تهذيب الأحكام - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧١

(٨٧٧) ٤٥ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم‌السلام قال : إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فان كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجعل قميصه على عورته وأرفعهما من رجليه إلى فوق الركبة وان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شئ وصب الآخر في الاجانة التي فيها الماء ثم اغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع واغسل فرجه وانقه ، ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ألا يدخل الماء منخريه ومسامعه ، ثم اضجعه على جانبه الايسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرات وادلك بدنه دلكا رفيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم اضعجعه على جانبه الايمن فافعل به مثل ذلك ، ثم صب ذلك الماء من الاجانة واغسل الاجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ثم صب الماء في الآنية والق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الاولى إبدء بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج شئ فانقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الايسر كما فعلت أول مرة ، ثم اغسل يدك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح واغسله بماء القراح كما غسلت في المرتين الاولتين.

ثم نشفه بثوب طاهر واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفهما في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن واغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا.

فأما ما ذكره في جملة ذلك من تقديم وضوء الميت قبل غسله ، فيدل على ذلك

__________________

* ـ ٨٧٧ الكافي ج ١ ص ٣٩.

٣٠١

(٨٧٨) ٤٦ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى وعن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن داود عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن أيوب بن نوح عن المسلى عن عبد الله بن عبيد قال سألت : أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الميت قال : يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والاشنان ثم بالماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء.

(٨٧٩) ٤٧ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال : أخبرني أبو عبد الله عليه‌السلام قال : الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة وذكر الحديث.

(٨٨٠) ٤٨ ـ وروى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن حفص عن حفص بن غياث عن ليث عن عبد الملك عن أبي بشير عن حفصة بنت سيرين عن ام سليمان عن ام أنس بن مالك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال إذا توفيت المرأة فارادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى ، فان كانت حبلى فلا تحركيها فإذا أردت غسلها فابدء بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ثم خذي كرسفة فاغسليها فاحسني غسلها ثم ادخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مرات واحسني مسحها قبل أن توضئيها ثم وضئيها بماء فيه سدر وذكر الحديث.

__________________

* ـ ٨٧٨ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٦.

٨٧٩ ـ ٨٨٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٧.

٣٠٢

(٨٨١) ٤٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة.

(٨٨٢) ٥٠ ـ وروى احمد بن رزق الغمشاني عن معاوية بن عمار قال أمرني أبو عبد الله عليه‌السلام ان اعصر بطنه ثم أوضئه ثم اغسله بالاشنان ثم اغسل رأسه بالسدر ولحيته ثم افيض على جسده منه ثم ادلك به جسده ثم افيض عليه ثلاثا ثم غسله بالماء القراح ثم افيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح واطرح فيه سبع ورقات سدر.

(٨٨٣) ٥١ ـ علي بن محمد عن بعض اصحابه عن الوشا عن أبي خيثمة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : أن أبي امرني ان اغسله إذا توفي وقال لي اكتب يا بني ثم قال : انهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب ابي ولست اعدو قوله ، ثم قال تبدء فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء وسدرا ، تمام الحديث.

وما ذكره من الدعاء عند غسل الميت.

(٨٨٤) ٥٢ ـ فأخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابي الحسن محمد ابن احمد بن داود عن ابيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ابن محبوب عن عبد الله بن غالب عن سعد الاسكاف عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه (اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد اخرجت روحه منه وفرقت بينهما

__________________

* ـ ٨٨١ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٩ الكافي ج ١ ص ١٥ بسند آخر.

٨٨٢ ـ ٨٨٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٠٧.

٨٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٥.

٣٠٣

فعفوك عفوك إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكباير).

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا فرغ من الغسلات الثلاث ألقى عليه ثوبا نظيفا فنشفه).

فقد مضى ذكره.

ثم قال : (ثم اعتزل ناحيه فغسل يديه إلى مرفقيه وصار إلى الاكفان التي كان أعدها له فبسطها على شئ طاهر يضع الحبرة أو اللفافة التي تكون بدلا منها وهي الظاهرة وينشرها وينثر عليها شيئا من الذريرة التي كان أعدها.

