تهذيب الأحكام - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧١

(٦٩٥) ٢٦ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فان مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر نزح الماء كله.

(٦٩٦) ٢٧ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال : ينزح الماء كله.

فما يتضمن هذا الخبر من ذكر بول الصبي أو صب البول فيه محمول على انه إذا غير طعم الماء أو رائحته لانه متى لم يتغير الماء فان له قدرا مقدرا ينزح منه ، ونحن نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.

(٦٩٧) ٢٨ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحق عن نوح بن شعيب الخراساني عن ياسين عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا.

فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب.

(٦٩٨) ٢٩ ـ والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد

__________________

* ـ ٦٩٥ الاستبصار ج ١ ص ٣٤.

٦٩٠ ـ ٦٩٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥.

٦٩٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٥.

(٣١ التهذيب ج ١)

٢٤١

عن كردويه قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال : ينزح منها ثلاثون دلوا.

فهما خبر واحد ولا يمكن لاجله دفع هذه الاخبار كلها ونحن إذا عملنا على ما تقدم من الاخبار نكون عاملين على هذين الخبرين أيضا لانه إذا نزح الماء كله أو كر منه فقد دخل فيه الثلاثون دلوا ، ولو عملنا على هذين الخبرين كنا دافعين لتلك جملة وغير آخذين بشئ من أحكامها.

فاما ما اعتبره من تراوح أربعة رجال على نزح الماء إذا صعب نزح الجميع يدل عليه الخبر الذي رويناه فيما تقدم عن عمرو بن سعيد عن ابن هلال قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عما يقع في البئر وعد أشياءا إلى أن قال حتى بلغت الحمار والجمل قال كر من ماء ، وإذا كان كثيرا تراوح عليه أربعة رجال على نزح الماء يوما يزيد على كر من ماء ولا ينقص ويجب أن يكون مجزى ، ولان تراوح الرجال معتبر فيما يقع في الماء فيغير لونه أو طعمه ويصعب نزح جميعه ، الا ترى إلى.

(٦٩٩) ٣٠ ـ ما أخبرنا له الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل قال وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال : ينزف كلها يعني إذا تغير لونه أو طعمه بدلالة ما تقدم من اعتبار أربعين دلوا في هذه الاشياء ، ثم قال أعني أبا عبد الله عليه‌السلام فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا).

__________________

* ـ ٦٩٩ الاستبصار ج ١ ص ٣٨.

٢٤٢

يدل عليه.

(٧٠٠) ٣١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال : دلو واحد قلت بول الرجل قال : ينزح منها أربعون دلوا.

ثم قال (فان بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء).

يدل عليه.

(٧٠١) ٣٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني عدة من أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيه فأرة أو نحوها.

ثم قال : (فان بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد ، نزح منها دلو واحد).

يدل عليه خبر علي بن ابي حمزة المتقدم وانه قال سألته عن بول الفطيم قال : دلو واحد. ثم قال أيده الله تعالى (فان وقعت فيها عذرة يابسة لم تذب فيها ولم تقطع ونزح منها عشر دلاء ، وإن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح منها خمسون دلوا ، وإن ارتمس فيها جنب وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء).

يدل عليه.

__________________

* ـ ٧٠٠ الاستبصار ج ١ ص ٣٤.

٧٠١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣.

٢٤٣

(٧٠٢) ٣٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان قال حدثني أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يدخل البئر يغتسل فيها قال : ينزح منها سبع دلاء ، وسألته عن العذرة تقع في البئر فقال : ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.

(٧٠٣) ٣٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام في البئر تقع فيها الميتة قال : إذا كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا ، وقال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.

(٧٠٤) ٣٥ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها دم وكان كثيرا نزح منها عشر دلاء وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء).

فمأخوذ من الخبر الذي.

(٧٠٥) ٣٦ ـ أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من

__________________

* ـ ٧٠٢ الاستبصار ج ١ ص ٤١ واخرج ذيل الحديث.

٧٠٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٤ الكافي ج ١ ص ٣.

٢٤٤

عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه‌السلام في كتابي بخطه ينزح منها دلاء.

وجه الاستدلال من هذا الخبر هو انه قال : ينزح منها دلاء واكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير إليه إذ لا دليل على ما دونه.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء وكذلك ان وقع فيها وزغة).

(٧٠٦) ٣٧ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث دلاء.

(٧٠٧) ٣٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن يعقوب بن عثيم قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال : انما عليك أن تنزح منها سبع دلاء (١) ، قلت فثيابنا التي قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال : لا.

(٧٠٨) ٣٩ ـ وسأل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عليه‌السلام عن السام أبرص في الماء فقال : ليس بشئ حرك الماء بالدلو.

قال محمد بن الحسن : المعنى فيه إذا لم يكن تفسخ لانه إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الاول.

ثم قال أيده الله تعالى (وإن وقع فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد).

فقد مضى فيما تقدم في حديث عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة

__________________

(١) نسخة في بعض الاصول (ادل).

* ـ ٧٠٦ الاستبصار ج ١ ص ٣٩.

٧٠٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١.

٧٠٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ج ١ ص ١٥.

٢٤٥

عن عمار الساباطى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وذكر الحديث إلى أن قال وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد.

ثم قال أيده الله تعالى (وإن سقط فيها بعر غنم أو ابل أو غزلان وأبوالها لم ينجس بذلك وكذلك الحكم في ارواث ما يؤكل لحمه وأبواله فانه لا يفسد الماء به ولا ينجس الثوب ولا الجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج الجلالة خاصة فانه إن وقع في الماء القليل نزح منها خمس دلاء وإن أصاب الثوب أو البدن وجب غسله بالماء).

إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان ما وقع عليه اطلاق اسم الماء فهو على حكم الطهارة إلا ان يطرأ عليه ما يتيقن انه نجاسة فيجب عليه الاجتناب من استعماله.

وهذه الاشياء التي ذكرها ليس في الشريعة ما يمنع من استعمال الماء الذي أصابته أو حلته فيجب أن يكون حكم الطهارة عليه باقيا ، وكذلك ما يحكم بملاقاته الثوب عليه بالنجاسة يحتاج إلى دليل شرعي وليس في الشرع دليل على تنجيس هذه الاشياء الثياب فيجب أن يكون حكمها على ظاهر الطهارة ، ويؤكد ذلك أيضا من جهة الاثر ما رواه

(٧٠٩) ٤٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال : لا بأس ، وسألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال : ينزف منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها.

(٧١٠) ٤١ ـ وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة انهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول ما يؤكل لحمه.

__________________

* ـ ٧٠٩ الاستبصار ج ١ ص ٤٢ واخرج صدر الحديث.

٧١٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٨.

٢٤٦

(٧١١) ٤٢ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

قوله عليه‌السلام : لا بأس ببول كل ما يؤكل لحمه عام ولا يختص الثياب دون المياه يجب أن يكون جاريا على عمومه على كل حال.

ثم قال أيده الله تعالى (والاناء إذا وقع فيه نجاسة أو خالطه وجب اهراق ما فيه من الماء وغسله).

فالوجه فيه ان الماء إذا كان في إناء وحلته النجاسة بها لانه أقل من الكر ، وقد بينا ان ما نقص عنه ينجس بما يلاقيه من النجاسة ، ثم ذكر حكم ولوغ الكلب في الاناء وقد مضى الكلام عليه مستوفى.

ثم قال أيده الله تعالى (ومن أراد الطهارة بشئ مما ذكرناه فلا يتطهر به ولا يقربه وليتيمم لصلاته فإذا وجد ماءا طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان تيمم له واستقبل ما يجب عليه من الصلاة وليس عليه اعادة شئ مما صلى بتيممه على ما قدمناه).

فقد مضى شرح ذلك في باب التيمم وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.

قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس أن يشرب المضطر من المياه النجسة بمخالطة الميتة لها والدم وما أشبه ذلك ولا يجوز شربها مع الاختيار وليس الشرب منها مع الاضطرار كالتطهر بها لان التطهر قربة إلى الله تعالى والتقرب إليه لا يكون بالنجاسات ، ولان المتوضي والمغتسل من الاحداث يقصد بذلك التطهر من النجاسة ولا تقع الطهارة بالنجس من الاشياء ولان المحدث يجد في اباحة الصلاة بدلا من الماء

__________________

* ـ ٧١١ الاستبصار ج ١ ص ١٧٩.

