نهاية الأفكار - ج ٤ - ٣

الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي

نهاية الأفكار - ج ٤ - ٣

المؤلف:

الشيخ محمد تقي البروجردي النجفي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٥٥

تقرير ابحاث آية الله الشيخ آغا ضياء العراقي قدس سره

( واما الأشجار ) فقد عرفت حرمانها منها عيناً لا قيمة لرواية الأحول المتقدمة ( من غير ) فرق بين الكبار منها والصغار والمثمرة وغيرها ، بل وما لاينتفع بها لصدق الشجر عليها ( بل وكذا ) الاشجار اليابسة على اشكال فيها ، ويدخل فيها الأغصان والسعاف المتصلة بها على اشكال في اليابسة منها مما صار حطباً ، وترث عيناً مما كان مقلوعا من النخيل والأشجار حال موت الزوج وان كانت معدة للغرس في محل اخر كما انها ترث من الثمار عينا ولو على الشجرة ، كإرثها من الزرع الموجود في الارض حال موت الزوج وان لم يستحصد ، بل وان كان بذرا لعموم ادلة الارث ، وعدم اقتضاء الحرمان من الارض والشجر حرمانها من الزرع والثمرة ( وقد يتوهم ) حرمانها من عين الزرع بلحاظ ثباته في الارض ( ولكنه ) توهم فاسد ، لما تقدم من انه ليس المدار فيما تحرم منه الزوجة عيناً لا قيمة على مجرد الثبات في الارض ( وانما ) المدار كله على العناوين المخصوصة المأخوذة في لسان الأدلة وهي لا تكون الا عنوان الشجر وعنوان البناء واجزائه من الطوب والخشب والقصب ونحوها ، ففي ما عدا هذه العناوين يحكم عليها بالارث بمقتضى عمومات الارث ( وترث ) ايضا من العريش المتخذة من الأخشاب التي توضع عليها اغصان الكرم ، وكذا من الاخشاب المربوط بها الأشجار الصغار لحفظها من الرياح العاصفة للعمومات.

( الامر الثالث )

في تقويم البناء والآلات التي ترث الزوجة من قيمتها لا من اعيانها كيفيته أن تقوم البناء والآلات ، على الهيئة التي هي عليها باقية في الارض بلا اجرة الى أن تفنى ، وكذلك الأشجار والنخيل فيفرض كون البناء داراً كانت او حانوطاً أو غيرهما كأنها مبنية في ملك الغير بنحو يستحق البقاء فيه بلا اجرة الى أن تقنى ، فيقوم ويعطى من القيمة ربعها او ثمنها ، لا انها تقوم نفس ذوات الاخشاب مجردة من الهيئة البنائية وعن

٢١

ملاحظة استحقاقها للبقاء في الأرض ، أو تقويمها باقية فيها بما لها من الهيئة مع الاجرة ( فان ) ذلك كل خلاف ظواهر الاخبار المتقدمة المقتضية لارثها بها هي ثابتة في الارض على ما لها من الهيئة البنائية المخصوصة ، خصوصاً المشتمل منها على ارثها من البناء كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم ، وكذا المشتمل منها على ارثها من قيمة البناء ( اذ لا شبهة ) في ظهور هذه النصوص في ارثها من البناء والدور ولو من قيمتها من حيث البناء والعمارة ( نعم ) قد يتوهم في بدو النظر من قوله ( ع ) في بعض نصوص الباب قيمة الطوب والخشب والقصب والجذوع كون المراد تقويمها بنفسها مجردة عن البناء ( ولكن ) التأمل فيها يقتضى كون المراد تقويمها بما هي ثابتة ومعروضة للهيئة البنائية الخاصة الطارية عليها ، لا بما هي ذوات الاخشاب والاحجار مع قطع النظر عن كونها معروضة للهيئة الخاصة البنائية ( وحينئذ ) فلا ينبغي الاشكال في لزوم تقويمها على النحو الذي ذكرناه من ملاحظة هيئة البناء الخاص في مقام التقويم باقية في الارض الى ان تفنى مع كون بقائها ايضا مجانا ، لا باجرة.

( نعم ) ربما احتمل كما عن محكى ثاني الشهيدين ( قده ) في رسالته لزوم تقويمها باقية في الارض لكن باجرة لا مجاناً ، بل عن المحقق القمي ( قده ) التصريح به في موضع من أجوبة مسائله ( ولكنه ) ضعيف جدا ( فان ) الاجرة مما تنفيه ظواهر النصوص المتقلمة في استحقاق الزوجة من قيم ما تركه الميت من الابنية والاشجار على الكيفية التي فارقها الميت وانتقلت الى الورثة ، وهي لا تكون الا كونه مستحقة للبقاء بلا اجرة ( مع انه ) لا موجب يقتضي استحقاق الورثة للاجرة على بقائها ليكون ذلك نحو جمع بين الحقين ( اذ السبب ) في ذلك ليس الا كون ملك شخص شاغلا لملك الغير بوضع ونحوه ( ومثله ) مفقود في المقام لان الزوجة على ما هو المشهور ونطق به اخبار الباب لم تملك شيئا من اعيان البناء والاشجار ، وانما استحقاقها كان من المالية القائمة بتلك

٢٢

الاعيان ( فاعيان ) البناء والأشجار التي هي شاغلة للارض انما كانت ملكاً لسائر الورثة دون الزوجة ( فاين ) يتصور حينئذ وجه لدعوى استحقاق الورثة الاجرة على بقائها في الارض ( ومجرد ) كون اعيان البناء والأشجار متعلقاً لحق الزوجة باعتبار قيمتها لايقتضي استحقاق الاجرة على بقائها كما لايخفى.

( نعم ) بناء على القول بتعلق ارث الزوجة بدواً بأعيان البناء والاشجار ، وان استحقاقها للقيمة انما هو من جهة بدليتها عن العين المملوكة لها بالارث من باب الارفاق على الورثة ، لا انه من باب الارث القهري كما هو ظاهر المحقق القمي ( قده ) في غير موضع من اجوبة مسائله ( امكن ) دعوى لزوم تقويم الأبنية والأشجار بما هي باقية في الارض مع الاجرة ، بلحاظ تحقق سبب الاستحقاق حينئذ وهو شاغلية ما لها لملك الغير ، كما هو الشأن في نظائره في من ملك الحال والمظروف دون الظرف والمحل فان في مثله لا محيص من الالتزام بلزوم دفع الاجرة لاجل الوضع الشاغل لملك الغير حتى في فرض استحقاق الشاغل للبقاء كونه بلا اجرة وعلى نحو المجان ( الا ) ان يثبت المجانية من الخارج من اجماع ونحوه ( والا ) فقاعدة احترام الاموال تقتضي الاجرة على الوضع الخارج من اجماع ونحوه ( والا ) فقاعدة احترام الاموال تقتضي الاجرة على الوضع الشاغل لملك الغير ، هذا ( ولكن ) يتوجه عليه بأنه يتم ذلك في فرض طرو الوضع الشاغل على ملك الغير ولو عن حق كما في موارد اجارة الاملاك للغرس والبناء ( لا في مثل مقام ) الذي انتقل الارض الى ملك الورثة من مورثهم مشغولة بالابنية والاشجار التي هي ملك الزوجة او متعلقة لحقها ( اذ في مثله ) لامجال لدعوى استحقاق الورثة الأجرة على تبقيتها في أرضهم ( فالمقام ) من قبيل ما اذا اشترى الشخصان بعقد واحد أو بعقدين من شخص احدهما نفس الاشجار او الزرع بما انها باقية في الارض من غير اشتراط الاجرة على بقائها فيها ، والآخر عين الارض بما هى مشغولة لا باشجار

٢٣

أو الزرع ، فانه لاشبهة في عدم استحقاق مشترى الارض بعد شرائها مشغولة بالشجر والزرع الأجرة على تبقيتها في ملكه ( ولا أقل ) من الشك في ذلك والاصل يقتضي برائة ذمتها عن وجوب دفع الأجرة ( ثم ان ذلك ) ايضا مع قطع النظر عما استظهرناه من الأدلة من لزوم تقويم الأبنية والاشجأر بما هي باقية بلا اجرة في بقائها ( والا ) فمع ملاحظة ظواهر تلك الاخبار لا يبقى مجال التشكيك في لزوم تقويمها بما هي مستحقة للبقاء مجاناً الى ان تفنى ( ولعله ) الى ما ذكرناه نظر المحقق القمى قده في موضع آخر من أجوبة مسائله في اختيار كون التقويم على نحو المجان « والا » فهو ظاهر المنافات لما افاده من المبنى الذي قرره مرارا من عدم كون استحقاق الزوجة القيمة من باب حكم اجباري ، وانما هو من باب بدليتها عن العين المملوكة لها بأصل الارث ، فكان للوارث بلحاظ الارفاق المستفاد من الاخبار دفع القيمة اليها بدلا عما ملكتها بالارث ، كما كان له دفع حصتها من العين ، بلا ان يكون لها الامتناع من قبولها والمطالبة بقيمتها ( ولكن ) الشأن في تمامية هذا المبني ، كما يأتي في التنبيه الاتي ان شاء الله.

( ثم انه ) قد يقال في كيفية التقويم بوجه آخر ، وهو أن تقوم الأرض مجردة عن البناء والغرس ، وتقوم مبنية ومغروسة فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين ، وقد استحسنه في الجواهر معللا بانه يمكن زيادة قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل واستحقاقها لهذه الزيادة مناف لما دل على حرمانها من الأرض عينا وقيمة ( وفيه ) ان الارض والشجر والنخل انما كانت ملكا لمن عدا الزوجة من الورثة ، والتقويم انما كان لأجل إعطاء ما تستحقه الزوجة من قيمة الشجر والنخل والطريق فيه منحصر بما ذكرناه من تقويم نفس الشجر والنخل والبناء بما لها من الخصوصية الخاصة التي كونها في محل خاص ، والا فتقويم الارض تارة فارغة ومجردة عن البناء والغرس مع كونه أجنبياً قد يكون موجبا

٢٤

لتنقيص حق الزوجة من قيمة البناء والاشجار ، فلا محيص حينئذ من الاقتصار في التقويم على النحو الذي ذكرناه.

( الامر الرابع )

في ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو باصل الارث من باب حكم اجباري أو أن استحقاقها لها من باب بدليتها عن العين ، على معنى تعلق حقها اولا باصل الارث بالعين كغيرها من اعيان التركة وانتقالها ثانيا الى القيمة بدلا عن العين ارفاقا لحال الوارث كما هو خيره جماعة منهم المحقق القمي ( قده ) من دعوى ظهور الاخبار في كون العلة في الحرمان هو الارفاق بالوارث فيكون للوارث ولاية التبديل بدفع القيمة اليها ، نظير تعلق حق الفقير بالعين الزكوى بنحو الاشاعة او الكلى في المعين ، مع ولاية مالك النصاب على التبديل بدفع القيمة من الخارج كي يلزمه عدم اجبار الوارث على التقويم لو اراد دفع حصتها من العين ، بل اجبار الزوجة على الرضا بها ( وعلى الاول ) فهل يكون حقها متعلقا بخصوص المالية القائمة باعيان البناء والاشجار ، نظير قيم الملتفات كما هو خيرة كثير من الاصحاب ، او يكون حقها من الاول متعلقا بمطلق القيمة في ذمة الوارث ولو باعتبار تنزيل للشارع حرمانها من العين وتخصيصها بمن عداها من الورثة منزلة التألف عليها في ضمانهم لها بالقيمة ، كما هو مختار الجواهر وثاني الشهيدين وبعض ، ومال اليه ايضا السيد العلامة الاستاذ الأصبهاني دام ظله العالي ( أو أن ) وجوب دفع القيمة اليها مجرد حكم تكليفي على الوارث من دون أن يكون لها حق في ذمة الوارث فضلا عن تعلقه بأعيان البناء ( فيه وجوه ) واقوال ( أضعفها الاخير ) لكونه مخالفاً لظواهر الأخبار المتقدمة ، بل لم نجد القول به صريحاً لاحد من الأصحاب ، وانما هو مجرد احتمال احتمله بعضهم.

٢٥

( ويتلوه ) في الضعف ما افاده صاحب الجواهر وبعض اخر من تعلق حقها بقيمة البناء في ذمة الورثة وانتقال الأعيان بماليتها الى ملكهم بموت مورثهم « وذلك » لبعده ايضا عن ظواهر النصوص من نحو قوله (ع) يرثن قيمة البناء والشجر والنخل خصوصاً المتضمن منها لارثها من عين البناء « اذ لا شبهة » في ظهور تلك النصوص ، بل صراحة بعضها في ان محل القيمة التي ترثها الزوجة هو أعيان الأبنية والأشجار لا ذمة الورثة ( وبالجملة ) لا شبهة في ان المستفاد من ظواهر تلك النصوص هو كونها في مقام التفكيك في ارث الزوجة وحرمانها من الارث الزوجة وحرمانها من البناء والآلات والاشجار بين أعيانها وماليتها بها بتخصيص حرمانها من الارث من جهة خصوص اعيانها لا مطلقا حتى من حيث ماليتها القائمة بها كي يكون محل استحقاقها من القيمة ذمة الوارث تعبدا « فان » ذلك يحتاج الى قيام دليل عليه بالخصوص ( والا ) فلا يكاد استفادته من اخبار الباب كما لا يخفى.

« مضافا » الى استلزامه للقول بوجوب دفع القيمة على الوارث في فرض تلف العين بعد الموت بآفة سماوية من سيل ونحوه ، بل ومع غصب غاصب اياها بعد الموت « لان » محل القيمة على هذا المبني هو ذمة الوارث دون العين « والعين » قد انتلفت بماليتها الى ملك الوارث بلا مساس لها بالزوجة ، فكان التلف والغصب واردين على ملكه لا على ملكه لا على متعلق حقها ( فلابد ) من خروج الوارث عن عهدة ما استقر في ذمته كسائر ديونه « ولكن » الالتزام بمثله كما ترى.

« ومن التاويل » فيما ذكرنا يظهر ضعف القول بتعليق ارث الزوجة بدوا باعيان الابنية والاشجار وأن للوارث تحويل حقها من العين بدفع القيمة اليها بدلا عنها « فلن » ذلك وان كان يوافق عمومات الارث « ولكن » مضافا الى كونه خلاف المشهور

٢٦

بين الاصحاب ، يدفعه ظواهر الأخبار المتقدمة من نحو قوله (ع) يرثن قيمة البناء والشجر والنخل ، وقوله (ع) لاترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض ، لوضوح ظهور هذه النصوص بل صراحتها في تعلق ارثها بدواً بقيمة البناء والشجر والنخل وحرمانها من اعيانها « وكذا » ما كان منها بلسان الامر بالتقويم واعطاء بالتقويم واعطاء نصيبها ربعا او ثمنا من القيمة ، لظهوره ايضا في ان ما يعطي اليها من القيمة من باب حكم اجباري نظير سائر المواريث ، لا انه من باب كونه ارفاقا بحال الوارث بحيث كان حقها متعلقا باصل الارث بالعين وللوارث اعطاء القيمة اليها بدلا عن العين ( واما المناقشة ) في دلالتها بكونها واردة في مقام دفع توهم استحقاقها من اعيان الأبنية والاشجار بنحو يكون لها المطالبة بها ويجبر الوارث على اعطاء ارثها منها اذا لم ترض الا بها كسائر اعيان التركة من الثياب والرقيق ومتاع البيت ، فلا يستفاد منها ازيد من جواز دفع القيمة اليها ، نظير الامر الوارد عقيب توهم الحظر الذي لايفيد مثله ازيد من مجرد الاباحة والترخيص ( فمدفوعة ) مضافا الى عدم مجيء هذا الاحتمال فيما كان منها بلسان حصر الارث بالقيمة ، كقوله (ع) لا ترث المرأة لاترث من تركه زوجها من تربة دار او ارض الا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطي ربعها او ثمنها ، نظرا الى قوة ظهورها في ان استحقاقها القيمة من باب حكم اجباري ( انه ليس ) باولى من دعوى كونها في مقام دفع توهم حرمانها عينا وقيمة من البناء والآلات والاشجار نظير حرمانها من الاراضي والضياع ( لولا ) دعوى كون الثاني هو الاولى « واما التعليل » الوارد في بعض تلك الاخبار بعدم الاضرار بالورثة ، بقوله (ع) لئلا يتزوجن الخ ( ففيه ) مع ان التعليل انما هو لنفي إرثها من الأراضي والعرصات ، لا لارثهن من قيمة الأبنيه والاشجار دون اعيانها ( فغاية ) ما يستفاد منه كونه حكمة لتشريع الحكم المزبور ، لا كونه علة له كي

٢٧

يقتضى ارثها من أعيانها ، بحيث تجبر الزوجة على الرضا بالعين مع اعطاء الوارث نصيبها منها ( ولا اقل ) من الشك في ذلك بعد تصادم الاحتمالين فيحكم عليه بالحكمة ، كما هو الشأن في كل مورد شك في كون الشيء حكمة او علة فيبقى ظهور غيرها من الاخبار بحالها في نفي ارثها من عين البناء والاشجار وتخصيص حقها باصل الارث من قيمتها سليمة عن التعارض ( اذ لم يكن ) في قبالها ما يقتضي تعلق ارثها بعين البناء والاشجار ولو في ظرف رضاء الوارث بذلك حتى يعارض معها ( وبذلك ) ظهر فساد مقايسته المقام بباب الزكاة الذي ثبت ولاية مالك النصاب على تبديلها بالقيمة « اذ في باب » الزكاة ثبت تعلق حق الفقير بالعين الزكوى بمقتضي ظهور اخبارها من نحو قوله (ع) فيما سقت السماء العشر الظاهر في تعلق حق الفقير بالعين على نحو الاشاعة او الكلي في المعين ، غير انه قام الدليل على جواز اعطاء مالك النصاب القيمة بدلا عن العين « وفي المقام » لم يقم دليل على تعلق ارثها بالعين ولو برضاء الوارث عدا ظواهر عمومات الارث التي عرفت لزوم تخصيصها بتلك الاخبار الكثيرة الظاهرة بل الصريحة في تخصيص ارث الزوجة بقيمة البناء والاشجار دون اعيانها « هذا » مع احتمال تعلق حق الفقراء في الأعيان الزكوية ايضا بماليتها لا باعيانها كما لعله قضية الجمع بين ما دل بظاهره على تعلق حق الفقير بالعين الزكوى ، وبين مادل على الشاة في الابل الظاهر في كونها تقديرا لما يستحقه الفقير من مالية الابل فتأمل ( نعم ) ظاهر بعض اخبار الباب تعلق ارث الزوجة بعين البناء كقوله (ع) في رواية بن مسلم وزرارة المتقدمة الا ان أحدث البناء ، كقوله محمول على ارادة قيمة البناء بقرينه تلك الاخبار الكثيرة الشارحة لكيفية ارث الزوجة بكونه من قيمة الطوب والقصب والخشب ، وقرينة نفي ارثها في صدر الرواية من الدور ( والا ) فابقاء ذيل الرواية على ظاهره والتصرف في ظواهر تلك النصوص الكثيرة بحملها على جواز إعطاء الوارث

