الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠
[ ٢٣٠١٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أصيب ظفرا ابهام اليدين على ما يوجب النفقة ، ففي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد ، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا ، الثلث من ذلك ثلاث وثمانون دينارا وثلث ، والدية في الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان ، ودية أظفار الرجلين كذلك ، وروي : أن على كل ظفر ثلاثين دينارا ، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين ، على كل واحد ثلاثون دينارا ».
٣٩ ـ ( باب دية مفاصل الأصابع والابهام )
[ ٢٣٠٢٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع (١) ، إلا الابهام فإنه كان يفتي (٢) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع ، لان لها مفصلين.
٤٠ ـ ( باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها )
[ ٢٣٠٢١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « في شحمة الأذن ، نصف دية الأذن ».
[ ٢٣٠٢٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي شحمة الأذن ، ثلثا دية الأذن ».
__________________
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.
الباب ٣٩
١ ـ المقنع ص ١٩٠.
(١) في المخطوط : « الأصابع » وما أثبتناه من المصدر.
(٢) في المصدر : يقضي.
الباب ٤٠
١ ـ الجعفريات ص ١٢٩.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
[ ٢٣٠٢٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وفي شحمة الأذن (١) ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.
٤١ ـ ( باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء ، إلى أن تبلغ
ثلث الدية ، فتضاعف دية أعضاء الرجل )
[ ٢٣٠٢٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية ، فإذا جاوزت الثلث رجعت (١) جراح المرأة على النصف من جراح (٢) الرجل ، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، [ فان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ] (٣) وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة ، وفي الأربعة مائتا دينار ، لأنها لما جاوزت ثلث الدية ، كان في كل إصبع خمسون لان دية المرأة خمسمائة ، وهو في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».
[ ٢٣٠٢٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه الاسلام : « دية المرأة ديتها نصف [ دية ] (١) الرجل وهو خمسمائة دينار ، وديات أعضائها كديات أعضائه ما لم تبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جاوزت الثلث رد إلى النصف ، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة ، هما ستة في الدية ، وهي الابهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، والمرأة والرجل في دية الأصابع سواء ، لأنها إذا لم تجاوز
__________________
٣ ـ المقنع ص ١٨٩.
(١) في المصدر : الاذنين.
الباب ٤١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٤.
(١) في المصدر : رجحت.
(٢) في المخطوط : « الجراحات » وما أثبتناه من المصدر.
(٣) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.
(١) أثبتناه من المصدر.
الثلث ، فان قطع للمرأة زيادة إصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار ، وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث ، وردت من بعد الثلث إلى النصف ».
٤٢ ـ ( باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره ، سوى الزوج والمولى )
[ ٢٣٠٢٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتوجع عقوبة ».
[ ٢٣٠٢٧ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من ضرب ».
[ ٢٣٠٢٨ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة ، قال : « عليه الحد ، ويغرم العقر ، فان كانت حرة ، فلها مهر مثلها ».
[ ٢٣٠٢٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ورفع إلى علي ( عليه السلام ) جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها.
[ ٢٣٠٣٠ ] ٥ ـ البحار ، نقلا عن كتاب مقصد الراغب : عن أمير المؤمنين
__________________
الباب ٤٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
٣ ـ الجعفريات ص ١٠٣.
٤ ـ المقنع ص ١٨٨.
٥ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٤٢٢ ح ١٠.
( عليه السلام ) : أنه قضى في جاريتين دخلتا الحمام فاقتضت واحدة الأخرى بإصبعها ، فألزمها المهر وحدها ، وقال ( عليه السلام ) : « تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فيكون القاضي بينكما » فوافوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فحدثوه حديثهم فاحتبى ببردة عليه ، ثم قال : « أنا أقضي بينكم إن شاء الله تعالى » فنادى رجل من القوم ، أن عليا ( عليه السلام ) قد قضى في ذلك بقضاء ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « هو كما قضى علي ( عليه السلام ) » فرضوا.
٤٣ ـ ( باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية )
[ ٢٣٠٣١ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في كتاب النهاية : وفي عين البهيمة إذا فقئت ، ربع قيمتها ، على ما جاءت به الآثار.
[ ٢٣٠٣٢ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في عين الدابة ، ربع قيمتها ».
٤٤ ـ ( باب ثبوت أرش الخدش ، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن )
[ ٢٣٠٣٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : ( عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين السجالي ) (١) ، عن فحول بن إبراهيم ، عن أبي مريم ، قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : « عندنا الجامعة ، وهي
__________________
الباب ٤٣
١ ـ كتاب النهاية ص ٧٨١.
٢ ـ الجعفريات ص ١٤٢.
الباب ٤٤
١ ـ بصائر الدرجات ص ١٨٠ ح ٣١ ، وعنه في البحار ج ٢٦ ص ٤٨.
(١) كذا في المخطوط والبحار ، وفي المصدر : علي بن الحسن بن الحسين السنجائي.
سبعون ذراعا ، فيها كل شئ حتى أرش الخدش ».
[ ٢٣٠٣٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن الحسين ، عن الحسن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الجامعة ، قال : « تلك صحيفة سبعون ذراعا إلى أن قال وليس من قضية إلا هي فيها ، حتى أرش الخدش ».
[ ٢٣٠٣٥ ] ٣ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض رجاله ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « يا أبا محمد ، إن عندنا الجامعة إلى أن قال فيها كل حلال وحرام ، وكل شئ يحتاج إليه الناس ، حتى الأرش في الخدش ».
[ ٢٣٠٣٦ ] ٤ ـ وعن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن سليمان بن خالد ، قال : سمعته ( عليه السلام ) يقول : « إن عندنا الصحيفة يقال لها : الجامعة ، ما من حلال ولا حرام إلا وهو فيها ، حتى أرش الخدش ».
[ ٢٣٠٣٧ ] ٥ ـ وعن يعقوب بن إسحاق الرازي الحريري ، عن أبي عمران الأرمني ، عن علي بن الحكم (١) ، عن منصور بن حازم ، وعبد الله بن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا ، فيها ما يحتاج إليه ، حتى إن فيها أرش الخدش ».
__________________
٢ ـ بصائر الدرجات ص ١٦٢ ح ٢.
٣ ـ بصائر الدرجات ص ١٦٣ ح ٤.
٤ ـ بصائر الدرجات ص ١٦٤ ح ٨.
٥ ـ بصائر الدرجات ص ١٦٤ ح ١٠.
(١) في المصدر : « يعقوب بن إسحاق الرازي عن الحريري عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم » والظاهر أن الصحيح « يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم » ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ١٣١ و ج ٢١ ص ٢٦٥ و ج ٨ ص ١٦٢ ).
[ ٢٣٠٣٨ ] ٦ ـ وعن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن محمد بن عبد الملك قال : كنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوا من ستين رجلا ، قال (١) : « عندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعا ، ما خلق الله من حلال أو حرام إلا وهو فيها ، حتى أن فيها أرش الخدش ».
[ ٢٣٠٣٩ ] ٧ ـ وعن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه.
وعن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن عبد الرحمن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١).
وعن العباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة.
وعبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٢).
[ ٢٣٠٤٠ ] ٨ ـ وعن علي بن الحسن عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن مروان ، عن الفضيل قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « يا فضيل ، عندنا كتاب علي ( عليه السلام ) ، سبعون ذراعا ، ما على الأرض شئ يحتاجون إليه الا وهو فيه ، حتى أرش الخدش » ثم خط بيده على إبهامه.
__________________
٦ ـ بصائر الدرجات ص ١٦٤ ح ١١.
(١) في المصدر زيادة : فسمعته يقول.
٧ ـ بصائر الدرجات ص ١٦٥ ح ١٥.
(١) نفس المصدر ص ١٦٥ ح ١٨.
(٢) نفس المصدر ص ١٦٥ ح ١٩.
٨ ـ بصائر الدرجات ص ١٦٧ ح ١.
وعن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد (١) ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن الحكيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه (٢).
[ ٢٣٠٤١ ] ٩ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه.
[ ٢٣٠٤٢ ] ١٠ ـ وعن حنان بن عثمان بن زياد (١) قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال بإصبعه على ظهر كفه فمسحها عليه ، ثم قال : « إن عندنا لأرش هذا فما دونه ».
[ ٢٣٠٤٣ ] ١١ ـ وعن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن جعفر بن بشير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ما ترك علي ( عليه السلام ) شيئا إلا كتبه ، حتى أرش الخدش ».
[ ٢٣٠٤٤ ] ١٢ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « ان عندي الجفر الأبيض إلى أن قال حتى أن فيه الجلدة بالجلدة ، ونصف الجلدة ، وثلث الجلدة ، وربع الجلدة ، وأرش الخدش ».
[ ٢٣٠٤٥ ] ١٣ ـ وعن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن ابن بكير
__________________
(١) في المخطوط : « محمد بن الحسين بن سعيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٢٤٨ ).
(٢) نفس المصدر ص ١٦٧ ح ٣.
٩ ـ بصائر الدرجات ص ١٦٧ ح ٥.
١٠ ـ بصائر الدرجات ص ١٦٨ ح ١٠.
(١) في المصدر : حنان بن عثمان عن زياد.
١١ ـ بصائر الدرجات ص ١٦٨ ح ١١.
١٢ ـ بصائر الدرجات ص ١٧٠ ح ١.
١٣ ـ بصائر الدرجات ص ١٦٤ ح ١١.
( وأحمد بن محمد ) (١) ، عن محمد بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « عندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعا ، ما خلق الله من حلال ولا حرام الا وهو فيها ، حتى أرش الخدش » وقال بظفره على ذراعه فخط به .. الخبر.
[ ٢٣٠٤٦ ] ١٤ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وان عندنا الجامعة إلى أن قال فيها كل حلال وحرام ، وكل شئ يحتاج الناس إليه ، حتى الأرش في الخدش وضرب بيده إلي ، فقال تأذن لي يا أبا محمد » قال : قلت : جعلت فداك [ إنما ] (١) أنا لك ، اصنع ما شئت ، فغمزني [ بيده ] (٢) فقال : « حتى أرش هذا » كأنه مغضب ، الخبر.
وأحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه (٣). وبهذا المضمون أحاديث كثيرة ، فيه وفي الارشاد والاحتجاج وغيرها (٤).
٤٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء )
[ ٢٣٠٤٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
__________________
(١) ليس في المصدر والظاهر زيادته ، ومحمد بن عبد الملك لعله تصحيف وصوابه محمد بن عبده ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٦١ و ج ١٦ ص ٢٦٢ ).
١٤ ـ بصائر الدرجات ص ١٧١ ح ٣.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) بصائر الدرجات ص ١٧٣ ح ٦.
(٤) ارشاد المفيد ص ٢٧٤ والاحتجاج ص ٣٧٢.
الباب ٤٥
١ ـ الجعفريات ص ١٣٠.
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « في حلمة ثدي المرأة ، ثمن الدية ».
[ ٢٣٠٤٨ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : قضى في رجل فقئت عين ابنه وهو صغير ، فوهب الأب للذي فقأ عين ولده دية العين ، قال : « جائز ».
[ ٢٣٠٤٩ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت ( ففيها الدية كاملة ) (١).
[ ٢٣٠٥٠ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في اللحيين إذا كسرا ثم جبرا بغير عيب فديتهما مائة دينار ، وأربعون دينارا ، لكل لحي سبعون إذا برئ بغير عيب ، وإذا رض اللحى (١) فربع الدية مائتان وخمسون دينارا ، وإذا رض الذقن فثلث الدية ، وإن كسر وجبر بغير عيب ، فديته مائة دينار ، وان عيب فمائة وثلاثون ، وإن انصدع فثلاثة أخماس ديته ».
[ ٢٣٠٥١ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في العصعص إذا كسر فلا يملك نفسه ، الدية كاملة ».
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩٠.
(١) في المخطوط : « ففيه الدية » وما أثبتناه من المصدر.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٩.
(١) في المخطوط : « اللحم » وما أثبتناه من المصدر.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٩.
أبواب ديات المنافع
١ ـ ( باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل ، الدية كاملة )
[ ٢٣٠٥٢ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار ، وشلل اليدين ألف دينار ، وذهاب السمع كله ألف دينار ، وذهاب البصر كله ألف دينار » الخبر.
٢ ـ ( باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه ، قسمت الدية على
الحروف ، وأعطي بقدر ما نقص )
[ ٢٣٠٥٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « في اللسان الدية كاملة » يعني إذا اصطلم (١) ، وما نقص منه فبحسابه ، وما نقص أيضا من الكلام فبحسابه.
[ ٢٣٠٥٤ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من ضرب أو
__________________
أبواب ديات المنافع
الباب ١
١ ـ كتاب الديات ص ١٣٨.
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٥.
(١) في المصدر زيادة : كله.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٦.
قطع من لسانه فلم يصب بعض الكلام ، فإنه ينظر إلى ما لا يصيبه من الحروف ، فيعطى الدية بحساب ذلك من حروف المعجم ، وهي ثمانية وعشرون حرفا ، كل حرف منها خمسة وثلاثون دينارا ، وأربعة أخماس دينار ».
[ ٢٣٠٥٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « سألت العالم ( عليه السلام ) ، عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسانه ، فافصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض ، فقال : يقرأ حروف المعجم ، فما أفصح به طرح من الدية ، وما لم يفصح به الزم من الدية ، فقلت : كيف ذلك؟ قال : بحساب الجمل وهو حروف أبيجاد من واحد إلى ألف ، وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفا ، فيقسم لكل حرف جزء من الدية الكاملة ، ثم يحط من ذلك ما بين عنه ويلزم الباقي ، ودية اللسان دية كاملة ».
[ ٢٣٠٥٦ ] ٤ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وإذا كان لسانه صحيحا ، وادعى انه لا يفصح بشئ من الحروف ، كان عليه القسامة حسب ما قدمناه ، وقد روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يضرب لسانه بإبرة ، فان خرج منه دم أسود ، كان صادقا في قوله ، وان خرج احمر كان كاذبا ».
٣ ـ ( باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه ، وما يلزم من
ديته ، وانه ان رد عليه سمعه ، لم يلزمه رد الدية )
[ ٢٣٠٥٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل ضرب فذهب بعض
__________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.
٤ ـ كتاب النهاية ص ٧٦٧.
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ١٣١.
سمعه ، فقال علي ( عليه السلام ) : تمسك اذنه المصابة ، ثم ترسل الصحيحة ، ثم ينقر له بالدرهم ، حتى إذا بلغ مداه ، قاسوه وحسبوه كم ذراعا ، ثم يقلب إلى الجانب الآخر ، ثم ينقر له بالدرهم حتى إذا انتهى إلى مداه ، قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو ، ثم ينظرون هل هو سواء ، صدق وإن لم يكن سواء اتهم ، فان جاء سواء امسكوا الصحيحة ، ثم أرسلوا المصابة ، ثم نقر له بالدرهم ، حتى إذا بلغ مداه قاسوه وحسبوه ، فان جاء سواء صدق ، ثم يجعلون الدية على قدر الأذرع ، فيعطونه على قدر ما نقص من سمعه ».
[ ٢٣٠٥٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ضرب الرجل فذهب سمعه كله ففيه الدية كاملة ، فإن اتهم ضرب له بالشئ الذي له صوت بقربه من حيث لا يراه ولا يعلم به ، ويتغفل بذلك وبالصوت والكلام ، حتى يوقف على ذهاب سمعه ».
[ ٢٣٠٥٩ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان أصاب السمع شئ ، فعلى قياس العين ، يصوت له بشئ يصوت بقربه ويحسب ويقاس ذلك ».
٤ ـ ( باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه ،
لزمه ثلاث ديات ، وما يمتحن به المدعي لذلك )
[ ٢٣٠٦٠ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب مقصد الراغب : ومن قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (١) : أن رجلا ضرب رجلا على هامته ، فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئا ، وأنه لا يشتم رائحة ، وأنه قد خرس فلا ينطق ، فقال
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٢ ح ١٥٠٠.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ٤
١ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٤١٢ ح ٢٠.
(١) في المصدر زيادة : أنه رفع إليه.
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إن كان صادقا [ فقد ] (٢) وجب [ له ] (٣) ثلاث ديات » فقيل له : كيف يستبرأ منه يا أمير المؤمنين ، حتى يعلم صدقه؟ فقال : « أما ما ادعاه في عينيه أنه لا يبصر بهما شيئا ، فإنه يستبرأ ذلك بان يقال له : انظر إلى عين الشمس ، فإن كان صحيحا لم يتمالك أن يغمض عينيه ، والا بقيتا مفتوحتين ، وأما ما ادعاه في خياشيمه ، فإنه يستبرأ بحراق يدنى من أنفه ، فإن كان صحيحا إذا وصلت رائحة الحراق إلى رأسه دمعت عيناه ونحى رأسه ، وأما ما ادعاه في لسانه ، وانه لا ينطق ، فإنه يستبرأ بإبرة تضرب على لسانه ، فان خرج الدم أحمر فقد كذب ، وان خرج الدم اسود فهو صادق ».
٥ ـ ( باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم )
[ ٢٣٠٦١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : لا تقاس عين في يوم غيم ».
٦ ـ ( باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه
وعقله وفرجه وجماعه ، لزمه ست ديات )
[ ٢٣٠٦٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل ضرب بعصا ، فذهب سمعه وبصره ولسانه وفرجه وعقله (١) وهو
__________________
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) أثبتناه من المصدر.
الباب ٥
١ ـ الجعفريات ص ١٣١.
الباب ٦
١ ـ المقنع ص ١٨٦.
(١) جاء في هامش المخطوط ما نصه : « قد سقط في المتن أحد الستة والظاهر أنه الجماع » منه قده. علما بأن الحر العاملي « قده » قد أخرج الحديث في الوسائل الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ديات المنافع عن الكافي فيه زيادة : « وانقطع جماعة » ، وقال
حي ، بست ديات.
٧ ـ ( باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا )
[ ٢٣٠٦٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط ، فأمه (١) حتى ذهب عقله ، قال : « عليه الدية » قال : فان عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر ، فرجع إليه عقله ، اله أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال : « لا ، قد مضت الدية بما فيها » قال : فان مات بعد شهرين أو ثلاثة ، وقال أصحابه : نريد أو نقتل الرجل الضارب ، قال : « إذا أرادوا أن يقتلوه ، يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة ، فان مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها ».
[ ٢٣٠٦٤ ] ٢ ـ وسأل حفص بن البختري أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب على رأسه ، فذهب سمعه وبصره ، واعتقل لسانه ، ثم مات ، فقال : « إن كان ضربة بعد ضربة ، اقتص منه ثم قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة ، قتل ولم يقتص منه ».
__________________
المجلسي قده في مرآة العقول ج ٤ ص ٢٠٥ : « لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس ، أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله ، ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق والكلام معا ، فيكون قوله : وانقطع جماعه ، عطف تفسير ».
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ١٨٤.
(١) أمه بفتح الهمزة وتشديد الميم وفتحها : ضرب رأسه ضربة بلغت أم الدماغ ، وهي الأمة من الشجاج ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٣ ).
٢ ـ المقنع ص ١٨٥.
٨ ـ ( باب أن من ضرب فذهب بعض بصره ، فله بنسبة ما
نقص من دية العين ، وما يمتحن به )
[ ٢٣٠٦٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « إن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره ، فقال : يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها ، ثم يعلق بشعرة ، فيمسك عينه المصابة ، ثم ترسل الصحيحة ، ثم يلوح له بالبيضة حتى إذا بلغ مداها ، قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة ، ثم يقلب إلى الجانب الآخر ، ثم ليعين له بالبيضة ، حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة ، فإذا كان سواء صدق ، وإن لم يكن سواء اتهموه ، فان صدق وحاسبوه ، نظروا ما بين الصحيحة إلى المصابة فيقدر ما نقص من بصره ، وأعطوه بعدد الخطى والأذرع ، وجعلوا الدية على حساب ذلك ».
[ ٢٣٠٦٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره : قال : « يعطى الدية بحساب ذلك ، يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها ، وتعلق بشعرة بيد رجل ، وتربط عينه المصابة ، ثم يلوح الرجل له بالبيضة وهو يمشي ويتباعد منه ، فكلما قال : أراها ، زاد ، حتى يقول : لا أرى شيئا ، فإذا قال ذلك علم ذلك المكان ، ثم انصرف ، ويمشي أيضا بين يديه من ناحية أخرى ، حتى يقول : لا أراه ، فيعلم ذلك المكان ، يفعل ذلك من أربع جهات (١) ، ثم يقاس بعضها على بعض ، فان استوت صدق ، وإن زاد بعضها على بعض ، قيل
__________________
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ١٣٠.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٨.
(١) في المخطوط : « مواضع » وما أثبتناه من المصدر.
له : فقد كذبت ، ويعاد عليه الامر من أوله ، حتى يستوي القياس من أربع جهات ، وينبغي ان يستر ما بينه وبين الماشي بالبيضة ، فلا يرى نقل قدميه ، لئلا يحسب الخطى ، فإذا اعتدل ذلك علم أنه منتهى بصره الصحيح ، ثم تربط عينه الصحيحة وترسل المضروبة ، ويفعل به كما فعل به أولا ، فإذا استوى قياسه ، نظر ما بينه وبين الأول ، وحسب له من الدية مثل ما نقص ».
وكذلك قال ( عليه السلام ) يفعل في السمع ، وينقر له بالدرهم.
[ ٢٣٠٦٧ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه بعلة من الرمي أو غيره ، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة ، فينظر ما منتهى عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك ».
٩ ـ ( باب دية سلس البول والغائط ، والافضاء ، ومن داس بطن رجل حتى أحدث )
[ ٢٣٠٦٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس بوله ، وفي الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه ، الدية كاملة ».
[ ٢٣٠٦٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يضرب فيصيبه الفحج (١) في البول ، قال : « الدية كاملة » وفي الرجل يضرب
__________________
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
الباب ٩
١ ـ الجعفريات ص ١١٩.
٢ ـ الجعفريات ص ١١٩.
(١) الفحج : تباعد ما بين الرجلين ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٤٠ ).
فيسلسل بوله ، الدية كاملة ».
[ ٢٣٠٧٠ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، قال : « إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة ، فإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ».
١٠ ـ ( باب أن في رفع الطمث ثلث الدية ، بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة )
[ ٢٣٠٧١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل أبو بصير أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها ، فعقر رحمها ، وأفسد (١) طمثها ، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال : « ينتظر بها سنة ، فان صلح رحمها ، وعاد طمثها إلى ما كان ، وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها ، لفساد رحمها وارتفاع طمثها ».
١١ ـ ( باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وفي الصعر الدية )
[ ٢٣٠٧٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وقضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في القلب إذا ذعر فطار بالدية.
__________________
٣ ـ المقنع ص ١٨٨.
الباب ١٠
١ ـ المقنع ص ١٨٩.
(١) في نسخة : فسد ( منه قده ).
الباب ١١
١ ـ المقنع ص ١٩١.
١٢ ـ ( باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء )
[ ٢٣٠٧٣ ] ١ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه ، فإنما يقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة ، فيعطى دية من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء القسامة على ستة نفر ، على قدر ما أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ، ذلك في القسامة في العين (١) ».
قال : وأفتى ( عليه السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ، ولم يوثق به ، ما ذهب من بصره ، انه يضاعف عليه اليمين ، إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ، ثم يعطى ، وإن أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ، ووثق منه فصدق إلى أن قال وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك ، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ، ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص (٢) من سمعه ، فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك ، وإن خيف منه فجور ، ترك
__________________
الباب ١٢
١ ـ كتاب الديات ص ١٣٨.
(١) في المصدر : العينين.
(٢) في المخطوط : ينتقص وما أثبتناه من المصدر.
حتى يغفل ثم يصاح ، به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم ، والحاكم يعمل فيه برأيه ، ويحط (٣) عنه بعض ما أخذ.
وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد ، فإنه يقاس بخيط ، تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ، ثم تقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله ، وان أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس ، وينظر الحاكم قدر فخذه.
١٣ ـ ( باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به )
[ ٢٣٠٧٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه ، بأي شئ يعرف؟ قال : « بالساعات » قال : وكيف بالساعات؟ قال : « ان النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الانف ، فإذا مضت الساعة صار إلى الأيسر ، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ، ثم تحسب ، ثم يؤخذ بحساب ذلك منه ».
[ ٢٣٠٧٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « دية النفس ألف دينار ، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة ، ويقعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ، ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها ».
١٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع )
[ ٢٣٠٧٦ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
__________________
(٣) في المخطوط : « ويحبط » وما أثبتناه من المصدر.
الباب ١٣
١ ـ المقنع ص ١٨٨.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.
الباب ١٤
١ ـ الجعفريات ص ١٣٠.