ثم يضع اللفافة الاخرى عليها وبنثر عليها شيئا من الذريرة ويضع القميص على الازار وينثر عليه شيئا من الذريرة ويكثر منه ، ثم يرجع إلى الميت فينقله من الموضع الذي غسله فيه حتى يضعه في قميصه ويأخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من الذريرة ويجعله على مخرج النجو ويضع شيئا من القطن وعليه الذريرة على قبله ويشده بالخرقة التي ذكرناها شدا وثيقا إلى وركيه لئلا يخرج منه شئ ويأخذ الخرقة التي سميناها مئزرا فيلفها عليه من سرته إلى حيث تبلغ من ساقيه كما يأتزر الحي فتكون فوق الخرقة التي شدها على القطن ، ويعمد إلى الكافور الذي اعده لتحنيطه فيسحقه بيده ويضع منه على جبهته التي كان يسجد عليها لربه عزوجل ويضع منه على طرف أنفه الذي كان يرغم به له في السجود ويضع منه على باطن كفيه فيمسح به راحتيه وأصابعهما التي كان يتلقى الارض بهما في سجوده ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه لانها من مساجده فان فضل من الكافور شئ كشف قميصه عن صدره والقاه عليه ومسحه به ثم رد القميص بعد ذلك إلى حاله ويأخذ الجريدتين فيجعل عليهما شيئا من القطن ويضع احديهما من جانبه الايمن مع ترقوته يلصقها بجلده ويضع الاخرى من جانبه الايسر ما بين القميص والازار).

(٨٨٥) ٥٣ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام ان يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به

٣٠٤

إلى فقلت كيف أصنع؟ فقال انزع ازراره.

(٨٨٦) ٥٤ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ قال : إقطع ازراره ، قلت وكمه؟ قال : لا إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الازرار.

(٨٨٧) ٥٥ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن غسل الميت قال : تبدأ فتطرح على سوأته خرقه ثم تنضح على صدره وركبتيه من الماء ثم تبدا فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا باس وتمر يدك على ظهره وبطنه بجرة (١) من ماء حتى تفرغ منهما ثم يجزء من كافور تجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ، ثم تغسل رأسه ولحيته ثم شقه الايمن ثم شقه الايسر وتمر يدك على جسده كله وتنصب رأسه ولحيته شيئا ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره ثم ميل برأسه شيئا فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج ثم تغسله بجرة من ماء القراح فذلك ثلاث جرار فان زدت فلا بأس وتدخل في مقعدته شيئا من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف ، ثم تغسل يديك إلى المرفق ورجليك إلى الركبتين ، ثم تكفنه تبدأ وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وتضم فخذيه عليها ضما شديدا وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ، ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها شيئا من الذريرة ثم الازار طولا حتى يغطي الصدر

__________________

(١) نسخة في الجميع (بجزء).

(٣٩ التهذيب ج ١)

٣٠٥

والرجلين ، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة (١) والفرج حتى لا يظهر منه شئ ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه وأقل من الكافور ، واجعل على عينيه قطنا وفيه واذنيه شيئا قليلا ثم عممه وألق على وجهه ذريرة وليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الايسر قدر شبر ترمي بها على وجهه ، وليغتسل الذي غسله ، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل ، والكفن يكون بردا وإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا ، فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا ، وقال : تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من ، وقال التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته وتجعل طول الخرقة ثلاثة اذرع ونصفا وعرضها شبر ونصف ثم تشد الازار أربعة ثم اللفافة ثم العمامة على وجهه وتجعل على كل ثوب شيئا من الكافور وتطرح على كفنه ذريرة ، وقال : إن كان في اللفافة خرق (٢) وقال : الجرة الاولى التي يغسل بها الميت بماء السدر ، والجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها فتا قدر نصف حبة ، والجرة الثالثة بماء القراح.

(٨٨٨) ٥٦ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم‌السلام قال : في تحنيط الميت وتكفينه قال : إبسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الازار ثم إبسط القميص عليه وترد مقدما (٣) القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه (٤) من اليدين

__________________

(١) نسخة في الجميع (العذرة) والظاهر انه تصحيف العورة أو المراد محل العذرة.

