تفسير نور الثقلين - ج ١

الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي

تفسير نور الثقلين - ج ١

المؤلف:

الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي


المحقق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي
الموضوع : القرآن وعلومه
الطبعة: ٢
الصفحات: ٨٠٤

الظهر والعصر فليكبر.

٧٣٤ ـ في كتاب معاني الاخبار أبى (ره) قال : حدثنا محمد بن احمد بن على بن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ) قال المعلومات والمعدودات واحدة وهي أيام التشريق.

٧٣٥ ـ في تهذيب الأحكام محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الاول ، ومن نفر في النفر الاول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ... (لِمَنِ اتَّقى) قال : اتقى الصيد.

٧٣٦ ـ عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن على عن أحدهما عليهما‌السلام انه قال : في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول وأقام هو الى الأخير ، قال : هو ممن تعجل في يومين.

٧٣٧ ـ فيمن لا يحضره الفقيه وروى معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول في قول الله عزوجل : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) فقال : يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير.

٧٣٨ ـ وفي رواية ابن محبوب عن أبى جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن أبى ـ جعفر عليه‌السلام انه قال : لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه.

٧٣٩ ـ وفي رواية على بن عطية عن أبيه عن ابى جعفر عليه‌السلام انه قال : لمن اتقى الله عزوجل وروى انه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه ، وروى من وفى وفى الله له.

٧٤٠ ـ الكافي على بن إبراهيم عن أبيه وعلى بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله (ع) قال سأل رجل أبى بعد منصرفه من الموقف فقال أترى يخيب الله هذا الخلق كله؟ فقال أبى ما وقف بهذا الموقف أحد الا غفر الله له ، مؤمنا كان أو كافرا الا انهم في مغفرتهم على ثلث منازل الى قوله ومنهم من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له أحسن فيما بقي من عمرك وذلك قوله تعالى (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ») يعنى من مات قبل أن يمضى فلا اثم عليه

٢٠١

(وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) الكبائر.

٧٤١ ـ عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبى أيوب قال ، قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ، انا نريد ان نتعجل السير ـ وكانت ليلة النفر حين سألته ـ فأى ساعة ننفر؟ فقال لي ، اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر ، واما اليوم الثالث فاذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله ، فان الله تعالى يقول ، (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) فلو سكت لم يبق أحد الا تعجل ولكنه قال ، (وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ).

٧٤٢ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن معاوية ابن وهب عن اسمعيل بن نجيح الرماح قال ، كنا عند أبي عبد الله عليه‌السلام بمنى ليلة من الليالي فقال ، ما يقول هؤلاء فيمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه؟ قلنا. ما ندري ، قال ، بلى يقولون من تعجل من أهل البادية فلا اثم عليه ، ومن تأخر من أهل الحضر فلا اثم عليه ، وليس كما يقولون قال الله جل ثناؤه (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) الا لا اثم عليه (وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) الا لا اثم عليه (لِمَنِ اتَّقى) انما هي لكم والناس سواد وأنتم الحاج.

٧٤٣ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الأعلى قال. قال أبو عبد الله عليه‌السلام. كان أبى يقول. من أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرا من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه ، ثم قرأ ، (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) قلت ، ما الكبر؟ قال. قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسلم ان أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق (١) قلت ،

__________________

(١) في النهاية : في الحديث : «انما من سفه الحق وغمص الناس» اى احتقرهم ولم يرهم شيئا ، تقول منه : غمص الناس يغمصهم غمصا ، وقال : من سفه الحق اى من جهله وقيل : جهل نفسه ولم يفكر فيها ، قال وفي الكارم محذوف تقديره انما البغي فعل من سفه الحق والسفه في الأصل : الخفة والطيش ، وسفه فلان رأيه إذا كان مضطربا لا استقامة له والسفيه : الجاهل.

٢٠٢

ما غمص الخلق وسفه الحق قال ، يجهل الحق ويطعن على اهله ، فمن فعل ذلك نازع الله ردائه.

٧٤٤ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) قال ، يرجع لا ذنب له.

٧٤٥ ـ في كتاب معاني الاخبار حدثنا ابى (ره) قال ، حدثنا الحسن بن محمد بن عامر عن أبي عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن على عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) قال : يرجع ولا ذنب له ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٧٤٦ ـ في تفسير العياشي عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان العبد المؤمن حين يخرج من بيته حاجا لا يخطو خطوة ولا تخطو به راحلته الا كتب الله له بها حسنة ، ومحا عنه سيئة ، ورفع له بها درجة ، فاذا وقف بعرفات فلو كانت ذنوبه عدد الثرى رجع كما ولدته امه ، يقال : له استأنف العمل يقول الله : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى).

٧٤٧ ـ عن أبى حمزة الثمالي عن أبى جعفر عليه‌السلام في قوله : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) الاية قال : أنتم والله هم ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لا يثبت على ولاية على عليه‌السلام الا المتقون.

٧٤٨ ـ عن حماد عنه في قوله : «لمن اتقى» الصيد فان ابتلى بشيء من الصيد ففداه فليس له أن ينفر في يومين.

٧٤٩ ـ عن الحسين بن بشار قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قول الله : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) قال. فلان وفلان ويهلك الحرث والنسل هم الذرية ، والحرث الزرع.

٧٥٠ ـ عن سعد الإسكاف عن ابى جعفر عليه‌السلام قال ان الله يقول في كتابه (وَهُوَ

٢٠٣

أَلَدُّ الْخِصامِ) بل هم يختصمون ، قال قلت ، وما الألد؟ قال الخصومة. (١)

٧٥١ ـ ٧٥٢ ـ عن زرارة عن أبى جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قال سألتهما عن قوله (وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ) الى آخر الاية ، فقال النسل الولد ، والحرث الأرض ، وقال ابو عبد الله الحرث الذرية.

٧٥٣ ـ في روضة الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن محمد بن سليمان الأزدي عن ابى الجارود عن أبى اسحق عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، (وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ) بظلمه وسوء سيرته (وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ).

٧٥٤ ـ في مجمع البيان وروى عن الصادق عليه‌السلام ان الحرث في هذا الموضع الدين والنسل الناس.

٧٥٥ ـ في تفسير على بن إبراهيم قال الحرث في هذا الموضع الدين ، والنسل الناس ، ونزلت في الثاني ، ويقال في معاوية.

٧٥٦ ـ في كتاب الخصال عن الحسن بن على الديلمي مولى الرضا عليه‌السلام قال :

سمعت الرضا عليه‌السلام يقول ، من حج بثلثة نصر من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عزوجل بالثمن ، ولم يسأله من أين كسب ماله من حرام أو حلال.

٧٥٧ ـ في أمالي شيخ الطائفة قدس‌سره الى حكيم بن جبير عن على بن الحسين عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ) قال : نزلت في على عليه‌السلام حين بات على فراش رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

٧٥٨ ـ وباسناده الى سعيد بن أوس قال : كان ابو عمرو بن العلا إذا قرئ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ) قال : كرم الله عليا عليه‌السلام ، فيه نزلت هذه الاية.

٧٥٩ ـ وباسناده الى انس بن مالك قال : لما توجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى الغار

__________________

(١) كذا في جملة من النسخ وفي بعضها هكذا : «قال : قلت : وما الفرق؟ قال : الخصومة» وفي المصدر كنسخة البرهان : «قال : قلت وما ألد؟ قال : شديد الخصومة».

٢٠٤

ومعه ابو بكر أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا عليه‌السلام ان ينام على فراشه ويتغشى ببرده ، فبات على عليه‌السلام موطنا نفسه على القتل وجاءت رجال قريش من بطونها يريدون قتل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلما أرادوا ان يضعوا عليه أسيافهم لا يشكون انه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا أيقظوه ليجد الم القتل ، ويرى السيوف تأخذه ، فلما أيقظوه فرأوه عليا فتفرقوا في طلب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فانزل الله عزوجل : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ)؟

٧٦٠ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ) قال : ذلك أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ومعنى يشرى نفسه يبذلها.

٧٦١ ـ في مجمع البيان روى السدي عن ابن عباس قال : نزلت هذه الاية في على بن أبى طالب عليه‌السلام حين هرب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من المشركين الى الغار ، ونام على فراش النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونزلت الاية بين مكة والمدينة.

٧٦٢ ـ وروى انه لما نام على فراشه قام جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجبرئيل ينادى : بخ بخ ، من مثلك يا بن أبى طالب يباهي الله تعالى بك الملائكة؟.

٧٦٣ ـ وروى عن على عليه‌السلام ان المراد بالاية الرجل يقتل على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

٧٦٤ ـ في أصول الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن مثنى الحناط عن عبد الله بن عجلان عن أبى جعفر عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) قال : في ولايتنا.

٧٦٥ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله : (ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً) قال : في ولاية أمير المؤمنين.

٧٦٦ ـ في أمالي شيخ الطائفة قدس‌سره باسناده الى محمد بن إبراهيم قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد (ع) يقول في قوله تعالى : (ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً) قال : في ولاية على بن أبى طالب : (وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ) قال : لا تتبعوا غيره.

٢٠٥

٧٦٧ ـ في تفسير العياشي عن أبى بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ) قال : أتدري ما السلم؟ قال : قلت : أنت أعلم ، قال : ولاية على والائمة الأوصياء من بعده ، قال و (خُطُواتِ الشَّيْطانِ) والله ولاية فلان وفلان.

٧٦٨ ـ عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبد الله (ع) قالوا : سألناهما عن قول الله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً) قال : أمروا بمعرفتنا.

٧٦٩ ـ عن جابر عن أبى جعفر عليه‌السلام في قول الله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ) قال ، السلم هم آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر الله بالدخول فيه.

٧٧٠ ـ عن ابى بكر الكلبي عن أبى جعفر عن أبيه (ع) في قوله. (ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً) هو ولايتنا.

٧٧١ ـ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال. قال أمير المؤمنين عليه‌السلام وقد ذكر عترة خاتم النبيين والمرسلين ، وهم باب السلم (ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ) ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٧٧٢ ـ عن جابر قال. قال أبو جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : (فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ) والملئكة وقضى الأمر قال : ينزل في سبع قباب من نور لا يعلم في ايها هو حين ينزل في ظهر الكوفة ، فهذا حين ينزل.

٧٧٣ ـ عن أبى حمزة عن ابى جعفر عليه‌السلام حديث طويل وفي آخره : واما معنى الأمر فهو الوسم على الخرطوم يوم يوسم الكافر.

٧٧٤ ـ في الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه‌السلام حديث طويل وفيه : وان حلف على شيء والذي عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، انما ذلك من خطوات الشيطان.

٢٠٦

٧٧٥ ـ في من لا يحضره الفقيه روى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم‌السلام انه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا ان كلمت أختها أبدا؟ قال تكلمها وليس هذا بشيء ، انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

٧٧٦ ـ وفيه وسئل عن الرجل يقول على ألف بدنة وهو محرم بألف حجة ، قال تلك خطوات الشيطان.

٧٧٧ ـ في عيون الاخبار محمد بن أحمد بن إبراهيم المعاذي قال : حدثنا احمد بن محمد بن سعيد الكوفي الهمداني قال : حدثنا على بن الحسن بن على بن فضال عن أبيه قال سألت الرضا عليه‌السلام الى أن قال : وسألته عن قول الله تعالى : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَالْمَلائِكَةُ) قال يقول : هل ينظرون الا ان يأتيهم بالملائكة في ظلل من الغمام هكذا نزلت.

٧٧٨ ـ في تفسير على بن إبراهيم حدثني أبى عن محمد بن ابى عمير عن منصور بن يونس عن عمر بن شيبة عن ابى جعفر (ع) قال سمعته يقول ابتداء منه ان الله إذا بدا له ان يبين خلقه ويجمعهم لما لا بد منه أمر مناديا ينادى ، فاجتمع الانس والجن في أسرع من طرفة عين ، ثم اذن لسماء الدنيا فتنزل وكان من وراء الناس ، واذن للسماء الثانية فتنزل وهي ضعف التي تليها ، فاذا رآها أهل سماء الدنيا قالوا جاء ربنا ، قالوا لا وهو آت يعنى امره حتى تنزل كل سماء يكون كل واحدة منهما من وراء الاخرى ، وهي ضعف التي تليها ، ثم ينزل امر الله في ظلل من الغمام والملئكة وقضى الأمر والى ربكم ترجع الأمور ، ثم يأمر الله مناديا ينادى (يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطانٍ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٧٧٩ ـ في روضة الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن على بن أسباط عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير عن أبي عبد الله (ع) (وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ) بولاية الشياطين على ملك سليمان ، ويقرا أيضا (سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ

٢٠٧

مَنْ) جحد ومنهم من أقر ومنهم من بدل و (مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ).

٧٨٠ ـ في مجمع البيان (زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا) فان الإنسان انما يكلف بان يدعى الى شيء تنفر نفسه عنه ، أو يزجر عن شيء تتوق نفسه اليه وهذا معنى

قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.

٧٨١ ـ في روضة الكافي حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن عديس [عن أبان] عن يعقوب بن شعيب انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً) فقال : كان [الناس] قبل نوح امة ضلال فبد الله (١) فبعث المرسلين وليس كما يقولون لم يزل (٢) وكذبوا.

٧٨٢ ـ في تفسير العياشي عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً) قال كان هذا قبل نوح امة واحدة ، فبد الله فأرسل الرسل قبل نوح قلت أعلى هدى كانوا أم على ضلالة؟ قال : كانوا على ضلالة قال : بل كانوا ضلالا لا مؤمنين ولا كافرين ولا مشركين.

٧٨٣ ـ عن مسعدة عن أبى عبد الله عليه‌السلام في قول الله : (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ) فقال : كان ذلك قبل نوح ، قيل فعلى هدى كانوا؟ قال : لا كانوا ضلالا ، وذلك بأنه لما انقرض آدم عليه‌السلام وصالح ذريته بقي شيث وصيه لا يقدر على إظهار دين الله الذي كان عليه آدم وصالح ذريته وذلك ان قابيل توعده بالقتل كما قتل أخاه هابيل ، فسار فيهم بالتقية والكتمان ، فازدادوا كل يوم ضلالا حتى لم يبق على الأرض معهم الا من هو سلف ، ولحق الوصي بجزيرة في البحر يعبد الله فبد الله تبارك وتعالى أن يبعث الرسل ، ولو سئل هؤلاء الجهال لقالوا : قد فرغ من الأمر ، فكذبوا انما هو شيء يحكم به الله في كل عام

__________________

(١) هذا هو الظاهر الموافق للمصدر لكن في الأصل «عند الله» مكان «فبد الله» ويحتمل التصحيف أيضا.

(٢) قال المجلسي (ره) اى ليس كما يقولون : «ان الله تعالى قدر الأمر في الأزل وقد فرغ منها فلا يتغير تقديراته تعالى» بل لله البداء فيما كتب في لوح المحو والإثبات.

٢٠٨

ثم قرأ (فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) فيحكم الله تبارك وتعالى ما يكون في تلك السنة من شدة أو رخاء أو مطر أو غير ذلك ، قلت : أفضلال كانوا قبل النبيين أم على هدى؟ قال : لم يكونوا على هدى كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليها لا تبديل لخلق الله ، ولم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم الله أما تسمع يقول إبراهيم : (لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ) اى ناسيا للميثاق ،

٧٨٤ ـ في مجمع البيان وروى عن أبى جعفر الباقر عليه‌السلام انه قال كانوا قبل نوح امة واحدة على فطرة الله لا مهتدين ولا ضلالا فبعث الله النبيين.

٧٨٥ ـ في تفسير على بن إبراهيم : «قوله كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً» قال : قبل نوح عليه‌السلام على مذهب واحد فاختلفوا ، (فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ).

٧٨٦ ـ في الخرائج والجرائح وعن زين العابدين عن آبائهم عليهم‌السلام قال : فما تمدون أعينكم ألستم آمنين ، لقد كان من قبلكم ممن هو على ما أنتم عليه يؤخذ فتقطع يده ورجله ويصلب ثم تلا : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ) الاية.

٧٨٧ ـ في روضة الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه عن بكر بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقرأ : وزلزلوا ثم زلزلوا حتى يقول الرسول.

٧٨٨ ـ في الكافي بعض أصحابنا مرسلا قال : ان أول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عزوجل (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما) فلما نزلت هذه الاية أحس القوم بتحريم الخمر وعلموا ان الإثم مما ينبغي اجتنابه ولا يحمل الله عزوجل عليهم من كل طريق ، لأنه قال (وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) ثم أنزل الله عزوجل آية اخرى «الحديث».

٧٨٩ ـ في تفسير العياشي عن حمدويه عن محمد بن عيسى قال : سمعته يقول كتب اليه إبراهيم بن عنبسة يعنى الى على بن محمد عليهما‌السلام ان راى سيدي ومولاي ان يخبرني

٢٠٩

عن قول الله عزوجل : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) الاية فما المنفعة (١) جعلت فداك فكتب كل ما قومر به فهو الميسر ، وكل مسكر حرام.

٧٩٠ ـ عن عامر بن السمط عن على بن الحسين عليهما‌السلام قال ، الخمر من ستة أشياء التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل والذرة ،

٧٩١ ـ في مجمع البيان الخمر وهي كل شراب مسكر مخالط للعقل مغط عليه ، وما أسكر كثيرة فقليله خمر ، هذا هو الظاهر في روايات أصحابنا.

٧٩٢ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : النرد والشطرنج والاربعة عشر (٢) بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر.

٧٩٣ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبى نجران عن مثنى الحناط عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال قال : أمير المؤمنين عليه‌السلام. الشطرنج والنرد هما الميسر ،

٧٩٤ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمى قال : كنت أنا وإدريس أخى عند أبى عبد الله فقال إدريس : جعلنا الله فداك ما الميسر؟ فقال أبي عبد الله عليه‌السلام هي الشطرنج قال ، فقلت. اما انهم (٣) يقولون : انها النرد قال. والنرد أيضا.

٧٩٥ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رجل عن أبى عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) قال : العفو الوسط.

٧٩٦ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله (وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) قال : لا إقتار ولا إسراف.

__________________

(١) كذا في النسخ وفي الوسائل (أبواب ما يكتسب به باب ١٠٢) «فما الميسر» عوض «فما المنقعة» ولعله الظاهر.

(٢) قال الطريحي : لعل المراد بالأربعة عشر الصفان من النقر يوضع فيهما شيء يلعب فيه في كل صف سبع نقر محفورة فتلك أربعة عشر والله أعلم.

(٣) هذا هو الظاهر الموافق لنسخ الكافي لكن في الأصل «عندهم» مكان «اما انهم».

٢١٠

٧٩٧ ـ في مجمع البيان «قل العفو» فيه أقوال الى قوله : «وثالثها» ان العفو ما فضل عن قوت السنة عن الباقر عليه‌السلام قال ونسخ ذلك باية الزكاة.

٧٩٨ ـ في تفسير على بن إبراهيم حدثني ابى عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله عليه‌السلام انه لما نزلت (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) اخرج كل من كان عنده يتيم وسألوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في إخراجهم فانزل الله تبارك وتعالى و (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) وقال الصادق عليه‌السلام : لا بأس ان تخالط طعامك بطعام اليتيم فأن الصغير يوشك ان يأكل كما يأكل الكبير ، واما الكسوة وغيرها فيحسب على كل رأس صغير وكبير كما يحتاج اليه.

٧٩٩ ـ في مجمع البيان عند قوله : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) الاية روى انه لما نزلت هذه الاية كرهوا مخالطة اليتامى فشق ذلك عليهم فشكوا ذلك الى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانزل الله سبحانه وتعالى (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) الاية عن الحسن ، وهو المروي عن السيدين الباقر والصادق عليهما‌السلام.

٨٠٠ ـ في الكافي عثمان عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) «قال. يعنى اليتامى إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرز أن (١) من أموالهم شيئا انما هي النار.

٨٠١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت أرأيت قول الله عزوجل : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) : قال تخرج من أموالهم بقدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ثم تنفقه ، قلت : أرأيت ان كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعا؟ فقال : اما الكسوة فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته ، واما الطعام فاجعلوه جميعا فان الصغير يوشك ان يأكل مثل الكبير والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

__________________

(١) رزأ الشيء ومنه : نقصه.

٢١١

٨٠٢ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : قيل لأبي عبد الله عليه‌السلام انا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم ، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال. ان كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وان كان فيه ضرر فلا وقال عليه‌السلام (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزوجل (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ).

٨٠٣ ـ في تفسير العياشي عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : جاء رجل الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله ان أخي هلك وترك أيتاما ولهم ماشية فما يحل لي منها؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان كنت تليط حوضها وترد نادتها (١) ويقوم على رعيتها فاشرب من ألبانها غير مجتهد للحلب ولا ضار بالولد ، (وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ).

٨٠٤ ـ عن على عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله في اليتامى : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) قال : يكون لهم التمر واللبن ، ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح.

٨٠٥ ـ [عنه] عن عبد الله بن حجاج (٢) عن ابى الحسن موسى عليه‌السلام قال : قلت له : يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه وربما أصيب مما يكون له من الطعام وما يكون منى اليه أكثر؟ فقال : لا بأس بذلك (وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ).

٨٠٦ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : قال لي ابو الحسن الرضا عليه‌السلام ، يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال لتقولن فان ذلك

__________________

(١) لاط الحوض : مدره لئلا ينشف الماء. والنادية : النوق المتفرقة.

(٢) وفي المصدر «عبد الرحمن بن الحجاج» بدل «عبد الله» وهو أخوه وكلاهما يرويان عن أبى الحسن موسى (ع)

٢١٢

يعلم به قولي ، قلت ، لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال لم؟ قلت ، لقول الله عزوجل ، (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) قال ، فما تقول في هذه الاية ، (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)؟ قلت ، قوله ، (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت.

٨٠٥ ـ في مجمع البيان عند قوله تعالى ، (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) روى ابو الجارود عن ابى جعفر عليه‌السلام انه منسوخ بقوله ، (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) وبقوله (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).

قال عز من قائل (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ)

٨٠٨ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده الى أبي عبيدة الحذاء عن ابى جعفر محمد بن على عليه‌السلام قال : الحيض من النساء نجاسة رماهن الله بها قال. وقد كن النساء في زمن نوح انما تحيض المراة في كل سنة حيضة حتى خرجن نسوة من حجابهن وهن سبعمائة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب وتحلين وتعطرن. ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال وشهدن الأعياد معهم وجلسن في صفوفهم. فرماهن الله بالحيض عند ذلك في كل شهر ، أولئك النسوة بأعيانهن. فسالت دماءهن فخرجن من بين الرجال وكن يحضن في كل شهر حيضة قال ، فأشغلهن الله تبارك وتعالى بالحيض وكسر شهوتهن ، قال : وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل فعلهن يحضن في كل سنة حيضة قال : فتزوج بنوا اللاتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللاتي يحضن في كل سنة حيضة ، قال : فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة ، قال : وكثر أولاد اللاتي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة الحيض ، وقل أولاد الذين لا يحضن في السنة الا حيضة لفساد الدم ، قال : وكثر نسل هؤلاء وقل نسل أولئك.

قال عز من قائل (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).

٨٠٩ ـ في الكافي على بن محمد عن صالح بن أبى حماد عن الحسين بن يزيد عن الحسن بن على بن أبى حمزة عن ابى إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ان الله تعالى لما أصاب آدم وزوجته الخطيئة أخرجهما من الجنة وأهبطهما الى الأرض فأهبط

٢١٣

آدم على الصفا وأهبطت حوا على المروة ، فقال آدم : ما فرق بيني وبينها الا انها لا تحل لي؟ ولو كانت تحل لي هبطت معى على الصفا ، ولكنها حرمت على من أجل ذلك وفرق بيني وبينها ، فمكث آدم معتزلا حوا فكان يأتيها نهارا فيتحدث عندها على المروة ، فاذا كان الليل وخاف أن تغلبه نفسه يرجع الى الصفا فيبيت عليه ، ولم يكن لادم انس غيرها ، ولذلك سمين النساء من أجل ان حوا كانت أنسا لادم لا يكلمه الله ولا يرسل اليه رسولا عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد القلانسي عن على بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

٨١٠ ـ في كتاب الخصال عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهما‌السلام انه قال : سئل أبى عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن ، وعما حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سنته؟ فقال : الذي حرم الله تعالى من ذلك أربعة وثلثين وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة ، فاما التي في القرآن فالزنا الى قوله : والحائض حتى تطهر لقوله تعالى ، (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).

٨١١ ـ عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان الله كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها ، كره لكم العبث في الصلوة الى أن قال : وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض ، فان غشيها فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن الا نفسه.

٨١٢ ـ عن بعض أصحابنا قال : دخلت على أبى الحسن على بن محمد العسكري عليه‌السلام يوم الأربعاء وهو يحتجم ، قلت له : ان. هل الحرمين يروون عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال ؛ من احتجم يوم الأربعاء فأصابه بياض فلا يلومن الا نفسه ، فقال : كذبوا انما يصيب ذلك من حملته امه في طمث.

٨١٣ ـ في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن أسباط عن محمد بن حمران عن عبد الله بن أبى يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)؟ قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله

٢١٤

ان الله تعالى يقول : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).

٨١٤ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده الى عذافر الصير في قال أبو عبد الله عليه‌السلام ترى هؤلاء المشوهين؟ قال : نعم ، قال : هؤلاء الذين يأتى آباؤهم نساءهم في الطمث

٨١٥ ـ وباسناده الى ابى خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان الناس يستنجون بثلثة أحجار لأنهم كانوا يأكلون البسر (١) فكانوا يبعرون بعرا فأكل رجل من الأنصار الدبا (٢) فلان بطنه فاستنجى بالماء ، بعث (٣) اليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فجاء الرجل وهو خائف يظن أن يكون قد نزل فيه شيء يسوءه في استنجائه بالماء ، فقال له : هل عملت في يومك هذا شيئا؟ فقال : نعم يا رسول الله ، انى والله ما حملني على الاستنجاء بالماء الا انى أكلت طعاما فلان بطني فلم تغن عنى الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هنيئا لك فان الله عزوجل قد أنزل فيك آية ، فأبشر (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فكنت أول من صنع هذا أول التوابين وأول المتطهرين

٨١٦ ـ في أصول الكافي على بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد ومحمد ابن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن محمد بن النعمان الأحول عن سلام بن المستنير قال قال أبو جعفر عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأصحابه في حديث طويل ولو لا انكم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتى يذنبوا ثم يستغفروا الله فيغفر لهم ، ان المؤمن مفتن تواب (٤) أما سمعت قول الله عزوجل («إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) وقال (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ).

٨١٧ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسمعيل عن عبد الله بن عثمان عن أبى جميلة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام ان الله يحب العبد المفتن التواب

__________________

(١) البسر : التمر قبل ارطابه : وذلك إذا لون ولم ينضج.

(٢) الدبا : القرع.

(٣) كذا في التي عندي من النسخ وكتاب علل الشرائع لكن في الوسائل «فبعث» وهو الطاهر.

(٤) المفتن : الممتحن يمتحنه الله بالذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب ، قاله في النهاية.

٢١٥

ومن لا يكون ذلك منه كان أفضل.

٨١٨ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عمير عن بعض أصحابنا رفعه قال : ان الله عزوجل اعطى التائبين ثلث خصال لو أعطى خصلة منها جميع أهل السموات والأرض لنجوا بها ، قوله عزوجل : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فمن أحبه الله لم يعذبه والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٨١٩ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن أذينة عن ابى عبيدة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ان الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته ومزاده (١) في ليلة ظلماء فوجدها ، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها.

٨٢٠ ـ في الكافي محمد بن اسمعيل عن الفضل وعلى بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في قول الله عزوجل : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) قال : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم ، فأمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصنعه فأنزله الله في كتابه (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)

٨٢١ ـ في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليه‌السلام أصحابه : (تُوبُوا إِلَى اللهِ) عزوجل وادخلوا في محبته : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) والمؤمن تواب.

٨٢٢ ـ في مصباح الشريعة قال الصادق عليه‌السلام : خلق الله القلب طاهرا صافيا وجعل غذاه الذكر والفكر والهيبة والتعظيم ، وإذا شيب القلب الصافي فغذيته بالغفلة والكدر صقل بمصقلة التوبة ، ونظف بماء الانابة ليعود على حالته الاولى ، وجوهرته الاصلية الصافية ، قال الله تعالى. (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ).

٨٢٣ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله ، (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) اى متى شئتم ، وتأولت العامة في قوله «انى شئتم» اى حيث شئتم في القبل والدبر وقال الصادق عليه‌السلام اى متى شئتم في الفرج.

__________________

(١) المزاد : ما يوضع فيه الزاد.

٢١٦

٨٢٤ ـ في تفسير العياشي عن عبد الله بن أبى يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن إتيان النساء في أعجازهن؟ قال : لا بأس : ثم تلا هذه الاية : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).

٨٢٥ ـ عن زرارة عن أبى جعفر عليه‌السلام في قوله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قال : حيث شاء

٨٢٦ ـ عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في قول الله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) فقال : من قدامها ومن خلفها في القبل.

٨٢٧ ـ عن معمر بن خلاد عن أبى الحسن الرضا عليه‌السلام انه قال : أى شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت : بلغني ان أهل المدينة لا يرون به بأسا ، قال ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول فانزل الله (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) يعنى من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن ـ عن الحسن بن على عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

٨٢٨ ـ عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قال من قبل.

٨٢٩ ـ عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأتي اهله في دبرها ، فكره ذلك وقال وإياكم ومحاش النساء (١) وقال انما معنى («نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) اى ساعة شئتم.

٨٣٠ ـ عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال : كتبت الى الرضا عليه‌السلام في مسئلة فورد منه الجواب سألت عمن أتى جاريته في دبرها ، والمراة لعبة لا تؤذي وهي حرث كما قال الله ، في أصول الكافي على عن أبيه عن ابن ابى عمير عن على بن اسمعيل عن اسحق ابن عمار عن أبى عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ

__________________

(١) المحاش جمع المحشة : الدبر.

٢١٧

أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ) قال إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين ان لا افعل.

