تهذيب الأحكام - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧١

عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الوضوء بعد الغسل بدعة.

فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبرين الاولين سواء ، فاما في سائر الاغسال فيجب تقديم الطهارة عليها ، والاخبار التي وردت بأن لا وضوء فيها مثل

(٣٩٧) ٨٨ ـ ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن (١) بن علي بن ابراهيم ابن محمد عن جده ابراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.

(٣٩٨) ٨٩ ـ ومثل ما رواه سعد ايضا عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد وقد أجزأها الغسل.

(٣٩٩) ٩٠ ـ ومثل ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وأي وضوء أطهر من الغسل! فمعنى هذه الاخبار هو انه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فانه يسقط الوضوء فإذا انفردت هذه الاغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء

__________________

(١) نسخة في بعض الاصول (الحسين).

* ـ ٣٩٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٧.

٣٩٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ١٥.

٣٩٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٧.

١٤١

واجب قبلها بدلالة ما تقدم من قوله عليه‌السلام : (كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة) ويزيد ذلك بيانا.

(٤٠٠) ٩١ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هشام عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام ان أهل الكوفة يروون عن علي عليه‌السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا على علي عليه‌السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه‌السلام قال الله تعالى : (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (١) ، ويدل ايضا عليه.

(٤٠١) ٩٢ ـ ما رواه محمد بن الحسن بن يعقوب بن يزيد عن سليمان ابن الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل.

وأقوى ما يدل على ذلك ان الوضوء فريضة لا يجوز استباحة الصلاة من دونها إلا بدليل شرعي وليس ههنا دليل شرعي في سقوط الطهارة لهذه الاغسال يقطع العذر فيجب أن يكون وجوبه لازما ، ولا يلزمنا مثل ذلك في سقوطها في غسل الجنابة لانا لم نقل ذلك الا بدليل وهو اجماع العصابة على ان غسل الجنابة والطهارة من الوضوء إذا اجتمعا فانه يجزي الغسل عنهما ، وما رويناه من الاحاديث مؤكد لذلك ويزيده بيانا.

(٤٠٢) ٩٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه‌السلام؟ فقال : الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن

__________________

(١) هذا الحديث زيادة من نسخة (ب) ولم يوجد في سائر النسخ.

* ـ ٤٠٠ الاستبصار ج ١ ص ١٢٥.

٤٠١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٧.

١٤٢

يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وكل غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في الطهارة حتى يتوضأ معه الانسان وضوء الصلاة قبل الغسل).

فقد مضى ما فيه كفاية ان شاء الله تعالى ويزيده بيانا.

(٤٠٣) ٩٤ ـ ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في كل غسل وضوء الا الجنابة.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس احليله أو أحس بخروج شئ بعد اغتساله فانه إن كان قد استبرأ بما ذكرناه قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه وضوء ولا اعادة غسل ، لان ذلك ربما كان وذيا أو مذيا وليس ينتقض من هذين ، وإن لم يكن استبرأ بما شرحناه أعاد الغسل). يدل على ذلك.

(٤٠٤) ٩٥ ـ ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال : يعيد الغسل ، قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل قال : لا تعيد. قلت فما الفرق بينهما؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

(٤٠٥) ٩٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

__________________

* ـ ٤٠٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ١٦.

٤٠٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ١٦ وفيه فلا يعيد الوضوء الفقيه ج ١ ص ٤٧ بتفاوت يسير.

١٤٣

الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال : ان كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل.

(٤٠٦) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال : يعيد الغسل ، فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.

(٤٠٧) ٩٨ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال : يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فانه لا يعيد غسله ، قال محمد قال أبو جعفر عليه‌السلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا.

(٤٠٨) ٩٩ ـ وبهذا الاسناد عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال : ان كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.

فما يتضمن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فانما هو على طريقة الاستحباب لانه إذا صح بما قدمنا ذكره ان الغسل من الجنابة مجز عن الوضوء ولم يحدث ههنا ما ينقض الوضوء فينبغي ان لا يجب عليه اعادة الطهارة ولا تعلق على ذمته الطهارة إلا بدليل قاطع ، وليس ههنا دليل يقطع العذر ، ويحتمل ايضا أن يكون ما خرج منه بعد الغسل كان بولا فيجب عليه حينئذ الوضوء وإن لم يجب الغسل حسب ما تضمنه الخبر.

__________________

* ـ ٤٠٦ ـ ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٦.

١٤٤

(٤٠٩) ١٠٠ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا ايغتسل ايضا؟ قال : لا قد تعصرت ونزل من الحبائل (١).