(٢) هكذا في نسخ الاصل والظاهر تقدير جزاء الشرط بمثل فخطه أو ضمه ونحو ذلك.

(٣) نسخة (بعد).

(٤) نسخة في بعض المخطوطات والمطبوعة (مساجده) وفي الوافي (مفاصله).

* ـ ٨٨٨ الكافي ج ١ ص ٤٠.

٣٠٦

والرجلين ، من وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف ولا مزرور وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبيته نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وتجعل الاخرى تحت إبطه الايمن ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدور ثم يلقى فضل الايمن على الايسر والايسر على الايمن ويمد على صدره.

(٨٨٩) ٥٧ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور.

(٨٩٠) ٥٨ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط ، وقال : الحنوط للرجل والمرأة سواء ، وقال : وأكره أن يتبع بمجمرة.

(٨٩١) ٥٩ ـ علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام كيف أصنع بالحنوط؟ قال تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.

(٨٩٢) ٦٠ ـ علي بن محمد عن أيوب بن نوح عن ابن مسكان عن الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يوضع الكافور من

__________________

* ـ ٨٨٩ ـ ٨٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢١٢.

٨٩١ ـ ٨٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٢.

٣٠٧

الميت على موضع المساجد وعلى اللبة (١) وباطن القدمين ، موضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة.

ولا ينافي هذا ما رواه

(٨٩٣) ٦١ ـ فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا.

لان الوجه في الرواية الاولى من قوله في فمه أن يحمل على انه على فيه لانه ليس من السنة أن يجعل الحنوط في الفم.

(٨٩٤) ٦٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام كيف اصنع بالكفن؟ قال : تأخذ خرقة فتشد على مقعدته ورجليه ، قلت فالازار؟ قال : انها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه ، قال : ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه. (٢)

(٨٩٥) ٦٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام في العمامة للميت قال : حنكه.

(٨٩٦) ٦٤ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله

__________________

(١) اللبة بفتح اللام وتشديد الباء المنجر وموضع القلادة والجمع لبات كخبة وحبات.

(٢) نسخة في الجميع (وجهه).

* ـ ٨٩٣ الاستبصار ج ١ ص ٢١٢.

٨٩٤ ـ ٨٩٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤١.

٨٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢.

٣٠٨

ابن المغيرة عن رجل عن يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلفه مع ثيابه قال وقال الرجل : لقيت أبا عبد الله عليه‌السلام بعد فسألته عنه فقال : نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة.

(٨٩٧) ٦٥ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الايمن والاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ويستحب أن يكتب على قميصه وحبرته أو اللفافة التي تقوم مقامها أو الجريدتين باصبعه فلان يشهد أن لا إله إلا الله وإن كتب ذلك بتربة الحسين بن علي عليهما‌السلام كان فيه فضل كثير ولا يكتبه بسواد ولا صبغ من الاصباغ).

(٨٩٨) ٦٦ ـ علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب عن أبي كهمس ، قال حضرت موت اسماعيل عليه‌السلام وأبو عبد الله عليه‌السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ويعممه كما يعمم الحي ويحنكه بالعمامة ويجعل لها طرفين على صدره). فقد مضى شرحه ويوضحه ايضا.

(٨٩٩) ٦٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

__________________

* ـ ٨٩٧ الكافي ج ١ ص ٤٢.

٨٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠.

٣٠٩

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن عثمان النوا قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام إني اغسل الموتى قال : أو تحسن؟ قلت اني اغسل فقال : إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي ، قلت وكيف أصنع؟ قال : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره.

