١٣ ـ باب أنّ من تزوج امرأة على مهر السنّة كان مهرها خمسمائة درهم ، ومن لم يسمّ شيئاً أصلاً يستحبّ للمرأة الاقتصار على مهر السنّة
[ ٢٧٠٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أُسامة بن حفص وكان قيّماً لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل يتزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ، وكان في الكلام : أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه ، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها ، فما لها من المهر ؟ قال : مهر السنّة ، قال : قلت : يقولون : لها مهور نسائها ؟ فقال : مهر السنّة ، وكلّما قلت له شيئاً ، قال : مهر السنّة .
[ ٢٧٠٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى الأشعري جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقاً حتى دخل بها ؟ قال : السنّة ، والسنّة خمسمائة درهم ، الحديث .
أقول : هذا محمول إمّا على أنّه تزوَّجها على مهر السنّة لما تقدَّم هنا (١) وفي عقد النكاح (٢) وفي المتعة ممّا يدلُّ على أنّه كان متعارفاً أن يقال في الصيغة : على كتاب الله وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) (٣) ، وإمّا على الإِستحباب بالنسبة إلى المرأة لما مرَّ أيضاً (٤) .
__________________
الباب ١٣ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٣ / ١٤٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٥ / ٨١٦ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٢ / ١٤٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٥ / ٨١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح .
(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب المتعة .
(٤) مرّ في الباب ٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