فهذا الخبر محمول على أنه إذا علم ان الخارج منه بعد الغسل مذي فحينئذ لا يجب عليه إعادة الغسل لان الذي يوجب اعادة الغسل خروج المني قليلا كان أو كثيرا.

(٤١٠) ١٠١ ـ وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب : ان الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.

فيحتمل هذا الخبر والذي تقدم أن يكونا مختصين بمن ترك ذلك ناسيا.

(٤١١) ١٠٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل فقال : لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه.

(٤١٢) ١٠٣ ـ وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا.

فمعناه إذا كان قد اجتهد قبل الغسل بان يبول فلم يتمكن ولم يتأت له فقد وضع

__________________

(١) الحبائل : عروق ظهر الانسان وحبال الذكر عروقه.

* ـ ٤٠٩ ـ ٤١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٠.

٤١١ ـ ٤١٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٩.

(١٩ التهذيب ج ١)

١٤٥

الله عنه حينئذ اعادة الغسل ، فاما مع التفريط فانه يلزم اعادة الغسل حسب ما ذكرناه.

(٤١٣) ١٠٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال : لا ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وينبغي للجنب ان لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا).

فقد مضى ما يدل عليه في باب احكام الطهارة.

ثم قال : (ويسمي الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويسبحه فإذا فرغ من غسله فليقل اللهم طهر قلبي).

(٤١٤) ١٠٥ ـ فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن جعفر عن الحسن بن حماد عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تقول : في غسل الجمعة : (اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي) وتقول في غسل الجنابة (اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيى واجعل ما عندك خيرا لي).

(٤١٥) ١٠٦ ـ وفي حديث آخر (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى اصول شعرها).

قد بينا بما تقدم ان هذه الاحكام تلزم الجنب والجنب يقع على الرجل والمرأة فينبغي أن يكون الحكم لازما لهما.

__________________

٤١٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٦.

٤١٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٤.

١٤٦

ثم قال : (وان كان الشعر مشدودا حلته).

يريد به إذا لم يصل الماء إليه إلا بعد حله ، فاما مع وصول الماء إلى اصل الشعر فلا يجب ذلك ، يدل على ذلك.

(٤١٦) ١٠٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

(٤١٧) ١٠٨ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا غتسلت من الجنابة.

(٤١٨) ١٠٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال : لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ثم وصف اربعة امكنة ثم قال يبالغن في الغسل.

(٤١٩) ١١٠ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : حدثتني سلمى خادم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قالت : كان اشعار نساء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن فكان يكفيهن من الماء شئ قليل فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وينبغي لها أن تستبرئ الآن قبل الغسل بالبول

__________________

* ـ ٤١٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٥.

٤١٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٥.

٤١٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ١٦.

١٤٧

فان لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ).

يدل على ذلك

(٤٢٠) ١١١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال : يعيد الغسل قلت : فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال : لا تعيد الغسل ، قلت فما الفرق بينهما؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.

(٤٢١) ١١٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك وقال : لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل.

ثم قال : (والجنب إذا ارتمس في الماء اجزأه لطهارته ارتماسة واحدة).

يدل على ذلك

(٤٢٢) ١١٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده.

(٤٢٣) ١١٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

__________________

* ـ ٤٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ١٤.

١٤٨

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.

(٤٢٤) ١١٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ببن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر (١) حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال : ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزأه ذلك.

ثم قال ايده الله تعالى : (ولا ينبغي له ان يرتمس في الماء الراكد فانه ان كان قليلا أفسده).

فالوجه فيه ان الجنب حكمه حكم النجس إلى ان يغتسل فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد ، وليس ينقض هذا الحديث الذي

(٤٢٥) ١١٦ ـ رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان قال : حدثني محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغترف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا مما قال الله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

لان معنى هذا الخبر أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل بصبه على البدن فاما إذا نزله فسد حسب ما بيناه يدل على ما ذكرناه.

(٤٢٦) ١١٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم

__________________

(١) نسخة في المطبوعة وبعض المخطوطات (القطر).

* ـ ٤٢٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٥ الفقيه ج ١ ص ١٤.

٤٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٢.

٤٢٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٢٠.

١٤٩

جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اتيت البئر وانت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.

ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (وان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه).

يدل على ذلك

(٤٢٧) ١١٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى : عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.