(٩٠٠) ٦٨ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه ، وازار وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الايسر على جانبها الايمن وجانبها الايمن على جانبها الايسر ويصنع بالحبرة مثل ذلك ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه ، وينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله وتكفينه أن يبتدئ عند حصول حوايجه التي ذكرناها بقطع اكفانه وينثر الذريرة عليها ثم يلفها جميعا ويعزلها فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبث واشتغال عنه ، وان اخر نثر الذريرة حتى يفرغ من غسله فليصنع به ما وصفناه ، واعدادها مفروغا منها بجميع حوائجه قبل غسله أفضل ، ويكفنه وهو موجه كما كان في غسله فإذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل كما ذكرناه في أبواب الاغسال وشرحناه وإن كان الذي أعانه بصب الماء عليه قد مس الميت قبل غسله فليغتسل ايضا من ذلك كما اغتسل المتولي لغسله وإن لم يكن مسه قبل غسله لم يجب عليه غسل ولا وضوء إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه فتلزمه الطهارة له لا من أجل صب الماء على الميت ، فإذا فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه فليحمله إلى قبره على سريره وليصل

__________________

* ـ ٩٠٠ الكافي ج ١ ص ٤١.

٣١٠

عليه هو ومن اتبعه من اخوانه قبل دفنه ، وسأبين الصلاة على الاموات في أبواب الصلوات ان شاء الله تعالى).

فقد مضى شرح هذا كله مستوفى وسيأتي شرح الصلاة على الاموات عند انتهائنا إلى أبواب الصلوات إن شاء الله تعالى.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وينبغي لمن شيع جنازة ان يمشي خلفها وبين جنبيها ولا يمشي أمامها فان الجنازة متبوعة وليست تابعة ومشيعة غير مشيعة).

(٩٠١) ٦٩ ـ أخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال سمعت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : إتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب.

(٩٠٢) ٧٠ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ولا بأس بان يمشي بين يديها.

(٩٠٣) ٧١ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال مشى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خلف جنازة فقيل له يا رسول الله مالك تمشي خلفها؟ فقال ان الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم.

(٩٠٤) ٧٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن علي بن شجرة عن أبي الوفاء المرادي عن سدير

__________________

* ـ ٩٠٢ الكافي ج ١ ص ٤٦ وليس فيه (ولا بأس ان يمشى بين يديها) الفقيه ج ١ ص ١٠٠ بسند آخر.

٩٠٣ ـ ٩٠٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٧.

٣١١

عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير.

(٩٠٥) ٧٣ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام كيف اصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي امامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ قال : ان كان مخالفا فلا تمش أمامه فان ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب.

(٩٠٦) ٧٤ ـ حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : مات رجل من الانصار من اصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازته يمشي فقال له بعض اصحابه ألا تركب يا رسول الله؟ فقال : اني لاكره أن أركب والملائكة يمشون.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (فإذا فرغ من الصلاة عليه فليقرب سريره من قبره ويوضع على الارض ويصبر عليه هنيئة ثم يقدم قليلا ثم يصبر عليه هنيئة ثم يقدم إلى شفير القبر فيجعل رأسه مما يلي رجليه في قبره وينزل إلى القبر وليه أو من يامره الولي بذلك وليتحف عند نزوله ويحلل ازراره وإن نزل معه آخر لمعونته جاز ذلك).

(٩٠٧) ٧٥ ـ اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن محمد ابن عطية قال : إذا اتيت باخيك إلى القبر فلا تفدحه (١) ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى ياخذ اهبته ثم ضعه في لحده والصق خده بالارض وتحسر عن وجهه

__________________

(١) لا تفدحه : أي لا تطرحه في القبر وتفجأه به وتعجل عليه بذلك ، هو من الامر الفادح وهو الذي يثقل ويبهض.

* ـ ٩٠٥ ـ ٩٠٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤٧ بسند آخر في الاول وزيادة في الثاني.

٣١٢

ويكون أولى الناس به مما يلي رأسه ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ثم ليقل ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.

(٩٠٨) ٧٦ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره.

(٩٠٩) ٧٧ ـ وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن محمد بن عجلان قال : سمعت صادقا يصدق على الله يعني أبا عبد الله عليه‌السلام قال : إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة اذرع ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به ، فإذا ادخلته إلى قبره فليكن اولى الناس به عند رأسه وليحسر عن خده ويلصق خده بالارض وليذكر اسم الله وليتعوذ من الشيطان وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ثم ليقل ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا.