٨٣٢ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ) قال : هو قول الرجل في كل حالة لا والله وبلى والله

٨٣٣ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابى أيوب الخزاز قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فان الله عزوجل يقول (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ).

٨٣٤ ـ عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن ابى سلام المتعبد انه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لسدير : يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا اثم ، ان الله عزوجل يقول : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ).

٨٣٥ ـ في تفسير العياشي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) قالا : هو الرجل «يصلح بين الرجلين فيحمل ما بينهما من الإثم.

٨٣٦ ـ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في قول الله : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) قال : يعنى الرجل يحلف الا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أو لا يكلم امه.

٨٣٧ ـ عن أيوب (١) قال : سمعته يقول : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فان الله يقول : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) قال إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا يقولن ان على يمينا ان لا افعل. وهو قول الله. (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ).

٨٣٨ ـ فيمن لا يحضره الفقيه روى محمد بن اسمعيل عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد انه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : وذكر مثله

__________________

(١) وفي الوسائل «عن ابى أيوب» ، بدل «أيوب».

٢١٨

٨٣٩ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده الى أبى خالد الهيثم قال : سألت أبا الحسن الثاني عليه‌السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلث حيض أو ثلثة أشهر ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام؟ قال : اما عدة المطلقة ثلث حيض أو ثلثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد ، واما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله عزوجل شرط للنساء شرطا فلم يحلهن فيه ، وفيما شرط عليهن بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن ، فاما ما شرط لهن فانه جعل لهن في الإيلاء أربعة أشهر لأنه علم ان ذلك غاية صبر النساء ، فقال عزوجل : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فلم يجز للرجل والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٨٤٠ ـ في تفسير على بن إبراهيم حدثني أبى عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : الإيلاء هو ان يحلف الرجل على امرأته ان لا يجامعها فان صبرت عليه فلها ان تصبر ، وان رافعته الى الامام أنظره اربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : اما ان ترجع الى المناكحة واما ان تعلق ، فان ابى حبسه أبدا.

٨٤١ ـ وروى عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه بنى حظيرة (١) من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد اربعة أشهر ، فقال له اما ان ترجع الى المناكحة واما ان تطلق والا أحرقت عليك الحظيرة.

٨٤٢ ـ في الكافي ابو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وابو العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الإيلاء ما هو؟ قال : هو ان يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لأغيظنك فيتربص بها اربعة أشهر ، ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة أشهر فان فاء وهو ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم ، وان لم يف جبر على ان يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ، ولو كان بعد الاربعة الأشهر ما لم يرفعه الى الامام.

__________________

(١) الحظيرة : الموضع الذي يحاط عليه لتأوى اليه الغنم والإبل وساير الماشية يقيها البرد والريح.

٢١٩

٨٤٣ ـ على عن أبيه عن حماد عن عيسى بن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ليس لها قول ولا حق في الاربعة الأشهر ، ولا اثم عليه في كفه عنها في الاربعة الأشهر ، فان مضت الاربعة الأشهر قبل ان يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فان رفعت أمرها قيل له : اما ان تفيء فتمسها واما أن تطلق وعزم الطلاق ان يخلى عنها ، فاذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وسنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

٨٤٤ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسمعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى امرأته بعد ما دخل بها؟ فقال : إذا مضت اربعة أشهر وقف وان كان بعد حين ، فان فاء فليس بشيء وهي امرأته وان عزم الطلاق فقد عزم ، وقال : الإيلاء ان يقول الرجل لامراته : والله لأغيظنك ولأسوءنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضى اربعة أشهر : فاذا مضت اربعة أشهر فقد وقع الإيلاء ، وينبغي للإمام ان يجبره على ان يفيء أو يطلق ، فان فاء (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه. قال عز من قائل (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ).

٨٤٥ ـ في الكافي عنه عن صفوان عن موسى بن بكير عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام انى سمعت ربيعة الرأي (١) يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وانما القروء ما بين الحيضتين وزغم انه انما أخذ ذلك برايه فقال ابو جعفر عليه‌السلام : كذب لعمري ، ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذه عن على عليه‌السلام ، قال قلت : له وما قال فيها على عليه‌السلام؟ قال كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انتقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وانما القروء ما بين الحيضتين ، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

__________________

(١) هو ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأى ووجه تسمية بالرأى انه كان مستقلا في العمل بالرأى وترك السنة النبوية لأجل قول الصحابة وقد ورد في ذمه روايات كثيرة.

٢٢٠