تهذيب الأحكام - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧١

طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.

(١٢٥٢) ٧٥ ـ عنه عن الحسن بن بنت الياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نساءها فتقتدي باقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.

(١٢٥٣) ٧٦ ـ عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : المستحاضة تكف عن الصلاة أيام اقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها.

(١٢٥٤) ٧٧ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال : تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعتمة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، وقال : لا بأس بان يأتيها زوجها متى شاء إلا أيام قرئها ، وقال : لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.

(١٢٥٥) ٧٨ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة قال فقال : تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد.

__________________

* ـ ١٢٥٢ الاستبصار ج ١ ص ١٣٨.

١٢٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦.

١٢٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩٤.

(٥١ التهذيب ج ١)

٤٠١

(١٢٥٦) ٧٩ ـ عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.

(١٢٥٧) ٨٠ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال : ينظر الايام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الايام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الايام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.

(١٢٥٨) ٨١ ـ عنه عن محمد بن الربيع الاقرع قال : حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المستحاضة إذا مضت أيام اقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت.

(١٢٥٩) ٨٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال : تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.

قال محمد بن الحسن : معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض لانا قد بينا ان الاستظهار إنما يكون بيوم أو يومين أو ثلاثة فإذا بلغت العشرة أيام فذلك اقصى أيام الحيض فلا استظهار بعدها.

(١٢٦٠) ٨٣ ـ محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله

__________________

* ـ ١٢٥٩ الاستبصار ج ١ ص ١٤٩.

١٢٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨.

٤٠٢

ابن المغيرة عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال : تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس.

(١٢٦١) ٨٤ ـ محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال : تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.

(١٢٦٢) ٨٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل أيام امها أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام امها أو اختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل.

٢٠ ـ باب التيمم وأحكامه

(١٢٦٣) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه إذا صلى ركعة ثم أحدث ما ينقض الوضوء ساهيا فحينئذ يتوضأ ويبني ، ولو كان لم يحدث لما وجب عليه

__________________

١٢٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩ الفقيه ج ١ ص ٥٦ بتفاوت في الفاظه.

١٢٦٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦٧.

٤٠٣

الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته ولا يمكن أن يقال في هذا الخبر ما قلناه في غيره من انه إنما يجب عليه الانصراف لانه قد دخل في الصلاة قبل آخر الوقت لانه لو كان كذلك لما جاز له البناء وكان عليه الاستيناف فإذا كان كذلك فلا وجه له إلا ما قلناه.

(١٢٦٤) ٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام انهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال : لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.

(١٢٦٥) ٣ ـ عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال : لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن تفوته الارض.

(١٢٦٦) ٤ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال : يتيمم ألا ترى إنه جعل عليه نصف الطهور.

(١٢٦٧) ٥ ـ الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال : ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد احب إلي.

__________________

* ـ ١٢٦٤ الكافي ج ١ ص ٣٠ الفقيه ج ١ ص ٦٠.

١٢٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٥٧ ذيل حديث وبتفاوت فيهما في السند والمتن.

١٢٦٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٠.

٤٠٤

(١٢٦٨) ٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال : نعم.

(١٢٦٩) ٧ ـ عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه.

(١٢٧٠) ٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليهما‌السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الاشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل؟ قال : لا

(١٢٧١) ٩ ـ عنه عن احمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فاجنب فيه وليس يجد الماء قال : يتيمم ويصلى عريانا قائما يؤمي ايماء.

(١٢٧٢) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في رجل اجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به ، قال : يتيمم ولا يتوضأ.

(١٢٧٣) ١١ ـ عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

(١٢٧٤) ١٢ ـ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان الله عزوجل جعلهما طهورا الماء والصعيد.

__________________

* ـ ١٢٦٩ الكافي ج ١ ص ٥٧ صدر حديث.

١٢٧١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦٨ الكافي ج ١ ص ١١٠ وفيه (قاعدا) بدل قائما.

٤٠٥

(١٢٧٥) ١٣ ـ عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان ، وفضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ قال : بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء.

(١٢٧٦) ١٤ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بالف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال : لابل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشترى (١) بذلك مال كثير.

(١٢٧٧) ١٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن المثنى عن الحسن الصيقل قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة فقلت إنه قد صلى صلاته كلها قال : لا يعيد.

