[ ٢٧٧٤٩ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطلّقة لها نفقة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها ؟ قال : نعم .
أقول : هذا مخصوص بالرجعيّة لما مضى (١) ويأتي (٢) .
٩ ـ باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت حاملاً ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث
[ ٢٧٧٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها أنّه لا نفقة لها .
[ ٢٧٧٥١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ قال : لا .
[ ٢٧٧٥٢ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة (١) المتوفّى عنها زوجها ، هل لها نفقة ؟ فقال : لا .
__________________
١١ ـ قرب الاسناد : ١١٠ .
(١) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق وفي الأبواب ١٨ و ٢٠ و ٢٣ من أبواب العدد .
الباب ٩ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١١٤ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٥١ / ٥٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٥ / ١٢٢٩ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١١٥ / ٨ ، والتهذيب ٨ : ١٥٠ / ٥٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٤ / ١٢٢٨ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١١٥ / ٩ ، والتهذيب ٨ : ١٥١ / ٥٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٥ / ١٢٣٠ .
(١) في المصدر زيادة : الحامل .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

