام زمانه فإذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج اصابعك واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء.

(١٤٩١) ١٣٦ ـ الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال : قلت لاحدهما عليه‌السلام يحل كفن الميت؟ قال : نعم ويبرز وجهه.

(١٤٩٢) ١٣٧ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن اسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا نزلت في قبر فقل (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثم تسل الميت سلا فإذا وضعته في قبره فحل عقدته وقل (اللهم يا رب عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وألحقه بنبيه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وصالح شيعته واهدنا واياه إلى صراط مستقيم اللهم عفوك عفوك) ثم تضع يدك اليسرى على عضده الايسر وتحركه تحريكا شديدا ثم تقول (يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربي ومحمد نبي والاسلام ديني والقرآن

__________________

* ـ ١٤٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ٥٤ إلى قوله ويسمى امام زمانه وذيل الحديث في ص ٥٥ وفى الجميع بتفاوت فيه.

٤٥٧

كتابي وعلي امامي) حتى تستوفي الائمة ثم تعيد عليه القول ثم تقول (أفهمت يا فلان) وقال عليه‌السلام : فانه يجيب ويقول نعم ثم تقول (ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته) ثم تقول : (اللهم جاف الارض عن جنبيه واصعد بروحه اليك ولقه منك برهانا اللهم عفوك عفوك) ثم تضع الطين واللبن فما دمت تضع الطين واللبن تقول : (اللهم صل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك. فانما رحمتك للظالمين) ثم تخرج من القبر وتقول : (انا لله وانا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في اعلا عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتبسه يا رب العالمين).

(١٤٩٣) ١٣٨ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه.

(١٤٩٤) ١٣٩ ـ علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن الحسن بن علي عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليه‌السلام عن الميت فقال : يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر بالارض إلا قدر اربع أصابع مفرجات ويربع قبره (١)

(١٤٩٥) ١٤٠ ـ عنه عن عبد الله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن سنان ، وفضالة عن أبان جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا فإذا ادخل القبر وضع تحت جنبه.

__________________

(١) في الكافي (ويرفع قبره).

١٤٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٥٤ بسند آخر وتفاوت يسير.

١٤٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ٥٣.

٤٥٨

(١٤٩٦) ١٤١ ـ عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين واحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى ابن اكيل عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عنده ثم يقول (يا فلان بن فلان أأنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأن عليا أمير المؤمنين عليه‌السلام إمامك وفلان وفلان) حتى يأتي على آخرهم فانه إذا فعل ذلك قال : أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فانه قد لقن فينصرفان عنه ، ولا يدخلان عليه.

(١٤٩٧) ١٤٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الاصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام.

قال محمد بن الحسن : قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر وتأويله فقال محمد بن الحسن الصفار : من جدد بالجيم لا غير وكان يقول انه لا يجوز تجديد القبر وتطيين جميعه بعد مرور الايام عليه وبعدما طين في الاول ، ولكن ان مات ميت فطين فبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد ، وقال سعد بن عبد الله : إنما هو من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا ، وقال أحمد بن أبي عبد الله البرقي : إنما هو من جدث قبرا بالجيم والثاء ولم يفسر ما معناه ، ويمكن أن يكون المعنى بهذه الرواية النهي أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لانسان آخر لان الجدث هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه ، وقال محمد بن علي بن الحسين بن بابويه : إنما هو جدد بالجيم قال : ومعناه نبش قبر الانسان ، لان من نبش قبرا

__________________

* ـ ١٤٩٧ ـ الفقيه ج ١ ص ١٢٠.

٤٥٩

فقد جدده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا. قال محمد بن على بن الحسين : والتجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار والتحديد بالحاء غير المعجمة الذى ذهب إليه سعد بن عبد الله والذي قاله البرقي من انه جدث كله داخل في معنى الحديث ، وإن من خالف الامام في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الاسلام ، وكان شيخنا محمد بن محمد بن النعمان رحمه‌الله يقول : ان الخبر بالخاء والدالين وذلك مأخوذ من قوله تعالى : « قتل أصحاب الاخدود » والخد هو الشق ، يقال خددت الارض خدا أي شققتها وعلى هذه الروايات يكون النهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمد بن علي وكل ما ذكرناه من الروايات والمعاني محتمل والله اعلم بالمراد والذي صدر الخبر عنه عليه‌السلام.

(١٤٩٨) ١٤٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه باحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء ، وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كفه على القبر حتى ترى اصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيقول من مات من آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

(١٤٩٩) ١٤٤ ـ عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تطينوا القبر من غير طينه.

(١٥٠٠) ١٤٥ ـ عنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان النبي صلى الله عليه

__________________

* ـ ١٤٩٨ ـ ١٤٩٩ ـ ١٥٠٠ ـ الكافي ج ١ ص ٥٥.

٤٦٠