تهذيب الأحكام - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧١

له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال : إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وان كان استيقن رجع فاعاد عليهما ما لم يصب بلة ، فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شي ء عليه وان استيقن رجع فاعاد عليه الماء ، وان رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وان كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته.

(٢٦٢) ١١١ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه.

(٢٦٣) ١١٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان ذكرت وأنت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فاتم الذي نسيته من وضوئك واعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك ان تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت ان تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.

(٢٦٤) ١١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال : يمضي على صلاته ولا يعيد.

(٢٦٥) ١١٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.

__________________

* ـ ٢٦٣ ـ الكافي ج ١ ص ١١.

١٠١

(٢٦٦) ١١٥ ـ عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه اعادة الوضوء والصلاة.

(٢٦٧) ١١٦ ـ عنه عن ابن أبى عمير عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال : يمضي على صلاته ولا يعيد.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (فان تيقن انه قد احدث وتيقن أنه قد تطهر ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ليزول الشك عنه ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة).

يدل على ذلك انه مأخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا بطهارة ، فينبغي أن يكون مستقينا بحصول الطهارة له ليسوغ له الدخول بها في الصلاة ، ومن لا يعلم ان طهارته سابقة للحدث فليس على يقين من طهارته ووجب عليه استينافها حسب ما بيناه.

قال أيده الله تعالى : (ومن كان على يقين من الطهارة وشك في انتقاضها فليعمل على يقينه ولا يلتفت إلى الشك وليس عليه طهارة الا أن تيقن الحدث).

يدل على ذلك.

(٢٦٨) ١١٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر القصباني عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا استيقنت انك قد توضأت فاياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن انك قد أحدثت.

ثم قال ايده الله تعالى : (وكذلك ان كان على يقين من الحدث وشك في

__________________

* ـ ٢٦٨ ـ الكافي ج ١ ص ١١.

١٠٢

الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ولا تجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها فينبغي ان يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه).

قد بينا انه ماخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا وهو على طهر فإذا تيقن انه كان قد احدث فينبغي أن لا ينصرف عن هذا اليقين من حصول الطهارة له.

٥ ـ باب الاغسال المفترضات والمسنونات

يشتمل هذا الباب على اربعة وثلاثين غسلا ذكر ان من جملتها ستة اغسال مفترضات وثمانية وعشرين غسلا مسنوات وأنا مورد فيه ما يدل على الفرق بين المفترض والمسنون ان شاء الله تعالى.

قال الشيخ ايده الله تعالى : (فأما المفترضات من الاغسال فالغسل من الجنابة ، والغسل على النساء من الحيض ، والغسل عليهن من الاستحاضة ، والغسل من النفاس ، والغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت قبل تطهيرها بالغسل ، وتغسيل الاموات من الرجال والنساء والاطفال مفترض في ملة الاسلام).

الذي يدل على ان غسل الجنابة واجب قوله تعالى : « وان كنتم جنبا فاطهروا « والاطهار هو الاغتسال بلا خلاف بين أهل اللسان فأوجب بظاهر اللفظ الغسل حسب ما ذكرناه ، ويدل على ذلك ايضا اجماع المسلمين لانه لا خلاف بينهم ان غسل الجنابة واجب ، وأما الذي يدل على وجوب غسل الحيض للنساء ايضا اجماع المسلمين لانه لا تنازع فيه بينهم ويدل ايضا قوله تعالى : « ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن « فيمن قرء به وقد بينا ان الاطهار معناه معنى الاغتسال ، والذي يدل على ذلك من جهة السنة.

__________________

(١) المائدة ٧.

١٠٣

(٢٦٩) ١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام كيف اصنع إذا أجنبت؟ قال اغسل كفيك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.

(٢٧٠) ٢ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الجمعة فقال : واجب في السفر والحضرا لا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء ، وقال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا حتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من غسل ميتا واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله إلا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل اول ليلة من شهر رمضان يستحب ، وغسل ليلة احدى وعشرين سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا يتركها لانه يرجى في حداهن ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى سنة لا احب تركها ، وغسل الاستخارة مستحب.

