محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-06-X
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٢٠
[ ٨٢٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإِمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإِمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول .
[ ٨٢٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حمّاد ، عن أبي بصير قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) فلمّا كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا ، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للإِمام أن يسمع تشهّده من خلفه ؟ قال : نعم .
٧ ـ باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في الثالثة ، ووجوب قضائه بعد التسليم ، والسجود للسهو ، وبطلانها بتركه عمداً
[ ٨٢٨٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ، مثله (١) .
[ ٨٢٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان جميعاً ،
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨٣ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨٢ ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة .
الباب ٧ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ .
(١) التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٧ .
عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف ، فقال : إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه ، وقال : إنّما التشهّد سنّة في الصلاة .
أقول : المراد بالسنّة ما علم وجوبه من جهة السنّة لا من القرآن ، لما تقدّم (١) ويأتي (٢) ، ويحتمل التقيّة .
[ ٨٢٨٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ؟ فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة ، حتى إذا فرغ ( فليسلم وليسجد ) (١) سجدتي السهو .
[ ٨٢٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع ؟ فقال : يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم .
وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، مثله (١) وزاد فيه : فقال : ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس . . .
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥٨ / ٦١٨ ، والاستبصار ١ : ٣٦٢ / ١٣٧٤ .
(١) في الاستبصار : وسلم سجد ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٥٨ / ٦٢٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٣ / ١٣٧٥ .
(١) التهذيب ٢ : ١٥٩ / ٦٢٤ .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، إلّا أنّه قال : فقال : إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلّم (٢) .
[ ٨٢٨٨ ] ٥ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : حتى يركع الثالثة .
وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، نحوه (١) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ( علي بن الحكم ) (٢) ، عن الحسين بن أبي العلاء ، نحوه (٣) .
[ ٨٢٨٩ ] ٦ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد ؟ قال : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما .
[ ٨٢٩٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، نحوه (١) .
__________________
(٢) الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٦ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٥٩ / ٦٢٣ .
(١) التهذيب ٢ : ١٥٨ / ٦١٩ .
(٢) في التهذيب وليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٦ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٥٨ / ٦٢١ .
٧ ـ الاستبصار ١ : ٣٤٣ / ١٢٩٣ .
(١) التهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٨ ، والاستبصار ١ : ٣٧٩ / ١٤٣٧ .
قال الشيخ : المراد جازت صلاته ولا يعيدها ، ويقضي التشهّد ، وإذا لم يذكر شيئاً أعاد الصلاة إذا كان تركه عمداً .
[ ٨٢٩١ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ترك التشهّد حتى سلّم ، كيف يصنع ؟ قال : إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنّه قال : أشهد أن لا إله إلّا الله ، أو بسم الله ، أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلّم أعاد الصلاة .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) ، ويمكن حمل الاجزاء على صورة الشكّ دون تيقّن الترك ، وحمل الإِعادة على الاستحباب أو تعمّد الترك كما مرّ (٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٣) وفي السهو (٤) .
٨ ـ باب جواز الرجوع بعد الركوع في الوتر لمن نسي التشهّد حتى يركع ثم يقوم فيتمّ
[ ٨٢٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهد حتى يركع ، فيذكر وهو راكع ؟ قال : يجلس من ركوعه يتشهّد
__________________
٨ ـ قرب الاسناد : ٩٠ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب .
(٢) مرّ أيضاً في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب .
(٣) يأتي في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل .
الباب ٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٨ / ٢٢ .
ثمّ يقوم فيتمّ ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى ( في صلاته ) (١) ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما ؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن حمدويه بن نصير ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة (٣) .
٩ ـ باب وجوب الجلوس للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع في الثالثة ويسجد للسهو
[ ٨٢٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته ، وإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين (١) وهو جالس .
[ ٨٢٩٤ ] ٢ ـ ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن الفضيل بن يسار (١) ، نحوه ، ثمّ قال : وفي رواية زرارة : ليس عليك شيء .
__________________
(١) ليس في التهذيب : ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٦ / ١٣٨٧ .
(٣) التهذيب ٢ : ١٨٩ / ٧٥١ .
الباب ٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ٣٤٥ / ١٤٣١ .
(١) كتب المصنف على ( سجد سجدتين ) : في التهذيب : نقر ثنتين .
٢ ـ المقنع : ٣٢ .
(١) في المصدر : الفضل بن بشار .
