نزهة الناظر

الشيخ يحيى بن سعيد الحلي

نزهة الناظر

المؤلف:

الشيخ يحيى بن سعيد الحلي


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : الفقه
المطبعة: مطبعة الآداب
الطبعة: ٠
الصفحات: ١٦٧

وأبي عبد الله عليهما السلام في المراة إذا ارتدت استتيبت فإن تابت فرجعت وإلا خلدت السجن (١).

وعنه عن عباد بن صهيب (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال : والمراة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن (٣) وهذان الخبران مطلقان ايضا.

وقد روى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فاسلمت وولدت لسيدها ثم ان سيدها مات واوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث؟ قال : قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فابت فقال : ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لاخيهم الذي ولدت لسيدها الاول وانا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها (٤).

وروى على بن الحسين بن فضال ما يقارب معناه.

قال الشيخ في النهاية : هذا الحكم مقصور على هذه القضية.

فصل

[المخلدون في السجن]

الذين يخلدون في السجن خمسة : المرتدة وقد تقدم الحكم فيها ومن

__________________

(١) التهذيب ١٠ / ١٣٧.

(٢) كذا في التهذيب ، وفي نسخ الكتاب (حماد بن صهيب).

(٣) التهذيب ١٠ / ١٤٤.

(٤) المصدر السابق ١٠ / ١٤٣.

١٢١

امسك انسانا حتى قتله غيره ومن أمر غيره بقتل انسان فقتله المأمور ومن سرق من حرز ربع دينار قطعت يده اليمنى من اصول الاصابع الاربعة ويترك له الراحة والابهام فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه فان سرق ثالثة وجب ان يخلد في السجن مخلدا ابدا فإن سرق رابعة في السجن وجب قتله روى ذلك سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (١) وروى هذه الاحكام من غير ذكر القتل الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام (٢).

ومما رواه الطوسى في باب حدود الزنا مرسلا وروى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في ابواب القضايا والاحكام بحذف الاسناد قال : روى صفوان بن مهران عن عمرو بن السمط عن على بن الحسين عليه السلام في الرجل يقع على اخته؟ فقال : ضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت فإن عاش خلد في السجن حتى يموت (٣).

ومما رواه الطوسى في الاستبصار في باب من امر غيره بقتل انسان فقتله وأبو جعفر بن بابويه في من لا يحضره الفقيه في باب الحبس بتوجه الاحكام عن السكوني باسناده ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أمر عبده ان يقتل رجلا فقتله قال : هل عبد الرجل إلا كسوطه وسيفه فقتل السيد واستودع العبد السجن (٤).

__________________

(١) المصدر السابق ١٠ / ١٠٣.

(٢) المصدر السابق ١٠ / ١٠٤.

(٣) من لا يحضر ٣ / ١٩.

(٤) الاستبصار ٤ / ٢٨٣ ، من لا يحضر ٣ / ١٩.

١٢٢

فصل

[في الذين يقتلون معد الحد والتعزير مرتين]

يقتل في الثالثة بعد قيام الحد والتعذير عليه مرتين ستة : شارب الخمر جاءت به احاديث صحيحة (١) وبه قال اكثر اصحابنا وإليه ذهب سيدنا المرتضى في الانتصار والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (٢) والشيخ المفيد في المقنعة (٣) والشيخ أبو جعفر في الاستبصار (٤) والنهاية وقال في المبسوط والخلاف (٥) يقتل في الرابعة فان استحل ذلك وجب عليه القتل اول مرة.

وشارب النبيذ ايضا يقتل في الثالثة وبه قال الشيخ في النهاية والاستبصار (٦) والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه (٧) وأبو الصلاح ورواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانى عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام (٨) ورواه يونس ايضا في الاستبصار عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن

__________________

(١) التهذيب ١٠ / ٩٥.

(٢) من لا يحضر ٤ / ٤٠.