(٩١٠) ٧٨ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن احمد ابن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله المسمعي ورجل آخر عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة قلت فالخف؟ قال لا بأس بالخف فان في خلع الخف شناعة.

(٩١١) ٧٩ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن عبد الله المسمعي عن اسماعيل

__________________

* ـ ٩١١ الاستبصار ج ١ ص ٢١٣ الكافي ج ١ ص ٥٣.

(٤٠ التهذيب ج ١)

٣١٣

ابن يسار الواسطي عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل ازرارك فقال قلت فالخف؟ فقال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية ، وليجهد في ذلك جهده.

(٩١٢) ٨٠ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم بن عقبة عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه‌السلام دخل القبر ولم يحل ازراره.

فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عمن لم يحل ازراره لان فعل ذلك من المسنونات دون الواجبات.

(٩١٣) ٨١ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدى عن ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغي لاحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة.

(٩١٤) ٨٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة انه قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القبر كم يدخله؟ قال ذاك إلى الولي إن شاء ادخل وترا وإن شاء أدخل شفعا.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ثم يسل الميت من قبل رجليه في قبره ليسبق إليه رأسه كما سبق إلى الدنيا في خروجه إليها من بطن امه وليقل عند معاينته القبر

__________________

* ـ ٩١٢ الاستبصار ج ١ ص ٢١٣.

٩١٣ ـ الكافي ج ١ ص ٥٢.

٩١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٥٣.

٣١٤

الدعاء (١) ويقول إذا تناوله : بسم الله وبالله وفي سبيل الله ، تمام الدعاء (٢) ثم يضعه على جانبه الايمن ويوجهه إلى القبلة ويحل عقد كفنه من رأسه حتى يبدو وجهه ويضع خده على التراب ويحل ايضا عقد كفنه من قبل رجليه ثم يضع اللبن عليه ويقول وهو يضعه ، الدعاء). (٣)

(٩١٥) ٨٣ ـ أخبرني الشيخ عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي وقل : (بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند (اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه) واستغفر له ما استطعت ، قال وكان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا دخل القبر قال : (اللهم جاف الارض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك رضوانا).

(٩١٦) ٨٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليه‌السلام عن الميت فقال : يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر بالارض الا قدر أربع اصابع مفرجات ويربع قبره.

__________________

(١) الدعاء هو (اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران).

(٢) تمام الدعاء هو (وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله موسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما).

(٣) الدعاء هو (اللهم صل وحدته وآنس وحشته وارحم غربته واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك واحشره مع من كان يتولاء).

* ـ ٩١٥ ـ ٩١٦ ـ الكافي ج ١ ص ٥٣ وفي الثاني (ويرفع قبره).

٣١٥

(٩١٧) ٨٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال : من دخل القبر فلا يخرج منه الا من قبل الرجلين.

(٩١٨) ٨٦ ـ وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس احمد بن محمد عن علي بن الحسن ، واخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن صبيح عن عبد الرحمن بن محمد العزرمي عن ثوير بن يزيد عن خالد بن سعدان عن جبير بن نقير الحضرمي قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان لكل بيت بابا وان باب القبر من قبل الرجلين.

(٩١٩) ٨٧ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين يخرج الميت مما يلي الرجلين ويدعا له حتى يوضع في حفرته ويسوى عليه التراب.

(٩٢٠) ٨٨ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن مهزيار ومحمد بن اسماعيل ايضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : إذا وضعته في لحده فقل (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه ، اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت اعلم به) فإذا وضعت عليه اللبن فقل (اللهم صل وحدته وآنس وحشته واسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك) فإذا خرجت من قبره فقل (انا لله وانا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم ارفع درجته في اعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك

__________________

* ـ ٩١٧ ـ ٩١٨ ـ الكافي ج ١ ص ٥٣.

٩٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ٥٤.

٣١٦

نحتسبه يا رب العالمين).

(٩٢١) ٨٩ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يشق الكفن من عند رأس الميت إذا ادخل قبره.

(٩٢٢) ٩٠ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن محمد بن عجلان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سله سلا رفيقا فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به مما يلي رأسه ليذكر اسم الله ويصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويتعوذ من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وان قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالارض فعل وليتشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ويستحب أن يلقنه الشهادتين واسماء الائمة عليهم‌السلام عند وضعه في القبر قبل تشريج اللبن عليه فيقول يا فلان بن فلان) وذكر كيفية التلقين (١)

(٩٢٣) ٩١ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن الحكم عن محمد بن سنان عن محفوظ الاسكاف عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

__________________

(١) التلقين المشار إليه هو (يا فلان بن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة أن لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين ويذكر الائمة عليهم‌السلام إلى آخرهم أئمتك أئمة هدى ابرار) * ـ ٩٢١ الكافي ج ١ ص ٥٤.

٩٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ٥٣.

٩٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٥٤.

٣١٧

إذا أردت أن تدفن الميت فليكن اعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف عن خده الايمن حتى يفضي به إلى الارض ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع وافهم ثلاث مرات (الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وفلان إمامك ، اسمع وافهم) واعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين.

(٩٢٤) ٩٢ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد ومحمد بن خالد جميعا عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن هارون ابن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سللت الميت فقل (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك) فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه وقل (الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك).

قال الشيخ أيده الله تعالى : (فإذا فرغ من وضع اللبن عليه اهال التراب على اللبن ، ويحثو من شيع جنازته عليه التراب بظهور أصابع اكفهم ويقولون وهم يحثون التراب عليه انا لله وانا إليه راجعون تمام الدعاء ويكره للانسان أن يحثو على ابنه التراب وكذلك يكره للابن أن يحثو على أبيه التراب لان ذلك يقسي القلب من ذوي الارحام).

(٩٢٥) ٩٣ ـ اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الاصبغ عن بعض اصحابنا قال : رأيت أبا الحسن عليه‌السلام وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفيه.

__________________

* ـ ٩٢٤ الكافي ج ١ ص ٥٣.

٣١٨

(٩٢٦) ٩٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا حثوت التراب على الميت فقل : (إيمانا بك وتصديقا بنبيك هذا ما وعد الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة.

(٩٢٧) ٩٥ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر عليه‌السلام في جنازة رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام عليه‌السلام إلى قبره فحثا عليه مما يلي رأسه ثلاثا بكفيه ثم بسط كفه على القبر ثم قال : (اللهم جاف الارض عن جنبيه وأصعد اليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك) ثم مضى.

(٩٢٨) ٩٦ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن يعقوب بن يزيد عن علي بن اسباط عن عبيد بن زرارة قال مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام ولد فحضر أبو عبد الله عليه‌السلام فلما الحد تقدم أبوه يطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليه‌السلام بكفيه وقال : لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فقلنا يابن رسول الله تنهانا عن هذا واحده؟ فقال : أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الارحام فان ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه.

__________________

* ـ ٩٢٦ ـ ٩٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٥٤.

٩٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٥٥.

٣١٩

(٩٢٩) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الله ابن محمد بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد ينزل في قبر والده.

(٩٣٠) ٩٨ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يحيى بن عمرو عن عبد الله بن راشد عن عبد الله العنبري قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يدفن ابنه؟ فقال : لا يدفنه في التراب قال قلت : فالابن يدفن أباه؟ قال : نعم لا بأس.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ويرفع عن الارض مقدار أربع أصابع مفرجات لاأكثر من ذلك ويصب عليه الماء فيبدأ بالصب من عند رأسه ثم يدور به من أربع جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس فان بقى من الماء شئ صب على وسط القبر).

(٩٣١) ٩٩ ـ علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم يدور على القبر من الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة فيه.

(٩٣٢) ١٠٠ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره من الارض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء ويخلى عنه.

(٩٣٣) ١٠١ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن

__________________

* ـ ٩٣٠ الكافي ج ١ ص ٥٣.

٩٣٢ ـ ٩٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ٥٥.

٣٢٠