فتضمن هذا الحديث وجوب الاغسال الستة المقدم ذكرها بظاهر اللفظ ، وليس لاحد أن يقول لا يمكنكم الاستدلال بهذا الخبر لانه يتضمن ذكر وجوب

__________________

* ـ ٢٦٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٧.

٢٧٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٧ اخرج صدره ، الكافي ج ١ ص ١٣ الفقيه ج ١ ص ٤٥.

١٠٤

اغسال اتفقتم على انها غير واجبة ، لانا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا إن هذه الاغسال كلها واجبة الا انه منعنا عن ذلك اخبار مبينة لهذه الاغسال وانها ليست بواجبة ، فإذا ثبتت هذه الاخبار حملنا ما يتمضن هذا الخبر من لفظ الوجوب على ان المراد به تأكيد السنة ، ونحن نورد من بعد ما يدل على ذلك ان شاء الله تعالى.

(٢٧١) ٣ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة ، فقلت جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال : غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل للاحرام.

وأما قوله والغسل للاحرام وإن كان عندنا انه ليس بفرض فمعناه ان ثوابه ثواب غسل الفريضة.

(٢٧٢) ٤ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن غسل الميت.

(٢٧٣) ٥ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اغتسل يوم الاضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا ، ولا تغتسل من مسه إذا ادخلته القبر ولا إذا حملته.

__________________

* ـ ٢٧١ الاستبصار ج ١ ص ٩٨.

(١٤ التهذيب ج ١)

١٠٥

(٢٧٤) ٦ ـ وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : غسل الجنابة والحيض واحد ، قال وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم.

(٢٧٥) ٧ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال : نعم ، يعني الحائض.

(٢٧٦) ٨ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من الماء.

وهذا الخبر وإن كان ظاهره ظاهر الخبر فان المراد به الامر لاستحالة أن يكون المراد به الخبر ، لانه لو أراد الخبر لكان كذبا ، ويجري هذا مجرى قوله تعالى : « ومن دخله كان آمنا « وإنما معناه آمنوه.

(٢٧٧) ٩ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح

__________________

* ـ ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٨.

٢٧٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٤.

٢٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦.

١٠٦

وتحتشي وتستثفر (١) ولا تحني (٢) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها ، وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها.

(٢٧٨) ١٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل ابن يسار وزرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال : النفساء تكف عن الصلاة أيام اقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.

(٢٧٩) ١١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.

(٢٨٠) ١٢ ـ والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ليس على النفساء (٣) غسل في السفر.

إنما يريد ليس عليها غسل إذا لم تتمكن من استعمال الماء أما لعوز الماء أو مخافة البرد أو لحاجتها إليه للشرب ، ولم يرد انه ليس عليها غسل على كل حال.

(٢٨١) ١٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم بن

__________________

(١) استثفر الرجل : ثنى ثوبه بين رجليه فاخرجه من بين فخذيه وغرزه في حجزته.

(٢) نسخة في المطبوعة والمخطوطات (تحتي).

(٣) نسخة في بعض المخطوطات (النساء).

* ـ ٢٧٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٨.

٢٧٩ ـ الكافي ١ ص ١٢.

٢٨٠ ـ ٢٨١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٩.

١٠٧

الصيقل قال كتبت إليه جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين صلوات الله عليه حين غسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عند موته؟ فأجابه : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله طاهر مطهر ولكن أمير المؤمنين عليه‌السلام فعل وجرت به السنة.

(٢٨٢) ١٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن غسل الميت فقال : اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت ، وإغسله الثالثة بماء قراح ، قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال : نعم ، قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ فقال : ان استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته ، وقال احب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.

(٢٨٣) ١٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من غسل ميتا فليغتسل ، قال : وان مسه مادام حارا فلا غسل عليه ، فإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت فمن أدخله القبر؟ قال : لا غسل عليه إنما يمس الثياب.

(٢٨٤) ١٦ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يغتسل الذي غسل الميت ، وان قبل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله.

__________________

* ـ ٢٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩.

٢٨٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٤.

٢٨٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٥.

١٠٨

فما تتضمن هذه الاخبار من لفظ الامر بالغسل من مس الميت وتغسيل الاموات يدل على الوجوب لان الامر يقتضي بظاهره الوجوب ولا يعدل عن الوجوب إلى الندب الا بدلالة.