(٣) المقنعة ص ١٢٩ باب حد السكر.

(٤) الاستبصار ٤ / ٢٣٥ ـ ٢٣٦.

(٥) الخلاف ٢ / ٤٨٤.

(٦) الاستبصار ٤ / ٢٣٥.

(٧) من لا يحضر ٤ / ٤٠.

(٨) الاستبصار ٤ / ٢٣٥ ، وفيه (كان النبي ...).

١٢٣

أمير المؤمنين عليه السلام (١).

وشارب الفقاع وبه قال السيد المرتضى في الانتصار وأبو الصلاح ورواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام (٢).

وآكل الربا على ما ذكره الشيخ في النهاية ورواه أبو بصير غير مسند الى أحد من الائمة عليهم السلام (٣) فإن استحل ذلك وجب عليه القتل اول مرة.

ومن افطر متعمدا في شهر رمضان رواه سماعة غير مسند الى احد منهم عليهم السلام ورواه في التهذيب في كتاب الحدود في باب المرتد عن على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اخذ في شهر رمضان وقد افطر فرفع الى الامام يقتل في الثالثة (٤) فإن استحل ذلك وجب عليه القتل اول مرة ورواه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلى عن أبي جعفر عليه السلام (٥).

والمساحقة رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام (٦) فإن كانت

__________________

(١) نفس المصدر والصفحة.

(٢) التهذيب ١٠ / ٩٨.

(٣) المصدر السابق ١٠ / ١٤٥.

(٤) المصدر السابق ١٠ / ١٤١.

(٥) المصدر السابق ونفس الصفحة.

(٦) المصدر السابق ١٠ / ٥٩.

١٢٤

محصنة قتلت اول مرة وذهب المفيد في المقنعة (١) والمرتضى في الانتصار وأبو الصلاح في الكافي الى ان عليها مائة جلدة سوط سواء كانت محصنة أو غير محصنة وهو اختيار ابن ادريس في كتاب السرائر وقال ايضا في السرائر في باب وطئ الاموات والبهائم : ومتى تكرر وطئ البهيمة أو الميتة وكان قد ادب وحد وجب عليه القتل في الثالثة لانا قد اجمعنا على ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة.

اقول : ان الاجماع على ما ذكره متعذر بل الاولى ان يستدل على ذلك بما رواه في التهذيب في باب الحد في نكاح البهائم والاموات يونس ابن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (٢).

رواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب نوادر الحدود عن صفوان بن يحيى عن يونس عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) (٣)

فصل

[مواضع يجب فيها قتل المراة]

يجب قتل المراة في خمسة عشرة موضعا : في الزنا إذا كانت محصنة قتلت في المرة الاولى وان لم تكن محصنة قتلت في الرابعة إذا حدت ثلاث مرات وفي السحق على ما تقدم وفي اكل الربا وشرب الخمر وفي الافطار في شهر رمضان على ما تقدم وفي فعل السحر وفي سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من الائمة عليهم السلام وإذا احدثت حدثا في الكعبة على ما رواه على بن إبراهيم عن أبيه عن بعض اصحابه عن

__________________

(١) المقنعة ص ١٢٦.

(٢) التهذيب ١٠ / ٦٢.

(٣) من لا يحضر ٤ / ٥١.

١٢٥

أبي الصباح الكنانى عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : من احدث حدثا في الكعبة قتل (١).

وإذا قتلت حرا أو حرة وإذا طلبت قتل الانسان أو اخذ ماله ولم تنزجر إلا بالقتل وإذا اطلعت على عورات قوم ولم تنزجر إلا بالقتل وإذا قذفت أو فعلت فعلا يوجب التعزير وحدت أو عزرت ثلاث مرات وجب قتلها في الرابعة كالرجل وإذا سرقت فعل بها كما يفعل بالرجل في الاولى والثانية والثالثة وتقتل في الرابعة على ما تقدم وإذا رمت في دار قوم نارا فاحترقت أو احرقت فيها وجب قتلها كالرجل وإذا تترس بها المشركون ولم يك للمسلمين بد من قتلها.