٢٨

نصيبها من القيمة بدلا عن العين بعيد جداً لا يكاد يساعد عليه العرف وابناء المحاورة ( فالمتجه ) حينئذ هو المسلك المشهور دون غيره من المسالك الاخر ( وكيف كان ) فيترتب على هذه المسالك ثمرات مهمة.

« منها » كون المدار في القيمة على مبنى تعلق حق الزوجة في ذمة الوارث على قيمة وقت الموت ، لانها هي التي اعتبرها الشارع في ذمة الوارث بدلا عن العين ولو باعتبار تنزيل حرمان الشارع لها من العين وتخصيص من عداها بها منزلة الاتلاف عليها فيضمنوا لها القيمة ، فالقيمة ، تكون حقا لها تتعلق بالموت في ذمه الوارث كسائر ديونه ( فلا محيص ) من ملاحظة خصوص القيمة في ظرف الموت ولا وجه لرعاية القيمة وقت الاداء ( وامات على المبنى ) الاولين ، فيتعين القيمة بكونها قيمة وقت الاداء ( وهذا ) على مبنى تعلق ارثها بعين البناء وكون القيمة بدلا عنها فظاهر ، لبقاء حقها المتعلق بالعين على حاله وعدم تحوله الى القيمة الا بدفعها اليها او بتقويم الوارث على نفسه ( واما ) على ما هو المختار والمشهور من تعلق حقها بمالية تلك الاعيان ( فلأن ) دفع القيمة اليها خارجا انما يكون تداركا لحقها المتعلق بمالية العين ، فلابد من رعاية القيمة وقت الاداء ( وإلا ) فمع إختلاف القيمة في الوقتين بزيادة القيمة وقت الدفع عن قيمة وقت الموت لا يكون دفع قيمة وقت الموت تداركا لتمام حقها من المالية القائمة بالعين ، بحيث كان دفع القيمة خارجاً من باب كونها تداركا لما تستحقه كما انه في صورة العكس لاتستحق الزوجة تلك الزيادة ( وتوهم ) عدم اقتضاء مجرد تعلق حقها بمالية العين لاعتبار خصوص القيمة وقت الدفع ، بل هو مطلق من هذه الجهة فيمكن الاكتفاء بدفع القيمة وقت الموت ( بل لعل ) ذلك هو المتعين بلحاظ كون زمان الموت ظرفا لتعلق حقها بقيمة العين فيراعي تلك القيمة ( مدفوع ) بان مجرد ظرفية زمان الموت لاستحقاق القيمة لايقتضي إطلاق القيمة فضلا عن اقتضائه تخصيصها بخصوص وقت الموت ( بل نقول ) انها تابعة العين في جميع الازمنة

٢٩

فما لم يدفع القيمة اليها من الخارج تستحق من العين ماليتها الفعلية القائمة بها ( وبالجملة ) فرق واضح بين كون زمان الموت ظرفاً لتعلق حق الزوجة بمالية العين ، وبين كونه قيدا لمتعلق حقها ، وما افيد انما يتم في الثاني دون الاول ، ولا دليل ايضا يقتضى التقييد المزبور ( هذا ) اذا لم يقومها الوارث على نفسه بعد الموت الى وقت الاداء.

( وأما لو قومها ) على نفسه بعد الموت بتصديق اهل الخبرة ولو بمحضر الحاكم فالظاهر ان المدار على القيمة وقت التقويم وان لم يدفعها بعد اليها ( فانه ) بعد ان يكون المدار في القيمة على القيمة الواقعية لا القيمة الجعلية المنوطة برضاها ، ويكون للوارث ايضا التقويم وإعطاء ما قابل حقها من مالية العين من الخارج ، فلا جرم مع تقويم الوارث العين على نفسه تكون العبرة على تلك القيمة وان أخر في ادائها اليها ( ودعوى ) انه لا تأثير لتقويم الوارث على نفسه بقيمة في ذمته في تحويل حقها من مالية العين ، وانما المؤثر في ذلك دفع القيمة اليها خارجا لكونه نظير المعاملات التي لم يحقق عنوان النقل والانتقال الا بالتعاطي الخارجي فما لم يدفع القيمة وقت الأداء ( منظور فيه ) يظهر وجه مما عرفت من ان للوارث الولاية على التقويم ودفع القيمة اليها ( فاذا ) قومها على نفسه بتصديق اهل الخبرة ومحضر الحاكم يلزمه تحويل حقها من العين الى القيمة في ذمته ، من غير فرق بين القول بتعليق حقها بنفس العين او بماليتها فتأمل.

( ومنها ) انه على مبنى تعلق حق الزوجة بالقيمة في ذمة الوارث يجوز للوارث التصرف في اعيان البناء والاشجار باتلاف او نقل او غير ذلك ولو قبل دفع القيمة اليها ، بل ومع عدم دفعها اليه الى الأبد ( لأن ) العين على هذا المبنى كانت ملكاً طلقاً للوارث فله التصرف فيها بانحاء التصرفات المتلفة والناقلة وغيرهما ( والقيمة ) انما كانت حقا لها في ذمته فكانت كسائر ديونه التي لايمنع اشتغال ذمته بها عن التصرف

٣٠

في ماله حتى مع الامتناع عن أداء حقها ، غاية الامر يجبره الحاكم على الأداء مع الامتناع كسائر الممتنعين من اداء الحق ، ويجوز لها التقاص من ماله مع عدم امكان الاجبار ( اللهم ) الا أن يدعى أن حق الزوجة وان كان متعلقاً بالقيمة في ذمة الوارث الا ان له نحو تعلق ايضا بالعين على نحو يمنع عن تصرف الوارث فيها باتلاف او نقل لها بماليتها قبل اداء حقها اليها نظير تعلق حق الرهانة بالعين المرهونة ( ولاجل ) ذلك يكون الوارث قبل دفع القيمة اليها كالمحجور عليه في التصرفات المتلفة للعين والنافلة لها ( ولكنه ) يحتاج الى دليل عليه بالخصوص ( والا ) فلا يكون حقها في ذمته الا كسائر ديونه في عدم اقتضائه المنع عن تصرفه في الاعيان المملوكة له بالارث ( ولذلك ) التزم في الجواهر تبعا للمحكي عن ثاني الشهيدين في رسالته بانه يجوز للوارث التصرف في العين باتلاقها او نقلها حتى مع امتناعه عن دفع القيمة اليها لبقاء حقها في ذمته حقها في ذمته الى ان يتمكن الحاكم من اجباره على اعدائها او البيع عليه قهرا كغيره من اداء الحق ، او تتمكن الزوجة من تخليص حقها ولو مقاصة منها او من غيرها من اعيان ماله ( هذا ) على مبنى تعلق حقها بالقيمة في ذمة الوارث بالموت ( واما على مبنى ) تعلق إرثها بدواً بالعين وان كان للوارث تحويله عنها بدفع القيمة اليها ، فلا يجوز للوارث قبل دفع القيمة اليها التصرف فيها لكونه من التصرف في مال الغير بدون رضاه فيكون باطلا غير نافذ ( وكذا الحال ) على مبنى تعلق حقها بمالية العين اما مطلقا او منوطا بعدم رضاء الوارث على اعطاء حصتها من العين والا فيكون حقها متعلقاً بنفس العين كما هو احد المحتملات في المسئلة وضح به المحقق القمي (قده ) ( فان ) إرثها حينئذ وكلن متعلقاً بمالية العين لابخصوصية العين الا ان قضية كونها بماليتها متعلقة لحقها تمنع عن ذلك ، فيتوقف جواز تصرفه فيها باتلاف او نقل لها بماليتها على تدارك ما للزوجة من مالية العين ( والا ) فبدونه يكون حقها ثابتاً في المالية القائمة بالعين ، فيمنع عن التصرف فيها باتلاف او نقل

٣١

كما في الصورة الاولى ( لأن ) نسبة تعلق حقها بمالية العين كنسبة تعلقه بنفس العين في المنع عن تصرف الوارث فيها قبل تدارك حقها بدفع القيمة اليها ( نعم ) بينهما فرق من جهة اخرى وهي اقتضاء تعلق حقها بنفس العين عموم المنع عن مطلق التصرف فيها قبل دفع البدل اليها حتى التصرفات اليسيره غير الملتفة للعين او الناقلة لها ( بخلاف ) هذا المبني ( فإن ) لازمه تخصيص المنع بالتصرفات الناقلة والمتلفة للعين او المنقصة لماليتها ولايعم مطلق التصرفات حتى السيرة غير المنقصة لماليتها ( لعدم ) اقتضاء هذا المقدار من الحق الثابت في مالية العين منع مالكها عن مطلق التصرف فيها ، كي يتوقف جوازه على تدارك مالها من المالية القائمة بها.

( وكيف كان ) فلو باع الوارث العين قبل دفع القيمة اليها او تقويمها على نفسه بمحضر الحاكم يقع البيع فضولياً بالنسبة الى ما يخص الزوجة من حصتها ربعاً او ثمناً ( فإن ) اجازت نفذ البيع في التمام وترجع الزوجة الى الوارث في مقدار حصتها من المسمى بناء على تعلق ارثها بعين البناء والاشجار ، ومن القيمة الواقعية بناء على تعلق ارثها بمالية العين ، ولها الرجوع الى المشترى ايضا واخذ حصتها منه ، فترجع المشتري بما دفع اليها الى الوارث البايع ( وان لم تجز ) بطل البيع في مقدار نصيبها مطلقا على مبنى تعلق حقها بالعين ولو مع رد القيمة اليها بعد البيع الا على القول بصحة البيع فيمن باع شيئا ثم ملك ( ومع عدم ) دفع القيمة اليها على المبنى الآخر فتأمل فان الظاهر بنائهم على صحة البيع ونفوذه في التمام اذا دفع اليها حقها من القيمة بعد البيع حتى ممن التزام بعدم الصحة فيهن باع شيئا ثم ملك ( فإن ) ذلك يكشف عن كون البطلان مراعى بعدم اعطاء القيمة اليها.

