نزهة الناظر

الشيخ يحيى بن سعيد الحلي

نزهة الناظر

المؤلف:

الشيخ يحيى بن سعيد الحلي


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : الفقه
المطبعة: مطبعة الآداب
الطبعة: ٠
الصفحات: ١٦٧

ابن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سالت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جاريه فولدت منه ولدا فمات؟ فقال : ان شاء ان يبيعها باعها وان مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ابنها قبل امه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة (١)

والحديث الاخر في باب بيع الحيوان رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصرى عن خداش عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (٢).

والحديث الاخر في باب السرارى رواه على بن الحسن عن على بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (٣).

والصحيح انها تباع ولا ينتظر بها بلوغه لأن هذين الحديثين ضعيفان.

وإذا مات سيدها وعليه دين ولم يخلف غيرها بيعت وقضى بثمنها دينه على ما ذكره الشيخ في النهايه في باب السرارى والصحيح انها لا تباع في هذا القسم لما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد (٤) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ايما رجل اشترى جاريه فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها منها وبيعت فادى

__________________

(١) التهذيب ٨ / ٢٤٠.

(٢) المصدر السابق ٧ / ٨٠.

(٣) المصدر السابق ٨ / ٢١٤.

(٤) كذا في التهذيب ، وفي نسخ الكتاب (محمد بن يزيد).

٨١

ثمنها قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : لا (١).

وإذا لم يكن للميت وارث يرثه غير جاريه مملوكه هي ام ولد لغيره وخلف ذلك الميت مقدار ثمنها أو اكثر وجب شراؤها من تركته واعتقت واعطيت بقيه المال ذكر ذلك الحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك انه ان أبي صاحبها الذي هي ام ولده ان يبيعها اجبر علي بيعها وتعتق وان كان ما خلفه اقل من ثمنها لم يجب شراؤها.

وإذا قتلت أو جرحت خطا فسيدها بالخيار بين ان يفديها باقل الامرين من الديه أو قيمتها أو يسلمها الى الغرماء فإن شاؤا باعوها وان شاؤا استرقوها وبه قال الشيخ أبو جعفر في المبسوط في كتاب امهات الاولاد وفي الثالث من مسائل الخلاف في كتاب امهات الاولاد مستدلا عليه باجماع الفرقه وقد روى الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها (٢) وهذا الخبر ضعيف لأن نعيم بن إبراهيم ومسمع بن عبد الملك مجهولان لانى لم اعرفهما بجرح ولا تعديل.

وإذا اسلمت عند ذمى ولها منه ولد بيعت وسلم ثمنها الى ذلك الذمي على ما قاله الشيخ أبو جعفر في المبسوط وابن ادريس في السرائر وفي كتاب اسحاق بن عمار رواه عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول في ام ولد لنصراني : إذا اسلمت بيعت لسيدها في قيمتها والصحيح انها لا تباع ولا تقر عند الذمي بل يلزم الحاكم سيدها بنفقتها ويتركها عند من يرى تركها عنده مصلحه وبهذا القول قال أبو جعفر الطوسى في مسائل الخلاف وقال : تكون عند امراه مسلمه تتولى القيام لها.

__________________

(١) التهذيب ٨ / ٢٣٨.

(٢) المصدر السابق ١٠ / ١٩٦.

٨٢

وإذا رهن الانسان جاريه وقبضها المرتهن ثم ان مالكها الراهن وطئها بعد ذلك وحملت منه فإن كان له مال الزم بفكاكها وان لم يكن له مال بيعت في الرهن.

وإذا تزوج الرجل امه غيره أو وطئها باباحه سيدها له أو وطئها بشبهه وولدت من ذلك الوطى ولدا ثم اشتراها من سيدها جاز له بعد ذلك بيعها لما رواه في باب الزيادات في كتاب النكاح من التهذيب عن الحسن بن محبوب عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الامة فتلد منه اولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها؟ قال : هي امته ان شاء باعها ما لم يحدث عنه حمل بعد ذلك وإن شاء اعتق (١).

وإذا قتلت سيدها خطا بيعت وسلم ثمنها الى ورثته على ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن على عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : إذا قتلت ام الولد سيدها خطا سعت في قيمتها حمل الشيخ هذا الخبر في الاستبصار على من مات ولدها وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ووهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه قال : انها حرة لا سعاية عليها ولا تبعة (٢).

فصل

[مواضع صحة بيع الاكراه]

يصح بيع الاكراه في سبعة مواضع : بيع الحاكم مال المفلس (٣)

__________________

(١) التهذيب ٧ / ٤٨٣.

(٢) هذه الاحاديث الثلاثة كلها في الاستبصار ٤ / ٢٧٦.

(٣) المفلس : الذي أصبح فقيرا بعد أن كان غنيا.

٨٣

لقضاء دينه إذا امتنع المفلس من بيعه وكذلك حكم المماطل بالدين وهو ملى (١).

وإذا كان على الميت دين ولم يخلف من جنس الدين ما يقضى عنه وامتنع الوراث من البيع جاز للحاكم ان يبيع من ملكه ما يقضى به الدين ،

ومن اعتق نصيبه من عبد مضاربة وكان موسرا الزم شراء الباقي وعتقه وبه جاءت احاديث صحيحة (٢) وان كان معسرا كان العتق بلا خلاف باطلا وقال ابن ادريس : ان العتق باطل سواء كان موسرا أو معسرا.

والعبد إذا اسلم عند ذمى وجب بيعه على مسلم وتسليم ثمنه الى الذمي ولا يقر ملكه عليه.

وإذا لم يخلف الميت إلا وارثا مملوكا لغيره وترك من المال مقدار الثمن أو اكثر الزم سيده بيعه ليعتق ويرث المال ولا يجوز لسيده الامتناع من ذلك وان كان ما خلف اقل من ذلك لم يجب شراؤه [وكذلك إن كان اثنين أو جماعة ولم يخلف إلا دون اثمانهم] (٣).

وإذا كان الرجل وطئ جارية غيره باباحة ولم يشترط على السيد كون ولده منها حرا وجاءت بولد كان لسيدها ووجب على أبيه ان يشتريه ولا يجوز للسيد الامتناع من البيع.

وإذا كان بين نفسين مال لا يصلح قسمته واحتاج احدهما الى ثمنه حاجة ضرورية وتعذر عليه من يشترى حصته منفردة وامتنع شريكه من الاجتماع معه على بيع الكل جاز للحاكم البيع عن شريكه إذا راى ذلك

__________________

(١) الملي : الذي له مال وهو غني وليس فقير.

(٢) التهذيب ٨ / ٢١٩.

(٣) الزيادة من ح وم.

٨٤

مصلحة ولي في هذا القسم تردد وبيع هذه الاقسام مما ليس ببيع بل هو تقويم.

ثم ان الامة إذا دلست نفسها على حر فتزوجها واولدها انه يلزم قيمة الولد لسيد الجارية وان كان قد دلسها الشهود رجع عليهم بالقيمة التي غرمها.

وإذا كانت الجارية بين شركاء فوطئها احدهم فحملت من ذلك الوطى كان عليه قيمتها يوم وطئها وهو الذي يقتضيه النظر وقال الشيخ في النهاية : ان كانت القيمة اقل من ثمنها الاول الزم ثمنها الاول وان كانت اكثر الزم ذلك وجاء بما قاله حديث رواه على بن إبراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (١).

فصل

[اشياء لا يصح الرهن فيها]

لا يصح الرهن في تسعة وعشرين شيئا : ملك الغير إلا باذنه وإذا رهن شيئا ولم يقبضه المرتهن ولا وكيله على اصح القولين وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في النهاية ومصنف الوسيلة وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف : ليس القبض من شرط صحة الرهن وهو اختيار ابن ادريس.

والأرض المأخوذة عنوة والوقف والحر وام الولد التي لا يجوز بيعها والمكاتب الذي لا يجوز بيعه والعبد الابق في حال الاباقة لاجل القبض فاما من لم يعتبر القبض في صحة الرهن فانه يجوز.

__________________

(١) التهذيب ٧ / ٧٢.

٨٥

والعبد المرتد عن فطرة لانه يجب قتله في الحال والعبد المسلم عند الكافر والعبد إذا قتل أو جرح إلا بعد رضاء اولياء المقتول أو المجروح والمملوك إذا كان طفلا قبل ان يستغنى عن امه إلا على مذهب من يجيز بيعه قبل استغنائه عنها.

وما لا يؤكل لحمه من الحيوان إلا ما تقدم انه يجوز بيعه والملاهي وآلات القمار والاصنام والتماثيل والصلبان والجنين منفردا عن امه واللبن في الضرع والصوف والشعر والوبر جزه إلا ان يسلم الغنم الى المرتهن يكون عنده امانة.

والفقاع وكل مسكر إلا من ذمى عند ذمى والميتة والدم والعذرة إلا ما يجوز بيعه منها والسموم الا المحمودة.

فصل

[مواضع ثبوت الخيار]

الخيار يثبت في أحد عشر موضعا : خيار المجلس للبائع والمشترى ما لم يفترقا بالابدان أو يقع العقد بشرط ترك الخيار وخيار ثلاثة ايام في الحيوان للمشترى خاصة ما لم يتصرف فيه وقال سيدنا المرتضى الخيار فيه للمشترى والبائع معا.

وخيار البائع بعد مضى ثلاثة ايام إذا لم يقبض الثمن ولم يقبض المشترى المبيع وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن على بن يقطين انه سال أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ويقبض الثمن؟ قال عليه السلام : الاجل بينهما ثلاثة ايام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما (١).

أحمد بن محمد عن على بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي

__________________

(١) التهذيب ٧ / ٢٢.

٨٦

جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول : حتى آتيك بثمنه؟ قال : ان جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له (١).

اسحاق بن عمار عن العبد الصالح مثله.

وخيار بائع الخضر بعد مضى يوم إذا لم يقبض الثمن أو لم يقبض المشترى المبيع رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليه السلام في الرجل يشترى الشئ يفسد في يومه ويتركه حتى ياتيه بالثمن؟ فقال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له (٢) وهذا الحديث مرسل لا يعتمد عليه وإنما المعتمد في هذا الحكم هو الاجماع.

وخيار الرد بالعيب في النكاح والمعاملات وخيار المغبون غبنا ظاهرا في امضاء البيع وفسخه إذا لم يكن عالما بالغبن والخيار إذا لم يسلم للمشترى كل المبيع أو وجده بغير الصفة ومن اشترى سلعة مرابحة نقدا فعلم بعد ذلك ان البائع اشتراها نسيئة فهو مخير بين فسخ البيع وبين ان ياخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع على ما ذكره الشيخ في المبسوط واختاره ابن ادريس وقال الشيخ في النهاية : يكون له مثل ذلك الاجل وبه قال صاحب الوسيلة وهو الصحيح يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمران عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشترى المتاع الى اجل؟ فقال : ليس له ان يبيعه بمرابحة إلا الى الاجل الذي اشتراه إليه وان باعه مرابحه فلم يخبره كان للذى اشتراة من

__________________

(١) الكافي ٥ / ١٧١.

(٢) المصدر السابق ٥ / ١٧٢.

٨٧

الاجل مثل ذلك (١).

الحسن بن محبوب عن أبي محمد الوابشى عن أبي عبد الله عليه السلام مثل معناه (٢).

ومن اشترى سلعة مرابحة فعلم بعد ذلك ان البائع اشتراها باقل من الثمن الذي اخبره به فهو مخير بين فسخ البيع وبين ان ياخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع وليس له غير ذلك ومن اشترط في البيع أو غيره شرطا فلم يف المشروط عليه به كان من له الشرط مخيرا بين الفسخ والامضاء

وخيار الوصي في قبول الوصية إليه والامتناع منها ما لم يمت الموصى فإن مات قبل ان يبلغه الامتناع من قبولها وجب على الوصي القيام بها ولزمته الوصية والخيار في مطالبة الحقوق وتركها.

فصل

[ما لا يجوز اجارته]

لا يجوز اجارة ثلاثة عشر شيئا : الكلاب إلا كلب الصيد والماشية والحائط (٣) والزرع والخنزير إلا من ذمى على ذمى والسباع إلا السنور والفهد وما يصلح للصيد منها وجوارح الطير الا ما يصلح للصيد منها وجميع ما لا يحل تملكه للمسلمين من المسوخ والاصنام والصلبان والملاهي وآلات القمار وملك الغير إلا باذن صاحبه والرهن إلا باذن الراهن والمرتهن والمراه بغير اذن زوجها واليتيم إلا باذن وليه والماء والدواب والاوانى والاوعيه لعمل الخمور فيها أو حمله والانسان لعمل ما محرمه

__________________

(١) المصدر السابق ٥ / ٢٠٨.

(٢) التهذيب ٧ / ٥٩.

(٣) الحائط : البستان الذي فيه الاشجار والنخيل.

٨٨

الله تعالى ولتغسيل الاموات وتكفينهم ومواراتهم والاذان والاقامة والحكم بين الناس وظل المنازل والاشجار والحائط للنظر إليه والدراهم والدنانير.

فصل

[المواضع التي يلزم الاجل المعلوم فيها]

يلزم الاجل المعلوم في ستة عشر شيئا : بيع السلم بيع النسيئة واجارة الأرض والعقار والرقيق والنبات والدواب والالات والاوانى إلا إذا استاجرها لقطع مسافة معلومة أو لعمل شئ معلوم والكفالة والضمان والمزارعة والمساقاة والمتعة فإن لم يذكر الاجل كان النكاح دائما وعقد الجزية وعقد الامان.

فصل

[العقود اللازمة]

العقود اللازمة من الطرفين ستة عشر عقدا : البيع بعد التفرق بالابدان وانقطاع الخيار والاجارة والمزارعة والمساقاة والضمان والكفالة برضاء الكفيل الملى والمعسر مع العلم باعساره والمكفول منه والمكفول عنه والحوالة برضاء المحيل والمحال عليه وإذا كان الشئ المحال به في ذمة المحال عليه وكان له مثل واتفق الحقان في الجنس والنوع والصفة وكان المحال عليه مليا فإن ظهر ان المحال عليه كان معسرا في حال الحوالة كان للمحتال ان يرجع على من احاله فاما إذا لم يرض المحال عليه فمذهب شيخنا أبي جعفر في النهاية انها لا تبطل وهو الصحيح واعتبر في مسائل الخلاف رضى المحيل والمحتال والمحال عليه وبه قال مصنف الوسيلة وابن ادريس.

٨٩

والصلح والهبة للولد الصغير والنكاح والكتابة المطلقة على كل حال والكتابة المشروطة قبل عجز المكاتب عن اداء ما يجب عليه واطلق ذلك الشيخ في مسائل الخلاف فقال : الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد.

وعقد الجزية لاهل الذمة ما لم يخرقوا الذمة وعقد الامان وعقد اليمين بين اثنين فيما هو جائز في الشريعة الاسلامية إذا لم يكن حلها مصلحة وعقد السبق والرماية على اصح القولين وبه قال ابن ادريس وقال الشيخ في مسائل الخلاف : انه جائز من الطرفين.

فصل

[العقود الجائزة]

العقود الجائزة من الطرفين اثنا عشر عقدا : الوديعة والعارية والوكالة إذا لم يكن الوكيل مستاجرا لها والشركة والمضاربة والجعالة والوصية لغيره بشئ من ماله والوصية إليه قبل موت الموصى إليه في الموضعين معا والهبة للاجنبي قبل القبض والتصرف معا أو القبض والعوض عنها فإن قبض ولم يتصرف أو لم يعوض عنها كان له الرجوع فيها والهبة لمن عدا ولده الصغير من ذى رحمه قبل القبض خاصة فإن قبضها لم يجز له الرجوع فيها فاما ان كانت الهبة منه لولده الصغير فلا يجوز الرجوع فيها لأن قبض الوالد قبض ولده الصغير.

والبيع في المجلس إذا لم يقع العقد بشرط ترك الخيار والبيع في مدة الخيار المشروط للبائع والمشتري معا.

٩٠

فصل

[العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر]

العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف آخر أحد عشر عقدا : الرهن لازم من جهة الراهن جائز من جهة المرتهن وبيع الحيوان في مدة ثلاثة ايام إذا لم يقع البيع بشرط ترك الخيار لازم من جهة البائع جائز من جهة المشترى ما لم يتصرف المشترى فإن تصرف لزم البيع وذهب المرتضى قدس سره الى انه جائز من جهة البائع ايضا والصحيح الاول لأن الاخبار به اكثر (١).

وضمان المتبرع لازم من جهة الضامن والمضمون له جائز من جهة المضمون عنه وضمان غير الملى إذا لم يكن المضمون له عالما بحاله لازم من جهة الراهن والمضمون عنه جائز من جهة المضمون له والحوالة على غير الملى إذا لم يكن المحتال عالما بحاله لازمة من جهة المحيل جائزة من جهة المحتال فاما المحال عليه فقد تقدم الخلاف فيه.

وإذا حدث في الرقيق في مدة السنة من حين عقد البيع جنون أو جذام أو برص صار البيع جائزا من جهة المشترى دون البائع وإذا كان العيب سابقا وقت البيع من غيران يعلم المشترى به فالبيع لازم من جهة البائع جائز من جهة المشترى وهو مخير بين رده وبين الامساك بارش العيب أو بغير ارش ما لم يتصرف فيه فإن تصرف فيه فليس له إلا الارش.

وإذا باع شيئا معينا بثمن معين موجود فظهر في الثمن عيب لم يعلم به البائع فالبيع لازم من جهة المشترى جائز من جهة البائع وهو مخير بين الرضا به وبين الفسخ وليس له ان يلزم المشترى بثمن غيره وإذا

__________________

(١) التهذيب ٧ / ٢٥ و ٦٧.

٩١

عجز المكاتب المشروط عن اداء ما يجب عليه اداؤه من مال الكتابة صارت الكتابة لازمة من جهة المكاتب جائزة جهة السيد فهو مخير بين فسخ الكتابة وبين الصبر عليه.

وإذا اوصى انسان لغيره بثلث ماله أو اقل وقبل الموصى له ذلك ثم مات الموصى فالوصية لازمة من جهة الورثة وجائزة من جهة الموصى له وهو مخير بين الاخذ والترك وإذا اوصى له باكثر من الثلث واجازه الورثة قبل موت الموصى كانت الوصية لازمة للورثة بعد موت الموصى وجائزة من جهة الموصى له وذهب المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وابن ادريس الى انها لا تلزمهم إلا ان يجيزوها بعد موت الموصى فيلزمهم والصحيح ما ذهبنا إليه يدل عليه ما رواه على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اوصى بوصية ورثته شهود فاجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما اقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا اقروا بها في حياته (١).

وروى ايضا أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (٢).

فصل

[النساء اللواتى يحرمن في النكاح على التأبيد]

المحرمات من النساء في النكاح على التأبيد اربعة واربعون : الام وان علت والبنت وإن نزلت والعمة والخالة وان علتا والاخت وبنت

__________________

(١) التهذيب ٩ / ١٩٣.

(٢) نفس المصدر والصفحة.

٩٢

الاخت وان نزلت وبنت الاخ وان نزلت وام الزوجة وإن علت دخل بالزوجة أو لم يدخل بها وبنت الزوجة التي دخل بها وان نزلت فإن لم يدخل بها جاز له العقد على بنتها وام جاريته التي وطئها وان علت وبنتها وان نزلت وزوجة الاب على الابن دخل بها الاب أو لم يدخل وزوجة الابن على الاب دخل بها الابن أو لم يدخل وسرية الابن على الاب وسرية الاب على الابن فهذه خمس عشرة.

ويحرم مثلهن من جهة الرضاع والرضاع المحرم خمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امراة اخرى ويكون اللبن لبن فحل لالبن دريرة (١) ويكون الرضاع في مدة الحولين فإن اختل شئ من ذلك لم يحصل التحريم وقال المفيد وسلار المحرم عشر رضعات والصحيح ما قدمناه لأن الاخبار به اكثر واعدل رجالا (٢).

وينضاف الى ذلك انه إذا وطئ الرجل امراة بشبهة حرم على ابيه وطئها بالعقد وبملك اليمين ابدا ولي في تحريمها على اب الواطى وفي تحريم بنت هذه الموطوءة وامها على الواطئ نظر.

والمعقود عليها في العدة ـ باينه كانت أو غير باينة ـ تحرم على العاقد ابدا مع دخوله بها سواء كان عالما بالتحريم أو جاهلا به وسواء علم بانها في عدة أو لم يعلم واعتبر سلار في ذلك ان يكون العدة رجعية وهو خلاف الاجماع يدل على ما اخترناه ما رواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه

__________________

(١) يريد أن اللبن يكون لبن امرأة متزوجة ولدت مولودا يكون اللبن من أثر الولادة ، لا اللبن الذي در وحده من دون ولادة ، والدريرة فعيلة من الدر ، وهو سيلان اللبن من الضرع لكثرته فيه.

(٢) التهذيب ٧ / ٣١٢ ـ ٣١٦.

٩٣

السلام قال : إذا تزوج الرجل المراة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للعالم (١).

وروى في باب الزيادات من كتاب النكاح في السهو التحريم ابدا عند الدخول : الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام (٢).

والمعقود عليها في العدة مع علمه بالتحريم تحرم على العاقد ابدا دخل بها أو لم يدخل ومن تزوج بامراة وهو محرم عالما بتحريم العقد حرمت عليه ابدا دخل بها أو لم يدخل فإن لم يكن عالما بتحريمه جاز له نكاحها بعد الاحرام بعقد مستانف سواء دخل بها في العقد الاول أو لم يدخل لأن الاصل الاباحة ولم اقف على خبر بتحريمها وحمله على العدة قياس والخبر في هذا الحكم روى مطلقا من غير تقييد بالدخول رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الميثمى عن زرارة بن اعين وداود بن سرحان عن أبي الله عليه السلام وعبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له ابدا [والذي يتزوج المراة في عدتها وهو لا يعلم لا تحل له ابدا] والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انها حرام عليه لا تحل له ابدا ـ هذا آخر الخبر (٣).

والتي زنى بها وهي ذات بعل أو في عدة رجعية تحرم على الزانى

__________________

(١) المصدر السابق ٧ / ٣٠٧ ، وفيه (ولم تحل للاخر).

(٢) المصدر السابق ٧ / ٤٨٧.

(٣) المصدر السابق ٧ / ٣٠٥ ـ ٣٠٦ والزيادة منه.

٩٤

ابدا والمطلقة تسع طلقات للعدة قد تزوجت فيها بينها زوجين تحرم على المطلق ابدا والتي بانت باللعان تحرم على الملاعن ابدا وإذا قذف زوجته وهي صماء أو خرساء حرمت عليه ابدا وإذا لاط الرجل بصبي لم يجز له بعد ذلك العقد على ام الصبى ولا على بنته ولا على اخته وحرمن عليه ابدا وإذا زنى الرجل بعمته أو خالته حرم عليه العقد بعد ذلك على بنتيهما ابدا وإليه ذهب السيد المرتضى في الانتصار والشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر والخبر روى في الخالة ولم يتعرض فيه بالعمة (١) وهو مع ذلك ضعيف رواه على بن الحسن الطاطرى وهو واقفى شديد العناد (٢) والمعتمد في هذه المسالة الاجماع وإلا فالاصل الاباحة.

وقد الحق جماعة من اصحابنا بذلك انه إذا زنى الرجل بامراة لم يجز له بعد ذلك العقد على امها ولا على بنتها ابدا جاءت به في التهذيب احاديث صحيحة الاسناد (٣) وإليه ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار ومسائل الخلاف وصاحب الوسيلة وذهب السيد المرتضى وشيخنا المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في التبيان وسلار في الرسالة الى انها لا تحرم.

والحقوا ايضا انه إذا زنى بامراة لم يجز لابيه ولا لابنه العقد عليها ولا وطئها بملك اليمين بعد ذلك ابدا وبه قال الشيخ في النهاية

__________________

(١) المصدر السابق ٧ / ٣١١.

(٢) علي بن الحسن الطاطري الجرمي ، وسمي الطاطري لبيعه ثيابا يقال لها الطاطرية ، يكنى أبا الحسن ، وكان فقيها ثقة في حديثه من أصحاب الكاظم عليه السلام ، واقفي المذهب من وجوه الواقفة ... وكان شديد العناد في مذهبه ، صعب العصبية على من خالفه من الامامية ... وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه ، وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم ـ منتهى المقال لابي علي ص ٢١١.