فصل

[مواضع لا تقطع فيها يد السارق]

لا يجب قطع السارق في ستة وعشرين موضعا : من سرق اقل من ربع دينار ومن سرق من غير حرز سواء بلغ ربع دينار أو لم يبلغ ومن سرق من الحمامات أو الخانات أو المساجد أو الارحية إلا ان يكون الشئ مدفونا فيها أو مغلقا عليه أو مقفلا ومن نقب وجمع المتاع وكوره ولم يخرجه ومن اخرج المال من الحرز وادعى ان مالكه اعطاه اياه ولم تقم عليه بينة عادلة بانه سرقه جاء به خبر صحيح (٢).

ومن كان شريكا في المال فاخذ منه قدر نصيبه فإن زاد على نصيبه ربع دينار وجب قطعه والصبى إذا كان له سبع سنين (٣) وسرق عفى

__________________

(١) التهذيب ١٠ / ١٤٩.

(٢) التهذيب ١٠ / ١٠٧.

(٣) كذا في ط ، وفي ح وم (أربع سنين) ، وهو خطأ يعلم مما سيأتي بعد أسطر من قوله (واعتبرنا السبع والتسع سنين).

١٢٦

عنه اول مرة فإن سرق ثانية عزر فإن سرق ثالثة حكت اصابعه حتى تدمى فإن سرق رابعة قطعت انامله التي هي رؤوس الاصابع الاربعة دون الابهام فإن سرق خامسة وقد بلغ تسع سنين وجب قطع اصابع يمينه الاربع ويترك له الراحة والابهام كما يقطع الرجل واعتبرنا السبع والتسع سنين لانه قد جاء به خبر صحيح (١) وقال أبو الصلاح : إذا سرق الصبى هدد في الاولة وحكت اصابعه في الثانية بالارض حتى تدمى وقطعت اطراف انامله الاربع من المفصل الاول في الثالثة ومن المفصل الثاني في الرابعة ومن اصول الاصابع في الخامسة.

والعبد إذا سرق من مال سيده لا يجب عليه القطع وكذلك إذا اقر بانه سرق من غير سيده فإن قامت عليه البينة بانه سرق من غير سيده وجب عليه القطع.

والاب إذا سرق من مال ولده سواء كان في حرز أو غير حرز والزوج إذا سرق من مال زوجته إذا لم يكن المال محرزا دونه فإن كان محرزا دونه وجب عليه القطع والزوجة حكمها حكم الزوج في ذلك والاجير إذا سرق من مال المستاجر سواء كان محرزا أو غير محرز والضيف إذا سرق من مال مضيفه كذلك جاء به خبر صحيح مطلقا (٢) وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط : ان كان محرزا دونهما وجب عليهما القطع.

وعبد الغنيمة إذا سرق من مال الغنيمة ومن سرق وليس له يد ولا رجل ومن اقر مرة أو مرتين ثم رجع عن اقراره الزم بالسرقة ولا قطع عليه وقد روى أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي

__________________

(١) التهذيب ١٠ / ١٢٠.

(٢) الكافي ٧ / ٢٢٨.

١٢٧

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اقر نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه (١).

وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد ابن الفضيل عن الكنانى وفضالة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (٢).

وعنه عن ابن محبوب عن أبي ايوب عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اقر الحر على نفسه بالسرقة عند الامام مرة واحدة قطع (٣) ومن اشهد عليه شاهد واحد بالسرقة لا يقطع ومن سرق وتاب قبل قيام البينة عليه بالسرقة.

ومن اقر على نفسه بالسرقة عند الامام مرة ثانية في الاقرار لا يتحتم عليه القطع بل الامام مخير فيه إن شاء عفى عنه وان شاء قطع ومن سرق شيئا من كم انسان أو جيبه الظاهرين لا قطع عليه رواه سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن (٤) عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام (٥).

