مقباس الهداية في علم الدراية - ج ٦

الشيخ عبد الله المامقاني

مقباس الهداية في علم الدراية - ج ٦

المؤلف:

الشيخ عبد الله المامقاني


المحقق: الشيخ محمّد رضا المامقاني
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٦

مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية المجلد ٦

هوية الکتاب

الکتاب: مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء السادس

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

الطبعة: الأولی - ذي الحجة ١٤١٣ ه . ق

موسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث

١

اشارة

٢

مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية

٣

الکتاب: مستدركات مقباس الهداية في علم الدراية

الجزء السادس

تألیف: الشیخ محمد رضا المامقاني

الطبعة: الأولی - ذي الحجة ١٤١٣ ه . ق

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

٥

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

٦

عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:

خبر تدريه خير من عشر ترويه انّ لكلّ حقّ حقيقة، و لكلّ صواب نورا انّا و اللّه لا نعدّ الرّجل من شيعتنا فقيها حتّى يلحن له فيعرف اللّحن

الغيبة - للنّعمانى: ١٤١ ب ١٠ ح ٢

٧

٨

مستدرك رقم: (١٤٠ الجزء الاول: ٣٩٢ تعريف المقلوب:

المشهور في تعريف المقلوب ما ذكره المصنّف رحمه اللّه، و هناك تعاريف متقاربة منها تعريفهم له بانه: هو الحديث الذي انقلب فيه بعض متنه أو اسم راو في سنده او سند متن لآخر سهوا أو عمدا، فيما لو كانا من طبقة واحدة، و خصّه بعض بالقلب السندي، كما خصه آخرون - كالقاسمي في قواعد التحديث: ١٢٦ - بالقلب المتني، و سماه: المنقلب، و قال: و هو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي، فيتغير معناه، و عدّه من الاقسام المشتركة.

قال الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن): و هو ما بدّل بعض رواته أو كلها بغيره سهوا أو للرواج أو الكساد. و عرّفه ثانيا بقوله: و مقلوب: كحديث متنه مشهور براو كسالم ابدل بواحد من الرواة نظيره في الطبقة كنافع أو قلب سند لمتن آخر، كقلب أهل بغداد على البخاري.

و قيل: من المقلوب ما ادخل حديثا في حديث.

و قيل: منه ما يقع الغلط فيه بالتقديم في الاسماء و التأخير.

قال في القوانين: ٤٨٨: و هو حديث يروى بطريق فيغير كل الطريق أو بعض رجاله ليرغب فيه. ثم قال: و هو مردود الا اذا كان سهوا فيغتفر عن صاحبه.

أقول: لا منافاة بين رد قول الساهي و عدم مؤاخذته، كما لا يخفى.

٩

مستدرك رقم: (١٤١) الجزء الاول: ٣٩٦ فوائد (حول المقلوب):

٢٨٧ الاولى:

قال في الرواشح السماوية: ١٩٢:.. و كثيرا ما يتفق ذلك - اي القلب السندي - في اسناد التهذيب، و قد يقع في اسناد الاستبصار أيضا.

أقول: و قد سبقه ثاني الشهيدين في بحث المعلّل، و ذكرنا عبارته و هي في البداية: ٥١ [البقال: ١٤٥/١] و ناقشها صاحب الحدائق في حدائقه ٢٠٩/٤ فراجع. و لا يخلو إطلاقها من تعسف.

٢٨٨ الثانية:

للخطيب البغدادي في خصوص قلب الاسماء كتاب سماه: رافع الارتياب في المقلوب من الاسماء و الانساب. و في مطلق المقلوب كتاب سماه: جلاء القلوب في معرفة المقلوب.

٢٨٩ الثالثة:

ذكر في تذكرة الموضوعات للفتني: ٧: ان منشأ القلب انواع:

منها: قوم من الرواة غلب عليهم الزهد! فغفلوا عن الحفظ و ضاعت كتبهم فحدّث من حفظه و خلط.

و منهم: قوم ثقات لكن اختلط عقولهم في أواخر أعمارهم.

و منهم: من روى سهوا فلما رأى الصواب و ايقن لم يرجع، أنفة أن ينسب الى الغلط.

