تهذيب الأحكام - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧١

ليس بينه وبينهن قرابة قال : يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر ، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (فان مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه وليس معهن رجل وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه ، وان كان ابن اكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه ، فان ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها وغسلوها وان كانت لاكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها).

(٩٩٨) ١٦٦ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب ، وأخبرني عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النضري قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال : إلى ثلاث سنين.

(٩٩٩) ١٦٧ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا قال : روي في الجارية تموت مع الرجل فقال : إذا كانت بنت اقل (١) من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل.

__________________

(١) قال السيد جمال ابن طاووس قدس‌سره (ما في التهذيب من لفظة (اقل) وهم) كذا وجد بخط الشيخ حسين بن عبد الصمد ، كذا في هامش نسخة د.

* ـ ٩٩٨ الكافي ج ١ ص ٤٤ الفقيه ج ١ ص ٩٤.

٣٤١

يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها ، والذي يدل على وجوب غسلها حسبما ذكره في الكتاب

(١٠٠٠) ١٦٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهن امرأته ولا ذات محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بايديهن ويطهرنه.

(١٠٠١) ١٦٩ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن خر زاد عن الحسين بن راشد عن علي بن اسماعيل عن أبي سعيد قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون الماء عليها صبا ، ورجل مات مع نسوة وليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله عليه‌السلام بل يحل لهن أن يمسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا.

(١٠٠٢) ١٧٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم ذو رحم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها ، فقلت فكيف يصنع

__________________

* ـ ١٠٠١ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٤.

١٠٠٢ ـ الاستبصار ج ١ ص؟ ٢ الكافي ج ١ ص ٤٤ ذيل حديث الفقيه ج ١ ص ٩٥.

٣٤٢

بها؟ قال : يغسل بطن كفيها ثم يغسل ظهر كفيها.

(١٠٠٣) ١٧١ ـ فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يموت في السفر أو في الارض ليس معه فيها إلا النساء قال : يدفن ولا يغسل.

فالمراد به إذا كان عريانا يدفن ولا يغسل فأما إذا كان عليه شئ من الثياب فلا بد من غسله يصب الماء عليه من غير مماسة شئ من أعضائه حسب ما ذكرناه.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي يتحرك شق بطنها من جنبها الايسر واخرج الولد منه ثم خيط الموضع وغسلت وكفنت وحنطت بعد ذلك ودفنت ، وإن مات الولد في جوفها وهي حية أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها في تولي أمر المرأة يدها في فرجها وأخرجت الميت منه ، فان لم يمكنها اخراجه صحيحا قطعته واخرجته قطعا وغسل وكفن وحنط ثم دفن)

(١٠٠٤) ١٧٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك قال : يشق عن الولد.

(١٠٠٥) ١٧٣ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال : يشق بطنها ويخرج ولدها.

__________________

* ـ ١٠٠٣ الاستبصار ج ١ ص ٢٠١ الكافي ج ١ ص ٤٤ صدر حديث في الاخير.

١٠٠٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤٣.

٣٤٣

(١٠٠٦) ١٧٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال : نعم.

(١٠٠٧) ١٧٥ ـ وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن اذينة يخرج الولد ويخاط بطنها.

(١٠٠٨) ١٧٦ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق ويخرج الولد ، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.

__________________

* ـ ١٠٠٦ ـ ١٠٠٧ ـ ١٠٠٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤٣.

٣٤٤

ابواب الزيادات في ابواب كتاب الطهارة

١٤ ـ باب الاحداث الموجبة للطهارة

(١٠٠٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال : لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.

(١٠١٠) ٢ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال : لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ، قال قلت : فانهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال : ان خاصموكم فلا تخاصموهم.

قولوا هكذا السنة.

(١٠١١) ٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل يقرض من شعره باسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال : لا بأس إنما ذلك في الحديد.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن الخبر الاول من انه يمسح الموضع بالماء محمول على

__________________

* ـ ١٠٠٩ الكافي ج ١ ص ١٢.