(٣) التهذيب ٧ / ٣٢٩ ـ ٣٣١.

٩٥

والاستبصار وجاءت به احاديث ضعيفة الاسانيد (١) وذهب سيدنا المرتضى وشيخنا المفيد الى انها لا تحرم.

والحقوا ايضا انه إذا قبل الاب أو الابن جارية بشهوة أو نظرا منها الى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه انها تحرم بعد ذلك على الاب أو الابن وطؤها ابدا وإليه ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار.

والحقوا ايضا انه إذا وطئ من لها دون تسع سنين فافضاها انها يحرم عليه بعد ذلك وطؤها ابدا وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر في الاستبصار مع جواز امساكها وذهب في النهاية في باب ما يستحب فعله لمن اراد العقد أو الزفاف الى انه يفرق بينهما ولا تحل له ابدا والذي رواه في في هذا الحكم خبر مرسل (٢) ومع ذلك في سنده سهل بن زياد وسهل ضعيف (٣) روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خطب الرجل المراة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا (٤).

والصحيح انها لا تحرم ويدل على ذلك ما رواه على بن إبراهيم (٥) عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلى عن أبي جعفر (عليه السلام)

__________________

(١) الاستبصار ٣ / ١٦٣.

(٢) الاستبصار ٤ / ٢٩٥ ، الكافي ٥ / ٤٢٩.

(٣) سهل بن زياد أبو علي الادمي الرازي كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه ، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم الى الري ، وكان يسكنها ـ رجال النجاشي ص ١٤٠.

(٤) هذا هو خبر سهل بن زياد الذي أشار إليه قد كرر ذكره بنصه.

(٥) كذا في نسخ الكتاب ، وفي الاستبصار (الحسن بن محبوب).

٩٦

في رجل افتض جاريته ـ يعنى امراته فافضاها ـ قال : عليه الدية ان كان دخل بها فافضاها قبل ان تبلغ تسع سنين؟ قال : فإن امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه (١).

فصل

[المحرمات من النساء في حال دون حال]

اللاتى يحرم نكاحهن في حال دون حال اربع وعشرون : التي عقد عليها في العدة جاهلا بالتحريم ولم يدخل بها والتي عقد عليها في حال الاحرام جاهلا بالتحريم والتي لها زوج واخت زوجته ما دامت الزوجة في حباله واخت امته التي وطئها ما دامت الموطوءة في تملكه وبنت زوجته التي لم يدخل بها والامة إذا كان له زوجة حرة إلا برضاء الحرة فإن عقد عليها بغير رضاء الحرة فالعقد باطل فإن امضته الحرة لم يمض وبه قال الشيخ في التبيان وهو اختيار ابن ادريس وقال الشيخ في النهاية ان امضت الحرة العقد مضى يدل على ما اخترناه ما رواه محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل (٣).

وروى على بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن بعض اصحابه عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام : ان زوجته ان رضيت بفعله لا يفرق بينهما ويبقيان على النكاح الاول (٤) وهذا خبر مرسل فالعمل بالخبر الاول اولى.

__________________

(١) الاستبصار ٤ / ٢٩٤.

(٢) (٣) التهذيب ٧ / ٣٤٤.

(٤) الكافي ٧ / ٢٤١ ، والمذكور هنا مضمون ما في المصدر لا نصه.

٩٧

والحرة إذا كان له زوجة امة إلا ان تعلم الحرة بذلك وترضى وبنت اخ زوجته إلا برضاء زوجته وبنت اخت زوجته الا برضاء زوجته والثالثة من الاماء على الحر والخامسة من الحرائر على الحر والثالثة من الحرائر على العبد والخامسة من الاماء على العبد والامة إذا اشتراها قبل استبرائها إذا كانت من ذوات الحيض واليهودية والنصرانية بنكاح الدوام فاما نكاح المتعة فجائز والمجوسية والمشركة والناصبية دائما ومتعة والحائض في القبل حتى تطهر ومن لها دون تسع سنين حتى تبلغها وزوجته وامته المريضتان إذا كان الوطى يضر بهما.

فصل

[النساء اللواتى يستحب تزويجهن]

يستحب التزويج بثلاث عشرة امراة : البكر وذات الدين وذات الاصل الكريم وكريمة المولد والولود والدرماء (١) والحسنة الشعر والسمراء العجزاء المربوعة والطيبة البيت والطيبة ريح الفم والطيبة الكلام والموافقة والعزيزة في اهلها والذليلة مع بعلها.

فصل

[النساء اللواتى يكره نكاحهن]

يكره نكاح ست وعشرين امراة : العجوز والحسناء في منبت السوء والعقيم والكردية والسوداء إلا النوبية (٢) والامة إلا مع وجود الطول

__________________

(١) الدرماء : التي يكون الدرم في كعبها ، وهو أن يواري كعبها اللحم حتى لا يكون له حجم.

(٢) النوبية منسوبة إلى النوب والنوبة ، وهو جيل من سودان.

٩٨

على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في النهاية وذهب في مسائل الخلاف والتبيان الى انه لا يجوز وبه قال المفيد في المقنعة وابن ادريس في السرائر إلا ان المفيد قال : فإن فعل خالف السنة ويفسخ نكاحه.

ويكره ايضا نكاح سيئة الخلق والسليطة (١) ومن ليست بعفيفة والصخابة (٢) والولاجة (٣) والخراجة والمتبرجة والحقود والمستضعفة من أهل الخلاف والتي ليست بسديدة الراى والتي ليست بقانعة والذليلة في اهلها العزيزة مع بعلها وبنت امراة كانت زوجة أبيه إذا رزقت البنت بعد مفارقة أبيه لامها والتي قبلته وربته فإن كانت قبلته المرة والمرتين فلا باس على ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام (٤).

وبنت التى قبلته والتي زنى بامها أو بنتها على ما تقدم والتي زنى بها على ما تقدم والتي زنى بها ابوه أو ابنه وجارية أبيه إذا انتقلت إليه وكان ابوه قد قبلها بشهوة أو نظر منها الى ما يحرم على غير الزوج النظر إليه وكذلك الحكم في جارية الابن وبنت امراة قد عقد عليها ولم يدخل بامها غير انه نظر منها الى يحرم على غير الزوج النظر إليه.

__________________

(١) السليطة : حادة اللسان الصخابة.

(٢) الصخابة : كثيرة الصخب ، وهو الصيحة واضطراب الاصوات للخصام والمرأة صخباء وصخابة : كثيرة اللغط والجلبة.

(٣) الولاجة : كثيرة الدخول والخروج.

(٤) التهذيب ٧ / ٤٥٥.

٩٩

فصل

[المواضع التي يكره الجماع فيها]

يكره الجماع في اربعة وثلاثين موضعا : على الامتلاء واول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان وفي ليلة النصف من كل شهر وفي آخر ليلة من كل شهر فقد روى ان المراة إذا حملت في هذه الليالى الثلاث يخاف جنون الولد (١).

وفي محاق الشهر فقد روى انه (من اتى اهله في محاق الشهر فليسلم لسقوط الولد) (٢).

وليلة خسوف القمر ويوم كسوف الشمس وليلته والليلة التي يقدم فيها سفره والليلة التي يريد السفر في صبيحتها وفيما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس وفيما بين غروب الشمس الى مغيب الشفق وبعد الظهر وفي كتاب من لا يحضره الفقيه : لا تجامع امراتك بعد الظهر فانه ان قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون احول والشيطان يفرح بالحول في الانسان (٣).

وليلة الاضحى وفيما بين الاذان والاقامة وعند الزلازل وعند الريح السوداء والصفراء والحمراء سواء كانت الريح أو الزلازل ليلا أو نهارا وإذا كان القمر في برج العقرب والجماع وهو مختضب قبل ان ياخذ الحناء ماخذه ورد به خبر صحيح (٤).

__________________

(١) من لا يحضر ٣ / ٢٥٥.

(٢) نفس المصدر والصفحة.

(٣) من لا يحضر ٣ / ٣٥٩.

(٤) مروي في الكافي ٥ / ٤٩٨ عن مسمع بن عبد الملك : قال سمعت =

١٠٠