١٠

و منهم: زنادقة وضعوا قصدا الى افساد الشريعة و ايقاع الشك و التلاعب بالدين.

٢٩٠ الرابعة:

هل القلب بمعنى الإبدال أم هما شيئان؟.

و الابدال - بكسر الهمزة - لغة التغيير، و مثله التبديل.

و قيل: التبديل تغير الشيء عن حاله، و الابدال جعل الشيء مكان آخر.

ثم انه قد عرّف الابدال عند المحدثين بان: يبدل راو براو آخر، أو اسناد باسناد آخر من غير ان يلاحظ معه تركيب بمتن آخر، كما ذكره ابن حجر في شرح النخبة، و قال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون: ٢٠٩/١: و قد يقال له: القلب.

١١

مستدرك رقم: (١٤٢) الجزء الاول: ٣٩٦ اقسام المقلوب:

هنا مصطلحات تعدّ من اقسام المقلوب سميت باسم خاص نفردها بالذكر، و هي:

المنقلب: و هو الذي انقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه.

و عرفه الدربندي في درايته: ٩ - خطي - بتعريف المقلوب، و مثل له بامثلته.

المتقلب: فهو من قلب المتن، بان يعطي احد الشيئين ما اشتهر للآخر، و نحوه قول ابن الجرزي: هو الذي يكون على وجه فينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه، و ربما العكس.

المسروق: و هو القلب السندي العمدي بان يقلب متنه المشهور براو آخر نظيره في الطبقة للترغيب في روايته و ترويج سوقه.

المركب: و يقال له: تركيب الاسانيد.

و هو فيما اذا الصق بالمتن الضعيف اسناد قوي، كذا عرّفه السيوطي في تدريب الراوي: ٢٩١/١، كابدال نحو سالم بنافع.

و قيل: ان يؤخذ اسناد متن فيجعل على متن آخر و بالعكس مطلقا.

و قيل: هو ما الصق فيه اسناد قوي بمتن ضعيف.

و عرّفه الطريحي في حاشيته الخطية على مجمع البحرين مادة (سنن) ب:

الذي ركب اسناده لمتن آخر و متنه لاسناد متن آخر.

١٢

و قاله الدربندي في درايته: ٩ - خطي - و قد اخذه عن ابن الجرزي حيث عرّفه كذا و عدّه مستقلا. و التعاريف متقاربة كما هو ظاهر.

و لا شك في كونه من اقسام الضعيف و قسما من المقلوب، و هما متداخلان حكما و موضوعا في الجملة، بل يمكن عدّه من الموضوع سندا، لما فيه من الوضع و الجعل. و لا شبهة في حرمته مع العمد، و سقوط فاعله عن العدالة مع القصد، و الحكم به صعب جدا.

و قال الدربندي في درايته: ٩ - خطي -: ان جما غفيرا من اهل هذه الصناعة لم يذكروا المركب أصلا.

و فعله من مثل شعبة و حماد بن مسلم و نظائرهم من العامة غير مصحح له! و لا شك بكونه مسقطا لهم.

و لا نعرف له في كتبنا مثالا و لا قائلا. و لعل قضية البخاري في بغداد حيث ركبت له اسانيد - و قد مرّت القصة في المقلوب ٣٩٤/١-٣٩٦ - عدّها من المركب اشبه، و لا مشاحّة في الاصطلاح.

***

١٣

مستدرك رقم: (١٤٣) الجزء الاول: ٣٩٧ المجهول: موضوعا و حكما.

اشارة

اختلفت كلمات القوم فيه حكما و موضوعا، الا ان الجامع لها هو: من تعرّض له في كتب الرجال و لكن لم يتعرّض الى عقيدته و مذهبه المستلزم الاعتماد عليه في النقل و عدمه.

أو قل: من حكم ائمة الرجال عليه بالجهالة.