١٠١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٥ الكافي ج ١ ص ١٢.

١٠١١ ـ الكافي ج ١ ص ١٣.

(٤٤ التهذيب ج ١)

٣٤٥

الاستحباب دون الوجوب ، يدل على ذلك

(١٠١٢) ٤ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن عبد الله الاعرج قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام آخذ من اظفاري ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل؟ قال : لا ليس عليك غسل ، قلت فاتوضأ؟ قال : لا ليس عليك ضوء ، قلت فامسح على اظفاري الماء؟ فقال : لا هو طهور ليس عليك مسح.

(١٠١٣) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام الرجل يقلم اظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا.

(١٠١٤) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال : لا بأس به.

(١٠١٥) ٧ ـ عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوءه (١) قال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده.

(١٠١٦) ٨ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها.

__________________

(١) نسخة في بعض الاصول (اينقض الوضوء).

* ـ ١٠١٢ الاستبصار ج ١ ص ٩٥.

١٠١٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٥ الفقيه ج ١ ص ٣٨.

١٠١٤ ـ ١٠١٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٨.

٣٤٦

(١٠١٧) ٩ ـ عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه انه قد خرج منه ريح ، ولا ينقض وضوءه الا ريح يسمعها أو يجد ريحها.

(١١٨) ١٠ ـ سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : أجد الريح في بطني حتى اظن انها قد خرجت فقال : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح ، ثم قال : ان ابليس يجئ فيجلس بين البتي الرجل فيفسو ليشككه.

(١٠١٩) ١١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان قال : سأل أبا الحسن عليه‌السلام وأنا حاضر فقال ان بى جرحا في مقعدتي فاتوضأ ثم استنجي ثم أجد بعد ذلك الندا والصفرة تخرج من المقعدة فاعيد الوضوء؟ قال أنقيت؟ قال نعم قال : لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء.

(١٠٢٠) ١٢ ـ عنه عن أبى عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر مولى الانصار انه سأل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال : لا فسأله أيتوضأ إذا صافحهم؟ قال : نعم ان مصافحتهم تنقض الوضوء.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على وضوء اليد وذلك قد يسمى وضوءا على ما بيناه لانه متى صافح المسلم الكافر وجب عليه غسل يده على ما بيناه.

__________________

* ـ ١٠١٧ الاستبصار ج ١ ص ٩٠ الكافي ج ١ ص ١٢.

١٠١٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٠ الفقيه ج ١ ص ٣٧.

١٠١٩ ـ الكافي ج ١ ص ٧ وسبق بتسلسل ١٢١ بدون تخريج.

١٠٢٠ ـ الاستبصار ص ٨٩.

٣٤٧

(١٠٢١) ١٣ ـ وروى حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا كان الرجل يقط منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان واقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان واقامتين ويفعل ذلك في الصبح.

(١٠٢٢) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه‌السلام فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.

(١٠٢٣) ١٥ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : نقض وضوءه ، وإن مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وإن فتح احليله اعاد الوضوء واعاد الصلاة.

(١٠٢٤) ١٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول كان أبو عبد الله عليه‌السلام يقول : في الرجل يدخل يده في انفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال : ينقيه ولا يعيد الوضوء.

(١٠٢٥) ١٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يخرج به القروح

__________________

١٠٢١ ـ الفقيه ج ٣٨.

١٠٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ٧ الفقيه ج ١ ص ٤١ وهو متحد مع حديث ١٣ من الباب الاتى.

١٠٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٨.

١٠٢٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٧.

٣٤٨

لا تزال تدمي كيف يصلي؟ قال : يصلي وإن كانت الدماء تسيل.

(١٠٢٦) ١٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي هلال قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أينقض الرعاف والقئ ونتف الابط الوضوء؟ فقال : وما تصنع بهذا فهذا قول المغيرة بن سعيد ، لعن الله المغيرة ، ويجزيك من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء.

