تراثنا ـ العدد [ 143 ]

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم

تراثنا ـ العدد [ 143 ]

المؤلف:

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم


الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ٠
ISBN: 1019-4030
الصفحات: ٢٨٦

جَنَفاً)(١) فإنّه يفيد عموم الحكم في كلّ موص خيف منه جَنَف ، أو إثم ، ولا يكون مقيّداً بالوصيّة بالمال ، ولا بالوصيّة للأقربين ، ولم يؤتَ به معرّفاً حتّى يكون إشارة إلى الموصي السابق ، وحيث عطف بالفاء على السابق ، صار دليلاً على حرمة التبديل عامّة في الوصيّة مطلقاً ، ومفهوم قوله تعالى : (فَمَنْ خَافَ)(٢) بعد ملاحظة عموم كلمة(٣) (مَنْ) وشموله لأي موص كان ، حيث أتى به منكّراً وجود الإثم مع عدم خوف الجنف والإثم في تبديل أي وصيّة(٤) كانت ، تأمّل.

وحينئذ يندفع الخدشة ، وهذا ما وعدنا بيانه.

الثامن : الاعتبار العقلي ، فإنّ العقل يستبعد عدم شرعية ما هو الأصلح بحال الطفل ، خصوصاً إذا حصل له(٥) كفوء يعلم أو يظنّ عدم حصول مثله ، ويكون تركه ضرراً ، فإنّ في ترك التزويج حينئذ ، إحداث ضرر على الطفل ، وتزويجه إحسان محض ، فلعلّ ما ذكرنا من الاعتبار ، يدخل في عموم قوله تعالى : (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل)(٦) وغيره.

فإن قلت : لعلّ التزويج يكون ضرراً خصوصاً للصبي بإلزامه المهر والنفقة ، وكونه في بعض الصور نفعاً لا يجبره.

__________________

(١) سورة البقرة : ١٨٢.

(٢) سورة البقرة : ١٨٢.

(٣) لم ترد في (ح) : (كلمة).

(٤) (ح) : (وصفة).

(٥) لم ترد في (أ) : (له) وما أثبتناه من (ح).

(٦) سورة التوبة : ٩١.

٢٦١

قلنا : تصرّف الوصي لمّا كان منوطاً برعاية الغبطة والمصلحة ، يرتفع هذا التوهّم ، إذ لا يجوز تزويجه مع عدم المصلحة ، ومراتب المصالح مختلفة ، وغرضنا أنّ في بعض مراتب المصلحة ، لا خفاء في أنّ العقل يحكم بالحسن حكماً ظاهراً ، ولا قائل بالفصل.

[أدلّة القول الثاني وردّها]

وأمّا دليل النافين :

فالأوّل : الأصل ، إذ الأصل عدم ثبوت الولاية ، وكذا الأصل عدم حصول التزويج ، إذ لم يكن حاصلاً قبل العقد ، فليُستصحب حتّى يتيقّن وقوعه ، وكذا لم تكن الولاية قبل الوصية حاصلة ، فلتُستصحب إلى تحقّق وقوعها.

الثاني : إنّ الأصل في ولاية التزويج بالنسبة إلى الصغير ، القرابة ، ومن ثَمّ لم تثبت للحاكم ولاية(١) ، وولاية(٢) القرابة لا تقبل النقل إلى الغير بعد الموت ؛ لانقطاعها به ، كما لا تقبل الحضانة ونحوها مما لا يقبل النقل.

الثالث : عدم حاجة الصغير إليه.

الرابع : رواية ابن بزيع «سأله رجل مات وترك أخوين وابنة ، والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصي ، فزوّج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوّج ، فلمّا إن مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه ، فزوّج الجارية من ابنه ، فقيل

__________________

(١) لم ترد في (أ) : (ولاية) وما أثبتناه من (ح).

(٢) لم ترد في (ح) : (وولاية).

٢٦٢

للجارية : أيّ الزوجين أحبُّ إليك الأوّل أو الآخر؟ ، قالت : الآخر ، ثمّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن الزوج ، فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبُّ إليك الزوج الأوّل أو الزوج الآخر؟ فقال : الرواية فيها أنّها للزوج الأخير ، وذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها»(١).

[ردّ أدلّة القول الثاني]

والجواب عن الأوّل : إنّ التمسّك بالأصل ـ بعد ما ذكرنا من الأدلّة ـ ضعيف ، على أنّه يمكن أن يُعارَض بأنّ ولاية الأب كانت ثابتة ، والأصل بقاؤها ، والوصي نائب له ، ويده يده ، والأصل عدم تقييد ولاية الأب بعدم الوصية ؛ إذ الولاية(٢) الثابتة بالنص والإجماع لم تكن مقيّدة ، ولم يقُم دليل على خروج الوصية عنها ، ولم ينهض ما يدلّ على ولايته بعد الموت ، بأن يوصي ويكون الوصي نائباً ، كما لو وكّل في حياته ، فلتُستصحب الولاية الثابتة بالنصّ إلى أن يعلم المزيل(٣) ، وكذا العقد الصادر عن الوصي ، عقد جامع لشرائطه ، إذ الأصل عدم اشتراط أمر زائد على ما استجمعه ، ولعلّ كون ما ذكرنا ، دليلاً أنسب من جعله جواباً ، إلاّ أنّا ذكرناه في الجواب رعاية للمناسبة.

__________________

(١) الوسائل : ٢٠ / ٢٨٢ ، الباب ٨ ، ح١.

(٢) (أ) : (ولاية) وما أثبتناه من (ح).

(٣) (ح) : (الزائد).

٢٦٣

وعن الثاني : إنّ قولكم : إنّ الأصل في ولاية التزويج القرابة ، وهي لا تقبل النقل ، إن أُريد به أنّه لا يجوز نقله ببيع وإرث ومثلهما حتّى يصير المنقول إليه وليّاً مستقلاًّ ، فمسلّم ، لكن ما نحن فيه ، ليس كذلك ، فإنّ الوصي نائب وتصرّفه تصرّف الولي الموصي حقيقةً ، وإن أُريد أنّه لا يجوز نقله بحيث يجعله نائباً ، فأوّل المسألة ، ومنقوض بالوكالة ، إذ يجوز للولي تعيين الوكيل إجماعاً.

وعن الثالث : ظاهر بعد ملاحظة ما سلف ، إذ الولاية على الصبي ليست لأجل حاجته ؛ بل لرعايته وغبطته ونفعه.

وعن الرابع : أنّ ابن بزيع لم ينقل لفظ الرواية ولا سندها ، بل قال : الرواية فيها كذا ، وليس في لفظ السؤال تصريح بأنّ الأخ كان وصيّاً في العقد ، فليحمل(١)على ما إذا كان الأخ وصيّاً في المال لا في العقد(٢) ، جمعاً بين الأخبار.

[أدلّة القول الثالث وردّها]

وأمّا القول الثالث :

فلم أجد له دليلاً سوى أنّ النكاح ليس من التصرّفات التي ينتقل إليها الذهن عند الإطلاق ، فيتوقّف على التصريح به ، فإن كان هذا غرض المفصّل ، ينبغي حمل كلامه على أنّ مراده أنّ النكاح لمّا لم يكن من التصرفات التي ينساق إليها الذهن ، لزم أن يكون دلالة العبارة على الوصيّة في النكاح واضحة ، سواء

__________________

(١) (ح) : (فلتحمل).

(٢) لم ترد في (ح) : (لا في العقد).

٢٦٤

نصّ عليه خاصّاً ، أو عمّم ، بحيث فُهم دخول النكاح دخولاً واضحاً ، أو كان هناك قرينة دالّة على دخوله. ولا خفاء في أنّ غرض مَن قال : بثبوت الولاية مطلقاً. هذا أيضاً ...(١).

قال صاحب المدارك في شرحه على (المختصر النافع)(٢) ـ بعد نقل القول الثالث وتصحيحه : بأنّ النكاح لمّا كان الذهن غير منساق إليه توقّف على التصريح ـ ما هذا لفظه : وفي كلام القائلين بثبوت ولاية الوصي دلالة عليه حيث فرضوا المسألة فيما إذا أوصى إليه أن يزوّج بنته أو ولده الصغير ، انتهى(٣).

وبالجملة القائل بالإطلاق ، إن كان مراده أنّه لو لم تكن عبارة الموصي شاملة لدخول التزويج في الوصية ، بل كانت مختصّة بولاية المال يكون وليّاً في العقد أيضاً ، فلا يخفى خروجه عن السداد وبعده عن الصواب ، فينبغي حمل كلامه على عدم الحاجة إلى التصريح بولاية العقد ، وكفاية التعميم ، ونصب القرينة واضحة على إرادتها أيضاً ، والمفصّل إن(٤) لم يكتفِ بهذا بل ادّعى لزوم التصريح والتنصيص ، فكلامه بعيد ، فينبغي حمل كلامه على ما ذكرنا ، وحينئذ يصير النزاع بينهما لفظيّاً وينحصر المذهب في الاثنين ، ولا تحسبنَّ أنّ الأدلّة المذكورة سابقاً شاملة لأي وصي كان ، فإنّها ليست كذلك ؛ لأنّ الآية لا تشملها ، بل

__________________

(١) كذا : ولعلّ هناك عبارة ساقطة بها يتمّ الكلام.

(٢) هذا الشرح هو المسمى بـ : (نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام) للسيّد محمّد بن علي الموسوي ، (صاحب المدارك) (ت١٠٠٩هـ).

(٣) يُنظر : نهاية المرام ج١ / ٨٠.

(٤) كذا في الأصل ، ولعلّ (إن) زائدة.

٢٦٥

إذا لم يكن وصيّاً في العقد وقلنا بولايته في العقد أيضاً يكون تبديلاً للوصيّة ، وأمّا الروايات فظاهرها أنّ المراد بالوصي : الوصي في العقد ، بقرينة قوله تعالى : (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)(١) وكذا الاعتبار العقلي وهو ظاهر.

[الردّ على بعض أدلّة النافين]

ثمّ أنّه قد استثنى بعض النافين ولاية الوصي على مَن بلغ فاسد العقل مع حاجته إلى النكاح ، والدليل عليه أنّه موضع الضرورة ولمّا كان فاسد العقل كان عاجزاً عن مباشرة العقد ، فأشبه الإنفاق عليه ، ولا يخفى ما في هذا الدليل :

أمّا أوّلاً : فلأنّه قياس ، إن كان المراد إلحاق النكاح بالإنفاق وإن كان المراد تشبيهه به ، يكون إعادة للدّعوى ، أو استحساناً عقليّاً قاصراً عن الدلالة.

وأمّا ثانياً : فلأنّ النكاح في الفرض المذكور وظيفة الحاكم ، كما لو لم يكن الوصي ، وكما لو طرأ فساد العقل بعد البلوغ وتحقّق العقل والرشد ، إذ لا ولاية للوصي حينئذ ، فلم يبقَ التمسّك باستصحاب الولاية الثابتة قبل البلوغ كولاية المال ، فظهر أنّه لابدّ لهذا القائل من القول : بولاية الوصي على الصغير.

وأمّا ثالثاً : فبأنّ فرض الحاجة ممكن قبل البلوغ أيضاً ، كما إذا لم يكن للصغيرة من ينفق عليها وكان يؤول أمرها إلى الضياع ، وحصل من يتزوّجها وينفق عليها ويحفظها.

والقول بندرة هذا على تقدير صحّته غير نافع ، ثمّ لا يخفى أنّ القول بولاية

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٣٧.

٢٦٦

الوصي في هذا الفرض دالُّ على قبول الولاية النقل ، وقبولها النيابة بعد الموت ، فيندفع دليل النافي.

واعلم أنّه ذكر في (المسالك)(١) أنّ المحقّق والعلاّمة قالا بهذا القول ، ثمّ قال : ويظهر منهما عدم الخلاف في هذه الصورة.

وفي (التذكرة)(٢) إنّ هذا قول لبعض علمائنا.

وفي (القواعد)(٣) : ولا ولاية للوصي وإن فوّضت إليه ، إلاّ على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.

وفي (التحرير)(٤) بعد الحكم بنفي ولاية الوصي.

نعم ، له أن يزوّج من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.

والحاصل : أنّ عبارة العلاّمة في (التذكرة) دالّة على وجود الخلاف ، بل عدم تصحيحه هذا القول ، ولم تدلّ عبارته في (القواعد) و (التحرير) على عدم الخلاف ، وكذا عبارة (الشرائع) و (المختصر النافع) فظهر أنّ قوله : ويظهر منهما عدم الخلاف في هذه الصورة خلاف الظاهر ، ويمكن أن يعدّ القول باستثناء هذه الصورة قولاً رابعاً في هذه المسألة ، إذ الولاية فيها وإن كانت على البالغ ولكنّها نشأت من الولاية عليه في صغره ، فتأمّل.

__________________

(١) مسالك الإفهام ٧ / ١٤٩.

(٢) تذكرة الفقهاء ٢٣ / ٢٦١.

(٣) قواعد الأحكام ٣ / ١٢.

(٤) تحرير الأحكام الشرعية ٣ / ٤٣٤.

٢٦٧

[رأي المصنّف]

وقد ظهر ـ بما ذكرنا ـ رجحان القول بصحّة عقد الوصي ، إذا وضح دلالة عبارة الموصي على أنّه وصي في التزويج أيضاً ، بشرط رعاية الكفاءة ومهر المثل ، سيّما إذا كان التزويج أصلح لها ، وخصوصاً مع حاجتها.

لكنّ طريق الاحتياط واضح ، ولا يحسن التهجّم على التزويج برأي مثلي ، لكنّ مع وقوع العقد المذكور ينبغي عقد آخر برضا الزوجة ؛ حتّى يسلم من النزاع أو يرضى الزوج بالطلاق ، وبعد الطلاق يتزوّج.

و [لو] لم ترضَ الزوجة بتزويج مَن زوّجها به الوصي ، ولم يرضَ الزوج بالطلاق ، فإنّي لا أُفتي ولا أُجوّز تزويجها بزوج آخر ، مع الدلالة المذكورة سابقاً ، فينبغي كالمعلّقة غير مزوّجة ولا مطلّقة ، عصمنا الله من سلوك طريق غير محقّقة.

[أجوبة المسائل الواردة على المصنّف]

[الأوّل :] وأمّا ما سألتم من أنّه : هل زيادة الاحتياط في النكاح أمر مطلوب من الشارع كما صرّح به بعض المتأخّرين وأكّد عليه أم لا(١)؟

[الجواب عنه :] نعم مطلوب ، ولا خفاء في حسن الأخذ بالاحتياط حيث يمكن ، ففي فرضنا هذا طريق الاحتياط كما ذكرنا : رضى الزوجة والعقد ثانياً ، أو رضى الزوج بالطلاق ، ومع تشاحّهما وعدم مبالاتهما ، لا يمكن الأخذ بالأحوط.

[الثاني :] وأمّا قولكم : هل يكلّف الوصي بيان المصلحة وتشخيصها

__________________

(١) يُنظر : وسائل الشيعة ٢٠ / ٢٥٨ ، الباب ١٥٧.

٢٦٨

وإظهارها ، أو يكتفى بقوله تغليباً للمصلحة اكتفاء بظاهر عدالته؟

[الجواب عنه :] الظّاهر عدم تكليفه بالبيان إذا لم يكن الظاهر خلاف ما يقول.

[الثالث :] وأمّا قولكم : هل يكلّف البيّنة عليها أم لا؟

[الجواب عنه :] لا وجه لتكليف البيّنة ، سيّما إذا كان الظاهر رعاية المصلحة.

[الرابع :] وأمّا إذا كان الظاهر خلافهما(١) ، فهل يكلّف الزوج البيّنة على كون العقد مع مراعاة المصلحة؟

[الجواب عنه :] لي فيه تردّد ، ولكن لا يكلّف الوصي في شيء من الصور بإقامة البيّنة ، وكيف يكلّف بإقامة البيّنة مَنْ ليس مدّعياً ولا يجلب له حقّ؟! وكيف يستقيم إلزامه البيّنة مع عدم توجّه اليمين عليه في الردّ.

[الخامس :] قولكم : هل يكلّف اليمين على ذلك؟

[الجواب عنه :] لا وجه لليمين ونعم ما ذكرتم ، وكيف يتصوّر شرعية هذه اليمين مع كون الحقّ والغاية راجعين إلى الغير الذي هو الزوج فكيف يتصوّر الحلف لإثبات حقّ الغير.

[السادس :] قولكم : هل يكفي في المصلحة كونه كفؤاً من أهل الإيمان مساوياً لها في الحسب والنسب قادراً على الكسوة والنفقة ، وكونه من بيت العلم والصلاح والخوف من وقوعها عند غير الكفؤ من المخالفين ، وكونه رحمها أشفق

__________________

(١) (ح) : (خلافها).

٢٦٩

عليها من غيره وأبرّ بها؟

[الجواب عنه :] نعم وأىُّ مصلحة أعظم ممّا ذكرتم ، خصوصاً إذا خيف من وقوعها عند المخالف وأىُّ صلاح أعظم من رعاية الدين.

وفي (التهذيب) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) يوماً ونحن عنده : «إذا جاءكم من ترضون خُلُقه ودينه فزوّجوه ، قال : قالت يا رسول الله : وإن كان دنيّاً في نسبه؟ قال : إذا جاءكم من ترضون خُلُقه ودينه فزوّجوه ؛ لأنّكم ألاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»(١).

[السابع :] قولكم : هل المصلحة أمر معيّن مشخّص عند الشارع لا يتجاوز إلى غيره؟

[الجواب عنه :] لم أرَ دليلاً على تعيين المصلحة ، والظاهر إنّه أمر ظاهر وكلّ ما كان موافقاً للشرع مطلوباً عند العقلاء فهو مصلحة ، نعم ، قد يكون الشيء من بعض الوجوه صلاحاً ، ومن بعضها فساداً ، فحينئذ ينبغي رجحان المصلحة عند العقول السليمة(٢) والآراء المستقيمة.

[الثامن :] وأمّا ما ذيّلتم به كتابكم من استكشاف معنى كلام العلاّمة في (القواعد) والقول قوله في الإنفاق وقدّره بالمعروف ، لا في الزيادة عليه ، وفي

تلف المال من غير تفريط ، وفي عدم إلحاقه(٣) بالبيع وغيره ، هل معنى ذلك

__________________

(١) التهذيب ٧ / ٣٩٩ ، ح ٩٧٩١.

(٢) لم ترد في (ح) : (السليمة).

(٣) (أ) : (الخيانة) وما أثبتناه من (ح).

٢٧٠

يصدق بيمينه ، أو مطلقاً من غير يمين؟

[الجواب عنه :] معنى ذلك أنّه يصدّق بيمينه ، هذا مشهورٌ بينهم ، يقولون : القول قوله ، يريدون بعد اليمين ، وغرضهم تعيين المدّعي والمنكر ، وصرّح(١) في خصوص هذه المسألة ، في (الدروس) وهذه عبارته : ويقبل قوله في الإنفاق على الطّفل وماله بالمعروف مع يمينه ، انتهى(٢).

هذا آخر كلام مؤلّف الرسالة قدس‌سره ، وصورة ما كتبه في آخره(٣) ، هكذا :

وكتب مؤلّفه الراجي العفو من الملك الأكبر ، العبد الأحقر ، ابن عبد الله محمّد جعفر الحويزاوي أصلاً ، الكمرئي مولداً ، الأصفهاني مسكناً ، في العشر الأخير من شهر ربيع الثاني سنة تسع بعد المائة ، بعد ألف من الهجرة النبوية ، على مشرّفها ألف ألف تحيّة.

وفرغ من تسويده ، يوم الاثنين ١٦ شهر ربيع الأوّل ، من شهور سنة إحدى وثلاثين ومائة بعد الألف ، من الهجرة سنة (١١٣١). اللّهمّ اغفر لي ، ولوالديّ ، ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، آمين(٤).

__________________

(١) لم ترد في (ح) : (وصرّح).

(٢) الدروس الشرعية ٢ / ٣٢٨.

(٣) لم ترد في (ح) : (في آخره).

(٤) لم ترد في (أ) : (آمين).

٢٧١

المصادر

القرآن الكريم.

١ ـ أعيان الشيعة : الأمين ، محسن بن عبد الكريم (ت١٣٧١هـ) ، تحقيق : حسن الأمين ، دار التعارف ، بيروت.

٢ ـ الانتصار : الشريف المرتضى ، علي بن الحسين الموسوي (ت ٤٣٦ هـ) ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم المقدّسة ، ١٤١٥هـ.

٣ ـ إجازات الحديث : العلاّمة المجلسي ، محمّد باقر بن محمّد تقي (ت ١١١٠ هـ) ، تحقيق : السيّد أحمد الحسيني ، مكتبة آية الله المرعشي ، ط ١ ، قم المقدّسة ، ١٤١٠هـ.

٤ ـ الاجازة الكبيرة : التستري ، عبد الله الموسوي الجزائري (ت ١١٠٤ هـ) ، تحقيق الشيخ محمّد السمامي الحائري ، مكتبة آية الله المرعشي ، ط ١ ، قم المقدّسة ١٤٠٩هـ.

٥ ـ تهذيب الأحكام : الطوسي ، محمّد بن الحسن (ت ٤٦٠هـ) ، الأميرة ، ط١ ، ١٤٢٩هـ.

٦ ـ تصحيح اعتقادات الإماميّة : الشيخ المفيد ، محمّد بن محمّد بن النعمان (ت ٤١٣ هـ) ، تحقيق : حسين در كاهي ، دار المفيد للطباعة ، ط ٢ ، بيروت ، ١٤١٤ هـ.

٧ ـ تفسير القمّي : القمّي ، علي بن إبراهيم (ت نحو ٣٢٩هـ) ، الأعلمي ، ط١ ، ١٩٩١م.

٨ ـ تفسير شاهي أو آيات الأحكام : الجرجاني ، السيّد أمير أبو الفتح (ت ٩٧٦ هـ) ، تحقيق وتعليق : الميرزا وليّ الله الإشراقي ، انتشارات نويد ، طهران ، ١٣٦٢.

٢٧٢

٩ ـ تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن : الطّبرسي ، الفضل بن الحسن (ت٥٤٨هـ) ، نشر : ناصر خسرو ، ط٦.

١٠ ـ تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة : العلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف (ت ٧٢٦هـ) ، تحقيق : الشيخ إبراهيم البهادري ، مؤسّسة الإمام الصادق عليه‌السلام ، ط١ ، ١٤٢٠هـ.

١١ ـ تذكرة الفقهاء : العلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف (ت ٧٢٦هـ) ، تحقيق : مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، ط١ ، ١٤٣٨ هـ.

١٢ ـ تتميم أمل الآمل : القزويني ، عبد النبي بن محمّد تقي (ت بعد سنة ١٢٠٠ هـ) ، تحقيق : السيّد أحمد الحسيني ، مكتبة آية الله المرعشي ، قم المقدّسة ، ١٤٠٧هـ.

١٣ ـ تلامذة العلاّمة المجلسي والمجازون منه : جمع وتدوين : السيّد أحمد الحسيني ، مكتبة آية الله المرعشي ، قم المقدّسة ، ط ١ ، ١٤١٠ هـ.

١٤ ـ تذييل سلافة العصر : الجزائري ، عبد الله بن علي (ت ١١٧٣ هـ).

١٥ ـ الجامع للشّرائع : الحلّي ، يحيى بن سعيد (ت ٦٨٩هـ) ، تحقيق : جمع من الفضلاء ، مؤسّسة سيّد الشهداء ، قم المقدّسة ، ١٤٠٥هـ.