٢٤٧

ولا يجد المضطر بالعطش في اقامة رمقه بدلا من الماء غيره ولو وجد ذلك لم يجز له شرب ما كان نجسا من المياه).

يدل على استباحة شرب هذه المياه في حال الاضطرار ان الله تعالى اباح كل محرم عند ضرورة الا ترى انه اباح اكل الميتة حيث قال تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) (١) فبين أنه لا اثم على متناول هذه المحظورات عند الضرورة وليس كذلك الوضوء لان عند عدم الماء الطاهر انتقل فرضه إلى التيمم بالتراب فلا يجوز أن يستعمل الماء النجس مع ان فرضه في الطهارة في استعمال غيره.

قال الشيخ أيده الله تعالى (ولو أن إنسانا كان معه إناءان فوقع في أحدهما ما ينجسه ولم يعلم في أيهما هو يحرم عليه الطهور منهما جميعا ووجب عليه اهراقهما والوضوء بماء من سواهما فان لم يجد غير ما اهرقه من الماء تيمم وصلى ولم يكن له استعمال ما اهرقه منهما وحكم ما زاد على الانائين في العدد إذا تيقن ان في أحدها على غير تعيين حكم الانائين سواء).

فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه من الاعتبار والخبر ، ويدل عليه أيضا.

(٧١٢) ٤٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما جميعا ويتيمم.

__________________

(١) المائدة ٤.

* ـ ٧١٢ الاستبصار ج ١ ص ٢١ ذيل حديث الكافي ج ١ ص ٤.

٢٤٨

(٧١٣) ٤٤ ـ وروى أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال : يهريقهما ويتيمم.

١٢ ـ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.

قال الشيخ أيده الله تعالى (فإذا أصاب ثوب الانسان بول أو غائط أو مني لم يجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء قليلا كان ما أصابه أم كثيرا).

(٧١٤) ١ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره.

(٧١٥) ٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بول الصبي قال : تصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء.

(٧١٦) ٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي اسحق النحوي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين.

__________________

* ـ ٧١٣ الاستبصار ج ١ ص ٢١ ذيل حديث الكافي ج ١ ص ٤.

٧١٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٤ الكافي ج ١ ص ١٧.

٧١٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٣ الكافي ج ١ ص ١٧.

(٣٢ التهذيب ج ١)

٢٤٩

(٧١٧) ٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله في المركن (١) مرتين ، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.

(٧١٨) ٥ ـ عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.

قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم معناه انه يكفي أن يصب عليه الماء وإن لم يعصر على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة.

(٧١٩) ٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد ابن خالد عن سيف بن عميرة عن ابى حفص عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة.

(٧٢٠) ٧ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أبول ولا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسح بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال : لا بأس به.

__________________

(١) المركن : الاجانة ونحوها لغسل الثياب وسوى ذلك.

* ـ ٧١٨ الاستبصار ج ١ ص ١٧٣ الفقيه ج ١ ص ٤٠.

٧١٩ ـ الفقيه ج ١ ص ٤١.

٧٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٧ الفقيه ج ١ ص ٤٠.

٢٥٠

(٧٢١) ٨ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد (بن مسلم) (١) عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن البول يصيب الثوب فقال : اغسله مرتين.

(٧٢٢) ٩ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان عن ابن ابى يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البول يصيب الثوب فقال : اغسله مرتين.

(٧٢٣) ١٠ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال : اغسله ، فقلت فان لم أجد مكانه قال : اغسل الثوب كله.

(٧٢٤) ١١ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعيد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن ابى محمود قال قلت للرضا عليه‌السلام الطنفسه والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو ثخين كثير الحشو؟ قال : يغسل ما ظهر منه في وجهه.

(٧٢٥) ١٢ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد والحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن الحسين ابن محمد عن معلي بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن المني يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله فان خفي عليك مكانه فاغسله كله.

__________________

(١) زيادة في هامش المطبوعة.

* ـ ٧٢٢ الاستبصار مج ١ ص ١٧٤.

٧٢٤ ـ ٧٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٤١.

٢٥١

(٧٢٦) ١٣ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ميسر قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال : أعد صلاتك أما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ.