ومن اقر تحت الضرب أو في الحبس أو اقر بالتخويف فلا قطع عليه فإن جاء بالسرقة بعينها وجب عليه القطع وبه قال الشيخ في النهاية ورواه على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن

__________________

(١) التهذيب ١٠ / ١٢٣.

(٢) المصدر السابق ١٠ / ١٢٦.

(٣) نفس المصدر والصفحة.

(٤) كذا في التهذيب ، وفي نسخ الكتاب (عن عبد الله بن شمون عن عبد الرحمن ابن شمون).

(٥) التهذيب ١٠ / ١١٥.

١٢٨

سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (١) وقال ابن ادريس : لا يجب عليه القطع.

وإذا شهد شاهدان على رجل بسرقة بعينها فقطع ثم اتيا بعد باخر وقالا (هذا الذي سرق وإنما وهمنا في حق الاول) لم تقبل شهادتهما على الثاني وغرما دية يد الاول فإن قالا تعمدنا وجب عليهما قطع ايديهما ان اختار ذلك المقطوع ويؤدى اليهما دية واحدة وان اختار يد احدهما كان له ذلك ويؤدى الشاهد الاخر الى المقطوع الثاني نصف دية يده.

ومن سرق شيئا من التمر أو الكرم وهو بعد في الشجر فلا قطع عليه ومن سرق شيئا من حجارة الرخام على ما رواه السكوني (٢).

ومن سرق شيئا من الطير على ما رواه محمد [بن يحيى عن أحمد بن محمد] بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقتله وقال : لا قطع في الطير (٣).

ومن سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة على ما رواه محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع السارق في سنة المحل (٤) في كل شئ يؤكل من اللحم أو الخبز واشباه ذلك (٥).

__________________

(١) المصدر السابق ١٠ / ١٠٦.

(٢) الكافي ٧ / ٢٣٠.

(٣) نفس المصدر والصفحة والزيادة منه.

(٤) المحل : الجدب وانقطاع المطر ويبس الارض.

(٥) الكافي ٧ / ٢٣١.

١٢٩

فصل

[اقسام القتل واحكامه]

القتل على ثلاثة اضرب : عمد محض وخطا محض وخطا شبيه بالعمد.

فالعمد المحض هو ان يقصد العاقل الكامل قتل غيره بما جرت به العادة حصول الموت فيجب القود على القاتل أو الدية بما رضى به اولياء المقتول وبذلها القاتل.

وأما الخطا المحض هو ان يرمى الانسان شيئا فيصيب به غيره فيجب فيه الدية على العاقلة وقال الشيخ المفيد في المقنعة يرجع العاقلة بها على القاتل ان كان له مال فإن لم يكن له مال فلا شئ عليه (١) وقال سلار ويرجع العاقلة بها على مال القاتل ولم يتعرض لكونه إذا لم يكن له مال فلا شئ عليه والذي ذكراه خلاف الاجماع.

وأما الخطا شبيه بالعمد فهو ان يقصد الانسان تأديب من له تأديبه بما جرت به العادة في التاديب فيموت أو يعالج الطبيب غيره بما جرت به العادة بحصول النفع عنده فيموت فحينئذ يجب فيه الدية على القاتل في ماله خاصة وذهب أبو الصلاح الى انها على العاقلة ايضا وهو خلاف اجماع الامامية.

وأما العاقلة (٢) فقد اختلف فبها فقال ابن فارس في كتاب مجمل

__________________

(١) المقنعة ص ١١٦.

