قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٢٨ ]

384/395
*

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).

٥ ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة

وإن خاف القتل

[ ٣٥٠١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فان اللص محارب لله ولرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما تبعك منه من شيء فهو علي.

ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله ، إلا أنه قال : فاقتله فما تبعك منه من شيء فهو علي (١).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (٢).

٦ ـ باب أن دم المدفوع هدر

[ ٣٥٠١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١٠ : و ١٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ | ٢٧٩.

(١) قرب الإسناد : ٧٤.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٧ من أبواب حد المحارب ، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥١ | ٤.