نزهة الناظر

الشيخ يحيى بن سعيد الحلي

نزهة الناظر

المؤلف:

الشيخ يحيى بن سعيد الحلي


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : الفقه
المطبعة: مطبعة الآداب
الطبعة: ٠
الصفحات: ١٦٧

أبو جعفر في الثاني من النهاية وغيره من كتبه وإليه ذهب جماعة من اصحابنا وقال محمد بن ادريس : لا يطهر.

والعصير إذا صار اسفله اعلاه ولحرارته نقص نجس وحرم شربه فإذا غلى بالنار وذهب ثلثاه وبقى ثلثه طهر وحل شربه.

واللبن والجرار والكيزان وما اشبه ذلك إذا عمل من طين نجس وفخر وكلما تحيله النار من الاشياء النجسة إذا صار رمادا والأرض تطهر الخف والنعل من النجاسة والتراب يطهر اناء ولوغ الكلب مضافا الى الماء في المرة الاولى جاء به حديث صحيح يلزم منه ذلك (١) وهو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسى واكثر اصحابنا وقال شيخنا المفيد قدس الله روحه : في المرة الثانية (٢).

والحجر والمدر والخزف والخشب والخرق تطهر موضع الاستنجاء إذا لم يتعد الغائط المخرج فإن تعدى فلا بد من غسله بالماء ويستحب ايضا ان يضاف الى الماء قبل استعماله الاحجار.

والشمس تطهر الأرض والبواري إذا اصابها الماء النجس أو البول النجس وطلعت عليها الشمس وجففتها وأما الحصر فلم اقف على خبر بهذا الحكم فيها إلا من طريق العموم وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : كلما اشرقت عليه الشمس فقد طهر (٣).

واستحالة الخمر خلا ونزح كل ماء البئر النجسة أو بعضه في الموضع

__________________

(١) التهذيب ١ / ٢٢٥.

(٢) المقنعة ص ٩.

(٣) التهذيب ١ / ٢٧٣ و ٢ / ٣٧٧ ، والحديث في الموضعين عن أبي جعفر عليه السلام.

٢١

الذي يجب فيه نزح الكل أو البعض.

واجتماع المياه النجسة في موضع واحد مع بلوغها كرا وهو قول سيدنا المرتضى قدس الله روحه وعبد العزيز بن البراج رضى الله عنه وهو ضعيف.

والايمان يطهر الكافر إذا اسلم واستبراء الجلال من الجلل على قول.

فصل

[ما يجوز فيه الصلاة من اللباس]

يجوز الصلاة في تسعة وعشرين شيئا : القطن والكتان وجميع ما ينبت من الارض من الحشيش والنبات وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه دبغ ام لم يدبغ وصوفه وشعره ووبره وروثه وعظمه ميتا كان أو مذكى والخز الخالص (١) والسنجاب (٢) على قول وبه قال الشيخ أبو جعفر في الاول من النهاية ومعظم كتبه وإليه ذهب جماعة من اصحابنا.

__________________

(١) الخز : ثياب تنسج من الابريسم ، والخز أيضا دابة من دواب الماء تمشى على أربع تشبه الثعلب وترعى من البر وتنزل في البحر ، لها وبر يعمل منه الثياب ، تعيش بالماء ولا تعيش خارجه ، وليس على حد الحيتان. والثاني هو المراد هنا.

(٢) السنجاب : حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلد الفراء ، وهو شديد الختل ، إن أبصر الانسان صعد الشجرة العالية ، وهو كثير في بلاد الصقالبة والترك ، وأحسن جلوده الازرق الاملس.

٢٢

والحرير المحض للنساء في حال الاختيار مع الكراهة وللرجال عند الضرورة.

والثوب الابريسم إذا كان سداه أو لحمته مما يجوز الصلاة فيه والذهب للنساء إذا عمل منه ما يسترهن والحديد والصفر والرصاص والنحاس والجوهر والصدف والطين والجص والنورة والخزف والاجر والصخر والقرطاس والمسك والزباد والعنبر واللاذن (١) والمن والغيم والثلج والملح جميع هذا إذا ستر العورة جازت الصلاة فيه

فصل

[فيما يكره فيه الصلاة]

تكره الصلاة في ثمانية وعشرين شيئا : الثياب السود إلا العمامة والخف ويكره ايضا الاحرام فيها وقال أبو الصلاح : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ واشدها كراهية الاسود ثم الاحمر والمشبع والمذهب والموشح والمموه والملحم بالحرير والذهب والثوب الشفاف إذا كان تحته ثوب آخر والثوب الواحد والسنجاب على قول الشيخ أبي جعفر في الاول من النهاية واكثر كتبه وإليه ذهب جماعة اصحابنا والصحيح انه لا يجوز وبه قال سيدنا المرتضى قدس الله روحه والشيخ أبو جعفر

__________________

(١) الزباد : الطيب ، وهو وسخ يجتمع تحت ذنب دابة كالسنور تسمى الزيادة ويسلت ذلك الوسخ المجتمع هناك بليطة أو بخرقة. والعنبر : ضرب من الطيب ، قيل أنه يخرج من قعر البحر فيأكله بعض دوابه لدسومته فيقذفه رجيعا فيطفو على الماء فتلقيه الريح إلى الساحل. واللاذن واللاذنة : من العلوك ، وقيل هو دواء بالفارسية ، وقيل هو ندى يسقط على الغنم في بعض جزائر البحر.

٢٣

في الثاني من النهاية والاول من مسائل الخلاف وأبو الصلاح في الكافي وهو اختيار الفقيه محمد بن ادريس.

والثوب الذي فوق جلد الثعلب أو تحته. وقال الشيخ في النهايه لا يجوز.

والحرير المحض للنساء والعمامة بغير حنك والثوب المؤتزر به فوق القميص والثياب المنقوشة بالتماثيل والقميص المكفوف بالديباج أو الحرير المحض والثوب المشتمل به اشتمال الصماء (١) وثوب الحائض إذا كانت متهمة وثوب شارب الخمر ومن لا يتحفظ من النجاسات إذا لم يعلم فيه نجاسة وكلما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة والنعل والخف والسيف والمنطقة والخاتم والسوار والخلخال والدملج وما اشبه ذلك إذا كان فيها نجاسة وجاء خبر مرسل يتضمن ما كان على الانسان أو معه وفيه نجاسة (٢) والخلاخل إذا كان لها صوت والا سورة كذلك واللثام إذا لم يمنع من القراءة فإن منع كانت الصلاة فيه غير جائزه وروى خبر : (أما على الأرض فلا وأما على الدابة فلا باس) (٣).

والخاتم إذا كان فيه صورة والنقاب للمراة والقباء إذا كان مشدودا إلا في حال الحرب وقال الشيخ المفيد : لا يجوز (٤) وقال الشيخ في التهذيب : ذكر ذلك على بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة

__________________

(١) اشتمال الصماء : أن يجلل الشخص جسده كله بالكساء أو بالازار.

(٢) في التهذيب ٢ / ٣٥٨ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب.

(٣) الاستبصار ١ / ٣٩٧ ، التهذيب ٢ / ٢٢٩.

(٤) المقنعة ص ٢٥.

٢٤

ولم اعرف به خبرا مسندا (١).

والتكة من الابريسم المحض للرجال ـ على ما روى (٢) وهو مذهب أبي الصلاح.

والتكة والقلنسوة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه ـ على ما ذكره في المبسوط وجاء به احاديث والصحيح انه لا يجوز الصلاة فيهما (٣).

فصل

[في مواضع تكره للصلاة فيها]

يكره الصلاة في سبع وثلاثين موضعا مع الاختيار : وادى ضجنان ووادى الشقرة والبيداء وذات الصلاصل (٤) وعلى القير ورد به خبر (٥).

__________________

(١) التهذيب ٢ / ٢٣٢.

(٢) الاستبصار ١ / ٣٨٣ ، التهذيب ٢ / ٢٠٥ ـ ٢٠٧.