(٢٨٥) ١٧ ـ فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به؟ وكيف يصنعون؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميت وتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز.

فما تضمن هذا الحديث من أن غسل الميت سنة لا يعترض ما قلناه من وجوه احدها : ان هذا الخبر مرسل لان ابن أبي نجران قال عن رجل ولم يذكره ، ويجوز أن يكون غير مأمون ولا موثوق به ، ثم لو صح لكان المراد في اضافة هذا الغسل إلى السنة أن فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل على فرض غسل الميت وإنما علمناه بالسنة ، وقد قدمنا رواية يونس عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال الاغسال منها ثلاثة فرض ثم ذكر منها غسل الميت وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى.

(٢٨٦) ١٨ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال : إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ بالفرض.

__________________

* ـ ٢٨٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠١ الفقيه ج ١ ص ٥٩ والحديث عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام.

١٠٩

(٢٨٧) ١٩ ـ عنه عن الحسين بن النضر الارمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدء به؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.

فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في الخبر الاول سواء وقد روي انه إذا اجتمع الميت والجنب غسل الميت وتيمم الجنب.

(٢٨٨) ٢٠ ـ روى ذلك علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : الميت والجنب يتفقان في مكان واحد لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي به احدهما ايهما اولى أن يجعل الماء له؟ قال : تيمم الجنب ويغسل الميت بالماء.

(٢٨٩) ٢١ ـ وأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين ابن الحسن اللؤلؤئي عن احمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الغسل في اربعة عشر موطنا ، واحد فريضة والباقي سنة

فالمراد به انه ليس بفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن وان جاز ان تثبت بالسنة اغسال أخر مفترضة. وقد بينا ما ورد من جهة السنة مما يتضمن وجوب هذه الاغسال ، ثم ابتدأ بذكر الاغسال المسنونة.

فقال : (وأما الاغسال المسنونة فغسل الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء).

يدل على ذلك ما يتضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام المقدم ذكره ، وايضا

(٢٩٠) ٢٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد

__________________

* ـ ٢٨٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٨.

١١٠

عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الاضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس ، ومن غسل ميتا وحين يحرم ، وعند دخول مكة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة ، والثلاث الليالي من شهر رمضان.

(٢٩١) ٢٣ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر.

(٢٩٢) ٢٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن عبيد الله قال سألت الرضا عليه‌السلام عن غسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر.

(٢٩٣) ٢٥ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا؟ قال : إن الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.

(٢٩٤) ٢٦ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن يقطين قال : سألت

__________________

* ـ ٢٩١ ـ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٤ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ١٠٣.

١١١

أبا الحسن عليه‌السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة؟ قال : نعم.

فان قال قائل : كيف تستدلون بهذه الاخبار وهي تتضمن أن غسل الجمعة واجب وعندكم أنه سنة ليس بفريضة؟ قلنا : ما يتمضن هذه الاخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الاولى على الانسان أن يفعله ، وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان الاولى فعله والذي يدل على هذا التأويل وان المراد ليس به الفرض الذي لا يسوغ تركه على كل حال.

(٢٩٥) ٢٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر قال : سنة وليس بفريضة.

(٢٩٦) ٢٨ ـ واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن غسل الجمعة : فقال سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.

(٢٩٧) ٢٩ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال : هو سنة ، قلت فالجمعة؟ قال : هو سنة.

فهذا الخبر يدل على أن ما تضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة من ذكر وجوب غسل العيدين المراد به ما ذكرناه من تأكيد السنة.

(٢٩٨) ٣٠ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن

__________________

* ـ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٢.

٢٩٧ ـ ٢٩٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٣.

١١٢

علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال : ان كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته.

فهذا الخبر محمول على الاستحباب ، وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من الغد وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت الوجه فيه الاستحباب على ما بيناه.

(٢٩٩) ٣١ ـ روى ما ذكرناه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال : ان كان ناسيا فقد تمت صلاته وان كان متعمدا فالغسل احب إلي وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.

(٣٠٠) ٣٢ ـ الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر ابن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في اول النهار قال : يقضيه في آخر النهار ، فان لم يجد فليقضه يوم السبت.

(٣٠١) ٣٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال : يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت.