أقول : رواية زرارة محمولة على الشكّ ، ورواية الفضيل على تيقّن الترك .
[ ٨٢٩٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٨٢٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد ؟ قال : يرجع فيتشهّد ، قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، وينبغي حمل
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٥٧ / ٨ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٩ .
٤ ـ لم نعثر علىٰ الحديث في كتب الشيخ بالسند الأول والثاني .
(١) التهذيب ٢ : ١٥٨ / ٦٢٢ ، والاستبصار ١ : ٣٦٣ / ١٣٧٦ .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل .
نفي سجود السهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام ، أو على نفي الوجوب لما مرّ (٤) .
١٠ ـ باب وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهّد ، وبطلان الصلاة بتعمّد تركها
[ ٨٢٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا ـ في حديث ـ : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) من تمام الصلاة ( إذا تركها متعمّداً ) (١) فلا صلاة له ، إذا ترك الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ ٨٢٩٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أن الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّداً ، ومن صلّى ولم يصلّ على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له ، إنّ الله تعالى بدأ بها (١) فقال : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (٢) .
__________________
(٤) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
الباب ١٠ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١١٩ / ٥١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة .
(١) ما بين القوسين كتبه المصنف في هامش الاصل ، والذي في المصدر : لانه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له اذا تركها متعمداً ولا صلاة . . .
٢ ـ لم يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند وكذلك لم يرد في الوافي ٥ : ١١٥ وإنما أورده عن السند الثاني وسند الفقيه .
(١) في التهذيب في الرواية الاخرى زيادة : قبل الصلاة ( هامش المخطوط ) .
(٢) الأعلىٰ ٨٧ : ١٤ و ١٥ .
وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .
[ ٨٢٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن مفضّل بن صالح الأسدي ، عن محمّد بن هارون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في صلاته يسلك غير سبيل الجنّة .
قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ فدخل (١) النار فأبعده الله .
قال : وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : من ذكرت عنده فنسي الصلاة عليّ خُطىء به طريق الجنة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي (٢) .
ورواه الصدوق في ( المجالس ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن مفضّل بن صالح (٣) .
ورواه في ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي (٤) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان (٥) وكيفية التشهّد (٦)
__________________
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٩ / ٦٢٥ و ٤ : ١٠٨ / ٣١٤ ، والاستبصار ١ : ٣٤٣ / ١٢٩٢ .
٣ ـ الكافي ٢ : ٣٥٩ / ١٩ .
(١) في المصدر : دخل .
(٢) المحاسن : ٩٥ / ٥٣ .
(٣) أمالي الصدوق : ٤٦٥ / ١٩ .
(٤) عقاب الأعمال : ٢٤٦ / ١ .
(٥) تقدّم في الباب ٤٢ من أبواب الأذان .
(٦) تقدّم في الباب ٣ من أبواب التشهد .
وغيرهما (٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الذكر وغيره (٨) .
١١ ـ باب استحباب التسبيح سبعاً بعد التشهّد الأوّل
[ ٨٣٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن (١) بن علي الكوفي ، عن أبي داود سليمان بن سفيان ، عن عمرو بن حريث قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قل في الركعتين الأوّلتين بعد التشهّد قبل أن تنهض : سبحان الله سبحان الله ، سبع مرّات .
١٢ ـ باب كراهة قول : « تبارك اسمك وتعالى جدّك » في التشهّد ، وعدم جواز التسليم قبل الفراغ
[ ٨٣٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن ميسر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم : قول الرجل : تبارك اسمك ، وتعالى جدّك ، ولا إله غيرك ، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
__________________
(٧) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة .
(٨) يأتي ما يدل على استحباب الصلاة مطلقاً في الباب ٣٤ من أبواب الدعاء ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الذكر ، ويأتي ما ينافيه في الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب القواطع .
الباب ١١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٤ .
(١) في المصدر : الحسين .
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٠ ، والخصال : ٥٠ / ٥٩ .
[ ٨٣٠٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين : بقوله : تبارك اسم ربك وتعالى جدّك ، وهذا شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى (١) الله عنها ، وبقوله : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، يعني في التشهّد الأوّل .
[ ٨٣٠٣ ] ٣ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز أن تقول في التشهّد الأوّل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لأنّ تحليل الصلاة التسليم ، فاذا قلت هذا فقد سلّمت (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٣ ـ باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث
[ ٨٣٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن أبيه (١) محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير كلّهم ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦١ / ١١٩٠ .
(١) في نسخة : فحكاه . ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٣ .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : فيه وفي امثاله دلالة على عدم وجوب قصد الخروج من الصلاة بالتسليم ، منه قده .
(٢) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب القواطع وما يدل علىٰ الحكم الأخير في الباب ١من أبواب التسليم .
الباب ١٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٢ / ١٥٣٥ .
(١) في المصدرين زيادة : عن .
حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : وإن كان الحدث بعد التشهّد (٢) .
[ ٨٣٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ؟ فقال : تمّت صلاته ، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد .
[ ٨٣٠٦ ] ٣ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل صلّى الفريضة فلمّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ؟ فقال : أمّا صلاته فقد مضت ، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد .
أقول : هذه الأحاديث محمولة على نسيان التشهّد دون التعمّد ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويمكن أن يكون المراد ما زاد عن التشهّد الواجب ، قاله الشيخ (٢) ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم في النواقض (٣) ، ولما يأتي في قواطع الصلاة من الأحاديث المعارضة (٤) .
__________________
(٢) الكافي ٣ : ٣٤٧ / ٢ .
٢ ـ الاستبصار ١ : ٣٤٢ / ١٢٩٠ ، والتهذيب ٢ : ٣١٨ / ١٣٠٠ وفيه زرارة بدل عبيد بن زرارة .
٣ ـ المحاسن : ٣٢٥ / ٦٧ .
(١) تقدّم في الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٢) راجع التهذيب ٢ : ٣١٨ / ذيل الحديث ١٣٠٠ .
(٣) تقدّم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النواقض .
(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب القواطع .
[ ٨٣٠٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى الفريضة ، فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ؟ فقال : أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد ، إنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد .
أقول : تقدّم الوجه فيه (١) .
[ ٨٣٠٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا قال العبد في التشهّد الأخير (١) وهو جالس : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور ، ثمّ أحدث حدثاً فقد تّمت صلاته .
أقول : قد عرفت وجهه (٢) وما يعارضه ممّا مضى (٣) ويأتي (٤) .
__________________
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٤٦ / ١ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .
٥ ـ الخصال : ٦٢٩ .
(١) في المصدر : في الأخيرتين .
(٢) عرفت الوجه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .
(٣) مضى في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النواقض .
(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة .
١٤ ـ باب أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام من التشهّد : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، أو يكبّر
[ ٨٣٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهّدت ثمّ قمت فقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود (٢) .
__________________
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٨ / ١١ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب السجود .
(١) التهذيب ٢ : ٨٨ / ٣٢٦ .
(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب السجود ، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة .
أبواب التسليم
١ ـ باب وجوبه في آخر الصلاة
[ ٨٣١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .
[ ٨٣١١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : فيما وعظ الله به عيسى ( عليه السلام ) : يا عيسى ، أنا ربّك وربّ آبائك ـ وذكر الحديث بطوله إلى أن قال ـ ثمّ أُوصيك يا بن مريم البكر البتول بسيّد المرسلين وحبيبي ، فهو أحمد ـ إلى أن قال ـ يسمّي عند الطعام ، ويفشي السلام ، ويصلّي والناس نيام ، له كلّ يوم خمس صلوات متواليات ، ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار ، ويفتتح بالتكبير ، ويختتم بالتسليم .
__________________
أبواب التسليم
الباب ١ فيه ١٣ حديث
١ ـ الكافي ٣ : ٦٩ / ٢ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الوضوء ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام .
٢ ـ الكافي ٨ : ١٣٩ / ١٠٣ .
[ ٨٣١٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة ، الحديث .
[ ٨٣١٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل صلّى الصبح فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف ، قال : فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإنّ آخر الصلاة التسليم .
[ ٨٣١٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ين يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف ، أجزأه .
[ ٨٣١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون خلف الإِمام فيطيل الامام التشهد ، فقال : يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ .
[ ٨٣١٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم ، ما هو ؟ فقال : هو إذن .
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٥ والاستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٠ / ١٣٠٧ ، والاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠٢ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٨ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب التشهد .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٩ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٦ .
[ ٨٣١٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .
ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً (١) .