قال في وصول الأخيار: ٨٧ [التراث: ١٠٢]: و هو المروي عن رجل غير موثّق و لا مجروح و لا ممدوح أو غير معروف أصلا، و منه قولهم عن رجل، أو عمّن حدثه، أو عمّن ذكره، أو عن غير واحد، أو نحو ذلك، و بعض العامة يخصّه باسم:

المنقطع، و الاول اشهر و احسن. و هو قد يكون مجهول الاول أو الوسط أو الآخر أو الطرفين أو مع الوسط أيضا. هذا كلامه علا مقامه. و قريب منه ما ذكره في صفحة: ١٨٦. و عقّب عليه في نهاية الدراية: ٥١ بقوله: و الحق ان ما ذكره هو المرسل بأحد معانيه، بل هو قسم من أقسام المرسل بالمعنى الأعم، فتدبر.

أقول: فرق بين الجهالة في الراوي و الجهالة في المروي كما يختلف الحال بين الجهل بالذات و الجهل بالصفات، فتدبّر.

و اما عند علماء العامة: فقد عرّفه الخطيب البغدادي في الكفاية: ١٤٩ - ١٥٠ بقوله: المجهول عند اصحاب الحديث: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، و لا عرفه العلماء به، و من لم يعرف حديثه الا من جهة راو واحد.. ثم قال: يعني حيث لم يشتهر.. و مثّل له بجماعة. و قال: و اقلّ ما ترتفع به الجهالة ان

١٤

يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك. و قد حكاه الشيخ حسين بن عبد الصمد في درايته: ١٨٥-١٨٦ و عقّب عليه: و كل ذلك ليس عندنا بشيء. و حكاه أيضا في نهاية الدراية: ٨٢، و فصّل القول به السخاوي في شرح ألفية العراقي: ٥/١-٢٩٢ و غيرهم.

و قد عرفه في كشاف اصطلاحات الفنون: ٣٦٤/١ بقوله: و هو الراوي الذي لا يعرف هو، او لا يعرف فيه تعديل و لا تجريح معيّن، و يقابله: المعروف.

و قيل ردا على ذيل كلام الخطيب: انه قد روى البخاري عن مرداس الاسلمي و مسلم عن ربيعة بن كعب الاسلمي و لم يرو عنهما غير واحد.

و اجيب ب: ان الصحيح هو نقل الخطيب، فلا يصح الردّ عليه بمرداس و ربيعة، فانهما صحابيان مشهوران، و الصحابة كلهم عدول!!.

و من الواضح عند جمهور المحدثين - من الفريقين - انه لا تثبت عدالة الرجل الا بالتزكية، الا ان المغربي - في كتابه فتح الملك العلي: ٥٤ - قال:

المجهول اذا روى عنه ثقة و لم يأت بما ينكر فحديثه صحيح مقبول على رأي جماعة من الحفاظ. و هو من فروع مسألة ما اذا روى الثقة عن شخص فهل يدل على وثاقته ام لا، و العجب من ابن عبد البر - كما حكاه ابن الصلاح في المقدمة:

١٣٠ - من قوله: كل من اشتهر في غير العلم بزهد أو نجدة أو نحو هذا فليس بمجهول.. و فيه ما ترى.

و قال الدارقطني - كما في قواعد التحديث: ١٩٥ - تثبت العدالة برواية ثقتين عنه. و جعل الغزالي في المستصفى المجهول و المستور واحدا، فقال: ١٤٦/٢:

مجهول الحال من العدالة و الفسق - و هو المستور في الاصطلاح - غير مقبول.

و سنرجع للبحث في باب التزكية لنبحثه من الوجهتين الخاصية و العامية.

ثم انهم قالوا: سبب جهالة الراوي امران:

احدهما: ان الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو

١٥

حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض ما، فيظن انه آخر فيحصل الجهل.

و ثانيهما: ان الراوي قد يكون مقلاّ من الحديث فلا يكثر الاخذ عنه، فان لم يسم الراوي، بان يقول اخبرني فلان أو رجل سمي: مبهما، و ان سمي الراوي و انفرد راو واحد بالرواية عنه فهو: مجهول العين، و هو على قسمين: مجهول العين ظاهرا و باطنا، و مجهول العدالة باطنا فقط. و ابن الصلاح و جمع سمى الاخير ب: المستور.

ثم ان المجهول الرجالي غير المجهول العرفي الذي يراد به من لا يعرف شخصه، و غير معلوم الحال الذي لم يظفر بمدحه و لا قدحه. و كلاهما لا يحكم على الرواية بالضعف و لا الصحة و لا غيرهما ما لم يستبن حاله، و يلزم فيه تتبع مظان استعلام حاله، و مع عدمها يتوقف.

نعم الحكم بالجهالة من اهل الفن - علماء التوثيق و التوهين - كالاهمال جرح، و يحكم على الحديث بسببه بالضعف، كما لا يخفى.

فتحصّل ان المجهول على اقسام:

فالأول: مجهول العين، و عرّف بمن له راو واحد فقط.

الثاني: معلوم العين برواية عدلين عنه، مع كون حاله الباطني و الظاهري في العدالة.

الثالث: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة و هو عدل في الظاهر. قال في المقدمة: ٢٢٥: و هو المستور، و سيأتي حكمه، و قاله في شرح النخبة: ١٤٩-١٥٤، و يؤيده ما في خلاصة الخلاصة - كما عن كشّاف اصطلاحات الفنون: ٣٦٤/١ - من قوله: المجهول ثلاثة اقسام:

الاول: المجهول ظاهرا و باطنا.

و الثاني: المجهول باطنا و هو المستور.

١٦

و الثالث: المجهول عند المحدثين، كمن لا يعرف حديثه الا من راو واحد.

ثم انهم اختلفوا في قبول رواية هؤلاء مطلقا، أو ردّها مطلقا، أو التفصيل.

اما الاول: فلم يقبله بعض من قبل مجهول العدالة، لتمحضه في الجهالة، و قد عزي هذا القول الى الحنفية - كما قاله السخاوي في فتح المغيث: ٢٩٣/١ - و ذكره ابن الصلاح في المقدمة: ٢٢٦ و قال: و من روى عنه عدلان و عيّناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة، حيث قيل انهم لم يفصّلوا بين من روى عنه واحد و بين من روى عنه اكثر من واحد، بل قبلوا رواية المجهول على الاطلاق. و قال النووي في اول شرح صحيح مسلم: ٤١/١ - المطبوع هامش ارشاد الساري -:

ان كثيرا من المحققين احتجوا به، و من هذا القول ما قاله ابن خزيمة من ان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، و لذا قال تلميذه ابن حبان: العدل من لم يعرف فيه الجرح.

هذا و قد حكي عن ابن السبكي حكاية الاجماع على الرّد. و قال ابن المواق: لا خلاف اعلمه بين أئمة الحديث في ردّ المجهول الذي لم يرو عنه الا واحد. و انّما يحكى الخلاف عن الحنفية.

اما الثاني - اعني معلوم العين - فحكمه الرّد و عدم القبول لدى الجمهور، كما قاله ابن الصلاح في مقدمته: ٢٢٥ حيث قال: المجهول العدالة من حيث الظاهر و الباطن جميعا، و روايته غير مقبولة عند الجماهير.

و قال الخطيب: لا يثبت للراوي حكم العدالة برواية الاثنين عنه.

اما الثالث: - اي مجهول العدالة - فقد ذهب الى حجية هذا من لم يحتج في الحكم بالاقسام السابقة، و استدل له بان الاخبار مبنية على حسن الظن بالراوي. و أيضا: تعسر الخبرة الباطنية على الناقد، بل نسب هذا القول الى كثير من المحققين كما قاله النووي في مقدمة شرح مسلم: ٤١/١ من ارشاد الساري - هامش -، و حكاه السخاوي في فتحه: ٣٠٠/١.

١٧

و يسمى مثل هذا: مستورا كما عبّر عنه غير واحد، و سيأتي بحثنا فيه قريبا مع مزيد من بيان حكمه.

و من الواضح انه لو علمت صحة عقيدته ارتفعت الجهالة عنه من هذه الحيثية، و كان ذلك نوعا من المدح، و ربّما يدخل في قسم الحسن، نظير ما لو كثرت الرواية عنه، أو كان له كتاب.. و أشباه ذلك، و له مراتب ستأتي إن شاء اللّه.