١٦ ـ جامع الرواة : الأردبيلي ، محمّد بن علي (ت ١١٠١ هـ) ، مكتبة المحمَّدي ، إيران.

١٧ ـ حياة المحقّق الكركي وآثاره : الكركي ، علي بن الحسين (ت ٩٤٠هـ) ، جمع وتحقيق : الشيخ محمّد الحسّون ، الاحتجاج ، قم المقدّسة ، ط١ ، ١٤٢٣ هـ.

١٨ ـ الخلاف : الطّوسي ، محمّد بن الحسن (ت ٤٦٠هـ) ، تحقيق : السيّد علي الخراساني والسيّد جواد الشهرستاني والشيخ محمّد مهدي نجف ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، ط٨ ، قم المقدّسة ، ١٤٣٣ هـ.

١٩ ـ خاتمة المستدرك : النوري ، حسين بن محمّد تقي (ت ١٣٢٠ هـ) ، تحقيق ونشر :

٢٧٣

مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، ط١ ، قم المقدّسة ، ١٤١٥هـ.

٢٠ ـ خلاصة الأقوال : العلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف (ت ٧٢٦هـ) ، تحقيق : الشيخ جواد القيّومي ، مؤسّسة نشر الفقاهة ، ط١ ، ١٤١٧ هـ.

٢١ ـ الدروس الشرعية في فقه الإمامية : الشهيد الأوّل ، محمّد بن مكّي العاملي(ت٧٨٦هـ) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة النشر الإسلامي ، ط٢ ، قم المقدّسة ، ١٤١٧هـ.

٢٢ ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة : آقا بزرك الطّهراني ، محمّد محسن بن علي (ت ١٣٨٩هـ) ، مراجعة وتصحيح وتدقيق : السيّد رضا بن جعفر مرتضى العاملي ، دار إحياء التراث العربي ، ط١ ، بيروت ، ١٤٣٠.

٢٣ ـ الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية : الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي (ت ٩١١هـ ـ ٩٦٥هـ) ، ط١٢ ، ١٤٣٤هـ.

٢٤ ـ روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات : الخوانساري ، محمّد باقر بن زين العابدين (ت ١٣١٣هـ) ، الدار الإسلاميّة ، ط١ ، بيروت ١٤١١ هـ.

٢٥ ـ زبدة البيان في أحكام القرآن : المحقّق الأردبيلي ، أحمد بن محمّد (ت٩٩٣ هـ) ، تحقيق وتعليق : محمّد الباقر البهبودي ، الناشر : المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة ، طهران.

٢٦ ـ شرائع الإسلام : المحقّق الحلّي ، جعفر بن الحسن (ت٦٧٦هـ) ، مؤسّسة الفكر الإسلامي ، ط١ ، ١٤٣٣هـ.

٢٧ ـ عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : الشيخ الصدوق (ت ٣٨١ هـ) ، مؤسّسة الأعلمي ، بيروت ، ١٤٠٤ هـ.

٢٧٤

٢٨ ـ غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : الشهيد الأوّل ، محمّد بن مكّي العاملي (ت٧٨٦هـ) ، ط١ ، ١٤٢٠هـ.

٢٩ ـ فهرستكان نسخه هاى خطى إيران (فنخا) : اهتمام : مصطفى درايتي ، نشر : المكتبة الوطنيّة في إيران ، طهران ، ط١ ، ١٣٩٠ ش.

٣٠ ـ قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام : العلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف(ت ٧٢٦هـ) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة النشر الإسلامي ، ط١ ، قم المقدّسة ، ١٤١٣هـ.

٣١ ـ الكافي : الكليني ، محمّد بن يعقوب (ت ٣٢٩هـ) ، الأميرة ، ط١ ، بيروت ، ١٤٢٩هـ.

٣٢ ـ الكنى والألقاب : القمّي ، عباس بن محمّد رضا (ت ١٣٥٩ هـ) ، مكتبة الصدر ، طهران.

٣٣ ـ كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي : ابن إدريس الحلّي ، محمّد بن منصور (ت٥٩٨هـ) ، تحقيق ونشر : مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم المقدّسة ، ط٦ ، ١٤٣٠هـ.

٣٤ ـ لغة نامه دهخدا : علي أكبر (ت ١٣٣٤ هـ ش) ، طهران ، ١٣٣٦ ش.

٣٥ ـ مجمع الأمثال ، الميداني : أحمد بن محمّد النيسابوري ، ط٢ ، ١٣٧٩ هـ.

٣٦ ـ موسوعة طبقات الفقهاء : الشيخ جعفر السّبحاني (معاصر) ، مؤسّسة الإمام الصادق عليه‌السلام ، قم المقدّسة ، ١٤١٨ هـ.

٣٧ ـ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة : العلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف(ت٧٢٦هـ) ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، ط١ ، قم المقدّسة ، ١٤١٨هـ.

٣٨ ـ المبسوط : الطوسي ، محمّد بن الحسن (ت ٤٦٠هـ) ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، ط٢ ، قم المقدّسة ١٣٨٧ هـ.

٣٩ ـ المختصر النافع : المحقّق الحلّي ، جعفر بن الحسن (ت ٦٧٦هـ) دار الكتاب العربي ، مصر.

٢٧٥

٤٠ ـ المقنعة : الشيخ المفيد ، محمّد بن محمّد بن النعمان (ت ٤١٣هـ) ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم المقدّسة ، ١٤١٠هـ.

٤١ ـ المراسم العلويّة في الأحكام النبويّة : سلاّر ، حمزة بن عبد العزيز (ت ٤٤٨هـ) ، تحقيق : السيّد محسن الحسيني الأميني ، المعاونيّة الثّقافيّة للمجمّع العالمي لأهل البيت عليهم‌السلام ، قم المقدّسة ، ١٤١٤هـ.

٤٢ ـ مسالك الإفهام في شرح شرائع الإسلام : الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي (ت ٩٦٥هـ) ، مؤسّسة المعارف الإسلاميّة ، ط٣ ، ١٤٢٥هـ.

٤٣ ـ معجم المؤلّفين : عمر كحالة (ت ١٤٠٨ هـ) ، نشر : مكتبة المثنّى ودار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د.ت.

٤٤ ـ نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام : العاملي ، محمّد بن علي الموسوي (ت ١٠٠٩ هـ) ، تحقيق : مجتبى العراقي وعلي بناه الاشتهاردي وحسين اليزدي ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، ط٢ ، قم المقدّسة ، ١٤٢٠هـ.

٤٥ ـ وسائل الشيعة : الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن (ت ١١٠٤هـ) ، تحقيق : مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، ط٣ ، بيروت ، ١٤٢٩هـ.

٢٧٦

من أنبـاء التـراث

هيئة التحرير

كتب صدرت محقّقة

* أنوار المناقب وأذكار المصائب في مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام.

تأليف : الشيخ عبد علي بن خلف آل عصفور.

كتاب في مناقب وفضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، تناول فيه المؤلّف تاريخ حياة الإمام علي عليه‌السلام منذ ولادته وحتّى استشهاده عليه‌السلام في محراب العبادة ، جمع فيه من روايات مناقبه وأحاديث أحقّيَّته للخلافة بعد الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله) ، والدالّة على عصمته وشجاعته وزهده وتقواه عليه‌السلام ، كما

ذكر حديث مقتله ومدفنه عليه‌السلام وما ظهرت له من الكرامات.

اشتمل الكتاب على مقدّمة التحقيق وترجمة المؤلّف ومنهجية التحقيق وعلى بابين : الأوّل في : أنوار مناقبه صلوات الله وسلامه عليه ، والثاني في : أذكار مصائبه صلوات الله وسلامه عليه.

تحقيق : حسن عبد زيد.

الحجم : وزيري.

عدد الصفحات : ٤٢٣.

نشر : مؤسّسة علوم نهج البلاغة للعتبة الحسينية ـ كربلاء المقدّسة ـ العراق.

* ضوابط الأصول ج (١ ـ ٦).

تأليف : السيّد محمّد إبراهيم

٢٧٧

القزويني (ت ١٢٦٢هـ).

كتاب أصولي ، يعدّ من أهمّ المصادر العلمية في مجال علم الأصول ، للسيّد محمّد إبراهيم بن محمّد باقر القزويني الحائري من أعلام القرن الثالث عشر الهجري ، المعروف بصاحب الدلائل والضوابط نسبة إلى هذا الكتاب ؛ وقد حصلت شعبة إحياء التراث الثقافي والديني في العتبة الحسينية المقدّسة على المخطوطة الكاملة للكتاب الجزء الأوّل منه من إحدى المكتبات الهندية والجزء الثاني في مكتبة كاشف الغطاء في النجف الأشرف ، وهو عبارة عن تقريرات درس الأصول لشريف العلماء ، صدر حديثاً عن شعبة التراث في ستّة مجلّدات.

تحقيق : السيّد مهدي رجائي.

الحجم : وزيري.

نشر شعبة إحياء التراث الديني والثقافي في العتبة الحسينية ـ كربلا ء المقدّسة ـ العراق.

* إحياء النفوس بآداب ابن طاووس.

تأليف : السيّد حسن الصدر (ت ١٣٥٤هـ).

كتاب كلامي أخلاقي ومنهج من مناهج السير إلى الله ، مأخوذ من كتب جمال السالكين ومفخرة المراقبين السيّد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر ابن طاووس الحسني الحلّي قدس‌سره ، اقتبسه آية الله السيّد حسن الصدر رحمه‌الله صاحب كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ، هذا وإنّ مؤلّفات السيّد ابن طاوس تعدّ من أمّهات المصادر في الأخلاق والعرفان والدعاء ، ويعتبر هذا الكتاب دائرة معارف أخلاقية جامعة ، يبحث فيها المصنّف شتّى النواحي من الآداب الفردية والاجتماعية ، مبتدئاً بتوحيد الباري تبارك وتعالى.

اشتمل الكتاب على مقدّمة التحقيق وترجمة السيّد ابن طاوس وترجمة المؤلّف ، الخطبة وعلى ثلاثة مناهج في :

٢٧٨

معاملة العبد ربّه تعالى ، معاملته مع مواليه حجج الله عزّ وجل ، معاملته مع الملائكة والناس.

تحقيق : السيّد جواد الموسوي القطيفي.

الحجم : وزيري.

عدد الصفحات : ٥٦٠.

نشر : مركز العلامة الحلّي لإحياء تراث حوزة الحلّة التابع للعتبة الحسينية ـ كربلاء المقدّسة ـ العراق.

* ديوان الشيخ محمّد بن نفيع الحلّي.

تأليف : الشيخ محمّد بن نفيع الحلّي (ت ٨٣٩هـ).

ديوان شعر من إصدارات مركز العلاّمة الحلّي قدس‌سره ، تضمّن مختارات من أشعار الشيخ محمّد بن نفيع الحلّي ، عرض فيها أهمّ وأبرز أشعاره في ولائه لآل البيت عليهم‌السلام والإخلاص لهم والبراءة من أعدائهم ، كما تميّز شعره بأسلوب

الحِجاج ودفع الشبهات التي أثارها المخالفون.

اشتمل الكتاب على : مقدّمة التحقيق وترجمة المؤلّف وصور من النسخ الخطّية لقصائده.

تحقيق : الدكتور سعد الحدّاد.

الحجم : وزيري.

عدد الصفحات : ٩٢.

نشر : مركز العلاّمة الحلّي قدس‌سره لإحياء تراث حوزة الحلّة التابع للعتبة الحسينية المقدّسة ـ كربلاء ـ العراق.

كتب صدرت حديثاً

* أصول الفقه وقواعد الاستنباط بين النظرية والتطبيق.

تأليف : د. الشيخ علي غانم الشويلي.

كتاب أصولي عرض فيه المؤلّف دراسة جديدة في أبحاث علم الأصول تغاير المنهج المألوف في ترتيب علم الأصول ، وعلى حدّ تعبيره : «لأنّ مطالب

٢٧٩

علم الأصول في الكتب المعروفة صنّفت بحسب التصنيف والعامل النفسي كما في الرسائل وغيرها لا بحسب السير الفقهي في عملية الاستنباط» ، كما ذكر مباحث علم الأصول مختصرة جدّاً مع ذكر الأقوال في المسألة مع ذكر الدليل لكلّ قول في الأعمّ الأغلب حتى يتسنّى لطالب العلم حفظ المطالب الأصولية لتكون كالخارطة في ذهنه ، ثمّ ذكر خاتمةً طبّق فيها منهجيّة الاستنباط ومراحلها وبيان مواضع الأصول والقواعد في عملية الاستنباط على الشبهات الثلاث الحكمية والمفهومية والمصداقية خطوةً بخطوة حتّى يتعلّم الطالب كيفية عمل الفقيه والمجتهد في عملية الاستنباط ممّا يجعل الأمر أكثر سهولة.

اشتمل الكتاب على : مقدّمة في علم أصول الفقه ، تعريف علم الأصول موضوع علم أصول الفقه ، غاية علم أصول الفقه ، التعريف بالحكم الشرعي وتقسيماته ، الباب الأوّل : أبحاث علم

أصول الفقه ، الفصل الأوّل : مباحث تحديد دلالة الدليل ، الفصل الثاني : في الأدلّة ويقع الكلام في مبحثين ؛ الأوّل : الكواشف ، الثاني الوظائف العملية. الباب الثاني : أصول وقواعد الاستنباط ، الفصل الأوّل : بيان منهجية ومراحل استنباط الأحكام الشرعية ، أصول وقواعد الاستنباط ، الفصل الثاني : بيان مواقع الأصول والقواعد في عمليه استنباط الأحكام الشرعية ، الخاتمة أمثلة تطبيقية للشبهات الثلاث : الحكمية والمفهومية والمصداقية.

الحجم : وزيري.

عدد الصفحات : ١٨٥.

نشر : المعهد التخصّصي لعلوم القرآن والحديث التابع للعتبة الحسينية المقدّسة ـ النجف الأشرف ، العراق.

* التابعي الكوفي جابر بن يزيد الجعفي.

تأليف : الشيخ محمّد الجعفري.

٢٨٠