(٣) انظر الاحاديث في الاستبصار ١ / ٣٨٣ ـ ٣٨٥.

(٤) ضجنان : جبل بناحية تهامة ، وقيل جبيل على بريد من مكة وهناك الغميم. ووادي الشقرة : موضع معروف في طريق مكة والبيداء : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة. وصلاصل ـ بضم الاصاد الاولى ـ ماء لعامر في واد يقال له الجوف به نخيل كثيرة ومزراع جمة ، وصلاصل ـ بفتح الصاد الاولى ـ ماء لبني أسمر من بني عمرو بن حنظلة. وكل هذه الامكنة مواطن العذاب ومغضوب عليها كما ورد في الاحاديث الكثيرة.

(٥) عن الرضا عليه السلام انظر الاستبصار ١ / ٣٩٧.

٢٥

وبين المقابر إلا إذا كان بينه وبينها عشرة اذرع امامه وعن يمينه وشماله وخلفه ـ رواه عمار الساباطى في الجهات الاربع (١).

والأرض الرملة والسبخة (٢) وجاء خبر صحيح في السبخة (٣) فإن كانت ارضا مستوية فلا باس.

ومعاطن الابل (٤) فان كنسها ورشها بالماء زالت الكراهة ومرابط الخيل والبغال والحمير والمزابل ومذابح الانعام وقرى النمل وبطن الوادي والحمامات وجواد الطرق (٥) وبيوت الغائط وبيوت النيران وبيوت المجوس والكنائس والوحل والثلج وعلى كديس الحنطة (٦) وان كان مطمئنا وإليه ذهب الشيخ في التهذيب وجاء به خبر صحيح (٧).

والموضع الذي يصلى فيه هو والمراة معا إذا كانت بين يديه أو عن يمينه أو عن شماله ولم يكن بينها وبينه عشرة اذرع على الصحيح من المذهب وبه قال المرتضى في مصباحه وجماعة من اصحابنا وهو اختيار ابن ادريس وذهب الشيخ أبو جعفر في الاول من النهاية الى تحريمه معتمدا في التحريم على ما رواه عمار الساباطى وهو فطحى (٨) وقد روى

__________________

(١) الاستبصار ١ / ٣٩٧.

(٢) السبخة واحدة السباخ : وهي أرض مالحة يعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت فيها إلا بعض الاشجار.

(٣) الاستبصار ١ / ٣٩٥.

(٤) معاطن الابل : مباركها ، أو مباركها حول الماء خاصة للشرب.

(٥) الجواد جمع جادة ، وهي وسط الطريق ومعظمه.

(٦) كديس الحنظة : مجتمعها ، والمراد هنا مخازنها.

(٧) عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ـ انظر التهذيب ٢ / ٣٠٩.

(٨) التهذيب ٢ / ٢٣١.

٢٦

من طريق العدول ما يعارض رواية عمار (١) واطلق ذلك الشيخ المفيد فقال لا يجوز للمرأ ان يصلى وامراة تصلى الى جانبه أو في صف معه ومتى صلى وهي مسامتة له بطلت صلاته (٢).

وبيوت الخمر والنيران والموضع الذي يكون فيه بين يدى المصلى نار في مجمرة أو قنديل والموضع الذي يكون فيه بين يديه تماثيل غير مغطاة والموضع الذي يكون فيه سلاح مشهر والموضع الذي يكون فيه مصحف مفتوح وهو يحسن قراءته والموضع الذي فيه امراة جالسة والموضع الذي فيه انسان مواجه والموضع الذي في قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها والموضع الذي فيه نجاسة لا تتعدى إليه وقال أبو صلاح لا يجوز الوقوف في الصلاة على الأرض النجسة ولا يجوز السجود بشئ من الاعضاء السبع إلا على محل طاهر.

وتكره الصلاة ايضا في سطح الكعبة في الفريضة خاصة دون النوافل وبه قال الشيخ أبو جعفر في النهاية في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وقال في باب النفر من منى وفي مسائل الخلاف : لا يجوز ان يصلى الانسان الفريضة في جوف الكعبة مع الاختيار (٣).

فصل

[المواضع التي تجوز العبادة فيها قبل دخول وقتها]

يجوز العبادة قبل دخول وقتها في خمسة عشر موضعا : نوافل الليل في اوله للمسافر والشاب الذي يغلبه النوم لرطوبة راسه آخر الليل ونافلة

__________________

(١) انظر التهذيب ٢ / ٢٣٠ ـ ٢٣٢.

(٢) انظر هذا القول في التهذيب ٢ / ٢٣٠ ، وفيه (بطلت صلاتهما).

(٣) الخلاف ١ / ١٥٩.

٢٧

الفجر قبل دخول وقت الفجر وقال بعض الاصحاب لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر والصحيح ان وقتها بعد صلاة الليل سواء كان قبل الفجر أو معه أو بعده للخبر الصحيح (١).

واذان الفجر قبل طلوع الفجر وقال ابن ادريس : وغسل يوم الجمعة ويوم الخميس لمن يغلب على ظنه عوز الماء وكذلك غسل الاحرام قبل الميقات إذا خاف عوز الماء.

وطواف السعي والحج وطواف النساء ويجوز تقديم هذه الثلاثة للمتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو مريضا أو امراة تخاف الحيض جاءت به اخبار.

وطواف الحج وسعى الحج للقارن والمفرد مع عدم الشيخوخة والمرض والخوف والحيض ووجودها وطواف النساء لهما مع الشيخوخه والمرض والحيض والخوف وروى في الطواف للمفرد ولم يتعرض بالقارن ولا بالسعي عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن موسى عليه السلام (٢).

وصوم ثلاثة ايام للمتمتع بالعمرة الى الحج من اول ذى الحجة في دم المتعة لمن يتعذر عليه دم الهدى أو ثمنه ـ ذكره الشيخ في النهاية وغيرها من كتبه على ما رواه سعيد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن على بن النعمان عن محمد بن بسنان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة (٣) عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : من لم يجد الهدى واحب ان يصوم ثلاثة

__________________

(١) انظر التهذيب ٢ / ١٣٢.

(٢) الكافي ٤ / ٤٥٩ ، وفيه (عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام)

(٣) في التهذيب (سعد بن عبد الله) و (عن أبان الازرق عن زرارة).

٢٨

ايام من اول العشر) (١) وهذا الخبر لا يجوز العمل به لأن في سنده محمد بن سنان وهو ضعيف والى ما قلنا ذهب ابن ادريس.

ورمى الجمار بالليل للنساء والصبيان والخائف والرعاة والعليل والعبيد فاما غير هؤلاء فلا يجوز لهم الرمى إلا بالنهار وكلما قرب من الزوال كان افضل ـ رواه في التهذيب في باب نزول المزدلف في الصبيان والنساء عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزا عن ابي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (٢) ورواه في الخائف في باب الرجوع الى منى ورمى الجمار عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (٣) وروى سعد عن ابى جعفر عن العباس بن معروف عن على ابن مهزيار [عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص للعبيد والخائف والراعي ان يرموا ليلا (٤).

وقد الحق بعض اصحابنا بذلك نوافل يوم الجمعة إذا صليت قبل الزوال وغسل من وجب عليه الرجم أو القتل أو الصلب.

فصل

[في المواضع التي يستحب تأخير العبادة فيها]

يستحب تأخير العبادة عن اول وقتها في تسعة مواضع : صلاة الليل

__________________

(١) التهذيب ٥ / ٢٣٥.

(٢) التهذيب ٥ / ١٩٤.

(٣) نفس المصدر ٥ / ٢٦٣.

(٤) نفس المصدر والصفحة والزيادة منه ، وفيه (والراعي في الرمي ليلا).

٢٩

عن اول وقتها وهو انتصاف الليل الى قرب الفجر وغسل يوم الجمعه عن اول وقته وهو طلوع الفجر الى قرب الزوال وصلاة العشاء الاخرة الى غيبوبة الشفق والوتيرة الى بعد الفراغ من كل ما يتطوع به من الصلاة عقيب العشاء الاخرة وصلاة المغرب والعشاء الاخرة ليلة الاضحى الى ربع الليل ليصليها بالمشعر وصلاة عيد الفطر قليلا عن اول وقتها وهو طلوع الشمس ورمى الجمار اول وقته وهو طلوع الفجر الى قرب الزوال وزكاة الفطرة عن اول وقتها وهو غيبوبة الشمس ليلة عيد الفطر الى قرب الخروج الى المصلى وتاخير الصلاة قليلا عن اول وقتها انتظارا بها الجماعة وصلاة الظهر جاءت به في التهذيب في باب الاوقات احاديث (١).

فصل

[في علامات القبلة]

علامات القبلة ست عشرة علامة :

لاهل العراق اربع : كون الشمس عند الزوال على طرف حاجبه الايمن والشفق بحذاء المنكب الايسر والجدى خلف المنكب الايمن والفجر بحذاء المنكب الايسر.

ولاهل الشام ست : بنات النعش حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى والجدى خلف الكتف الايسر وموضع مغيب سهيل على العين اليمنى وطلوعه بين العينين والصبا على الخد الايسر والشمال على الكتف الايمن.

ولاهل المغرب ثلاث : الثريا على يمينه والعيوق على شماله والجدى على صفحة خده الايسر.

__________________

(١) التهذيب ٢ / ٢١.

٣٠

ولاهل اليمن ثلاث : وقت طلوع الجدى بين عينيه وسهيل حين يغيب على كتفيه والجنوب على موضع كتفه الايمن.

فصل

[المواضع التي يسقط استقبال القبلة فيها]

يسقط استقبال القبلة عن المكلف بها في حال الضرورة في ثلاثه عشر موضعا : إذا لم يعلم جهتها ولا غلب على ظنه ذلك يصلى الى اربع جهات إذا كان الوقت واسعا فإن تضيق الوقت صلى الى جهة واحدة والمصلى صلاة شدة الخوف والمواجه للسبع إذا كان السبع في جهة القبلة ومن يضيق عليه وقت الفريضة وهو على الراحلة ولم يتمكن من استقبال القبلة ولا النزول والمصلى في السفينة إذا دارت السفينة فليدر معها وليجتهد في استقبال القبلة فإن لم يتمكن من استقبال القبلة ولا الصلاة على الأرض فليستقبلها باول تكبيرة ثم يصلى والغريق المتوحل والسائح والاسير إذا لم يتمكنوا من استقبال القبلة فليستقبلوها باول تكبيرة ويصلون والمريض إذا صلى مستلقيا على قفاه مع عدم التمكن من الصلاة جالسا أو مضطجعا على يمينه ومن يصلى على الراحلة نافلة يستقبل باول تكبيرة القبلة ثم يصلي حيث توجهت مع تمكنه من استقبال القبلة وعدم تمكنه والذابح إذا لم يتمكن من استقبال القبله وخاف فوت الذبيحة والثور إذا استعصى والبعير إذا اغتلم ولم يقدر عليه جرى مجرى الصيد في رميه بالسهم أو السيف أو الحربة ويسقط عن راميه استقبال القبلة.

٣١

فصل

[مواضع استحباب التوجه بالتكبيرات]

يستحب التوجه بالتكبيرات في سبعة مواضع : الاولة من كل فريضه والاولة من نوافل الزوال والاولة من نوافل المغرب والاولة من الوتيرة والاولة من صلاة الليل والمفردة من الوتر والاولة من ركعتي الاحرام

قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب اشارة الى سبعه مواضع : ذكر ذلك على بن بابويه في رسالته ولم اجد به خبرا مستندا (١)

فصل

[مواضع استحباب قراءة سورة الجحد]

يستحب قراءة (قل يا ايها الكافرون) في سبعة مواضع : الاولة من نوافل الزوال والاولة من نوافل المغرب والاولة من نوافل الليل والاولة من نوافل الفجر وفي ركعتي الغداة إذا اصبح بها والاولة من ركعتي الاحرام والاولة من ركعتي الطواف.