اما القول بالتفصيل، فهو القبول فيما اذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي الا عن عدل كابن المهدي من العامة، و ابن قولويه في كامل الزيارات من الخاصة، و فيه ما في غيره من مناقشات صغروية.

اما المجاهيل الذين لم يرو عنهم الا الضعفاء، فهم متروكون على الاحوال كلها - كما قاله ابن حبان و حكاه في شرح الألفية: ٣٠١/١ - اذ ان مجرد الرواية عن الراوي لا يكون تعديلا له على الصحيح.

و حكى في المقدمة: ٢٢٦ عن الخطيب قوله: و اقلّ ما يرتفع به الجهالة ان يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم، الا انه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه.

تنبيهان:

٢٩١ الاول:

قال في وصول الأخيار - التراث -: ١٠٢.

لو قال عن ثقة أو عن بعض الثقات أو نحو ذلك و قبلنا توثيق الواحد من غير ذكر السبب لم يكن مجهولا من هذه الحيثية.

و قال بعض العامة: لا يجزي ذلك، لانه لا بد من تسمية المعدّل و تعيينه، لانه قد يكون ثقة عنده و غيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده، و اضرابه عن اسمه مريب في القلوب.

و ليس بشيء، اذ الاصل عدم ذلك، و مثل هذا الاحتمال غير مضرّ و لا

١٨

قادح.

اقول: يصح كلامه اعلى اللّه مقامه على بعض المباني منّا و منهم، حيث اصالة العدالة تجري فيمن عرفنا شخصه و لم يجرح، و ينفى احتمال المعارضة بالاصل العقلائي، اما من لم نعلم شخصه فلا يحصل فحص عن حاله فلا يمكن الحكم بعدم المعارض له، فلا ينفعنا، اذ هو توثيق مجهول العين.

٢٩٢ الثاني:

يجوز اطلاق المجهول على رجل وصفه الرجاليون بالجهالة كما ذكره السيد الداماد في رواشحه و غيره، أما مجرد عدم ذكر ترجمة للشخص في كتب الرجال، أو عدم اطلاع المؤلف على احواله فهو غير مصحح لإطلاق لفظ:

المجهول عليه إلا ان يقول: مجهول عندي. و لعل مراد شيخنا المصنف قدس سره في موسوعته الرجالية تنقيح المقال من لفظ المجهول هو هذا، فلا يرد عليه ما أورد.

١٩

مستدرك رقم: (١٤٤) الجزء الاول: ٣٩٨ الاقسام الباقية في الحديث الضعيف:

اشارة

من الاقسام الباقية المتداولة عندهم للالفاظ المختصة بالضعيف انواع هي:

١ - المستور: أو مستور الحال:

و هو من المصطلحات الرجالية المتداولة في الدراية، و يراد به: من روى عنه اثنان فصاعدا فارتفعت عنه الجهالة، الا انه لم يصدر من علماء الجرح و التعديل توثيق أو تجريح في حقه، و هو مرتبة اعلى من المجهول كما نصّ عليه البغدادي في الكفاية: ١٤٩-١٥٠، و منهم من جعلهما واحدا كما ذكره السخاوي في الفتح:

٣٠٠/١ الا انه قال ابن الصلاح في المقدمة: ٢٢٥: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة و هو عدل في الظاهر و هو المستور. ثم قال: قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر و لا نعرف عدالة باطنه. ثم قال: و هذا المجهول يحتج برواية [كذا] بعض من ردّ رواية الاول. و قال في صفحة: ٢٩ - من طبعة عتر - ما حكاه الامام ابو المظفر السمعاني و غيره عن بعض اصحاب الشافعي من انه تقبل رواية المستور و ان لم تقبل شهادة المستور، و لذلك وجه متجه.

و اقتصر في اصول الحديث: ٢٧١ على تعريفه بما كان عدل الظاهر، الا ان الشيخ حسين بن الشيخ عبد الصمد في درايته: ١٨٥ عرّفه بما كان: عدل الظاهر خفي الباطن. و كذا في نهاية الدراية: ٨٢ و المعنى واحد، و قال الاخير: يحتج به من يردّ الاول - اي المجهول -. و مثله من قال: هو من عرفت عدالته ظاهرا

٢٠