( ومنها ) ما تقدم من وجوب دفع القيمة على الوارث مع تلف العين أو غصب غاصب اياها بعد الموت على مبنى تعلق حق الزوجة بقيمة العين في ذمة الوارث لورود

٣٢

التلف والغصب على ملكه واستقرار القيمة لها بالموت فى ذمته فيجيب عليه الخروج عن العهدة كسائر ديونه ( واما على مبنى ) تعلق حقها بدواً بالعين فلايجيب عليه دفع القيمة اليها مع تلف العين أو مغصوبيتها ( لأن ) التلف او الغصب كما انه وارد على مال الوارث ، كذلك وارد على متعلق حق الزوجة ( وكذلك ) الامر بناءاً على ما هو المشهور من تعلق حقها بقيمة العين لا بشخصها « فان » العين حينئذ وان كانت ملسكاً للوارث الا انه من جهة ماليتها القائمة بها كانت متعلقة لحق الزوجة « فاذا » تلفت باقة سماوية من سيل ونحوه لا بتفريت من الوارث او انه غصبها غاصب كان التلف او الغصب وارداً على متعلق حقها ايضا ، ومعه لا وجه لضمان الوارث لها بالقيمة « بخلاف » المبني المتقدم « فانه » عليه يكون محل القيمة ذمة الوارث دون العين ، فلا يتصور في مثله ورود التلف على متعلق حق الزوجة « لايقال » ان محل القيمة على هذا المبني وإن كان ذمة الوارث ، إلا ان استقرار القيمة في ذمته منوط ببقاء العين وتمكنه من التصرف فيها ، وبدونه لا استقرار للقيمة في ذمته حتى يجب عليه الخروج عن العهدة بدفع القيمة اليها « فلا ثمرة » حينئذ من هذه الجهة بين تلك المسالك « فانه يقال » أنه يكفي في اخذ الثمرة المزبورة كونها مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة بعد إطلاق النصوص وانتفاء مايقتضي الاناطة المزبورة في استقرار القيمة في ذمته « ومجرد » قيام الاجماع في مفروض الكلام على عدم وجوب دفع القيمة على الوارث لايقتضي الكشف عن التقييد والاناطة المزبوره ، لولا دعوى كشفه عن بطلان المبني « نعم » لو ثبت منهم الاجماع على عدم وجوب شيء على الوارث في مفروض الكلام حتى على المبنى المزبور ، لكان لاستفادة الاناطة المزبورة مجال « ولكن » الشأن في هذا الاجماع فان دون اثباته خرط القتاد ( وحينئذ ) فيمكن قوياً ان يكون اتفاقهم على عدم شيء على الوارث من جهة رفضهم هذا المبنى وبنائهم في المسئلة على ما تقتضيه ظواهر الادلة

٣٣

من تعلق حق الزوجة بمالية العين لا بقيمتها في ذمة الوارث « ولذا » جعلنا هذا المعنى من المحاذير والتوالي الفاسدة للمني المزبور.

( ومنها ) إختصاص المنافع التماآت المتصلة والمنفصله المتجددة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث بناءاً على مبنى تعلق حق الزوجة بالقيمة في ذمة الوارث ( وكذلك ) على مبنى تعلقه بمالية العين « لأن » المنافع والتماآت من توابع ملك العين لا ملك المالية ( واما بناءاً ) على مبنى تعلق حقها بالعين وان للوارث دفع القيمة بدلا عنها ، فتشترك الزوجة مع الوارث فيها بحصتها ربعاً أو ثمناً كما صرح به المحقق القمي وقواه في موضع من أجوبة مسائله لكونها نماءاً لما ملكتها بالارث فلا وجه لتخصيص الوارث بها دون الزوجة ( نعم ) في موضع اخر منها التزم باختصاصها بالوارث دون الزوجة معللا بان الزوجة لاتملك من العين حتى تستحق المنافع المتجددة بين الموت وزمان دفع القيمة ، وانما هي ملك لغيرها من الورثة ( ولعل ) ذلك منه ( قده ) رجوع عما اختاره اولا ( والا ) فهو مناف لما اسسه من المبني الذي قرره مرارا في كلامه.

( ومنها ) ما تقدمت الاشارة اليه سابقاً من اجبار الوارث على التقويم واعطاء القيمة اذا لم ترضى الزوجة الا بها بناءا على مبنى تعلق بمالية او بقيمتها في ذمة الوارث ( واما بناءا ) على مبنى تعلقها بالعين او بماليتها بمناط الارفاق بالوارث وعدم الاضرار به المنتفى مع رضائه باعطاء العين فلا يجب عليه دفع القيمة ولا يجبر على التقويم ، بل لو أراد الوارث اعطاء نصيب الزوجة من العين تجبر الزوجة على القبول ، كما انه لو اراد دفع القيمة اليها تجبر ايضا على القبول وليس لها الامتناع من قبولها ( وقد يتوهم ) أن الامر كذلك حتى على مبنى تعلق حقها بمالية العين بخيال ان دفع حصتها من العين دفع لعين حقها من المالية القائمة بالعين مع زيادة خصوصية

٣٤

العين فلا وجه لامتناعها من قبولها ومطالبتها بالقيمة « ولكنه » توهم فاسد « فان العين » بعد ان كانت ملكا للوارث كان لها الامتناع من قبولها لقاعدة السلطة المقتضية لعدم دخول شيء في ملك شخص الا باذنه ورضاه ، ومجرد رضاء الوارث باعطاء العين اليها لايوجب دخولها في ملكها قهراً ولا يقتضي ايضا اجبارها على القبول كما هو ظاهر.

( الامر الخامس )

اذا اجتمعت ذات الولد وغيرها وقلنا باختصاص الحرمان من مطلق الارض عينا وقيمة ، ومن البناء والاشجار عيناً لا قيمة بالثانية ، فهل ترث الاولى كمال الثمن من رقبة الأرض من غير مشاركة احد من الورثة معها وكماله من أعيان البناء والآلات والاشجار ، وعليها للاخرى نصف الثمن قيمة البناء والاشجار او انها لاترث إلا نصف الثمن من رقبة الارض والبناء والاشجار ونصفه الآخر لسائر الورثة وعليهم دفع قيمة نصف الثمن من الأشجار والبناء الى غير ذات الولد ( فيه وجهان ) بل قولان ثانيها مختار المحقق القمي « قده » وبعض اخر ، نعم ما هو الموجود في موضع من اجوبة مسائله تخصيص نصف الثمن من البناء والاشجار بغير ذات الولد دون الورثة ولعل ذلك على اصله من ارث الزوجة من عين البناء والاشجار ( ولكن الاقوى ) وفاقا للمشهور الاول ( فان الزوجة ) بوجودها ترث ثمن التركة بالفريضة واحدة تكون ام متعددة غير انه مع التعدد يقسم الثمن بينهن حسب تعدد الزوجات ( فاذا حكم ) الشارع بحرمان غير ذات الولد من العرصات مطلقا ومن أعيان البناء والآلات والأشجار تصير المحرومة من هذه الجهة بحكم المعدومة ( ولازمه ) اختصاص ذات الولد بتمام الثمن من العرصات من غير مشاركة أحد من الورثة معها فيها ، وتمام الثمن من البناء والالات والاشجار كما في فرض انحصارها وعليها للاخرى نصف ثمن قيمة البناء والاشجار ،

٣٥

« فلا وجه » حينئذ لدعوى رجوع نصف الثمن منها الى الورثة ( فان ) ذلك يحتاج الى دليل بالخصوص يقتضي حجبها من نصف الثمن عند اجتماعها مع غير ذات الولد ، وهو مفقود في المقام ( ولا فرق ) في الولد على التفصيل المزبور بين الذكر والانثى ، ولا بين الولد وولد الولد ، بل ولا بين الحمل وغيره ولكن مع مراعات الولادة حياً ، لا بين الخنثى وغيرها ولا بين كون الولد من نكاح دائم او متعة ، كما لو اولدها وهي متعة ثم تزوجها بعقد دائم ومات عنها ، ولا بين كون الولد من نكاح صحيح او شبهة منها بل ومن أحدهما ايضا على اشكال فيه خصوصاً اذا كانت الشبهة من طرفها كل ذلك لاطلاق المقطوعة المتقدمة المؤيدة بالعمومات ( نعم ) لايلحق بذلك ولد الزنا منها لانتفائه شرعا وكون المنصرف من المقطوعة ذات الولد الشرعي.

( الامر السادس )

اذا كان على الميت دين ونحوه يوزع على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه فلا يدفع جميعه من غير الأرض ليلزم الضرر على الزوجة ، ولا من خصوص الأرض ليلزم الضرر على الورثة دونها ( فان ) ذلك هو مقتضى تعلقه بمجموع التركة من الأراضي وغيرها ، مضافاً الى كونه مقتضى قاعدة العدل والانصاف الذي هو عدم توجيه الضرر على بعض الورثة دون بعضها ( وكذلك الامر ) في كفن الميت ووصاياه فيخرجان من مجموع التركة على معنى توزيعهما على ما تحرم منه الزوجة وما ترث منه فتنقص من نصيبها ما يقابله من الدين والكفن والوصية كما هو الشأن في الحيوة ايضا حيث يوزع الدين والكفن على مجموع التركة فينقص منها شيء بازاء ما يقابله لما هو الظاهر من الآية من ان الميراث لايثبت الا بعد اداء الدين والحيوة من جملة الميراث.

٣٦

( الامر السابع )

حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه لأجنبي أو لبعض الورثة وبالصلح ينتقل حقها الى المصالح له فيحب على الورثة دفع القيمة الى من انتقل اليه الحق أجنبياً كان او بعض الورثة ، من غير فرق في ذلك بين المسالك المتقدمة كما هو واضح ( نعم ) بناء على ما احتمله بعض في دفع القيمة من كونه مجرد حكم تكليفي محض بلا شائبة وضع كما اشرنا اليه سابقا يكون الصلح باطلا سواء كان الصلح لاجنبي او لبعض الورثة « ولكن » الاشكال في المبنى ، فانه مخالف لما هو المصرح به في الاخبار الباب من ارثها من القيمة مع انه لم اجد القول به صريحا لأحد من الاصحاب ( وما في البلغة ) من نسبته الى بعض معاصريه لعله كان منه لمحض ابداء الاحتمال كما هو ديدن المحققين ( وعلى فرض ) القول به فلا ريب في ضعفه.

( الامر الثامن )

لا فرق فيما تحرم منه الزوجة عيناً لاقيمة بين ان تكون الأرض التي فيها البناء والأشجار ملكاً للزوج الميت ، وبين ان تكون ملكاً للزوجة قد ملكتها بأحد الاسباب المملكة من بيع او ارث ونحوهما ( فان ) حكم البناء والأشجار حكمها فيما لو لم تملك شيئا من العراص فتحرم منها عينا لا قيمة من جهة الارث منها كما هو ظاهر.

( الامر التاسع )

إذا كان في الارض التي تحرم الزوجة منها مطلقاً زرع ، فلا اشكال في أنها ترث نصيبها ثمناً او ربعاً من عين الزرع وان لم يبلغ او ان حصاده ، بل ولو كان بذرا لعموم الادلة وانتفاء ما يوجب حرمانها ، عدا توهم قياسه بالبناء والأشجار ، بلحاظ ثباته في الارض ( ولقد عرفت ) فساده من انه ليس المدار فيما تحرم منه الزوجة عيناً لاقيمة على عنوان الثبات في الارض او عنوان غير المنقول كما يوهمه بعض تعابيرهم حتى يتعدى

٣٧

من البناء والأشجار الى كل ما له ثبات في الارض ، وانما المدار فيه على العناوين المأخوذة في الأدلة من نحو عنوان البناء وما يكون جزءاً منه كالطوب والخشب ، بل لولا صحيح الاحول ، لكنا نقول بارثها من عين الاشجار بمقتضى عمومات الارث ( وحينئذ ) فبعد إقتضاء الأدلة توريثها من عين الزرع مجال لتوهم حرمانها منه عيناً بمحض ثباته في الأرض كما لايخفى ( نعم ) انما الكلام في انه هل للزوجة ابقاء الزرع في الارض الى ان يحصد بدون الاجرة او معها بحيث لم يكن للوارث الامتناع من بقائه في الارض حتى مع بذل الاجرة ( او انه ) ليس لها ذلك ، وأن لمالك الارض الذي هو الوارث امرها بقلعه وإزالته مع الأرش او بدونه ( فيه وجوه ) أوجهها بظاهر المستفاد من اخبار الباب ، الاول لعين ما ذكرناه في الاشجار والبناء من ظهور الادلة في استحقاق الزوجة ابقائها في الأرض بلا أجرة من غير ان يكون للوارث الامتناع من ذلك ولا المطالبة بالاجرة على التقية ، بلحاظ انتقال الارض اليه من مورثه مشغولة بالزرع والغرس.

