قائمة الکتاب
أبواب حد الزنا
أبواب حد اللواط
أبواب حد السحق والقيادة
أبواب حد القذف
أبواب حد المسكر
أبواب حد السرقة
أبواب حد المحارب
أبواب حد المرتد
أبواب نكاح البهائم ووطء
الأموات والاستمناء
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
14 ـ باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما
٣٧٨أبواب الدفاع
إعدادات
وسائل الشيعة [ ج ٢٨ ]
وسائل الشيعة [ ج ٢٨ ]
المؤلف :محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :مؤتمر المولى مهدي النراقي
الصفحات :395
تحمیل
في استقبال الحيض دينار ، وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد؟ قال : نعم خمس وعشرون سوطا ، ربع حد الزاني ، لأنه أتى سفاحا.
[ ٣٥٠٠٨ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ، ربع حد الزاني وهو صاغر ، لأنه أتى سفاحا.
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
١٤ ـ باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما
نصيبه ، وحكم أم الولد
[ ٣٥٠٠٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، فقال : إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حريضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.
[ ٣٥٠١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ،
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٢ | ١٣.
(١) التهذيب ١٠ : ١٤٥ | ٥٧٥.
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٠ | ٦٠١.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٤ | ٦٢٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٧ من أبواب حد الزنا.