قال محمد بن الحسن : قد تكلمنا فيما مضى على معنى هذا الخبر ، ويحتمل أن يكون الخبر محمولا على ضرب من الاستجاب دون الفرض والايجاب.

(١٢٧٨) ١٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم قال : حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب

__________________

(١) نسخة في المخطوطات (يسرني) وفي الفقيه (يسوءني) وقال في الوافي : وفي النسخ اختلاف شديد في هذه اللفظة ولعل ما كتبناه أصوب اه‍ وما كتبه عين ما أثبتناه.

* ـ ١٢٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٢ الفقيه ج ١ ص ٢٣ ذكره مرسلا (عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام).

١٢٧٧ ـ ١٢٧٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦٨.

٤٠٦

ثوبه مني قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيؤمي إيماءا.

ولا ينافي هذا الخبر

(١٢٧٩) ١٧ ـ ما رواه محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءا غسله واعاد الصلاة.

لان الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره فحينئذ يصلي فيه ويعيد بعد ذلك الصلاة.

(١٢٨٠) ١٨ ـ محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس أن يمر في ساير المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد.

(١٢٨١) ١٩ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل معه اناءان فيهما ماء فوقع في احدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما جميعا ويتيمم.

__________________

* ـ ١٢٧٩ الاستبصار ج ١ ص ١٦٩.

١٢٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٢.

١٢٨١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١ الكافي ج ١ ص ٤ وسبق برقم ٧١٢ ص ٢٤٨.

٤٠٧

٢١ ـ باب المياه وأحكامها

(١٢٨٢) ١ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ ، قلت : وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة اشبار ونصف عرضها.

قال محمد بن الحسن : قد بينا ان حكم الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته.

(١٢٨٣) ٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.

(١٢٨٤) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه فقال : توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة.

(١٢٨٥) ٤ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.

(١٢٨٦) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

__________________

* ـ ١٢٨٢ الاستبصار ج ١ ص ٣٣ بزيادة (ثلاثة اشبار ونصف طولها في .. ) الكافي ج ١ ص ٢.

١٢٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢.

١٢٨٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ج ١ ص ١٢.

١٢٨٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١.

١٢٨٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٣ وقد سبق برقم ٦٢٦ ص ٢١٧.

٤٠٨

الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه.

(١٢٨٧) ٦ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه‌السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه لا يفسده شئ لا يجوز الانتفاع بشئ منه إلا بعد نزح جميعه إلا إذا تغير فاما إذا لم يتغير فانه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي على ما بيناه.

(١٢٨٨) ٧ ـ محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال : ينزح ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا باس به ، قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضا منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة.

(١٢٨٩) ٨ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال : لا بأس.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا لم يصل الشعر إلى الماء لانه لو وصل إليه لكان مفسدا له على ما بيناه في كتاب الصيد والذبايح.

__________________

* ـ ١٢٨٧ الاستبصار ج ١ ص ٣٣ بزيادة الكافي ج ١ ص ٣ وقد سبق برقم ٦٧٦ ص ٢٣٤.

١٢٨٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ج ١ ص ١٥ وذكر السؤال الاول.

١٢٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣.

(٥٢ التهذيب ج ١)

٤٠٩

(١٢٩٠) ٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال : إذا كانت أسفل من البئر فخمسة اذرع ، وإذا كانت فوق البئر فسبعة اذرع من كل ناحية وذلك كثير.

(١٢٩١) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن أبي اسماعيل السراج عن عبد الله بن عثمان عن قدامة بن أبي زيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء والبالوعة؟ فقال : ان كان سهلا فسبعة اذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال : يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.

(١٢٩٢) ١١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي : إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة اذرع.

(١٢٩٣) ١٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا : قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قال فقال : ان كان البئر في اعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة اذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ ، وإن كانت البئر في اسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسا ،

__________________

* ـ ١٢٩٠ الاستبصار ج ١ ص ٤٥ الكافي ج ١ ص ٣.

١٢٩١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٥ الكافي ج ١ ص ٤.

١٢٩٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٦ الكافي ج ١ ص ٣ بزيادة فيه.

٤١٠

وما كان اقل من ذلك لم يتوضأ منه ، قال زرارة فقلت له : فان كان يجرى بلزقها وكان لا يلبث على الارض؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن استقر منه قليل فانه لا يثقب الارض ولا يغوله (١) حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله.