(٧٢٧) ١٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال : اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.

(٧٢٨) ١٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه مني فليغسل الذي اصابه ، فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء ، وان استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فانه أحسن.

(٧٢٩) ١٦ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه؟ قال : يغسله كله وان علم مكانه فليغسله.

(٧٣٠) ١٧ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة ،

__________________

* ـ ٧٢٦ ـ ٧٢٧ ـ ٧٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٧.

٢٥٢

وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك وكذلك البول.

(٧٣١) ١٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب قال : ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله.

(٧٣٢) ١٩ ـ عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال : يغسله ولا يتوضأ.

قال محمد بن الحسن » مصنف هذا الكتاب « هذان الخبران محمولان على ضرب من الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بينا ما رواه هذا الراوي بعينه وهو ، (٧٣٣) ٢٠ ـ علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي يصيب الثوب قال : لا بأس به فلما رددنا عليه قال : تنضحه بالماء.

(٧٣٤) ٢١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.

(٧٣٥) ٢٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص

__________________

(١) زيادة في هامش المطبوعة وبعض المخطوطات.

* ـ ٧٣١ الاستبصار ج ١ ص ١٧٤.

٧٣٢ ـ ٧٣٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٥.

٧٣٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٤.

٧٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٨٠ الفقيه ج ١ ص ٤٢.

٢٥٣

ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : ما أبالي أبول اصابني أو ماء إذا لم أعلم.

قال الشيخ أيده الله تعالى (فان أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله ولم يجز له الصلاة فيه ، وان كان قدره اقل من ذلك وكان كالحمصة أو الظفر وشبهه جاز له الصلاة فيه قبل ان يغسله وغسله للصلاة فيه افضل ، اللهم إلا أن يكون دم حيض فانه لا تجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير وغسل الثوب منه واجب وان كان قدره كرأس ابرة في الصغر).

(٧٣٦) ٢٣ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له : الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك. وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو اكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.

(٧٣٧) ٢٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان اصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الاعادة.

(٧٣٨) ٢٥ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى

__________________

* ـ ٧٣٦ الاستبصار ج ١ ص ١٧٥ الكافي ج ١ ص ١٨ الفقيه ج ١ ص ١٦١ بتفاوت في الجميع.

٢٥٤

عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلي قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه؟ قال : لا ولكن يستأنف.

وهذا الخبران يدلان على وجوب ازالة الدم عن الثوب ، فاما كمية ما إذا بلغ ليه وجبت ازالته فالخبر الاول فيه بيانه ، ويدل عليه ايضا.

(٧٣٩) ٢٦ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر درهم فلا يعيد الصلاة ، وان كان اكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.

(٧٤٠) ٢٧ ـ روى الصفار عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في دم البراغيث؟ قالك ليس به بأس قال قلت : انه يكثر ويتفاحش؟ قال : وان كثر قال قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة.

(٧٤١) ٢٨ ـ فاما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى ابن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال : ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا.

__________________

* ـ ٧٣٩ الاستبصار ج ١ ص ١٧٥.

٧٤٠ ـ ٧٤١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٦.

٢٥٥

فمحمول على الاستحباب دون الوجوب ، والذي يدل على ذلك ما تقدم من الاخبار وانه متى لم يبلغ الدرهم فمباح الصلاة في الثوب الذي فيه ذلك الدم ، ويدل عليه ايضا.

(٧٤٢) ٢٩ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.

(٧٤٣) ٣٠ ـ وأما الخبر الذي رواه احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن اسماعيل الجعفي قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يصلي والدم يسيل من ساقه.

فمحمول على جرح لازم أو بثر أو قرح ونحن نبين فيما بعد ان دم القروح والجراحات وما لا يمكن أو تشق ازالته فانه لا بأس بالصلاة في قليله وكثيره ، ويدل ها هنا على هذا التأويل.

(٧٤٤) ٣١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال يصلي وإن كان الدماء تسيل.

فأما ما يدل على تخصيص دم الحيض من جملة الدماء فهو انه قد ثبت نجاسة الدم

__________________

* ـ ٧٤٢ ـ ٧٤٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٦.

٧٤٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٧.

٢٥٦

في الشريعة ، وانما ابيح الصلاة في بعض الدماء المخصوصة في قليله لقيام الدلالة عليه وهي ما قدمناه من الاخبار ، ودم الحيض النجاسة حاصلة في قليله وكثيره فيجب أن يكون وجوب إزالته ثابتا على كل حال ليدخل الانسان بعد إزالته على يقين في الصلاة ، ويدل ايضا عليه.

(٧٤٥) ٣٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابي سعيد عن ابي بصير » عن ابى عبد الله وابى جعفر عليهما‌السلام » (١) قالا : لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواء.

(٧٤٦) ٣٣ ـ وروي هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد ابن يحيى الاشعري وزاد فيه ، وسألته امرأة ان بثوبي دم الحائض وغسلته ولم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق. (٢)

ثم قال أيده الله تعالى : (وان كان على الانسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما اصابه ذلك الدم من الثياب وان كثر .. كذلك ان كان به جراح ترشح فيصيب ثوبه دمها وقيحها فله أن يصلي في الثوب وان كثر ذلك فيه).

يدل على ذلك قوله تعالى : « ما جعل عليكم في الدين من حرج » (٣)

__________________

(١) نسخة في المطبوعة وبعض الاصول.

(٢) المشق بالكسر والفتح ، المغرة وهي الطين الاحمر.

(٣) الحج ٧٨.

* ـ ٧٤٥ الكافي ج ١ ص ١١٢.

(٣٣ التهذيب ج ١)

٢٥٧

ونحن نعلم انه لو ألزم المكلف ازالة الدم من هذه الاشياء اللازمة به لحرج بذلك وللحقته بذلك كلفة ومشقة وربما يفوته ايضا مع ذلك الصلاة فأباح الله تعالى ذلك نظرا لعباده ورأفة بهم ، ويدل ايضا من جهة الخبر

(٧٤٧) ٣٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن المعلى أبى عثمان أبى بصير قال دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وهو يصلي فقال لي قائدي : ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال ان بي : دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ.

(٧٤٨) ٣٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال : يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مرة فانه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة.

(٧٤٩) ٣٦ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال : يصلي وان كانت الدماء تسيل.

(٧٥٠) ٣٧ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما

__________________

* ـ ٧٤٧ ـ ٧٤٨ ـ ٧٤٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٧٧ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨.

٢٥٨

وقيحا فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه.

(٧٥١) ٣٨ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال : دعه فلا يضرك ان لا تغسله.

(٧٥٢) ٣٩ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمران عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان بالرجل جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم.

ثم قال أيده الله تعالى : (وكذلك حكم الثوب إذا اصابه دم البراغيث والبق فانه لاحرج على الانسان أن يصلي فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا).

فالآية المتقدمة دالة على ذلك من الوجه الذي بيناه وهو ان الله تعالى ذكرانه رفع الحرج عن المكلفين ، وقد علمنا ان دم البراغيث مما لا يمكن التحرز منه ، ولو الزم المكلف إزالته لحرج بذلك ولضاق عليه القيام به وربما لم يتم ذلك له لانه لا يأمن متى غسل الثوب وعاد إلى لبسه أن يحصل فيه الدم فيبقى على هذا أبدا في الضيق والحرج ولا يتسهل له أداء الفرض ، ويدل عليه ايضا.

(٧٥٣) ٤٠ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ فقال : لا وان كثر ولا بأس ايضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

__________________

* ـ ٧٥٣ الكافي ج ١ ص ١٨.

٢٥٩

(٧٥٤) ٤١ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن يعقوب عن على بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن ريان قال : كتبت إلى الرجل هل يجري دم البق عليه مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وان يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه‌السلام : تجوز الصلاة والطهر منه افضل.

(٧٥٥) ٤٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه‌السلام كان لا يرى باسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه بالماء).

يدل عليه

(٧٥٦) ٤٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مس ثوبك كلب فان كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.

(٧٥٧) ٤٤ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الكلب يصيب الثوب قال : انضحه وان كان رطبا فاغسله.

(٧٥٨) ٤٥ ـ وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال :

__________________

* ـ ٧٥٤ ـ ٧٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٨.

٧٥٦ ـ ٧٥٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٩.

٢٦٠