فصل

[التكبيرات الواجبة والمستحبة في الصلوات الخمس]

التكبير في الصلوا ت الخمس خمس وتسعون تكبيرة : الواجب منها خمس وهي تكبيرات الاحرام.

[والمستحب منها تسعون] (٢) وتفصيل ذلك : في الظهر اثنتان وعشرون

__________________

(١) التهذيب ٢ / ٩٤.

(٢) الزيادة منا يستوجبها السياق.

٣٢

تكبيرة وكذلك في العصر والعشاء الاخرة وفي المغرب سبع عشرة تكبيرة وفي الصبح اثنتى عشرة تكبيرة في كل ركعه من الصلوات المذكورات خمس تكبيرات : تكبيرة الركوع وتكبيرة السجدة الاولى وتكبيرة رفع الراس منها وتكبيرة السجدة الثانية [وتكبيرة رفع الراس منها] ويضاف الى هذه الخمس التكبيرات في كل فريضة من الفرائض الخمس تكبيرتان وهما : تكبيرة الاحرام وتكبيرة القنوت.

وقال سلار رحمه الله : ومن اصحابنا من الحق تكبيرات الركوع والسجود والقيام والقعود والجلوس في التشهدين والتسليم وهو الاصح في نفسي وما عدا ذلك مسنون.

فصل

[عدد التكبيرات في صلاة العيد]

التكبيرات في صلاة العيد عشرون تكبيرة : الواجب منها تكبيرة الاحرام خاصة والبواقي تستحب وقد ذكر الشيخ ذلك في التهذيب.

وتفصيل ذلك : تكبيرة الاحرام والتكبيرات الزوائد وهي تسع وتكبيرات الركوع والسجود في الركعتين في كل ركعة خمس على ما تقدم

فصل

[عدد التكبيرات في صلاة الكسوف]

التكبيرات في صلاة الكسوف اربعة وعشرون تكبيرة : الواجب منها تكبيرة الاحرام خاصة وعشر تكبيرات في الركوعات العشر وثمان تكبيرات في السجدات الاربع وخمس تكبيرات للقنوتات الخمس.

٣٣

فصل

[التكبيرات الواجبة في الصلوات الواجبة]

التكبيرات الواجبة في الصلوات الواجبات عشرون تكبيرة : خمس تكبيرات الاحرام في الفرائض الخمس وتكبيرة الاحرام في صلاة العيد وتكبيرة الاحرام في صلاة الكسوف أو الخسوف أو الرياح السود الشديدة أو الزلازل وخمس تكبيرات في صلاة الجنازة وتكبيرة الاحرام في صلاة الجمعة وتكبيرة الاحرام في ركعتي الطواف الواجب وتكبيرة الاحرام في الصلاة الواجبة بالنذر أو العهد أو اليمين.

أما التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة اوله عقيب الظهر يوم النحر فواجب ايضا وهو مذهب السيد المرتضى قدس الله روحه في الانتصار وبه قال الشيخ أبو جعفر الطوسى في التبيان والاستبصار والجمل وذهب في النهاية والمصباح الى انه ليس بواجب والدليل على وجوبه قوله تعالى : (واذكروا في ايام معدودات) (١) أمر الله تعالى بالذكر والامر للوجوب والاجماع منعقد على ان الايام المعدودات هي ايام التشريق وان الذكر هو التكبير فيها عقيب الصلوات المفروضات.

وقال الشيخ أبو جعفر في الاول : ان الايام المعدودات هي ايام التشريق بلا خلاف حكاه في التبيان عن ابن عباس والحسن ومالك وقال في النهاية : انها عشر ذى الحجة وهو قول الفراء.

ويدل ايضا على أن المراد بالاية التكبيرات ايام التشريق ما رواه محمد ابن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سالت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل

__________________

(١) سورة البقرة آية ٢٠٣.

٣٤

(واذكروا الله في ايام معدودات) (١) قال : التكبير في ايام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة الفجر من يوم الثالث (٢).

ويدل ايضا على وجوب التكبير ما رواه حفص بن غياث عن أبيه عن على عليه السلام انه قال : على الرجال والنساء ان يكبروا ايام التشريق في دبر الصلوات (٣).

فصل

[انواع السجودات واعدادها]

السجود على ضربين : واجب ومندوب.

فالواجب اربعة اشياء : سجود الصلاة وسجود قضاء ما فاته من سجدات الصلاة ناسيا وسجود السهو في الصلاة وسجود العزائم وهي اربع سجدات : سجدة الم تنزيل وهي قوله : (إنما يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا) الى قوله : (وهم لا يستكبرون) (٤) وسجدة حم وهي قوله تعالى : (ومن آياته الليل والنهار) الى قوله : (ان كنتم اياه تعبدون) (٥) وسجدة النجم وهي قوله تعالى : (فاسجدوا لله اعبدوا) (٦) وسجدة اقرا وهي قوله تعالى : (كلا لا تطعه والسجد واقترب) (٧)

__________________

(١) سورة البقرة آية ٢٠٣.

(٢) الكافي ٤ / ٥١٦.

(٣) التهذيب ٣ / ٢٨٩.

(٤) سورة السجدة آية ١٥.

(٥) سورة فصلت آية ٣٧.

(٦) سورة النجم آية ٦٢.

(٧) سورة العلق آية ١٩.

٣٥

والمندوب خمس عشرة سجدة : الفصل بين الاذان والاقامة وسجدة الشكر وسجدة المتابعة للامام ومعناه انه راى الامام رافعا راسه من الركوع أو السجود واراد الدخول معه في الصلاة سجد فإذا رفع الامام راسه رفع هو راسه وقام فاستقبل الصلاة.

والسجود لمن دخل المسجد الحرام إذا قرب من الحجر الاسود وسجدات ما عدا العزائم الاربع وهي احدى عشرة سجدة : سجدة آخر الاعراف وهي قوله تعالى : (ويسبحونه وله يسجدون) (١) وفي الرعد وهي قوله تعالى : (ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها) الى (وبالاصال) (٢) وفي النحل وهي قوله تعالى : (ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون) (٣) وفي بني اسرائيل وهي قوله تعالى : (ويخرون للاذقان سجدا يبكون ويزيدهم خشوعا) (٤) وفي مريم وهي قوله تعالى : (إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا) (٥) وفي الحج سجدتان : الاولى قوله تعالى : (الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض) (٦) والثانية (يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) (٧) وفي الفرقان وهي قوله

__________________

(١) سورة الاعراف آية ٢٠٦.

(٢) سورة الرعد آية ١٥.

(٣) سورة النحل آية ٤٢.

(٤) سورة الاسراء آية ١٠٧.

(٥) سورة مريم آية ٥٨.

(٦) سورة الحج آية ١٨.

(٧) سورة الحج آية ٧٧.

٣٦

تعالى : (وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وزادهم نفورا) (١) وفي النمل وهي قوله تعالى : (إلا يسجدوا لله الذي يخرج) (٢) وفي ص وهي قوله تعالى : (فخر راكعا واناب) (٣) وفي الانشقاق وهي قوله تعالى : (وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون) (٤).

فصل

[مواضع وجوب سجدة السهو]

تجب سجدة السهو في ستة مواضع : إذا تكلم في الصلاة ناسيا وإذا تكلم فيها متعمدا معتقدا انه قد فرغ منها وإليه ذهب الشيخ أبو جعفر في التهذيب في باب السهو في كل زيادة أو نقيصة (٥) وسنورد في آخر هذا الفصل ما يدل على ذلك.

وإذا سلم في الاولين ناسيا وإذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر حتى يركع أو يتشهد ويسلم في الثانية قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو وإذا ترك التشهد الاول ولم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد التسليم وسجد سجدتي السهو وإذا شك بين الاربع والخمس وهو جالس تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو فإن كان قائما لم يركع قعد وتشهد وسلم وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس فإن كان قد ركع ولم يرفع راسه ارسل نفسه من غير ان يرفع راسه وفعل مثل ذلك فإن

__________________

(١) سورة الفرقان آية ٦٠.

(٢) سورة النمل آية ٣٥.

(٣) سورة ص آية ٢٤.

(٤) سورة الانشقاق آية ٢١.

(٥) التهذيب ٢ / ١٩١ ـ ١٩٢.

٣٧

كان قد رفع راسه بعد شكه أو شك فيه قبل رفع راسه ثم رفعه بطلت الصلاة.

والحق بهذا اربعة مواضع فقال ابن بابويه وسلار : من قعد في حال القيام أو قام في حال القعود فعليه سجدتا السهو وقال أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة : وإذا شككت فلم تدر اصليت ركعتين ام ثلاثا وذهب وهمك الى الاقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم.

[وقال ايضا : وان شككت فلم تدر اثلاثا صليت ام اربعا وذهب وهمك الى الاربع فاسجد سجدتي السهو] (١)

والاخبار المشار إليها :

سعد عن ايوب بن نوح عن على بن النعمان الرازي قال : كنت مع اصحاب لي في سفر وانا امامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الاولتين فقال اصحابي : إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا : أما نحن فنعيد فقلت : لكننى لا اعيد واتم بركعة فاتممت بركعة ثم سرنا فاتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من امرنا فقال : أنت كنت اصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدرى ما صلى (٢)

الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى انه قد اتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين؟ فقال :

__________________

(١) كذا في ط وم ، وفي ح هكذا : (وقال أبو الصلاح في الكافي : وإن لحق في الصلاة ناسيا فعليه سجدتا السهو).

(٢) التهذيب ٢ / ١٨١.

٣٨

يتم ما بقى من صلاته ولا شئ عليه (١).

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطى عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه انه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال : يبنى على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة (٢).

أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن النعمان عن سعيد الاعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سلم في الركعتين فسأله من خلفه : يا رسول الله احدث في الصلاة شئ؟ قال : وما ذاك؟ قالوا : إنما صليت ركعتين فقال : اكذاك يا ذا اليدين ـ وكان يدعى ذا الشمالين ـ؟ فقال : نعم فبنى على صلاته فاتم الصلاة اربعا وسجد سجدتين لمكان الكلام (٣).

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير [عن جميل] قال : سالت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام؟ قال : يستقبل قلت : فما يروى الناس ـ فذكرت له حديث ذى الشمالين ـ فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبرح من مكانه (٤).

وعنه [عن فضالة] عن الحسين بن [عثمان عن] سماعه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (٥)

وعن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الاول ـ عليه السلام ـ ان

__________________

(١) المصدر السابق ٢ / ١٩١ ، وفي ط (ثم ذكر أنه صلى ركعتين).

(٢) المصدر السابق ٢ / ١٩٢.

(٣) المصدر السابق ٢ / ٣٤٥.

(٤) المصدر السابق ٢ / ٣٤٥ ـ ٣٤٦ والزيادة منه.

(٥) المصدر السابق ٢ / ٣٤٦ والزيادتان منه.

٣٩

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى وسلم في الركعتين الأولتين (١)

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذى عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا ذهب وهمك الى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع (٢) هذا الخبر فيه حجة لما ذكره ابن بابويه فيمن شك بين الثلاث والاربع.

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة ونقصان تدخل عليك (٣).

عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : إذا لم تدر اربعا صليت ام خمسا ام نقصت ام زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا (٤)

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان (٥).

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطى قال : سالت أبا عبد الله

__________________

(١) التهذيب ٢ / ٣٤٥.

(٢) المصدر السابق ٢ / ١٨٣.

(٣) الاستبصار ١ / ٣٦١.

(٤) الاستبصار ١ / ٣٨٠.

(٥) المصدر السابق ١ / ٣٦١.

٤٠