( نعم ) لو نوقش في استفادة ذلك من اخبار الباب كان المتجه بمقتضى قاعدة تسلط الناس على اموالهم وعدم حل مال المسلم الا بطيب نفسه عدم حق لها على تبقية الزرع في الارض الى وقت حصاده حتى مع الاجرة فضلا عن كونها بلا اجرة فللوارث امرها بقلعه وازالته ، ( فان ) هذه المسألة من صغريات مسئلة من ملك غرسا او زرعا في ارض لم يملك ابقائه فيها مع كون الوضع فيها بحق لعارية او مزارعة او اجارة ونحو ذلك ، كما اذا اعار ارضا او استأجرها في مدة لغرس لو زرع فمضت المدة والزرع باق ، ولولا بتفريط من المستأجر ، بل لاتفاق كثرة الامطار وتغيير الاهويه ونحوهما ( فانه ) وان اختلف فيها كلماتهم على اقوال ( ولكن ) التحقيق فيها وفاقا للمعظم انه ليس لمالك الزرع ابقائه بعد المدة ولو بالاجرة ، بل للمالك الارض الامر

٣٨

بقلعه وازالته بلا أرش لقاعده تسلط الناس على اموالهم وعدم حل التصرف في مال امرء مسلم الا بطيب نفسه ( وعدم ) اقتضاء مجرد كون الوضع بحق في مدة الاجارة لاستحقاق بقائه بعد مضى المدة كي يجب على المالك ابقائه في ارضه ( والاستدلال ) على ذلك بمفهوم قول الصادق عليه‌السلام في رواية عبدالعزيز بن محمد الدراوردي او اندراوردي .. ليس لعرق ظالم حق ، اما بتنوين العرق او باضافته ، بدعوى دلالته بالمفهوم على ان لعرق المحق وغير ظالم حق ، كما ترى فان الكلام ليس في مدة الاجازة وانما الكلام فيما بعد انقضاء المدة وزوال هو الموجب لصحة التصرف ، ولا شبهة في دخول ذلك في منطوق الرواية ، لعدم حق للزارع على ابقاء زرعه في ملك الغير بعد انقضاء المدة ( وما افادة ) فخر المحققين ( قده ) من انه اجمع الاصوليون على دلالة الوصف على المفهوم في هذا الحديث وان اختلفوا في دلالة مفهوم الوصف في غيره من غرائب الكلام ، فان شأن الاصولي انما هو بيان القواعد الكلية المنطبقة على مواردها كقولهم بحجيته مفهوم الشرط ومفهوم الوصف مطلقا او بشرط خاص فلا معنى لدعوى اجماعهم على دلالة الوصف على المفهوم في مورد خاص في المسئلة الفقهية الا باعتبار كون المورد من افراد ما بنوا على دلالة الوصف على المفهوم والا فلا وجه لتخصيص دلالة المفهوم بمورد هذا الحديث الا من جهة فهمهم من الحديث ثبوت الحكم تعبدا ، ومثله غير مرتبط بدعوى الاجماع على حجية المفهوم في المورد الخاص كما لا يخفى ( مع ان ) مجرد فهمهم المفهوم من الحديث غير صالح لان يكون دليلا في المسئلة ، لعدم كشف مثله عن رأي المعصوم كما هو الظاهر.

( واما التشبث ) بقاعدة نفي الضرر لاستحقاق مالك الزرع ابقائه الى وقت حصاده ولو بالاجرة من غير ان يكون لمالك الارض ازالته ( بتقريب ) ان في قلعه قصيلا ضرر على مالكه خصوصا في المقام الذي لا يكون ذلك بتسبيب من الزوجة

٣٩

وهو أي الضرر منفي في الشريعة لعموم قوله (ص) لا ضرر ولا ضرار في الإسلام كما في بعض أخبارها بزيادة لفظ الاسلام ، فيتعين تبقيته على مالك الارض ، غاية الأمر بالاجرة لامجانا لينافي قاعدة احترام الاموال في حقه ( ففيه ) ما لايخفى ( اذ بعد ) الاغماض عن كونه معارضا مع تضرر المالك في بقاء الزرع في ملكه وعدم تسلطه على تفريغ ماله من مال الغير وتخلصه منه « نقول » انه لامجال لتطبيق عموم نفي الضرر في امثال المقام من موارد تزاحم الحقوق « فان » لازم سوق العموم المزبور مساق الامتنان على الامة اختصاص مورده بما اذا لايلزم من نفي الضرر فيه في حق شخص خلاف الامتنان في حق شخص آخر ( ولازمه ) عدم صلاحيته لرفع الاحكام الارفاقية التي منها قاعدة سلطنة الناس على اموالهم ( فلا يمكن حينئذ تطبيق ) عموم نفي الضرر على مورد البحث لرفع سلطنة مالك الارض على ملكه في تفريغ ماله من زرع الغير وتخليصه منه لكونه خلاف الامتنان في حقه ( ومعه ) يكون للمالك بمقتضى قاعدة سلطنة الناس على اموالهم الامتناع من بقاء الزرع في ملكه ولو بالاجرة فكان له الامر يقلعه بل له ازالته وتفريغ ماله منه.

( وتوهم تعارض ) السلطنتين والضررين في المقام فيؤخذ باقلهما دفعها لكثرة الضرر الوارد في البين ( مدفوع ) بان قاعدة السلطنة على الاموال لا تقتضي الا سلطنة كل من المالكين على ما له في تفريغ ما له في تفريغ من مال الغير وتخلصه منه ( وأما السلطنة ) عليه بنحو يقتضى التصرف في مال الغير بحبسه في ماله او باشغاله ، فهي خارجة عن مقتضى هذه القاعدة ( اذ هي ) من جهة كونها من الاحكام الارفاقية قاصرة عن الشمول لمطلق انحاء تصرفات المالك في ملكه حتى المستتبع منها للتصرف في مال الغير باتلاف او حبس ونحوهما ( اذ عمومها ) من هذه الجهة ينافي الارفاق في حق الغير ، فتكون منافيه لارفاقية نفسها ( فالمالك ) انما يكون سلطانا على التصرف

٤٠