(١٠٢٧) ١٩ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم وإما غيره قال : فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل فانما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه.

(١٠٢٨) ٢٠ ـ عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الدمل يكون في الرجل فينفجر وهو في الصلاة قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالارض ولا يقطع الصلاة.

(١٠٢٩) ٢١ ـ عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده؟ قال : يصلي في ثيابه ولا شئ عليه ولا يغسلها.

(١٠٣٠) ٢٢ ـ عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي عن المفضل ابن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل قال : يؤمي إيماءا برأسه عند كل صلاة ، وعن رجل استفرغه بطنه قال : يؤمي برأسه.

(١٠٣١) ٢٣ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الاعلى عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :

٣٤٩

سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال : لا ولا يغسل مكانها لان الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا.

(١٠٣٢) ٢٤ ـ وبهذا الاسناد عن أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اصابه دم سائل قال : يتوضأ ويعيد قال وان لم يكن سائلا توضأ وبنى قال : ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.

قال محمد بن الحسن : معنى قوله عليه‌السلام يتوضأ أي يغسل الموضع على ما بيناه فيما مضى.

(١٠٣٣) ٢٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده؟ قال : نعم ، إن كان لبن لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض.

(١٠٣٤) ٢٦ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن بكير بن اعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الوضوء مما غيرت النار فقال : ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل.

(١٠٣٥) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن البان البقر والابل والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال : لا يتوضأ منه.

(١٠٣٦) ٢٨ ـ العياشي أبو النضر قال : حدثنا محمد بن نصير عن محمد

__________________

* ـ ١٠٣٢ الاستبصار ج ١ ص ٨٤.

١٠٣٣ ـ ١٠٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٦.

٣٥٠

ابن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي.

(١٠٣٧) ٢٩ ـ عنه عن محمد بن نصير قال : حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن تقطير البول قال : يجعل خريطة إذا صلى.

١٥ ـ باب اداب الاحداث الموجبة للطهارة

(١٠٣٨) ١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا دخلت الغائط فقل (اعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) وإذا فرغت فقل (الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الاذى).

(١٠٣٩) ٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عن علي عليهم‌السلام انه كان إذا خرج من الخلاء قال (الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني اذاه يا لها نعمة) ثلاثا.

(١٠٤٠) ٣ ـ عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي عن ابراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ثم التفت يمينا وشمالا إلى ملكيه فيقول : (اميطا عني فلكما الله علي أن لا أحدث حدثا حتى أخرج اليكما).

__________________

* ـ ١٠٣٩ الكافي ج ١ ص ٦.

١٠٤٠ ـ الفقيه ج ١ ص ١٧.

٣٥١

(١٠٤١) ٤ ـ عنه عن العباس عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول قال لقمان لابنه : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور ، فكتب هذا على باب الحش.

(١٠٤٢) ٥ ـ وعنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن فقال : لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ويحمد الله أو آية.

(١٠٤٣) ٦ ـ عنه عن الهيثم بن مسروق النهدي عن محمد بن اسماعيل قال دخلت على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ، سمعته يقول : من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر الله له.

(١٠٤٤) ٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن سعدان عن حكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : أيبول الرجل وهو قائم؟ قال : نعم ولكنه يتخوف أن يلتبس به الشيطان اي يخبله فقلت يبول الرجل في الماء؟ قال : نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان.

(١٠٤٥) ٨ ـ عنه عن علي بن الريان ابن الصلت عن الحسن بن راشد عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يكره للرجل أو ينهى الرجل ان يطمح ببوله من السطح في الهواء.

__________________

* ـ ١٠٤١ الفقيه ج ١ ص ١٩ ذيل حديث ومن دون نسبته إلى لقمان.

١٠٤٢ ـ الفقيه ج ١ ص ١٩.

١٠٤٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧ بدون الذيل.

١٠٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ١٩ بتفاوت في السند والمتن.

٣٥٢

(١٠٤٦) ٩ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام انه كره ان يدخل الخلاء ومعه درهم ابيض إلا أن يكون مصرورا.

(١٠٤٧) ١٠ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن أبيه عن آبائه عيلهم السلام قال قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل (بسم الله) فان الشيطان يغض بصره.

(١٠٤٨) ١١ ـ عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها.

(١٠٤٩) ١٢ ـ أحمد بن حمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن بكير بن اعين عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد.

(١٠٥٠) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه‌السلام فقال إني ربما بلت فلا اقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.

(١٠٥١) ١٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل قال : يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة.

__________________

* ـ ١٠٤٧ الفقيه ج ١ ص ١٨ بتفاوت.

١٠٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٧ الفقيه ج ١ ص ٤١ وهو قد سبق بتسلسل ١٠٢٢.

١٠٥١ ـ الفقيه ج ٤٣ مرسلا.

(٤٥ التهذيب ج ١)

٣٥٣

(١٠٥٢) ١٥ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا معشر الانصار ان الله قد احسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء.

(١٠٥٣) ١٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن احمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال : اما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : لا يصلح بشئ من ذلك.

(١٠٥٤) ١٧ ـ أحمد بن الحسين عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق.

(١٠٥٥) ١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كان الحسين بن علي عليه‌السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل.

(١٠٥٦) ١٩ ـ أحمد بن أبي عبد الله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير.

(١٠٥٧) ٢٠ ـ ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء فقيل يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال لا احب ان اشرك في صلاتي احدا.

__________________

* ـ ١٠٥٧ الفقيه ج ١ ص ٢٧.

٣٥٤

(١٠٥٨) ٢١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء انها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة؟ قال : نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة.

(١٠٥٩) ٢٢ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من احجار زمزم (١) قال : لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.

(١٠٦٠) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.

(١٠٦١) ٢٤ ـ سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : الرجل يريد أن يستنجي كيف يعقد؟ قال : كما يعقد للغائط ، وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه.

(١٠٦٢) ٢٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال : بال أبو عبد الله عليه‌السلام وانا قائم على رأسه ومعي اداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال : بيده هكذا الي

__________________

(١) نسخة في الجميع (زمرد).

* ـ ١٠٥٩ ـ ١٠٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ٦ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٦٧.

١٠٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ١٩ واخرج صدر الحديث.

١٠٦٢ ـ الكافي ج ١ ص ٧.

٣٥٥

فناولته الماء فتوضأ مكانه.

(١٠٦٣) ٢٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال : يعصر اصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل.

(١٠٦٤) ٢٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كانوا بنو اسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون.

(١٠٦٥) ٢٨ ـ الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا انقطعت درة البول فصب الماء.

(١٠٦٦) ٢٩ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن بكير بن اعين عن احدهما عليهما‌السلام قال : إذا كان الحدث في المسجد فلا باس بالوضوء في المسجد (١).

(١٠٦٧) ٣٠ ـ عنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط.

(١٠٦٨) ٣١ ـ سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام المرأة تغسل فرج زوجها فقال ولم من سقم؟ قلت : لا قال : ما أحب للحرة أن تفعل فاما الامة فلا نضره ، قال قلت له : أيغتسل الرجل بين يدى أهله؟ فقال : نعم ما يفضي به اعظم.

__________________

(١) سبق برقم ١٠٤٩.

* ـ ١٠٦٣ الاستبصار ج ١ ص ٤٩ الكافي ج ١ ص ٧.

١٠٦٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٩.

١٠٦٥ ـ الكافي ج ١ ص ٦.

٣٥٦

(١٠٦٩) ٣٢ ـ عنه عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن اسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا اسماعيل افعل هكذا فانى هكذا أفعل.

(١٠٧٠) ٣٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : التسويك (١) بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك.

١٦ ـ باب صفة الوضوء والفرض منه

(١٠٧١) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فانه ان كان ناعسا فزع واستيقظ ، وان كان البرد فزع ولم يجد البرد.

ولا ينافي هذا الخبر

(١٠٧٢) ٢ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.

لان الوجه في الجمع بينهما ان الخبر الاول محمول على اباحة ذلك وانه ليس بواجب خلافه ، والثاني محمول على ان الاولى غيره فلا تنافي بينهما على هذا الوجه.

__________________

(١) نسخة بهامش المطبوعة (التسول لعل المراد بها التسويل وهو تحسين الشئ وتزيينه) * ـ ١٠٧١ الاستبصار ج ١ ص ٦٨ الفقيه ج ١ ص ٣١.

١٠٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٦٩ الكافي ج ١ ص ٩.

٣٥٧

(١٠٧٣) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكانما اغتسل.

(١٠٧٤) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.

(١٠٧٥) ٥ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ان رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اعد صلاتك ووضوءك ففعل فتوضأ وصلى فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اعد وضوءك وصلاتك ، ففعل وتوضأ وصلى فقال : اعد وضوءك وصلاتك ، فاتى أمير المؤمنين عليه‌السلام فشكا ذلك إليه فقال : هل سميت حيت توضأت؟ قال لا قال : فسم على وضوئك فسمى وتوضأ وصلى وأبى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فلم يأمره أن يعيد.

فالوجه في هذا الخبر أن تحمل التسمية فيه على النية التي قدمنا وجوبها ، فاما ما عداها من الالفاظ فانما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضا ، والذي يدل على ذلك قوله عليه‌السلام في الخبر الاول (ان من لم يسم طهر من جسده ما مر عليه الماء) فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شئ من جسده على حال لانه لا يكون قد تطهر.

(١٠٧٦) ٦ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود العجلي مولى أبي المعزا عن أبى بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا أبا محمد من توضأ فذكر

__________________

* ـ ١٠٧٣ الاستبصار ج ١ ص ٦٧ الفقيه ج ١ ص ٣١.

١٠٧٤ ـ الاستبصار ص ٦٧ الكافي ج ١ ص ٦ وقد سبق برقم ١٠٦٠.

١٠٧٥ ـ ١٠٧٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٦٨.

٣٥٨

اسم الله تعالى طهر جميع جسده ومن لم يسم لم يطهر من جسده الا ما أصابه الماء.

(١٠٧٧) ٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه.

(١٠٧٨) ٨ ـ عنه عن العباس عن عبد الله بن رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الاقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.

(١٠٧٩) ٩ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : يمسح فوق الحناء.

(١٠٨٠) ١٠ ـ فاما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء.

فالوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا أمكن ايصال الماء إلى البشرة من غير مشقة فلا يجوز غيره فإذا تعذر ذلك جاز أن يمسح فوق الحناء ، والذى يكشف عما قلناه.

(١٠٨١) ١١ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه.

(١٠٨٢) ١٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي

__________________

* ـ ١٠٧٨ الكافي ج ١ ص ٩ بتفاوت.

١٠٧٩ ـ ١٠٨٠ ـ ١٠٨١ ـ ١٠٨٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٧٥ واخرج الثاني في الكليني في الكافي ج ١ ص ١١.

٣٥٩

ابن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال : ان غسله فان ذلك يجزيه.

قال محمد بن الحسن : ولا ينافي هذا الخبر ما قد ذكرناه في وجوب الترتيب لان الوجه في هذا الخبران من يصيبه المطر فغسل اعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء فحينئذ يجزيه ، فاما لو اقتصر على نزول المطر عليه من غير أن يغسل هو أعضاءه لما كان ذلك جائزا.

(١٠٨٣) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بله يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى.

(١٠٨٤) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال : لا.

(١٠٨٥) ١٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الاقطع اليد والرجل قال : يغسلهما.

(١٠٨٦) ١٦ ـ محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده.

__________________

* ـ ١٠٨٣ ـ ١٠٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ٩ والاول ذيل حديث.

١٠٨٥ ـ ١٠٨٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٣٠ مرسلا وزاد (وكذلك روي في قطع الرجل).

٣٦٠