قوله عليه‌السلام : (لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه) يدل على كراهية النزول فيه لانه لو لم يكن مكروها لما قيد الوضوء والغسل منه بحال الضرورة فاما الذي يدل على انه لا يفسد الماء إذا زاد على الكر بنزول الجنب فيه ما تقدم من الاخبار وانه إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شئ.

(٤٢٨) ١١٩ ـ محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال :

__________________

* ـ ٤٢٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩.

٤٢٨ ـ الفقيه ج ١ ص ٧٤ بتفاوت.

١٥٠

عليه أن يقضي الصلاة والصيام.

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

قال الشيخ أيده الله تعالى : (والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الاحمر الخارج منها بحرارة).

يدل على ذلك

(٤٢٩) ١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال : فخرجت وهي تقول لو كان امرأة ما زاد على هذا.

(٤٣٠) ٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار

(٤٣١) ٣ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير عن حريز قال : سألتني امرأة منا ان ادخلها على أبي عبد الله عليه‌السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له : يا أبا عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال : إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم

__________________

* ـ ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ـ ٤٣١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦.

١٥١

هي مستحاضة ، قالت : فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة فكيف تصنع بالصلاة؟ قال : تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين ، قالت له : إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد قال : فالتفت إلى مولاتها فقالت أتراه كان امرأه مرة!

(٤٣٢) ٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد ابن سوقة قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال : تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي ، وان خرج الكرسف منعمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة ايام الحيض.

ثم قال أيده الله تعالى : (فينبغي لها أن تعتزل الصلاة وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين).

ويدل عليه ايضا الحديث الاول من قوله : (فلتدع الصلاة) وأمرهم على الوجوب.

ثم قال أيده الله تعالى : (ولا تقرب المسجد الا مجتارة ولا تمس القرآن ولا اسما من اسماء الله تعالى مكتوبا في شئ من الاشياء).

فقد مضى في باب الجنابة ما فيه كفاية ودلالة عليه ان شاء الله تعالى.

ثم قال أيده الله تعالى : (ولا يحل لها الصيام).

وهذا ايضا مما عليه الاجماع ، ويدل عليه ايضا.

(٤٣٣) ٥ ـ ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس

__________________

* ـ ٤٣٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧.

٤٣٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩٤.

١٥٢

أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال ، وأخبرني ايضا أحمد ابن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال : تفطر.

(٤٣٤) ٦ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار رأت الطهر قال : تفطر ذلك اليوم كله تأكل وتشرب ثم تقضيه وعن امرأة أصحبت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض قال : تفطر ذلك اليوم كله.

(٤٣٥) ٧ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسن عن أبيه وعلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان اتفطر أو تصوم؟ قال : تفطر ، وفي المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان اتفطر أم تصوم؟ قال : تفطر إنما فطرها من الدم.

قوله عليه‌السلام : إنما فطرها من الدم على انها لو لم تفطر بالطعام والشراب فانها تكون بحكم المفطرة.

ثم قال : (ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج من الحيض).

يدل على ذلك قوله تعالى : (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) (١) فحظر بهذا اللفظ قربهن وأوجب اعتزالهن إلى ان يطهرن وهذا ظاهر.

__________________

(١) البقرة ٢٢٢.

(٢٠ التهذيب ج ١)

١٥٣

ويدل عليه أيضا

(٤٣٦) ٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله بالاسناد المتقدم عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.

(٤٣٧) ٩ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن بزرج (١) عن اسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال : كل شئ ما عدا القبل بعينه.

(٤٣٨) ١٠ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.

(٤٣٩) ١١ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار.

(٤٤٠) ١٢ ـ عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن

__________________

(١) هو ابن يونس (بزرج) الذي وثقه النجاشي ونقل غيره انه واقفى وقف النص على الرضا عليه‌السلام لاموال كانت بيده.

* ـ ٤٣٦ ـ ٤٣٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٦٩.

٤٣٨ ـ ٤٣٩ ـ ٤٤٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥٤.

١٥٤

أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الازار.

(٤٤١) ١٣ ـ عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال : تلبس درعا ثم تضطجع معه.

فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين الاخبار التي قدمناها لان هذه نحملها على الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك ، ويجوز أن يكون وردت للتقية لانها موافقة لمذاهب كثير من العامة.

(٤٤٢) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن اسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام ما للرجل من الحائض قال : ما بين الفخذين.

(٤٤٣) ١٥ ـ عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام ما للرجل من الحائض قال : ما بين إليتيها ولا يوقب.

(٤٤٤) ١٦ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال : لا شئ حتى تطهر.

قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطئ في الفرج وان كان يحل له ما عداه كما تضمنته الاخبار الاولة.

ثم قال أيده الله تعالى : (وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة وأوسطها ما بين ذلك).

__________________

* ـ ٤٤١ ـ ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٢٩.

٤٤٤ ـ ٤٤٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٢ بتفاوت فيه.

١٥٥

يدل ذلك على

(٤٤٥) ١٧ ـ ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ قال : ثلاثة أيام وأكثره عشرة.

(٤٤٦) ١٨ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة.

(٤٤٧) ١٩ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : ادنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة.

(٤٤٨) ٢٠ ـ وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الاولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة.

(٤٤٩) ٢١ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع

__________________

* ـ ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ـ ٤٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣٠ واخرج الاول الكليني في الكافي. ج ١ ص ٢٢.

٤٤٩ ـ ٤٥٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣١.

١٥٦

بين الصلاتين.

(٤٥٠) ٢٢ ـ فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد ابن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام إن أكثر ما يكون الحيض ثمان وادنى ما يكون منه ثلاثة.

فهذا الحديث شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به ، ولو صح كان معناه ان المرأة إذا كان من عادتها ان لا تحيض اكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت واستمر بها الدم حتى لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة فان اكثر ما تحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت به عادتها قبل استمرار الدم ، ونحن نبين ما يدل على هذا التأويل فيما بعد ان شاء الله تعالى.

(٤٥١) ٢٣ ـ أحمد بن محمد بن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يكون القرء (١) في أقل من عشرة فما زاد اقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة).

يدل عليه ما تقدم وهو انه إذا ثبت أن اقل أيام الحيض ثلاثة أيام واكثره عشرة أيام ثبت أن ما ينقص عن الثلاثة ويزيد على العشرة ليس منه وإذا لم يكن من الحيض فلا خلاف بين المسلمين انه يلزمها الصلاة والصوم وعليها قضاء الصلاة ، ويؤيد ذلك.

(٤٥٢) ٢٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر

__________________

(١) القرء يطلق على الطهر والحيض معا.

* ـ ٤٥١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣١ الكافي ج ١ ص ٢٢.

٤٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٢.

٤٥٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣.

١٥٧

ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ادنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة ايام ارتفع حيضها ولا يكون اقل من ثلاثة ايام فإذا رأت المرأة الدم في ايام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة ايام فهي حائض ، وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في اول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ، وان مر بها من يوم رأت عشرة ايام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة اما من قرحة في الجوف وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لانها لم تكن حائضا ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين ، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة ايام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض تدع الصلاة ، فان رأت الدم أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من اول ما رأت الدم الاول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة ، وقال : كلما رأت المرأة في ايام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.

(٤٥٣) ٢٥ ـ علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة

__________________

* ـ ٤٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣.

١٥٨

قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال : فلتدع الصلاة فانه ربما تعجل بها الوقت ، فإذا كان اكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام فلم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة.

(٤٥٤) ٢٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.

ثم قال أيده الله تعالى : (وينبغي للحائص ان تتوضأ وضوء الصلاة عند اوقاتها وتجلس ناحية من مصلاها فتحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة).

(٤٥٥) ٢٧ ـ فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن زيد الشحام قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تسقبل القبلة فتذكر الله عزوجل مقدار ما كانت تصلي.

(٤٥٦) ٢٨ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزوجل وتسبحه وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.

ثم قال أيده الله تعالى : (وليس عليها إذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلاة لكن عليها قضاء ما تركته من الصيام).

__________________

* ـ ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ـ ٤٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩.

١٥٩

(٤٥٧) ٢٩ ـ فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى بن محمد عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.

(٤٥٨) ٣٠ ـ واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن ابراهيم عن ابي غالب الزراري ، وابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت تقضي الصوم؟ قال : نعم قلت من أين جاء هذا؟ قال : ان اول من قاس ابليس.

(٤٥٩) ٣١ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن ابن ابى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام فقال : ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثم أقبل علي فقال ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يامر بذلك فاطمة عليها‌السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وإذا أرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ بقطنة تحتملها ثم تخرجها فان خرج عليها دم فهي بعد حائض فلتترك الغسل حتى تنقى وان خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم تغسل وجهها ويديها وتمسح برأسها وظاهر قدميها ثم تغسل فتبدأ بغسل رأسها ثم جانبها الايمن ثم جانبها الايسر ، فان تركت المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تخرج بذلك).

__________________

* ـ ٤٥٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩.

٤٥٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠.

٤٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣.

١٦٠