ثم قال أيده الله تعالى : (وغسل الاحرام للحج سنة ايضا بلا خلاف وكذلك غسل الاحرام للعمرة سنة).

ويدل على ذلك ما أوردناه من الخبر عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام من قوله وحين يحرم ، وإذا كان الاحرام قد يكون

__________________

* ـ ٣٩٩ الاستبصار ج ١ ص ١٠٣.

٣٠٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٤.

(١٥ التهذيب ج ١)

١١٣

للحج والعمرة فقد ثبت ان السنة فيهما جميعا الغسل.

ثم قال : (وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى سنة).

يدل عليه الخبر المذكور من أنه قال ويوم الفطر ويوم الاضحى.

ثم قال : (وغسل يوم الغدير سنة).

ونحن نذكر فيما بعد عند ذكرنا صلاة يوم الغدير ما يدل على أن الغسل في هذا اليوم مستحب مندوب إليه ، وعليه ايضا اجماع الفرقة المحقة لا يختلفون في ذلك.

ثم قال أيده الله تعالى : (وغسل يوم عرفة سنة) فالحديث الذي رويناه عن عثمان بن عيسى عن سماعة يتضمن ذكر غسل يوم عرفة.

ثم قال أيده الله تعالى : (وغسل اول ليلة من شهر رمضان وغسل ليلة النصف منه وغسل ليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين سنة مؤكدة) يتضمن ذكر هذه الاغسال الخبر عن عثمان بن عيسى عن سماعة ، وكذلك الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ويدل عليه ايضا.

(٣٠٢) ٣٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا ، ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي اصيب فيها أوصياء الانبياء وفيها رفع عيسى بن مريم عليه‌السلام وقبض موسى عليه‌السلام ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته

١١٤

بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل.

ثم قال أيده الله تعالى : (وغسل ليلة الفطر سنة ].

والذي يدل عليه

(٣٠٣) ٣٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام إن الناس يقولون ان المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال : يا حسن إن القاريجار (١) إنما يعطى أجره عند فراغه وكذلك العبد ، قلت : فما ينبغي لنا ان نعمل فيها؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل فإذا صليت الثلاث ركعات فارفع يدك وقل ، تمام الحديث.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وغسل دخول مدينة » الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لاداء فرض فيها أونفل سنة « وغسل دخول مكة » لمثل ذلك سنة « وغسل زيارة قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (سنة) وغسل زيارة قبور الائمة عليهم‌السلام (سنة) وغسل دخول الكعبة (سنة) وغسل دخول المسجد الحرام (سنة) وغسل المباهلة (سنة)).

فهذه إلاغسال قد مضى ذكرها في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة وبعضها في حديث محمد بن مسلم المقدم ذكره وفيهما غنى عن ايراد غيره ان شاء الله تعالى.

قال الشيخ أيده الله تعالى : (وغسل التوبة من الكبائر (سنة)).

__________________

(١) القاربجار : معرب (كاريكر) بمعنى العامل ، وفي الفقيه (القائل لحان) وبهامش المطبوعة (الناربجان) و (الفاربجان).

(٢) مابين القوسين زيادة المقنعة.

* ـ ٣٠٢ ـ الفقيه ج ١ ص ٤٤.

١١٥

(٣٠٤) ٣٦ ـ روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان رجلا جاء إليه فقال له : ان لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن فقال له عليه‌السلام لا تفعل ، فقال والله ما هو شئ آتيه برجلي إنما هو سماع اسمعه باذني فقال الصادق عليه‌السلام يا لله أنت أما سمعت الله يقول : (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) (٣) فقال الرجل كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عزوجل من عربي ولا عجمي لا جرم إني قد تركتها واني استغفر الله تعالى فقال له الصادق عليه‌السلام : قم فاغتسل وصل ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ما كان اسوء حالك لو مت على ذلك استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره فانه لا يكره إلا القبيح دعه لاهله فان لكل اهلا.

