محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-06-X
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٢٠
ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلّا أنّه ترك ذكر حفص (٢) .
[ ٧٢٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) أو قال : سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٧٢٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثاً ، وإن شئت خمساً ، وإن شئت سبعاً ، وكلّ ذلك مجزٍ عنك ، غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة .
[ ٧٢٤١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى الصلاة (١) وقد كان الحسين ( عليه السلام ) أبطأ عن الكلام حتّى تخوفوا أنّه لا يتكلّم وأن يكون به خرس ، فخرج به ( عليه السلام ) حامله على عاتقه وصفّ الناس خلفه فأقامه على يمينه ، فافتتح رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الصلاة فكبّر الحسين ( عليه السلام ) ، فلمّا سمع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) تكبيره
__________________
(٢) علل الشرائع : ٣٣١ / ١ ـ الباب ٣٠ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٧ / ١١٥٢ .
(١) الخصال : ٣٤٧ / ١٧ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٣٩ .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٩٩ / ٩١٨ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، عن العلل .
(١) الظاهر أنّ هذه الصلاة غير الصلاة المذكورة في حديث حفص . ( منه قده في هامش المخطوط ) .
عاد فكبّر ، فكبّر الحسين ( عليه السلام ) حتّى كبّر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سبع تكبيرات ، وكبّر الحسين ( عليه السلام ) فجرت السنّة بذلك .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، نحوه (٢) .
[ ٧٢٤٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه روي لذلك علّة اُخرى وهي أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا اُسري به إلى السماء قطع سبع حجب فكبّر عند كلّ حجاب تكبيرة فأوصله الله عزّ وجلّ بذلك إلى منتهى الكرامة .
[ ٧٢٤٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعاً لأنّ أصل الصلاة ركعتان واستفتاحهما بسبع تكبيرات : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي السجدتين (١) ، وتكبيرة الركوع في الثانية ، وتكبيرتي السجدتين ، فاذا كبّر الإِنسان في أوّل الصلاة (٢) سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئاً من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته .
وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان ، نحوه (٣) .
__________________
(٢) علل الشرائع : ٣٢٢ / ٢ ـ الباب ٣٠ .
٥ ـ الفقيه ١ : ١٩٩ / ٩١٩ .
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢٠ .
(١) في نسخة : السجود ، ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : صلاته ، ( هامش المخطوط ) .
(٣) علل الشرائع : ٢٦١ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٨ ، وتأتي أسانيده في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم ٣٨٣ .
[ ٧٢٤٤ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسن (١) بن الوليد ، عن الحسن (٢) بن إبراهيم ، عن محمّد بن زياد ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : لأيّ علّة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل ـ الى أن قال ـ قال : يا هشام ، إن الله خلق السماوات سبعاً والأرضين سبعاً والحجب سبعاً ، فلمّا اُسرى بالنبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى رفع له حجاب من حجبه فكبّر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح ، فلمّا رفع له الثاني كبّر فلم يزل كذلك حتّى بلغ سبع حجب فكبّر سبع تكبيرات ، فلتلك العلّة يكبّر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات .
[ ٧٢٤٥ ] ٨ ـ وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بأسانيده الآتية (١) عن الفضل ابن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما بدئ في الاستفتاح والركوع والسجود والقيام والقعود بالتكبير للعلّة التي ذكرناها في الأذان .
[ ٧٢٤٦ ] ٩ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزي من التكبير في التوجّه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل .
__________________
٧ ـ علل الشرائع : ٣٣٢ / ٤ ـ الباب ٣٠ ، أورد ما قطع من الحديث صدراً وذيلاً في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الركوع .
(١) في هامش الأصل عن نسخة : الحسين .
(٢) في هامش المخطوط عن نسخة : الحسين وكذلك المصدر .
٨ ـ علل الشرائع : ٢٥٩ / ٩ وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٦ / ١ .
(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ) .
٩ ـ الخصال : ٣٤٧ / ١٩ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٨ ـ باب استحباب تفريق التكبيرات السبع ثلاثاً ثم اثنتين ثم اثنتين ، ورفع اليدين مع كل تكبير ، والدعاء بالمأثور في أثنائها وبعدها ، والاستعاذة بعد ذلك
[ ٧٢٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً ، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات ، ثم قل : اللهمّ أنت الملك الحق لا إله إلّا أنت ، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت ، ثم تكبّر تكبيرتين ثمّ قل : لبّيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ، والمهديّ من هديت ، لا ملجأ منك إلّا إليك سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت ، ثمّ تكبّر تكبيرتين ثمّ تقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين ، ثمّ تعوّذ من الشيطان الرجيم ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب .
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّه أسقط
__________________
(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في البابين ٨ و ١٢ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١٥ و ٢١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيدين ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الصلوات المندوبة :
الباب ٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣١٠ / ٧ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب القراءة .
قوله : إنّ صلاتي ونسكي ـ إلى قوله ـ من المسلمين (١) .
[ ٧٢٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزئك في الصلاة من الكلام في التوجّه إلى الله أن تقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملّة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين ، ويجزيك تكبيرة واحدة .
[ ٧٢٤٩ ] ٣ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن التوجّه للصلاة يقول : على ملّة إبراهيم ودين محمّد ، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال : على دين محمّد ، فقد أبدع لأنّه لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثاً واحداً في كتاب القاسم بن محمّد عن جدّه الحسن بن راشد أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال للحسن : كيف تتوجّه ؟ فقال : أقول : لبّيك وسعديك ، فقال له الصادق ( عليه السلام ) : ليس عن هذا أسألك ، كيف تقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً ؟ قال الحسن : أقوله ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا قلت ذلك فقل : على ملّة إبراهيم ( عليه السلام ) ودين محمّد ومنهاج علي بن أبي طالب ، والائتمام بآل محمّد حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين .
فأجاب ( عليه السلام ) التوجّه كلّه ليس بفريضة ، والسنّة المؤكّدة فيه التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه ، وجّهت وجهي للذي فطر السماوات
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٦٧ / ٢٤٤ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٦٧ / ٢٤٥ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٣ ـ الاحتجاج ، للطبرسي : ٤٨٦ .
والأرض حنيفاً مسلماً على ملّة إبراهيم ودين محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) وهدى علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين ، اللهمّ اجعلني من المسلمين ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، ثمّ تقرأُ الحمد .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٩ ـ باب استحباب رفع اليدين بالتكبير الواجب والمستحب حيال خديه الى أن يحاذي أذنيه مستقبل القبلة ببطن كفيه ، وتأكّد الاستحباب للإِمام
[ ٧٢٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن مهران الجمّال قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ (١) اُذنيه .
[ ٧٢٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً .
[ ٧٢٥٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد الله قال : رأيت أبا
__________________
(١) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٥٧ و ٥٨ من أبواب القراءة .
الباب ٩ فيه ١٧ حديثاً
١ ـ التهذيب ٢ : ٦٥ / ٢٣٥ .
(١) في المصدر : تكاد تبلغ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٦٥ / ٢٣٤ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٣٦ .
عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح .
[ ٧٢٥٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (١) قال : هو رفع يديك حذاء وجهك .
[ ٧٢٥٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز اُذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك .
[ ٧٢٥٥ ] ٦ ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه ، واستقبل القبلة ببطن كفّيه .
[ ٧٢٥٦ ] ٧ ـ وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : على الإِمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر إلّا أنّه قال في آخره : أن يرفع يديه في التكبير (١) .
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٣٧ .
(١) الكوثر ١٠٨ : ٢ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٦٥ / ٢٣٣ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب القنوت .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٤٠ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٧ / ١١٥٣ .
(١) قرب الاسناد : ٩٥ .
قال الشيخ : المعنى أنّ فعل الإِمام أشدّ تأكيداً وأكثر ثواباً واستدلّ بما مرّ (٢) .
[ ٧٢٥٧ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ـ قال : وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما .
[ ٧٢٥٨ ] ٩ ـ وباسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه ـ إلى أن قال : ـ دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلّا مرّةً واحدة حين يفتتح الصلاة ، فانّ الناس قد شهروكم بذلك والله المستعان ولا حول ولا قوّة إلّا بالله .
أقول : هذا يدلّ على استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات إلّا لتقيّة .
[ ٧٢٥٩ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : يا بن عمّ خير الخلق ما معنى رفع يديك في التكبيرة الاُولى ؟ فقال : معناه الله أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء ، لا يلمس بالأخماس ولا يدرك بالحواس .
وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن إبراهيم بن علي ، عن أحمد بن محمّد الأنصاري ، عن الحسين بن علي العلوي ، عن أبي حكيم الزاهد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال :
__________________
(٢) مر في أحاديث هذا الباب .
٨ ـ الكافي ٨ : ٧٩ / ٣٣ ، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه والتهذيب وعن كتاب الزهد والمحاسن في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس .
٩ ـ الكافي ٨ : ٧ / ١ ، للحديث سند آخر ينتهي الى اسماعيل بن مخلد السراج .
١٠ ـ الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢٢ ، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الركوع .
ليس كمثله شيء لا يقاس بشيء (١) .
[ ٧٢٦٠ ] ١١ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما ترفع اليدان بالتكبير لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع ، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلاً متضرّعاً مبتهلاً ، ولأنّ في رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قال .
وزاد في ( العلل ) : وقصد لأنّ الفرض من الذكر إنّما هو الاستفتاح ، وكلّ سنّة فانّما تؤدّى على جهة الفرض فلمّا أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبّ أن يؤدّوا السنّة على جهة ما يؤدّى الفرض .
[ ٧٢٦١ ] ١٢ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمّد ابن محمّد بن مخلّد ، عن أبي عمرو ، عن أحمد بن زياد السمسار ، عن أبي نعيم ، عن قيس بن سليم ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه قال : صلّيت خلف النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فكبّر حين افتتح الصلاة ورفع يديه حين (١) أراد الركوع وبعد الركوع .
[ ٧٢٦٢ ] ١٣ ـ وعن أبيه ، عن هلال بن محمّد الحفّار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن أبيه ، عن أبي مقاتل الكبيسي (١) ، عن أبي مقاتل السمرقندي ، عن مقاتل بن حنان (٢) ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن علي بن أبي طالب ( عليه
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٢٠ ـ الباب ١٠ / ١ .
١١ ـ علل الشرائع : ٢٦٤ ـ الباب ١٨٢ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١١ .
١٢ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٤ .
(١) في المصدر : وحين « وهو الأنسب للمعنى » .
١٣ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٨٦ .
(١) في المصدر : الكشي .
(٢) في المصدر : مقاتل بن حيان .
السلام ) قال : لمّا نزلت على النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) قال : يا جبرئيل ، ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي ؟ قال : يا محمّد ، إنّها ليست نحيرة ولكنّها رفع الأيدي في الصلاة .
[ ٧٢٦٣ ] ١٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن مقاتل ابن حيان ، مثله ، إلّا أنّه قال : ليست بنحيرة ، ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ، وإنّ لكل شيء زينة وإنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة .
[ ٧٢٦٤ ] ١٥ ـ وعن عليّ ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) أنّ معناه ارفع يديك إلى النحر في الصلاة .
[ ٧٢٦٥ ] ١٦ ـ وعن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قوله تعالى : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) قال : هو رفع يديك حذاء وجهك .
وعن عبد الله بن سنان ، مثله .
[ ٧٢٦٦ ] ١٧ ـ وعن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله عزّ وجلّ : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ؟ فقال بيده هكذا ، يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
١٤ ـ مجمع البيان ٥ : ٥٥٠ .
١٥ ـ مجمع البيان ٥ : ٥٥٠ .
١٦ ـ مجمع البيان ٥ : ٥٥٠ .
١٧ ـ مجمع البيان ٥ : ٥٥٠ .
(١) يأتي في البابين ٢ و ١٠ من أبواب الركوع .
١٠ ـ باب كراهة الزيادة في رفع اليدين بالتكبير حتّى تجاوز الاذنين .
[ ٧٢٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ، ولا ترفعهما كلّ ذلك .
[ ٧٢٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد يعني ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك ، ولا تجاوز بكفيك اُذنيك ، أي حيال خدّيك .
[ ٧٢٦٩ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فكبّرت ، فلا تجاوز اُذنيك .
[ ٧٢٧٠ ] ٤ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) ، والحسن بن يوسف العلامة في ( المنتهى ) عن عليّ ( عليه السلام ) أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) مرّ برجل يصلّي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال : ما لي أرى قوماً يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنّها آذان خيل شُمس (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
الباب ١٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٩ / ١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٠٩ / ٢ .
٣ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
٤ ـ المعتبر : ١٦٩ والمنتهى ١ : ٢٦٩ .
(١) الشُمْس : جمع شَموس وهي الدابة الشرود التي لا تستقر ( لسان العرب ٦ : ١١٣ ) .
(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .
١١ ـ باب استحباب التحميد سبعاً ، والتسبيح سبعاً ، والتهليل سبعاً وحمد الله والثناء عليه بعد تكبيرات الافتتاح وقراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد استفتاح صلاة الليل .
[ ٧٢٧١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد (١) ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وذكر حديث تكبيرات الافتتاح ثمّ قال : قال زرارة : فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فكيف نصنع ؟ قال : تكبّر سبعاً ، وتحمد سبعاً ، وتسبّح سبعاً ، وتحمد الله ، وتثني عليه ثمّ تقرأ .
أقول : وذكر هذا الحكم الشهيد (٢) في ( الذكرى ) ونقله عن ابن الجنيد وقال : إنه نسبه الى الأئمة ( عليهم السلام ) ، وزاد : التهليل سبعاً (٣) .
[ ٧٢٧٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن كامل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استفتحت صلاة الليل وفرغت من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي ، والمعوّذتين ، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب وسورة .
__________________
الباب ١١ فيه حديثان
١ ـ علل الشرائع : ٣٣٢ ـ الباب ٣٠ / ٢ ، تقدم صدر الحديث في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .
(٢) أقول : ظاهر الشهيد الاعتراف بعدم النص ومثله كثير بل قد صرحوا بعدم النص في مواضع لا تحصى مع ان النص موجود في الكتب الأربعة أو غيرها في بابه أو غير بابه . ( منه قده ) .
(٣) الذكرى : ١٧٩ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٤ / ١٣٧٩ .
١٢ ـ باب استحباب الجهر للإِمام بتكبيرة الافتتاح والاخفات بالستّ المندوبة .
[ ٧٢٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أخفّ ما يكون من التكبير في الصلاة ؟ قال : ثلاث تكبيرات ، فان كانت قراءة قرأت بـ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، وإن كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّاً .
[ ٧٢٧٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن عبد الله الخليجي (١) ، عن أبي علي الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن تكبيرة الافتتاح ؟ فقال : سبع : قلت : روي عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه كان يكبّر واحدة ، فقال : إنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يكبّر واحدة يجهر بها ، ويسرّ ستاً .
[ ٧٢٧٥ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة وتسرّ ستّاً .
__________________
الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٧ / ١١٥١ .
٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢٧٨ ، والخصال : ٣٤٧ / ١٦ .
(١) في العيون : الخلنجي .
٣ ـ الخصال : ٣٤٧ / ١٨ .
[ ٧٢٧٦ ] ٤ ـ وقد تقدّم في حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثاً وإن شئت خمساً وإن شئت سبعاً ، فكلّ ذلك مجز عنك غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة .
١٣ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام من النوم ، وعند سماع صوت الديك ، وعند النظر الى السماء ، وعند الوضوء ، وعند القيام الى صلاة الليل
[ ٧٢٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قمت باللّيل من منامك فقل : الحمد لله الذي ردَّ عليَّ روحي لأحمده وأعبده ، فإذا سمعت صوت الديوك فقل : سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك ، لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك ، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت ، فاذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل : اللهم انّه لا يواري عنك ليل ساج ، ولا سماء ذات أبراج ، ولا أرض ذات مهاد ، ولا ظلمات بعضها فوق بعض ، ولا بحر لجّيّ تدلج بين يدي المدلج من خلقك ، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، غارت النجوم ، ونامت العيون ، وأنت الحي القيّوم ، لا تأخذك سنة ولا نوم ، سبحان ربّ العالمين إله المرسلين ، والحمد لله ربّ العالمين ، ثم اقرأ الخمس الايات من آخر آل عمران : ( إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ـ إلى قوله ـ إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ) ثمّ استك وتوضّأ فاذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله اللهمّ
__________________
٤ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٥ / ١٢ .
اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله ربّ العالمين ، فاذا قمت إلى صلاتك فقل : بسم الله وبالله وإلى الله ومن الله ، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلّا بالله ، اللهمّ اجعلني من زوّارك (١) وعمّار مساجدك ، وافتح لي باب توبتك ، وأغلق عنّي باب معصيتك وكلّ معصية ، الحمد لله الذي جعلني ممّن يناجيه ، اللهمّ أقبل عليّ بوجهك جلّ ثناؤك ، ثم افتتح الصلاة بالتكبير .
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٧٢٧٨ ] ٢ ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ : ( إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ـ إلى قوله ـ إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ) ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللّتين قبل الزوال .
[ ٧٢٧٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا سمعت صراخ الديك فقل : سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح ، سبقت رحمتك غضبك لا إله إلّا أنت ، سبحانك وبحمدك ، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت (١) .
__________________
(١) في المصدر : زوّار بيتك .
(٢) التهذيب ٢ : ١٢٢ / ٤٦٧ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ ، والحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت .
٣ ـ الفقيه ١ : ٣٠٥ / ١٣٩٥ .
(١) كتب المصنف في هامش الاصل : « ثم بلغ قراءة بحمد الله تعالى » .
أبواب القراءة في الصلاة
١ ـ باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأوّلتين من غيرها .
[ ٧٢٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها (١) في جهر أو إخفات ، قلت : أيّما (٢) أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال : فاتحة الكتاب .
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء (٣) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .
__________________
أبواب القراءة في الصلاة
الباب ١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الاستبصار ١ : ٣١٠ / ١١٥٢ ، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
(١) في الكافي : يبدأ بها ( هامش المخطوط ) وكذا في المصدر .
(٢) في المصدر : أيّهما .
(٣) الكافي ٣ : ٣١٧ / ٢٨ .
(٤) التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٦ .
[ ٧٢٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ـ إلى أن قال ـ فليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات .
[ ٧٢٨٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : اُمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجوراً مضيّعاً ، وليكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحل ولا يجهل ، وإنّما بدى بالحمد دون سائر السور لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد ، وذلك انّ قوله عزّ وجلّ : الحمد لله إنّما هو أداء لما أوجب الله عزّ وجلّ على خلقه من الشكر ، الحديث .
[ ٧٢٨٣ ] ٤ ـ قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) : إنّما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض (١) الله من عنده وبين ما فرضه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
ورواه في ( العلل ) (٢) وفي ( عيون الأخبار ) (٣) بالاسناد الآتي (٤) عن الفضل بن شاذان وكذا الذي قبله .
[ ٧٢٨٤ ] ٥ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٤ ، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠٣ / ٩٢٧ ، وفي علل الشرائع : ٢٦٠ ـ الباب ١٨٢ / ٩ وهو حديث طويل ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٧ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٠٢ / ٩٢٤ .
(١) في المصدر : فرضه .
(٢) علل الشرائع : ٢٦٢ ـ الباب ١٨٢ / ٩ .
(٣) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٩ .
(٤) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ) .
٥ ـ ثواب الأعمال : ١٣٠ / ١ .
ابن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اسم الله الأعظم مقطّع في اُمّ الكتاب .
[ ٧٢٨٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : قال ( عليه السلام ) : كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة (١) الكتاب فهي خداج (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الجماعة وغير ذلك (٤) .
٢ ـ باب انّ الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لا مع الاختيار ، وتجزي في النافلة مطلقاً
[ ٧٢٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة .
__________________
٦ ـ المجازات النبوية : ١١١ / ٧٩ .
(١) في المصدر : بامّ الكتاب .
(٢) الخِداج : النقصان ( لسان العرب ٢ : ٢٤٨ ) .
(٣) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من اعداد الفرائض ، وفي الأحاديث ١ و ٦ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة ، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تكبيرة الإِحرام .
(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٢٨ و ٥٥ ، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ والحديث ٤ من الباب ١٢ والحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٧ ، والحديث ٤ من الباب ٢٩ ، والحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب القراءة ، والحديث ٢ و ١٠ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد ، والحديث ١ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ، والحديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٣٣ ، الحديث ٤ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة .
الباب ٢ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٥٩ والاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٦٩ .
أقول : حمله الشيخ وجماعة على الضرورة لما يأتي (١) .
[ ٧٢٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً .
[ ٧٢٨٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .
[ ٧٢٨٩ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيجزي عنّي أن أقول (١) في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شيء ؟ فقال : لا بأس .
محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
[ ٧٢٩٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
(١) يأتي في الحديث الآتي .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦١ ، والاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧٢ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦٠ .
(١) تقدم في الحديثين السابقين ١ و ٢ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٧٠ / ٢٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٧٠ .
(١) في نسخة من الكافي : أقرأ .
(٢) الكافي ٣ : ٣١٤ / ٧ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٣١٤ / ٩ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .