ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت ، وقال : يزيدها بعدما يمضي الأجل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي العدد (٣) .
٢٤ ـ باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها زوجها جاز له ذلك
[ ٢٦٥٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة (١) ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر ثمّ أنّها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه الّتي شرط عليها ؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يتصدّق عليها بما بقي من الأيّام ثم يستأنف شرطاً جديداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
__________________
(٢) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ٢٩ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأول في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب وفي أكثر أحاديث أبواب العدد .
الباب ٢٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ / ٢ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٦٨ / ١١٥٣ .
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ والباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