(٢) قال ابن منظور في لسان العرب ١١ / ٤٦١ : العقل في كلام العرب الدية ، سميت عقلا لان الدية كانت عند العرب في الجاهلية إبلا لانها كانت أموالهم فسميت الدية عقلا لان القاتل كان يكلف أن يسوق الدية إلى فناء ورثة المقتول =

١٣٠

اللغة : العاقلة هو بنو عم القاتل الادنون وقال الشيخ في مسائل الخلاف والمبسوط العاقلة كل عصبة خرجت من الوالدين والمولودين وهم الاخوة وابناؤهم إذا كانوا من جهة اب وام أو من جهة اب والاعمام وابناؤهم واعمام الاب وابناؤهم والموالي وبه قال الشافعي وجماعة أهل العلم (١) وقال الشيخ في النهاية : دية قتل الخطا تلزم العاقلة وهم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ولا تلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال سواء وهو اختيار ابن ادريس وقال مصنف الوسيلة : العاقلة من يرث الدية سوى الوالدين والزوج والزوجة.

والذي وقفت عليه من الاخبار مما يمكن ان يستدل به ما رواه ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سلمة بن كهيل ما معناه : ان أمير المؤمنين عليه السلام اتى برجل قتل رجلا خطا وذكر انه من أهل الموصل فكتب الى عامله بالموصل ان يلزم بالدية من قرابة الرجل المسلم الذي له سهم في الكتاب من لا يحجبه ميراثه اخذا نجوما في ثلاث سنين فإن لم يكن كذلك وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل امه في النسب سواء انه تلزم الرجال المذكورين من قبل ابيه ثلثى الدية والرجال المذكورين من قبل امه ثلث الدية فإن لم يكن له إلا قرابة من قبل امه الزم الرجال المذكورين منهم الدية في ثلاث سنين وان لم يكن له قرابة الزم اهل الموصل ممن ولد بها دون غيرها الدية وتستادى في ثلاث

__________________

= فيعقلها بالعقل ويسلمها إلى أوليائه ، وأصل العقل مصدر (عقلت البعير بالعقال أعقله عقلا) ، وهو حبل تثنى به يد البعير إلى ركبته فتشد به ، قال ابن الاثير : وكان أصل الدية الابل ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها.

(١) الخلاف ٢ / ٤٠٠ ـ ٤٠١.

١٣١

سنين وان لم يكن من أهل الموصل فرده الى فانا وليه والمؤدى عنه (١).

وروى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم عن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام ... قال : يا حكم إذا كان الخطا من القاتل والخطا من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوى من الخطا على اوليائه من البدويين قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطا على اوليائه من القرويين (٢).

روى محمد بن على بن محبوب [عن العلاء] عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال : ان كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الاقرب فالاقرب (٣).

وروى الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمى عن ابان بن عثمان عن أبي بصير قال : سالت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال : ان كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الاقرب فالاقرب فانه لا يبطل دم امرئ مسلم (٤).

وروى يونس بن عبد الرحمن عمن رواه عن احدهما عليهما السلام انه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطا فمات قبل ان يخرج الى اولياء المقتول من الدية : ان الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالى من بيت المال (٥).

__________________

(١) الكافي ٧ / ٣٦٤ ـ ٣٦٥.

(٢) التهذيب ١٠ / ١٧٤.

(٣) المصدر السابق ١٠ / ١٧٠ ، والزيادة منه.

(٤) نفس المصدر والصفحة.

(٥) المصدر السابق ١٠ / ١٧٢.

١٣٢

ومن باب العتق ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امراة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاؤه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها (١).

وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام (٢) في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفى الذي اعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفى المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا احدث حدثا يكون فيه عقل (٣).

واما الدية في جميع انواع القتل المذكورة فالف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة أو مائتا بقرة أو الف من الشياة أو مائة من الابل وتختلف اسنان الابل باختلاف انواع القتل فإن كان القتل عمدا محضا فمائة من مسان الابل وان كان خطا محضا فعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة (٤) والشيخ أبو جعفر في النهاية ومسائل الخلاف (٥) وأبو الصلاح في الكافي وسلار في رسالته وجاء به حديث صحيح رواه على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا (٦) عن عبد الله بن

__________________

(١) المصدر السابق ٨ / ٢٥٣.

(٢) ليس في المصدر كلمة (أمير المؤمنين عليه السلام).

(٣) التهذيب ٨ / ٢٥٤.

(٤) المقنعة ص ١١٥.

(٥) الخلاف ٢ / ٣٧٧.

(٦) في المصدر (عن أبيه عن بعض أصحابه).

١٣٣

سنان والحسين بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطا شبه العمد ان يقتل بالسوط أو بالعصا أو الحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل منها اربعون خلفة بين ثنية الى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون والخطا يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الابل وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة (١).

وروى على عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام انها (٢) خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ... (٣)

والى ما تضمنه هذا الخبر ذهب مصنف الوسيلة والعمل بالخبر الاول اولى لأن محمد بن عيسى ومحمد بن سنان ضعيفان (٤) وايضا فالخبر الاول يعضده عمل الجماعة.

__________________

(١) التهذيب ١٠ / ١٥٨ ـ ١٥٩.

(٢) في المصدر هكذا (عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في قتل الخطأ مائة من الابل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ، فإن كانت الابل فخمس وعشرون ...).

(٣) التهذيب ١٠ / ١٥٨.

(٤) في رجال النجاشي ص ٢٥٦ : محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة أبو جعفر ، جليل في أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف ، روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام مكاتبة ومشافهة ، ذكر أبو جعفر ابن بابويه عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس =

١٣٤

وان كان القتل خطا شبيه العمد ففيه اربعون حقة ثنية الى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون على ما رواه عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد عن ابن سنان في الحديث الذي تقدم وروى احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابي حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انها ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل (١).

وروى على عن محمد بن عيسى [عن يونس] عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام انها ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون خلفة (٢) كلها طروقة الفحل (٣)

ورواه ايضا محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل في باب الديات

__________________

= وحديثه لا يعتمد عليه ، ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى سكن بغداد. وقال العلامة في رجاله ص ١٤١ ـ ١٤٢ : اختلف علماؤنا في شأنه ، فقال شيخنا الطوسي أنه ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال لا أروي ما يختص بروايته. قال الشيخ وقيل أنه كان يذهب مذهب الغلاة ... وقال النجاشي أنه جليل في أصحابنا ...

وأما محمد بن سنان فقال فيه النجاشي في رجاله ص ٢٥١ : محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري ... هو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به ... قال أبو محمد الفضل بن شاذان : لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان ...

(١) التهذيب ١٠ / ١٥٨. قال في مجمع البحرين : طروقة الفحل هي فعولة بمعنى مفعولة ، أي مركوبة الفحل ... يريد كثرة الجماع.

(٢) الخلفة : الحامل من النوق ، وجمها مخاض من غير لفظها.

(٣) التهذيب ١٠ / ١٥٨ ، والزيادة منه.

١٣٥

واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل.

وقال الشيخ المفيد وأبو الصلاح وسلار : دية العمد شبيه الخطا ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل (١) وهو المذكور في خبر ابي بصير وخبر العلاء بن الفضيل وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية ومسائل الخلاف ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة واربع وثلاثون خلفة طروقة الفحل (٢) وقال في الكتابين المذكورين : وقد روى انها ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون واربعون خلفة ولم اقف في التهذيب ولا في الاستبصار على حديث بما ذكره في النهاية ومسائل الخلاف في الخطا شبيه العمل.

