٣ ـ باب أن من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر الى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه
[٢٥٩٦٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية فيقبِّلها ، هل تحلّ لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة ، ثمّ قال ابتداء منه : ان جرّدها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله إلى قوله : إذا نظر إلى فرجها (١) .
[٢٥٩٦٩] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة ، فكره أن يمسّها ابنه .
[٢٥٩٧٠] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل ينظر الى الجارية يريد شراءها ، أتحلّ لابنه ؟ فقال : نعم ، إلّا أن يكون نظر إلى عورتها .
________________
الباب ٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٨ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٨١ / ١١٩٢ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ١٠٠ / ٢٤٢.
(١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٩ / ٤٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٨ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤١٨ / ٣ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٤ / ٢٥١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