(١٢٩٤) ١٣ ـ أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه‌السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على ان الاخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر والايجاب.

(١٢٩٥) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلط فاصاب ثوب رجل لم يضره ذلك

(١٢٩٦) ١٥ ـ أحمد بن محمد بن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لو أن ميزابين سالا ميزاب ببول وميزاب بماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين هو أن ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رايحته ، يدل على ذلك.

(١٢٩٧) ١٦ ـ ما رواه علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام

__________________

(١) يغوله : اي يغلبه.

* ـ ١٢٩٤ الاستبصار ج ١ ص ٤٦ الكافي ج ١ ص ٤ الفقيه ج ١ ص ٣.

١٢٩٥ ـ ١٢٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٥.

١٢٩٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٧ بزيادة فيه.

٤١١

عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه الماء أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به.

(١٢٩٨) ١٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي ابن حديد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة (١) ميتة قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها ، وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا اخرجتها طرية ، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة واشباه ذلك من أوعية الماء قال وقال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ ، إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يمكن أن يحمل قوله راوية من ماء إذا كان مقدارهما كرا فانه إذا كان كذلك لا ينجسه ما يقع فيه ، ويكون قوله إذا تفسخ فيها فلا تشرب ولا تتوضأ محمولا على انه إذا تغير احد اوصاف الماء وكذلك القول في الجرة وحب الماء والقربة ، وليس لاحد أن يقول إن الجرة والحب والقربة لا يسع شئ من ذلك كرا من الماء لانه ليس في الخبر ان الجرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالالف واللام وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل اللغة وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.

(١٢٩٩) ١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي (٢) عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن

__________________

(١) الصعوة : صغار العصافير وهي الرؤوس نجمع على صعاء مثل كلبة وكلاب.

(٢) نسخة في الجميع (علي بن احمد).

* ـ ١٢٩٨ الاستبصار ج ١ ص ٧ الكافي ج ١ ص ٢ وفيهما قوله عليه‌السلام (إذا كان الماء من راوية الخ).

٢٩٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣ الكافي ج ١ ص ٢٢ بزيادة فيه.

٤١٢

رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فاصاب اناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس فان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه.

(١٣٠٠) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة (١)

(١٣٠١) ٢٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال : لا بأس.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه لا بأس بان يستقى به غير انه لا يجوز استعمال ذلك الماء في الوضوء ولا الشرب بل يستعمل في غير ذلك من سقي الدواب والبهائم وما أشبه ذلك.

(١٣٠٢) ٢١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن حية دخلت جبا فيه ماء وخرجت منه قال : إن وجد ماءا غيره فليهرقه.

(١٣٠٣) ٢٢ ـ عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن

__________________

(١) المبخرة : البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة ، وفى هامش المطبوعة (وجد بخط الشيخ في نسخة الاستبصار مبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر الحاء معناها المنتنة ، وروي بفتح الميم والخاء موضع النتن شرح.

الارشاد للشهيد الاول).

* ـ ١٣٠٠ الاستبصار ج ١ ص ٤٣ الفقيه ج ١ ص ١٦.

١٣٠١ ـ الفقيه ج ١ ص ٩ مرسلا.

١٣٠٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ٢٢.

١٣٠٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩.

٤١٣

أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ فقال : إذا أصابه النار فلا بأس بأكله.

(١٣٠٤) ٢٣ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في عجين عجن وخبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة قال : لا بأس اكلت النار ما فيه.

(١٣٠٥) ٢٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا حفص بن البختري قال : قيل لابي عبد الله عليه‌السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة.

(١٣٠٦) ٢٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يدفن ولا يباع.

قال محمد بن الحسن : وبهذا الخبر نأخذ دون الاول.

(١٣٠٧) ٢٦ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال : لها ما أخذت بافواهها ولكم سائر ذلك.

(١٣٠٨) ٢٧ ـ عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول

__________________

* ـ ١٣٠٤ ـ ١٣٠٥ ـ ١٣٠٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١١ بتفاوت.

١٣٠٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٨.

١٣٠٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١.

٤١٤

فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ ، والكر ستمأة رطل.

قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما تقدم.

(١٣٠٩) ٢٨ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان.

فهذا خبر مرسل ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة يحتمل ايضا أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في غير هذا الخبر وهو انه يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

(١٣١٠) ٢٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله عن أبي مريم قال حدثنا جعفر عليه‌السلام قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال جعفر عليه‌السلام : إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.