ثم ذكر غسل الاستسقاء وقد مضى ذكره في حديث بن عيسى عن سماعة ثم ذكر بعد غسل صلاة الاستخارة وغسل صلاة الحوائج. فيدل على ذلك :

(٣٠٥) ٣٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده تعالى عن أبي القاسم جعفر بن. محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أحمد بن أبي عبد الله عن زياد القندي عن عبد الرحيم القصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت له : جعلت فداك اني اخترعت دعاء فقال : دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت كيف أصنع؟ قال : تغتسل وتصلي ركعتين ، وذكر الحديث ، الخ ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أنا الضامن على الله أن لا تبرح من مكانك حتى تقضى حاجتك.

__________________

* ـ ٣٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢١٠ الفقيه ج ٢ ص ١٠٩.

(١) الاسراء : ٣٦.

٣٠٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٤٥.

١١٦

(٣٠٦) ٣٨ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن ذويل عن مقاتل بن مقاتل قال قلت : للرضا عليه‌السلام جعلت فداك علمني دعاء لقضاء الحوئح قال فقال : إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى مهمة فاغتسل والبس انظف ثيابك ، وذكر الحديث.

(٣٠٧) ٣٩ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الامر يطلبه الطالب من ربه قال : يتصدق في يومه على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الثاني ويلبس ادنى ما يلبس ، وذكر الحديث إلى ان قال : فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرة يقول : وذكر الدعاء.

ثم قال أيده الله تعالى : (وغسل ليلة النصف من شعبان سنة).

(٣٠٨) ٤٠ ـ اخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن الحسين بن محمد بن الفرزدق القطعي البزاز قال حدثنا الحسين بن أحمد المالكي قال حدثنا احمد ابن هلال العبرتائي قال حدثنا محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم.

ثم قال : (وغسل قاضي صلاة الكسوف ولتركه اياها متعمدا سنة).

يدل على ذلك.

(٣٠٩) ٤١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل

١١٧

فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل.

وقال الشيخ ايده الله تعالى : (وغسل المولود عند ولادته سنة) وقد تقدم ذكره في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة.

٦ ـ باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

قال الشيخ أيده الله تعالى : (والجنابة تكون بشيئين ، احدهما : انزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال ، والآخر : بالجماع في الفرج سواء أنزل المجامع أو لم ينزل).

هذان حكمان يشترك فيهما الرجل والمرأة لان المرأة إذا أمنت سواء كانت في النوم أو اليقظة وجب عليها الغسل ، وكذلك إذا دخل بها الرجل سواء أنزلا أم لم ينزلا وجب عليهما الغسل وانا ابين ما في ذلك إن شاء الله تعالى ، والذي يدل على ذلك.

(٣١٠) ١ ـ ما أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

(٣١١) ٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل قال سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : نعم.

(٣١٢) ٣ ـ وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن

__________________

* ـ ٣١٠ ـ ٣١١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ١٥.

١١٨

يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها الغسل؟ قال : إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.

(٣١٣) ٤ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال : نعم إذا انزل.

(٣١٤) ٥ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الانصار الماء من الماء ، وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلي عليه‌السلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه‌السلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار.

(٣١٥) ٦ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ابن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الاكبر.

هذا الخبر يدل على وجوب الغسل من الماء الاكبر سواء أنزل بشهوة أو بغير شهوة في النوم كان ذلك أو في اليقظة وعلى كل حال ، وقوله لم يكن يرى الغسل الا في الماء الاكبر فمعناه إذا لم يكن قد التقى الختانان فليس في شئ بعد ذلك غسل الا

__________________

* ـ ٣١٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٩ الكافي ج ١ ص ١٥.

٣١٣ ـ الكافي ١ ص ١٥.

١١٩

في الماء الاكبر بدلالة ما تقدم من الاخبار.

(٣١٦) ٧ ـ واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى انه قد احتلم وإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال : ليس عليه الغسل وقال كان علي عليه‌السلام يقول : إنما الغسل من الماء الاكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الاكبر فليس عليه غسل.

(٣١٧) ٨ ـ فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.

قوله عليه‌السلام وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ، معناه إذا لم يكن الخارج الماء الاكبر لان من المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد منه شهوة ولا لذة ، وإنما اراد انه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد انه مني وان لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه ، فإذا وجد وجب عليه الغسل وإذا لم يجد علم ان الخارج منه ليس بمني.

(٣١٨) ٩ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال : تغتسل.

__________________

* ـ ٣١٥ ـ ٣١٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥.

٣١٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٤.

١٢٠