وتستادى دية العمد المحض في سنة واحدة ودية الخطا المحض في ثلاث سنين فاما دية الخطا شبيه العمد فقد ذهب الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف الى انها تستادى في سنة واحدة (٣) وقال في المبسوط تستادى في سنين وهو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة (٤) وقال صاحب الوسيلة تستادى في سنة واحدة ان كان غنيا وتستادى في سنتين ان لم إن لم يكن كذلك والصحيح انها تستادى في سنة واحدة سواء كان غنيا أو غير غنى يدل على ذلك ان الاصل عدم التاخير في الحقوق ويدل عليه ايضا ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان على عليه السلام يقول : تستادى دية الخطا في ثلاث سنين وتستادى دية العمد في سنة (٥).

__________________

(١) المقنعة ص ١١٥.

(٢) الخلاف ٢ / ٣٧٥.

(٣) الخلاف ٢ / ٣٧٥.

(٤) المقنعة ص ١١٥.

(٥) التهذيب ١٠ / ١٦٢.

١٣٦

فصل

[مواضع وجوب الدية]

تجب الدية في ثمانية وخمسين شيئا : في شعر الراس الدية كاملة إذا لم ينبت فإن نبت وكان المجني عليه رجلا ففيه الارش وان كان امراة ففيه مهر نسائها وقال الشيخ المفيد في المقنعة في شعر الراس إذا اصيب فلم ينبت مائة دينار وكذلك قال في شعر اللحية (١).

وفي ذهاب العقل بعد انتظاره سنة ولم يرجع الدية كاملة وكذا تجب الدية كاملة إذا رجع بعد مضى السنة ولو بادنى وقت فإن رجع قبل مضى السنة ففيه الارش.

وفي ذهاب البصر منفردا عن العينين الدية كاملة وفي ذهاب العينين والبصر معا الدية كاملة فإن كان ذلك بضربتين أو ضربات ففيه لكل واحدة دية وفي كل واحدة من العينين نصف الدية وفي عين الاعور الدية كاملة إذا كان العور خلقة وقد ذهبت بافة من جهة الله تعالى وبه قال الشيخ في النهاية ومسائل الخلاف (٢).

هذا إذا كانت الجناية خطا : وإذا كانت الجناية عمدا فهو مخير بين ان يقلع عين الجاني وياخذ نصف الدية أو يترك وياخذ الدية كاملة وبه قال الشيخ أبو جعفر في النهاية وهو الصحيح وروى ذلك أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك (٣) ورواه محمد

__________________

(١) المقنعة ص ١٢٠.

(٢) الخلاف ٢ / ٣٨٩.

(٣) التهذيب ١٠ / ٢٦٩.

١٣٧

ابن على بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران الارمني عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (١).

وقال الشيخ في مسائل الخلاف انه بالخيار بين ان يقبض عن احدى عينيه أو ياخذ الدية كاملة (٢) وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة (٣).

وان كانت العوراء قد ذهبت في قصاص أو جنى عليه جان واخذ ديتها أو عفى عن الجاني لم يكن له اكثر من نصف الدية إذا كانت الجناية خطا فإن كانت عمدا فله قلع عين الجاني أو يصطلحان على شئ أما نصف الدية أو اكثر أو اقل.

وفي اهداب العينين جميعا الدية كاملة وفي كل منهما ربع الدية على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في المبسوط ومسائل الخلاف (٤) وهو مذهب ابي حنيفة وقال ابن ادريس فيه حكومة وهو مذهب الشافعي وقال مصنف الوسيلة في كل هدب ثلث دية الجفن.

وفي اشفار العينين جميعا الدية إلا سدسها وفي الاسفلين منهما نصف الدية وفي كل واحد ربع الدية وفي الاعلين ثلث الدية وفي كل واحد منهما السدس وهو المذكور في كتاب ظريف (٥) وبه قال الشيخ المفيد

__________________

(١) نفس المصدر والصفحة.

(٢) الخلاف ٢ / ٣٨٩.

(٣) المقنعة ص ١٢٠.

(٤) الخلاف ٢ / ٣٨٢.

(٥) ظريف بن ناصح أصله كوفي نشأ ببغداد ، كان ثقة في حديثه صدوقا له كتب منها كتاب الديات وكتاب الحدود ينقل عنهما كثيرا المؤلف في هذا الكتاب ـ انظر رجال النجاشي ص ١٥٦.