[ ٨٣١٨ ] ٩ ـ قال : وقال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما معنى قول الإِمام : السلام عليكم ؟ فقال : إنّ الإِمام يترجم عن الله عزّ وجلّ ، ويقول في ترجمته لأهل الجماعة : أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة .
[ ٨٣١٩ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل التسليم تحليل الصلاة ، ولم يجعل بدلها تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر ، لأنّه لمّا كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين ، والتوجّه إلى الخالق ، كان تحليلها كلام المخلوقين ، والانتقال عنها ، وابتداء المخلوقين في الكلام أوّلاً بالتسليم .
[ ٨٣٢٠ ] ١١ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله الأسدي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن علي بن العبّاس ، عن القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ؟ قال : لأنّه تحليل الصلاة ـ إلى أن قال ـ قلت : فلم صار تحليل
__________________
٨ ـ الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٨ ، الكافي ٣ : ٦٩ / ٢ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الوضوء ، وعن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب التكبير .
(١) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ .
٩ ـ الفقيه ١ : ٢١٠ / ٩٤٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب التشهد .
١٠ ـ علل الشرائع : ٢٦٢ / ٩ ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٨ .
(١) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ب ) .
١١ ـ علل الشرائع : ٣٥٩ ـ الباب ٧٧ ، أورد بعض قطعاته في الحديث ١٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الصلاة التسليم ؟ قال : لأنّه تحيّة الملكين ، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار ، وفي قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله ، فاذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله ، وإن لم تسلم صلاته وردّت عليه ردّ ما سواها من الأعمال الصالحة .
[ ٨٣٢١ ] ١٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : تحليل الصلاة التسليم .
[ ٨٣٢٢ ] ١٣ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن معنى التسليم في الصلاة ؟ فقال : التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة ، قلت : وكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال : كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه ، وكانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهم ، وإن لم يسلّم لم يأمنوه ، وإن لم يردّوا على المسلم لم يأمنهم ، وذلك خلق في العرب ، فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة ، وتحليلاً للكلام ، وأمناً من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها ، والسلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ ، وهو واقع من المصلّي على ملكي الله الموكّلين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء (١) ، وفي تكبيرة الاحرام (٢) ، وفي كيفيّة الصلاة (٣) ، وغيرها (٤) ، ويأتي إن شاء الله ما يدلّ عليه في أحاديث
__________________
١٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٣ .
١٣ ـ معاني الأخبار : ١٧٥ / ١ .
(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء .
(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام .
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ من الباب ٧ من أبواب التشهد .
(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب صلاة الجنازة .
كثيرة (٥) ، ويأتي في قواطع الصلاة ما ظاهره المنافاة (٦) ، وهو يحتمل الحمل على التقيّة وغيرها من التأويلات ، مع مخالفته للاحتياط وقلّته بالنسبة إلى معارضه وغير ذلك .
٢ ـ باب كيفيّة تسليم الإِمام والمأموم والمنفرد ، ومن يستحبّ قصده بالسلام
[ ٨٣٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كنت في صف فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك ، لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك ، وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة .
[ ٨٣٢٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : رأيت إخوتي ، موسى وإسحاق ومحمّد ـ بني جعفر ( عليه السلام ) ـ يسلّمون في الصلاة عن اليمين والشمال : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله .
[ ٨٣٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن
__________________
(٥) يأتي في البابين ١٨ و ٦٤ من أبواب الجماعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد .
(٦) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب الخلل ، وتقدّم في الباب ١٣ من أبواب التشهد .
الباب ٢ فيه ١٧ حديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٨ / ٧ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٧ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٥ ، والاستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٣ ، أورد صدره أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة .
[ ٨٣٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الإِمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة .
[ ٨٣٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلّهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره .
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن على يساره أحد .
أقول : ويحتمل الحمل على الاجتزاء ، فإنّ ما زاد مستحبّ .
[ ٨٣٢٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإِمام وليس على يساره أحد ، كيف يسلّم ؟ قال : تسليمة عن يمينه (١) .
[ ٨٣٢٩ ] ٧ ـ وفي رواية أخرى : تسليمة واحدة عن يمينه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٩٣ / ٣٤٦ ، والاستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٤ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٩٣ / ٣٤٨ ، والاستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٦ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٩٣ / ٣٤٧ .
(١) في نسخة من الاستبصار : يسلم واحدة ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ الاستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٥ .
(١) الكافي ٣ : ٣٣٨ / ٩ .