(١٣١١) ٣٠ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء ابن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء فيه أكثر من كر على ما بيناه.

__________________

* ـ ١٣٠٩ الاستبصار ج ١ ص ٧ الفقيه ج ١ ص ٦.

١٣١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٨ وقد سبق برقم ٦٨٧ ص ٢٣٧.

١٣١١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢.

٤١٥

(١٣١٢) ٣١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال : لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير.

قال محمد بن الحسن : قوله لا بأس به معناه إذا نزح منها خمسون دلوا على ما قدمنا القول فيه.

(١٣١٣) ٣٢ ـ سعد عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن ابن حماد الكوفي عن بشير عن أبي مريم الانصاري قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفى برأسه وتوضأ بالباقي.

قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما مضى.

(١٣١٤) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام اكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء؟ قال : لا بأس.

(١٣١٥) ٣٤ ـ أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل فيه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع به وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا عن أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ، فان خشي أن لا يكفيه

__________________

* ـ ١٣١٢ ـ ١٣١٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢.

١٣١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١.

١٣١٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨.

٤١٦

غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا ، فان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه.

(١٣١٦) ٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال : ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عزوجل يقول (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

(١٣١٧) ٣٦ ـ أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منه فقال : وكم قدر الماء؟ قلت إلى نصف الساق والى الركبة فقال : توضأ منه.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما ان نحملهما على انه إذا كان الماء أكثر من كر فانه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه ومتى كان أقل من الكر فانه ينجس على ما قلناه.

(١٣١٨) ٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال : حدثني صاحب لي ثقة انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل

__________________

* ـ ١٣١٦ ـ ١٣١٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣ وليس فيه (وتشرب منه الحمير).

١٣١٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨.

(٥٣ التهذيب ج ١)

٤١٧

في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه اناء والماء في وهدة (١) فان هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال : ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل.

(١٣١٩) ٣٨ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستسقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا تتوضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه.

(١٣٢٠) ٣٩ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجرة تسع مأة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ؟ قال : لا.

(١٣٢١) ٤٠ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس.

(١٣٢٢) ٤١ ـ وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجد في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة منسلخة فقال : ان كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان انما رآها بعد ما فرغ من

__________________

(١) الوهدة : الارض المنخفضة.

* ـ ١٣١٩ الاستبصار ج ١ ص ٩.

١٣٢٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٣.

١٣٢١ ـ الفقيه ج ١ ص ٧ ذيل سؤال.

١٣٢٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢ وفيه عن اسحاق بن عمار الفقيه ج ١ ص ١٤.

٤١٨

ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لانه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.

(١٣٢٣) ٤٢ ـ وروى اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه ويتوضأ منه.

(١٣٢٤) ٤٣ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن رجل عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في بئر محرج يقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في ذلك البئر؟ قال : لا يتوضأ فيه يعطل ويجعل قبرا ، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا سويا (١)

(١٣٢٥) ٤٤ ـ وسأل يعقوب بن عثيم أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال : ليس بشئ ان الوزغ ربما طرح جلده إنما يكفيك من ذلك دلو واحد.

(١٣٢٦) ٤٥ ـ العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء ، وسألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا يموت ايتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس به ، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال : نعم ويدهن منه.

__________________

(١) يأتي برقم (١٥٢١).

* ـ ١٣٢٣ الاستبصار ج ١ ص ٢٦ الفقيه ج ١ ص ١٤.

١٣٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣ بتفاوت الفقيه ج ١ ص ١٥.

١٣٢٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١ اخرج صدر الحديث ، وذيله في ص ٢٤.

٤١٩

ولا ينافي هذا الخبر

(١٣٢٧) ٤٦ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : لا تأكله قال فقال له الرجل : الفارة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : انك لم تستخف بالفارة وإنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ.

لان الوجه في هذه الرواية ان الفارة إذا ماتت فيه فلا يجوز الانتفاع به على حال

٢٢ ـ باب تطهير البدن والثياب من النجاسات

(١٣٢٨) ١ ـ احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني قال : لا بأس به.

(١٣٢٩) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيره عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى تغسله.

(١٣٣٠) ٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه

__________________

* ـ ١٣٢٧ الاستبصار ج ١ ص ٢٤.

١٣٢٨ ـ ١٣٢٩ ـ ١٣٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٨.

٤٢٠