١٣٨

في المقنعة (١) والشيخ أبو جعفر في النهاية وسلار في الرسالة وقال الشيخ أبو جعفر في المبسوط في الاربعة الاجفان الدية كاملة وفي كل واحد مائتان وخمسون دينارا وقال فيه ايضا وروى اصحابنا ان في السفلى ثلث ديتها وفي العليا ثلثيها وقال في مسائل الخلاف في الاربعة الاجفان الدية كاملة وفي كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار في الاسفل منها ثلث ديتها وفي العليا ثلثا ديتها (٢) وقال في المبسوط في فصل القصاص في شعر الاجفان نصف الدية وقال مصنف الوسيلة في الجفن الاعلى من كل عين ثلث ديتها وفي الاسفل نصف ديتها.

وفي الاذنين معا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية وفيما قطع منهما بحسابه وفي السمع دية كاملة وفي الانف إذا قطع فاستؤصل الدية كاملة وفيما قطع منه بحسابه وفي المارن (٣) الدية كاملة وقال أبو الصلاح في ارنبة الانف نصف الدية وفي ذهاب الشم الدية كاملة وفي الخدين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي الشفتين الدية كاملة وفي السفلى منهما ستمائة دينار وفي العليا اربعمائة دينار وهو مذهب الشيخ ابي جعفر في مسائل الخلاف والاستبصار (٤) والنهاية وبه قال صاحب الوسيلة رواه الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن ابان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا اربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء (٥) وذهب الشيخ أبو جعفر في المبسوط والمفيد

__________________

(١) المقنعة ص ١١٩.

(٢) الخلاف ٢ / ٣٨٢.

(٣) المارن : مالان من الانف وفضل عن القصبة.

(٤) الخلاف ٢ / ٣٧٢ ، الاستبصار ٤ / ٢٨٨.

(٥) كذا في الاستبصار ٤ / ٢٨٨ ، والتهذيب ١٠ / ٢٤٦ ، وفي نسخ الكتاب (في السفلى ستمائة وفي العليا أربعمائة).

١٣٩

في المقنعة (١) وسلار في الرسالة وأبو الصلاح في الكافي الى ان في السفلى ثلثى الدية وفي العليا ثلث الدية وذهب ابن أبي عقيل الى ان الشفتين متساويتان رواه سماعة ولم يسنده الى أحد من الائمة في التهذيب (٢) واسنده في الاستبصار الى أبي عبد الله عليه السلام (٣).

وفي كتاب ظريف بن ناصح إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار ودية الشفة السفلى إذا قطعت فاستؤصلت ثلثى الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ويمكن حمل قوله على انه إذا قطعت احداهما منفردة عن الاخرى فاما إذا قطعتا معا فليس فيهما إلا الدية.

وفي اللحية الدية كاملة فإذا نبتت ففيها ثلث الدية وسياتى الخلاف في ذلك وفي اللحيين الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصف الدية وبه قال مصنف الوسيلة.

وفي الاسنان الديد كاملة وتقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا : اثنى عشر في مقاديم الفم وهي اربع ثنايا واربع رباعيات واربع انياب لكل واحد خمسون دينارا وستة عشر في آخر الفم لكل سن منها خمسة وعشرون دينارا وفي السن الزائدة إذا قلعت ثلث دية السن الاصلى وقال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف فيه الارش (٤).

وفي سن الصبى قبل ان يتغير بعير وبه قال مصنف الوسيلة جاء بالبعير

__________________

(١) المقنعة ص ١١٩.

(٢) التهذيب ١٠ / ٢٤٦.

(٣) الاستبصار ٤ / ٢٨٨ (٤) المقنعة ص ١٢٠ ، الخلاف ٢ / ٣٨٦.

١٤٠